Réf
54883
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2142
Date de décision
23/04/2024
N° de dossier
2023/8222/5137
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Paiement de l'intégralité de la dette, Force obligatoire du contrat, Exigibilité anticipée, Echéances impayées, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Clause de déchéance du terme, Cautionnement solidaire, Capital restant dû
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant qu'en cas de non-paiement d'une partie des échéances, la totalité de la créance devient exigible constitue la loi des parties.
La défaillance de l'emprunteur étant avérée, le contrat se trouve résolu et le prêteur est fondé à réclamer le paiement de l'ensemble des sommes dues, incluant le capital et les intérêts tant échus qu'à échoir. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité de la créance, confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد7789 بتاريخ 13/09/2023 في الملف عدد 935/8209/2023 و القاضي في الشكل : بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشفي [رقم الحساب] و رقم 75094450 ، والمترتبة عن فسخ عقدي القرض، وقبول الطلب في الباقي .
في الموضوع : بأداء المستانف عليها الأولى شركة S.D.L. في شخص ممثلها القانوني ؛ والمستانف عليه الثاني ( الكفيل ) محماد (م.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 47.927,51 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تنفيذه، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، و تحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها أبرمت عقدي قرض مع المدعى عليها الأولى ودائنة لها بمبلغ 175.420,77 درهم، كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب، والتي توقفت عن أداء الأقساط المتخلدة بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية قصد الأداء لم تسفر عن أي نتيجة، و أن المدعى عليه الثاني يكفل للمدعى عليها الأولى بمقتضى عقدي كفالة، وانتهت في مقالها بالتماس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 175.420,77 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر. وأرفقت مقالها بأصلي عقد القرض رقم 74919480 و 75094450، أصلي كشف [رقم الحساب] و75094450، أصلي عقد الكفالة، صور من الإنذار للمدعى عليهما مع رسائل الإرسال البريدية.
وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 06/04/2023 ، أفيد عنهما أن المدعى عليها الأولى تعذر العثور عليها في العنوان، وعن المدعى عليه الثاني توصله بواسطة أخيه .
وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليها الأولى بناء على الأمر المؤرخ في 18/04/2023 ، والذي رجعت إفادته سلبية في حقها وفق المحضر المؤرخ في 04/09/2023.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانفة تنعى على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما يخص استناده في تعليله على الإقتصار على مبلغ أصل الدين. فتعليل الحكم المستانف لا يستند على أي أساس إذ أن محكمة الدرجة الأولى حينما بتت في الملف الحالي اكتفت بالإستناد على الأقساط الحالة دون الأخذ بعين الإعتبار لحجية الكشف الحسابي المنصوص عليها قانونا. ولمزيد من التوضيح فإن المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلقة بمؤسسات الإستئناف والهيئات المعتبرة في حكمها تنص على أن كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائها إلى أن يثبت العكس. كما أن عقد القرض باعتبار الإطار المنظم للعلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى والتي ترتبت عنه المديونية نص في البند 1 منه والمعنون باستخلاص الأقساط الغير المؤداة على ما مفاده أن "المقترض يبقى ملزما بتسديد أصل الدين الفوائد الحالة وله الغير الحالة، فوائد التأخير بنسبة القرض مضافا إليها الفوائد المحددة من قبل السلطات المالية، كافة المصاريف بما فيها مصاريف ملف المنازعات وأتعاب المحامي وذلك في حالة رفع دعوى في مواجهته من قبل شركة ص. من أجل استخلاص دينها. ويتحمل المقترض وكفلائه بالإضافة إلى ذلك مصاريف حراسة السيارة تحميلها وغيرها". وهذا ما أقره العمل القضائي في عدة نوازل، من بينها الحكم الصادر عن ابتدائية تاونات في الملف عدد 2021/1201/466 بتاريخ 03/01/2023 والذي قضى بأداء كامل مبلغ الدين المطالب به. وأن محكمة البداية بغضها الطرف عن البنود التعاقدية المتفق عليها وكذا المقتضيات القانونية للقانون المنظم لمؤسسات الإئتمان تكون قد خرقت المقتضيات المضمنة بقانون الإلتزامات والعقود على اعتبار أن العقود لا يمكن إلغاؤها أو تجزئتها إلا باتفاق الأطراف التي أبرمتها أو في الحالات التي يفرضها القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع عملا بمقتضيات القانون 230 من ق. ل. ع.هذه القاعدة تفرض نفسها على القاضي، إذ لا يجوز له أن ينقض شروط العقد أو يعدلفيه. وبذلك يكون قرار محكمة البداية الذي عمد إلى تخفيض مبلغ الدين بعلة الإكتفاء بأصل الدين مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. والتمست لاجل ما ذكر إعتباره والتصريح بارتكاز استئنافها على أساس سليم والحكم تبعا لذلك فيما يخص عدم قبول طلب الأقساط الحالة الواردة في كشفي [رقم الحساب] و75094450 وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب الأقساط الحالة في الكشفين أعلاه مع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 175.420,77 درهم من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تنفيذه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/04/2024 حضرها الأستاذ نصري عن الأستاذ فخار عن المستانفة والفي بالملف بجواب القيم عن الشركة بملاحظة المحل مغلق منذ مدة، وتخلف المستانف عليه الثاني رغم سابق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما يخص استناده في تعليله على الاقتصار على مبلغ أصل الدين ملتمسة إلغاءه فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة وبعد التصدي الحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 175.420,77 درهم.
وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف فإن الطرفين اتفقا مسبقا في عقدي القرض على كون المقترض يبقى ملزما بتسديد أصل الدين والفوائد الحالة والغير الحالة وفوائد التأخير بنسبة القرض مضافا إليها الفوائد المحددة من قبل السلطات المختصة وكافة المصاريف وذلك في حالة رفع دعوى في مواجهته من قبل الشركة المستأنفة لاستخلاص دينها مما يستشف أن الاتفاق حاصل ضمن البند 11 من عقدي القرض أنه في حالة عدم أداء جزء من الأقساط فإن الدين يصبح حالا برمته بما في ذلك الأقساط الغير الحالة ومادام أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أدائها لتسعة أقساط عن كل قرض فإن العقدين أصبحا مفسوخين وتكون ملزمة إلى جانب كفيلها بأداء الدين برمته – باعتباره متضامنا في أداء جميع ديون الشركة- سواء أقساط القرض الحالة او تلك غير الحالة وفوائد التأخير ، مما يجعل ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها من عدم قبول طلب الاقساط غير الحالة غير مؤسس ويتعين الغاءه.
ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 175.420,77 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر بالتضامن.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف علنيا انتهائيا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني محماد (م.):
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 175.420,77 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا.