Réf
57009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4525
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8222/739
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Rejet de la demande de dommages-intérêts, Intérêts légaux, Expertise comptable, Exigibilité anticipée, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Clause de déchéance du terme, Cautionnement solidaire, Capital restant dû
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures.
L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles.
Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés.
Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها ذ/ غالي العراقي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5550 تحت عدد 31/05/223 في الملف رقم 7987/8209/2022 و القاضي :
في الشكل : عدم قبول أداء الأقساط غير الحالة و قبول باقي الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبل (172381.57) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ و بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى و بتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي رقم 286 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/04/2024 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/09/02 و الذي تعرض من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 7595280 مصادق على توقيعه في 2019/11/15 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 164000.00 درهم و عقد قرض تحت عدد 75945020 مصادق على توقيعه في 2019/11/15 استفادت من خلال هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 164000.00 درهم، وعقد قرض تحت عدد 7595250 مصادق على توقيعه في 2019/11/15 و عقد قرض تحت عدد 75495270 مصادق على توقيعه في 2019/11/15 استفادت من خلال هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 164000.00 درهم وعقد قرض تحت عدد 75495300 مصادق على توقيعه في 2019/11/15 استفادت من خلال هذه الأخيرة بعقد قرض بمبلغ 164000.00 درهم، استفادت من خلاله هذه الأخيرة بعقد قرض بمبلغ 164000.00 درهم، وان الفصل 12 من عقد القرض على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا، وان المدعى عليها اخلت بالتزماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء الأقساط و تخلد بذمتها ما مجموعه 462296.39 درهم كما يتجلى من كشوف حساب الأقساط و ان السيد رحال (م.) منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة و ذلك بمقتضى عقود كفالة وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا الانذارين الشبه القضائين الموجهين للمدعى عليها والكفيل لم تسفر عن اية نتيجة و ان صمود المدعى عليها و امتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة اضرار فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و كذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر و تفويت فرص الأرباح و ان العارضة تقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل في اعتدال في مبلغ 9000 درهم و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا ومكانيا، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 462296.39 درهم مع الفوائد القانونية و مبلغ 9000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر والنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل، وارفقت المقال باصل بخمس عقود قرض و5 عقود كفالة، 5 كشوف حساب و طي تبلغ انذار مع محضريهما.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة حول خرق الحكم المستأنف للفصل 230 من ق ل ع : ذلك ان الحكم المتخذ اعتبر ان العارضة لا تستحق المبالغ المطالب بها عن الأقساط بعد فسخ عقود القروض الثلاثة واعتبر ان المطالبة بها سابقة لأوانها لعدم ثبوت فسخ العقود المذكورة ، والحال ان الامر يتعلق بعقود قروض متفق على تسديدها بواسطة استحقاقات قارة بصفة منتظمة وتم الاتفاق عقديا بين الطرفين بموجب الفصل 12 من عقد القرض على انه يفسخ بقوة القانون في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله وان الدين بأكمله سيصبح حالا وبالتالي وجب اداء الدين الى غاية تاريخ انتهاء القروض المتفق عليها عقديا ،كما نص الفصل 12 من عقود القروض الانف ذكرها على ان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله وان الدين بأكمله سيصبح حالا بقوة القانون فان المستأنف عليها اخلت بالتزاماتها في الاداء بخصوص هذه القروض وتخلذ بذمته مبلغ 462.296,39 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب المتعلق بهذه العقود الثلاثة المذكور أعلاه و أنه خلافا لما ذهب اليه الحكم المتخذ مجانبا في ذلك الصواب ، فان العارضة كانت محقة في المطالبة بالأقساط الحالة قبل وبعد الفسخ الثابت باسترجاع السيارات موضوع عقود القروض المذكورة تطبيقا لبنود العقود الانف ذكرها التي تشكل شريعة الطرفين عملا بالفصل 230 من ق ل ع و ان بنود العقود الانف ذكرها صريحة فيما تفيد انه عند تخلف المستأجر عن اداء احد الاستحقاقات الاتفاقية في تاريخها، فان الدين بأكمله سيصبح حالا لما اقتصر الحكم المستأنف على القضاء لفائدة العارضة بمبلغ لا يتجاوز 172.381,57 درهم الذي يمثل الاقساط غير المؤداة قبل الفسخ دون باقي رأسمال القروض الى غاية نهايتها ، يكون قد جانب الصواب وحرف مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، لا سيما أنها اوضحت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى انها دائنة لشركة ل. ك. من قبل القروض الانف ذكرها اعلاه بمبلغ 462.296,39 درهم كما هي مفصل اعلاه و ان الحكم المتخذ فيما انقص من الدين المستحق للعارضة قيمة الاقساط الحالة بعد الفسخ والحال ان هناك اتفاق صريح بموجب الفصل 12 من عقود القروض الثلاثة المشار اليها اعلاه و يكون قد خرق أيضا الفصل 230 من ق ل ع و ان هذا يعني ان الحكم الابتدائي المتخذ قد خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفيد ان العقد شريعة الطرفين وان من التزم بشيء لزمه ومادام ان المستانف عليها التزمت بأداء جميع الاقساط المنصوص عليها في العقود حتى التي لم تحل بعد في حالة توقفها عن اداء تلك الاقساط. فانها تكون ملزمة بجميع ما التزمت به ، كما جاء في قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 63 المؤرخ في 17/01/2007 في الملف التجاري عدد 04/1/3/695 إذ يترتب على ما تم توضيحه اعلاه ضرورة الحكم برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المستحق للعارضة وهو المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى اي الى 462.296,39 درهم يحكم به على المستأنف عليه اعتمادا على كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي عاينه الحكم المتخذ في سرده للوقائع مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاقساط غير الحالة و الفوائد المحتسبة عليها والتعويض عن التماطل والتي تم استبعادها بدون ادنى تعليل إذ يجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى والذي يمثل الاقساط الحالة قبل الفسخ وبعده.
حول سوء تأويل الحكم المستأنف بخصوص فسخ العقد واستحقاق باقي مبلغ الدين الثابت بالامرين باسترجاع السيارتان موضوع عقدي القرض : إذ يجدر التذكير بانه بعد تخلف المستانف عليها عن أداء أقساط القرض كما هو متفق عليه بعقود القروض ، فقد استصدرتها امرين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهما كالتالي : أمر عدد 291 في الملف عدد 2022/8104/230 بتاريخ 07/02/2022 قضى باسترجاع السيارة من نوع هيونداي المسجلة تحت رقم ww518605 موضوع عقد القرض الرابط بين الطرفين ، بعد معاينة السيد خاندان رئيس المحكمة فسخ عقد القرض المذكور و كذا أمر عدد 276 في الملف عدد 229/8104/2022 بتاريخ 07/02/2022 قضى باسترجاع السيارة من نوع هيونداي المسجلة تحت رقم ww518604 موضوع عقد القرض الرابط بين الطرفين ، بعد معاينة السيد رئيس المحكمة فسخ عقد القرض المذكور و إن الاوامر باسترجاع السيارات موضوع عقود القروض الرابطة بين الطرفين المذكورة يعد فسخا للعقد الرابط بين الطرفين ابتداء من تاريخ الامر بالاسترجاع أي من تاريخ 07/02/2022 وبخلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف فإنها تستحق الأقساط المستحقة بعد فسخ عقود القروض التي تم فسخها من تاريخ الامر باسترجاع السيارات المذكورة كما يتجلى ذلك من خلال الاوامر بالاسترجاع المرفقين و المشار اليه أعلاه ، كما يجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق لمخافته للفصل 230 من ق.ل. ع ، وللأمر باسترجاع السيارة الذي يثبت فسخ عقود القروض وحلول الدين برمته وليس فقط الأقساط غير المؤداة قبل الفسخ ، وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى، والذي يمثل الاقساط المستحقة قبل تاريخ توقيف الحساب وبعده الحالة مع الفوائد القانونية ومبلغ التعويض عن التماطل وإبقاء كل الصوائر القضائية على عاتق المستأنف عليها و بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى والذي يمثل الاقساط الحالة قبل وبعد فسخ العقد إيضا .
حول استحقاق العارضة للتعويض عن المماطلة التعسفية : ان الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما رفض طلب التعويض المطالب به من طرفه لما علل قضاءه بما يلي : ... فان اعمال الفوائد القانونية يغني عن الحكم باي تعويض آخر على اعتبار انها تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية وان الضرر الواحد لا يعوض عنه الا مرة واحدة مما يتعين رفض طلب المدعية بهذا الخصوص " و ان التعويض أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفائه لدينه في ابانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الارباح التي يستحقها لو استخلصه من المدين في موعده واستغله في هذا النشاط التجاري في حين ان الفوائد القانونية تسري بقوة القانون لفائدة مؤسسة الائتمان فإن طالب بالتعويض لترميم الضرر الناجم عن اضطراره الى اقامة دعوى في مواجهة المدين، وتحمل نفقات إضافية كان في غنى عنها لو ان المدين بادر الى ابراء ذمته من هذا الدين و ان الضرر اللاحق بالعارضة يعرفه الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، هو ان الضرر ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام حيث ان هذه العناصر واجب مراعاتها عند الحكم بالتعويض لفائدة الدائن عن المماطلة التعسفية الثابتة في حق المدين و ان المستأنف عليهما يوجدان حقا في حالة مطل ويقعان تحت طائلة الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد التأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول و ان المدين يكون حقا في حالة مطل بصريح نص الفصل 255 من نفس القانون بما انه وجه إليه إنذار لمطالبته بالأداء بقي بدون جدوى و ان التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي يتسم بالاعتدال والموضوعية ولن يغطي في الحقيقة مجموع حجم الضرر اللاحق بالعارض ، كما جاء في قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2006/3598 الصادر بتاريخ 27/06/2006 في الملف عدد 8/05/5020 و ان الحكم الابتدائي جانب الصواب و خرق ايضا الفصلين 264 و 254 من قانون الالتزامات والعقود ويستوجب نتيجة لذلك ضرورة تعديله والحكم لفائدة العارضة بمبلغ التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي أي9.000 درهم ، لذلك تلتمس الحكم بتعديل جزئيا الحكم المستأنف رقم 5550 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2023/05/31 في الملف عدد 2022/8209/7987 بخصوص النقاط المشار اليها اعلاه و الحكم بتعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 172.38157 درهم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 462.296,39 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 2021/12/08 الى غاية الاداء الفعلي والحكم كذلك على المستأنف عليها شركة ب. ر. بادائها لفائدة العارضة مبلغ 9.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والاكراه البدني و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما
أدلت : نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و نسخة من أمرين باسترجاع الناقلتان موضوع عقدي القرض.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليهما و ردوع جوابه بكون الشركة غير معروفة بالعنوان ، و الستانف عليه الثاني لم يعد يتواجد بالعنوان منذ مدة حسب سنديك العمارة المسماة نادية وطنيتها ب.810950 .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 286 الصادر بتاريخ 29/04/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرة قبي فتيحة .
و بناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبيرة المذكورة و التي خلصت من خلاله الى ان مبلغ المديونية المستحقة للمستانفة بذمة المستانف عليها بعد خضم قيمة السيارات المسترجعة و المبيوعة هي بما مجموعه 456.13039 درهم .
و بجلسة 23/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنها تبقى مستحقة لما مجموعه 456.13039 درهم ، ملتمسة الأمر بالمصادقة على تقرير الخبيرة المنتدبة السيدة قبي فتيحة والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/09/2024 حضر نائب طرف المستأنف و أدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
و حيث انه و فيما يتعلق بمنازعة المستانفة في المبلغ المحكوم به ابتدائيا و كونه الحكم جانب الصواب لما اقتصر على الأقساط غير الحالة في تحديد المديونية ، و تمسكها لكونها استرجعت جميع السيارات موضوع عقود القرض المبرمة مع المستانف عليهما ، فان المحكمة و بعد الادلاء بالاوامر بالاسترجاع موضوعها و معاينة فسخ العقود الذي يجب ان يتم قضائيا و بعد معاينة اخلال المدينة بالتزاماتها العقدية، فقد رامت الى اجراء خبرة عهد بها الى الخبيرة السيدة فتيحة قبي و التي انجزت تقريرا في الموضوع خلصت من خلاله الى ان مجموع الاقساط المستحقة للمستانفة بعد خصم ثمن بيع ثلاث سيارات المسترجعة من اصل خمس سيارات موضوع التعاقد هو 456.13039 درهم و فصلت المديونية كما يلي :
عن الاقساط الحالة غير المؤداة : مبلغ 179.381,54 درهم – و عن الاقساط الحالة نتيجة سقوط مزية الاجل لغاية نهاية العقد : مبلغ 553.587,30 درهم – و عن ثمن بيع السيارات المسترجة : مبلغ 307.000,00 درهم – كما حددت مبلغ 15.000,00 درهم عن ما اسمته مصاريف الدعوى القضائية و مبلغ 15.161,55 درهم عن مصاريف دعوى الاسترجاع و البيع .
وحيث التمست المستانفة المصادقة على تقرير الخبرة المدلى به ، الا ان المحكمة و باطلاعها عليه اتضح لها ان السيدة الخبيرة و لئن حددت قيمة السيارين موضوع عقد القرض عدد 75495020 و 75495280نوع هيونداي اكسنت المسترجعة و التي لم يتم بيعها بعد من قبل المستانفة و المقومتين من قبلها طبقا لما امر به القرار التمهيدي بما قدره 98.400,00 درهم لكل سيارة أي بمجموع قدره 196.800,00 درهم ، الا انها لم تقم بخصمه من مجموع المديونية المستحقة ، بل خصمت قيمة الثلاث سيارات موضوع عقود القرض رقم 75495250 و 75495270 و 75495300 التي تم بيعها فعلا من طرف المستانفة بالمزاد العلني بما قيمته 307.000,00 درهم فقط ، مما يتعين معه اعتباره من مجموع قيمة السيارات الخمس موضوع التعاقد و بالتالي خصمه من مجموع المبالغ التي خلصت اليها الخبيرة و كذا خصم مصاريف الدعوى القضائية و مصاريف دعوى الاسترجاع و البيع بمبلغ اجمالي قدره 30.161,55 درهم باعتبارها مصاريف غير مبررة و ذلك كالتالي : ( مبلغ 179.381,54 درهم عن الاقساط الحالة غير المؤداة + مبلغ 553.587,30 درهم الاقساط الحالة نتيجة سقوط مزية الاجل لغاية نهاية العقد = 732.968,84 درهم – ثمن بيع السيارات الخمس المسترجعة بمبلغ اجمالي قدره 503.800,00 درهم (307.000,00 درهم + 196.800,00 درهم) = الباقي المستحق للمستانفة هو مبلغ 229.168,84 درهم .
و حيث انه و استنادا الى ما فصل يتضح ان الخبيرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م م وتقيدت بالمهمة التقنية المحددة له من طرف المحكمة كما تطرقت الى القروض الخمسة موضوع المطالبة و التي استفادت منها المدينة الاصلية بكفالة المستانف عليه الثاني وحددت الاقساط المؤداة وغير المؤداة مما يستدعي الاستئناس بالتقرير الخبرة المنجز من قبلها و لأجله اعتبار الإستئناف جزئيا فيما قضى به في مواجهة المستأنف عليهما وذلك برفع المبلغ المحكوم به طلها في مواجهتهما الى مبلغ 229.168,84 درهم وتأييده في الباقي .
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة باستحقاقها للتعويض, فإن المحكمة قضت لها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب انسجاما مع طلبها, والتي تعتبر تعويضا عن التأخير في الاداء , وان الطاعنة لم تدل بما يثبت ان الضرر اللاحق بها يتجاوز الفوائد القانونية, وبذلك فإن طلب التعويض يكون غير مؤسس قانونا.
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليهما .
في الشكل : . سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي رقم 286 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/04/2024 .
في الموضوع : : باعتباره جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهة المستانف عليهما الى 229.168,84 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .