Réf
60017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6465
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8222/3675
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Non-paiement d'une échéance, Intérêts légaux, Force obligatoire du contrat, Exigibilité de la totalité de la dette, Dommages et intérêts, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée, Capital restant dû
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie.
L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application.
Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement.
Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/11/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2023 تحت عدد 10144 ملف عدد 7088/8209/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب أداء مبلغ 186.662,24 درهم وقبول باقي الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 92.818,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف و المقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على الحكم عدد 1204 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/02/2023 في الملف عدد 10619/8209/2022 و القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا ومكانيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.
بناءا على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية الى المحكمة والمؤداة عنه الرسم القضائي و المودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 06/12/2022 والتي تعرض فيه حول العقد المبرم بين الطرفين حول عقد قرض تحت 75102410 فإن شركة ص. أبرمت مع شركة س. عقد قرض تحت عدد 75102410 مصادق على توقيعه في 2019/02/01 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 383.000,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض ونص الفصل 12 من عقد القرض المشار إليهما أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقود ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا وحول الدين المستحق فإن شركة س. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها ما مجموعه 284.383,68 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوف في 2022/06/06 وحول الكفالة الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة س. قبل السيد نور الدين (ز.) منحالمدعية كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقد الكفالة وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به وحول المطل والتعويض فان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارين الشبه قضائيين الموجهين للمدعى عليها و الكفيل لم يسفرا عن أية نتيجة ايجابية وأن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدتهالمدعية من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح وأنالمدعية تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 5.500,00 درهم وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية حول الاختصاص النوعي فإنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار وأن المدعية والمدعى عليه يكتسبان صفة تاجر وحول الاختصاص المكاني نص الفصل 25 من الشروط العامة لعقود القرض وكذا الفقرة الأخيرة من عقود الكفالة المشار اليها أعلاه على ان الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة ، ملتمسة سماع المدعى عليهما شركة س. والسيد نور الدين (ز.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 284.383,68 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وسماع المدعى عليهما شركة س. والسيد نور الدين (ز.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 5.500,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد نور الدين (ز.) .
و أجابت المدعى عليها من حيث الاختصاص النوعي فإن المقر الاجتماعي لها وخاصة عنوان الكفيل الشخصي لها في مدينة القنيطرة كما هو ثابت من العنوان المشار إليه في المقال الافتتاحي للمدعية وان المحكمة تبقى غير مختصة للبت في ملف النازلة لكون الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة؛وأنه يتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة لكون الكفيل الشخصي شخص طبيعي يخضع لقانون حماية المستهلك التي تبقى النزاعات الناشئة بمناسبته من اختصاص المحاكم العادية و هي في نازلة الحال المحكمة الابتدائية بالقنيطرة؛ومن حيث الجواب علي موضوع النزاع فإن المدعية تزعم بأنالمدعية و ممثلها القانوني مدينين لها بما مجموعه 284383.68 ملتمسة الحكم لها بهذا المبلغ مع الفوائد القانونية و مبلغ 5500 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و لكنالمدعية شركة تنشط في النقل السياحي، و أن القطاع المذكور أصابه كساد على مستوى دولي و وطني بسبب جائحة كرونا خاصة بعدما قررت السلطات المغربية إغلاق جميع الحدود البرية و البحرية و الجوية وأن المدعية تعي جيدا الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي في المغرب و مع ذلك بادرت إلى رفع دعواها الحالية و كأنها ليست جزء من الأزمة التي يعيشها العالم و المغرب في هذا المجال وأنالمدعية قبل أزمة كورونا كانت تؤدي بانتظام الأقساط المتعلقة بالقرض وانالمدعية تعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب التوقف لنشاطها على اثر جائحة كورونا و التي اعتبرها القضاء المغربي بأنها حالة من حالات القوة القاهرة المنصوص في الفصل 268 و 269 من ق ل ع باعتبار القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ، كالظواهر الطبيعية و غارات العدو وفعل السلطة و يكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاوانه لما قررت السلطات إغلاق جميع الحدود فإن السواح الأجانب لم يعودوا يتوافدون على أرض الوطن،كما أن السياحة الداخلية عرفت تدهورا خطيرا بسبب المنع من التنقل بين المدن و حظر التجول الليلي وأنالمدعية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها توقفت جميع سياراته و أغلقت أبوابها ، ملتمسة من حيث الاختصاص النوعي التصريح بعد اختصاص المحكمة للبت في ملف النازلة و إحالة الملف و أطرافه على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وفي الجواب إسناد النظر تحت طائلة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر .
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا ومكانيا للبت في النزاع .
و أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من الحساب المدلى به من طرف المدعية يتأكد من خلاله أنها لم تشر إلى الأقساط الشهرية المؤداة عن مبلغ القرض الممنوح لها بموجب العقد عدد 75102410 المصادق على توقيعه في 2019/02/01 و البالغ ما مجموعها 120.028,78 درهم و هو ما يستوجب الحكم بإرجاء خبرة لإجراء محاسبة تحدد الدين الحقيقي الذي لازال في ذمة المدعية ذلك أن واقعة عدم أداء الباقي عن هذا القرض قد كان بسبب الأزمة التي عاشها القطاع السياحي في المغرب نتيجة وباء كورونا و إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 268 من قانون الالتزامات و العقود الذي يشير في نصه أنه لا محل لأي تعويض إذا ثبت أن عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن دفعه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي و إنه تبعا لذلك فإن هذا الوباء قد كان حائلا دون مزاولة المدعية لنشاطها السياحي و بالتالي حال دون تنفيذها لالتزامها المتمثل في أداء الأقساط المتبقية عن القرض موضوع هذه الدعوى ، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و ذلك إعمالا لمقتضيات الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات و العقود مع تحميل المدعية الصائر احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الدين الحقيقي بين المدعية والمدعية مع حفظ حق هذه الأخيرة في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها.
و عقبت المدعية حول عدم جدية دفع المدعى عليها بالقوة القاهرة للتملص من المديونية الثابتة في حقها حيث زعمت المدعى عليها ان عدم أداء باقي القرض وعدم تنفيذ التزاماتها ناتج عن جائحة كورونا والتمست رفض الطلب و ان المدعى عليها ، وبالرجوع الى تاريخ توقفها عن أداء الأقساط كما هو مبين في كشف الحساب المدلى به من المدعية رفقة مقالها الافتتاحي ، فإنها توقفت منذ القسط الحال بتاريخ 05/10/2021 الى غاية القسط الحال بتاريخ 05/06/2022 ، ثم الى غاية تاريخ رفع الدعوى الحالية بتاريخ 06/12/2022 ، والى حدود كتابة هذه المذكرة ، وهي تواريخ لاحقة لفترة كورونا والحضر الليلي وغيرها من الدفوع الواهية التي تخالف واقع الحال إذ يجدر بالتالي صرف النظر عن دفع المدعى عليها بخصوص الجائحة والقوة القاهرة لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع والقانون معا و حول كشف الحساب إذ دفعت المدعى عليها عدم تضمين المدعية في كشف الحساب الأقساط الشهرية المؤداة عن مبلغ القرض والتمست إجراء خبرة حسابية و إن دفع المدعى عليها بعدم تضمين المدعية بكشف الحساب الأقساط الشهرية المؤداة عن مبلغ القرض ، يبقى دفعا غير جدير بالإعتبار ولا يستند الى أي أساس قانوني وذلك ان المدعى عليها لم تدل بما يثبت عکس ما هو مضمن به و أنه فضلا عن ذلك ، فان الاداءات المذكورة لا تشكل سوى اداءات جزئية تم خصمها من الدين المطالب به كما يتجلى ذلك من كشف الحساب الموقوف في 06/06/2022 المدلى به طيه والذي يفيد أن الأقساط الغير المؤداة قبل الفسخ محددة في مبلغ 86.662.89 درهم و الأقساط الغير المؤداة بعد الفسخ محددة في مبلغ 186.565.24 درهم و المصاريف محددة في مبلغ 5.000.00 درهم و الضريبة على الدخل محددة في مبلغ 5.215.50 درهم أي ما مجموعه 284.383,68 درهم و ان كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية مستخرج من دفاترها التجارية وممسوك بانتظام ويخضع لقواعد المادة 19 من مدونة التجارة فان المادة 19 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية تفيد " اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام، فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، كما جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 16/07/1980 منشور بمدونة التجارة مع الاجتهاد القضائي ، طبعة ماجوريس 2000 صفحة 25 و أنه على كل حال فالعارضة تدلي بجدول استخمادالدین ، كما يجدر بالتالي صرف النظر عن دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مطالبها الواردة في مقالها الافتتاحي و الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المدعى عليها لعدم ارتكازها على اساس و الحكم وفق ما ورد في مقالها الافتتاحي للدعوى.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة حول خرق الحكم المستأنف للفصل 230 من ق ل ع:ذلك ان الحكم المتخذ اعتبر انها لا تستحق المبالغ المطالب بها عن الأقساط بعد فسخ عقد القرض، بل واعتبر ان العقد لا يزال ساريا ولا يوجد ما يفيد فسخه وان المطالبة بها سابقة لأوانها لعدم ثبوت فسخ العقدالمذكور، والحال ان الامر يتعلق بأقساط عقد قرض متفق على تسديدها بواسطة استحقاقات قارة بصفة منتظمة وتم الاتفاق عقديا بين الطرفين بموجب الفصل 12 من عقد القرض على انه يفسخ بقوة القانون في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله وان الدين بأكمله سيصبح حالا وبالتالي وجب اداء الدين الى غاية تاريخ انتهاءالقروض المتفق عليها عقديا ، وانه نص الفصل 12 من عقود القروض الانف ذكرها على ان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله وان الدين بأكمله سيصبح حالا بقوة القانون ، و فعلا، فان المستأنف عليها اخلت بالتزاماتها في الاداء بخصوص هذا القرض وتخلذ بذمتها مبلغ284.383,68 كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المتعلق بهذا العقد ، وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المتخذ مجانبا في ذلك الصواب، فانها كانت محقة في المطالبة بالأقساط الحالة قبل وبعد الفسخ الثابت باسترجاع السيارة موضوع عقد القرض المذكور تطبيقا لبنود العقد الانف ذكره التي تشكل شريعة الطرفين عملا بالفصل 230 من ق ل ع ، و ان بنود العقد الانف ذكره صريحة فيما تفيد انه عند تخلف المستأجر عن اداء أحد الاستحقاقات الاتفاقية في تاريخها فان الدين بأكمله سيصبح حالا ، و لما اقتصر الحكم المستأنف على القضاء لفائدتها بمبلغ لا يتجاوز 92.818,44 درهم الذي يمثل الاقساط غير المؤداة قبل الفسخ دون باقي رأسمال القرض الى غاية نهايته، يكون قد جانب الصواب وحرف مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، لا سيما انها اوضحت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى انها دائنة لشركة س. من قبل القرض الانف ذكره اعلاه بمبلغ 284.383,68 كما هو مفصل أعلاه ، و ان الحكم المتخذ فيما أنقص من الدين المستحق لها قيمة الاقساط الحالة بعد الفسخ والحالان هناك اتفاق صريح بموجب الفصل 12 من عقود القروض الثلاثة المشار اليها اعلاه، و يترتب على ما تم توضيحه اعلاه ضرورة الحكم برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المستحق لها وهو المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى اي الى 284,383,68 درهم يحكم به على المستأنف عليه اعتمادا على كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي عاينه الحكم المتخذ في سرده للوقائع مع الأخد بعين الاعتبار ان الاقساط الحالة بعد الفسخ والفوائد المحتسبة عليها والتعويض عن التماطل والتي تم استبعادها بدون ادنى تعليل ، وانه يجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى والذي يمثل الاقساط الحالةقبل الفسخ وبعده.
و حول سوء تأويل الحكم المستأنف بخصوص فسخ العقد واستحقاق باقي مبلغ الدين الثابت بالامر باسترجاع السيارة موضوع عقد القرض : يجدر التذكير بانه بعد تخلف المستأنف عليها عن أداء أقساط القرض كما هو متفق عليه بعقود القروض، فقد استصدرت العارضة أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وهو كالتالي: أمر عدد 10754 في الملف عدد 2022/1118/6417 بتاريخ 2022/09/08 قضى باسترجاع السيارة من نوع فورد طرانزيت المسجلة تحت رقم 376150 ww موضوع عقد القرض الرابط بين الطرفين، بعد معاينة السيدرئيس المحكمة فسخ عقد القرض المذكور، و إن الأمر باسترجاع السيار، موضوع عقد القرض الرابط بين الطرفين المذكور يعد فسخا للعقد الرابط بين الطرفين ابتداء من تاريخ الامر بالاسترجاع أي من تاريخ 08/09/2022 ، و إنه وبخلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن العارضة تستحق الأقساط المستحقة بعد فسخ عقد القرض التي تم فسخها من تاريخ الامر باسترجاع السيار المذكورة كما يتجلى ذلك من خلال الامر بالاسترجاع المرفق طيه والمشار اليه أعلاه ، وانه يجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق لمخافته للفصل 230 من ق.ل.ع، والأمر باسترجاع السيارة الذي يثبت فسخ عقد القرض وحلول الدين برمته وليس فقط الأقساط غير المؤداة قبل الفسخ وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي والذي يمثل الاقساط المستحقة قبل تاريخ توقيف الحساب وبعده الحالة مع الفوائد القانونية ومبلغ التعويض عن للدعوى التماطل وإبقاء كل الصوائر القضائية على عاتق المستأنف عليها ، وانه يجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق وعند البت من جديد القول والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى والذي يمثل الاقساط الحالة قبل وبعد فسخ العقد ايضا.
و حول استحقاقها للتعويض عن المماطلة التعسفية وان الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن التعويض: ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان طلب الحكم بالتعويض يبقى لا مبرر له امام الحكم بالفوائد القانونيةوقضى بالتالي برفض طلب التعويض ، والحال ان كلا من الفوائد القانونية والتعويض عن المماطلة التعسفية له نظام خاص به ،مستقل فالفوائد القانونية اساسها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود في حين ان التعويض المستحق للعارضة كذلك اساسه مغاير ومستقل وهو لفصل 259 من نفس القانون الذي يخول الحق في التعويض في جميع الاحوال ولا يحرم من التعويض بسبب وجود فوائد قانونية مترتبة عن الدين والحال ان الحكم قضة بعدم بعدم استحقاقها هي مكتفيا بالحكم بالفوائد التأخير، بل ان التعويض عن الضرر الحاصل جراء مطل المدين تخضع معاييره للفقرة الاولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، والتي ليس فيها كذلك لا في الفصل 259 الانف ذكره ولا في الفقرة الاولى من الفصل 264 من نفس القانون ليس فيهما لا هذا ولا ذاك ما يحرم العارضة كدائنة من التعويض عن مطل المدين، الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه باتجاه مخالف والذي يعتبر كون الحكم بفوائد التأخير يغني عن الفوائد القانونية وعن الحكم بالتعويض، وبالتالي يكون هذا التعليل من قبيل التزيد فحسب، والتزيد في التعليل يعني فساده، ويعني كذلك خرق والخطأ في تطبيق الفصلين 259 و 264 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للدائن الحصول على التعويض الى جانب الفوائد القانونية وفوائد التأخير أيضا، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بتعديل جزئيا الحكم المستأنف رقم 10144 الصادر بتاريخ 2023/11/01 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8209/7088 بخصوص النقاط المشار اليها أعلاهو لتقض محكمة الاستئناف التجارية الموقرة وهي تبت من جديدبتعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 92.818,44 درهم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 284.383,68 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2022/06/06 الى غاية الاداء الفعليوالحكم كذلك على المستأنف عليها شركة س. بإدائه لفائدة العارضة مبلغ 5.500 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والفوائد القانونية والاكراهالبدني و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.
وبناء على مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2024 جاء فيه ان العارضة أغفلت تضمين مقالها من أجل الاستئناف كافة أطراف الحكم المستأنف وعناوينهم، أي انها اغفت ذكر اسم المستأنف عليه الثاني السيد نور الدين (ز.) وعنوانه ، و ان العارضة تستدرك الأمر وتلتمس إصلاح مقالها الاستئنافي وذلك بالتنصيص فيه على كافة أسماءالحكم وعناوينهم.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها فيما يخص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود:إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول أداء مبلغ 186.662,24 درهم مع أداء العارضة لمبلغ 92.818,44 درهم و الفوائد القانونية تكون بذلك قد حصرت الدين في الأقساط الحالة : الأداء دون تلك التي لم يحن بعد تاريخ أدائها هذا و أن عقد القرض تبعا للوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لا تفيد فسخ عقد القرض الرابط بينها و بين شركة س. ، و إنه بحصر المحكمة مبلغ الدين في 186.662,24 درهم دون أداء الباقي يجعل تعليلها مستندا على واقعة استمرار عقد القرض دون إثبات المستأنفة بفسخ هذا العقد و بالتالي فإن عدم سلوك هذه الأخيرة لمسطرة الفسخ للمطالبة بالدين المحدد في مقالها الافتتاحي يجعل طلبها غير مستند على أساس قانوني مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عند قضائه بأداء العارضة لمبلغ 92.818,44 درهم و الحكم بعدم قبول ما زاد عن ذلك و بالتالي فإن ادعاء شركة ص. خرقه لمقتضيات الفصل 230 من ق. ل . ع . هو مجرد محاولة للتحلل من استمرار عقد القرض الرابط بينها و بين العارضة مما يتعين معه القول باستبعاد هذا الدفع.
و فيما يخص الدفع بسوء تأويل فسخ العقد و استحقاق الدين:إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي لدعوى المستأنفة يتضح جليا على أن هذه الأخيرة قد طالبت بأداء العارضة مبلغ : 284.383,68 درهم الذي يمثل الدين الحال الأداء و ذاك الذي لم يحل أجله المطالبة بفسخ عقد القرض الرابط بينهما تكون بذلك المستأنفة قد طالبت بدين حال للأداء و آخر غير حال الأداء و هو ما جعل المحكمة الابتدائية تقضي بعدم القبول بأداء المبالغ التي تمثل الدين غير الحالالأداء ، و إن تعليل المحكمة بعدم قبول أداء العارضة لمبلغ 186.662,24 درهم على أساس عدم إدلاء المستأنفة لما يثبت فسخ و إنهاء عقد القرض يجعل حكمها قد جاء صائبا و مسايرا لمطالب المستأنفة المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى موضوع الاستئناف الحالي، مما يتعين معه القول كذلك برد هذا الدفع لعدم وجاهته.
و فيما يخص الدفع بالتعويض عن المماطلة:إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح على ان المحكمة قد قضت بالفوائد القانونية التي تشكل تعويضا عما تكبدته المستأنفة من ضرر ناتج عن التأخير في الأداء يجعل طلب التعويض الضرر هو محاولة للإثراء غير المشروع و الذي لا يستقيم و طلب التعويض عن الفوائد، و إن استبعاد المحكمة الابتدائية طلب التعويض عن التماطل يجعل حكمها قد صادف الصواب ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوع المستأنفة لدم جديتها و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب مع تحميل المستأنفة الصائر ابتدائيا و استئنافيا.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 حضر خلالها نائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأسباب الإستئناف المشار اليها أعلاه.
وحيث ان موضوع الدعوى هو الحكم بمستحقات ناتجة عن عقد القرض اللذي يربط بين المستأنفة و المستأنف عليها الأولى بسبب إخلال هذه الأخيرة بإلتزاماتها و لفسخ العقد المذكور و إن الثابت من وثائق الملف ان شركة ص. استصدرت أمر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بفسخ العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها موضوع الملف 6417/1118/2022 تحت عدد 10754 بتاريخ 8-9-2022 ، مما يفيد ان العلاقة العقدية الرابطة بينالطرفين تم وضع حد لها بتاريخ صدور الأمر المذكور ،
وحيث أنه إذا كانت الطاعنة مستحقة لمبلغ الأقساط الحالة إلى تاريخ فسخ عقد الإئتمان الإيجاري فانها تبقى كذلك مستحقة لباقي الأقساط بعد الفسخ حسب ما هو مفصل بكشف الحساب المدلى به من قبلها ،وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يلفى انه اعتبر بأن الطاعنة لا تستحق سوى الأقساط الحالة المتفق عليها غير المؤداة في حين لم يقضي بالمتبقى من الأقساط بعد الفسخ ، و الحال ان الامر يتعلق بأقساط عقد قرض متفق على تسديدها بواسطة استحقاقات قارة بصفة منتظمة وتم الاتفاق عقديا بين الطرفين بموجب الفصل 12 من عقد القرض على انه يفسخ بقوة القانون في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله وان الدين بأكمله سيصبح حالا مما يجعل ما تستحقه الطاعنة حسب العقد وكشوفات الحساب المدلى بها هو الاقساط الحالة الى تاريخ الفسخ و الأقساط اللاحقة عن تاريخ الفسخ الى نهاية العقد بعد خصم باقي المبالغ المضمنة بالكشف و الغير المستحقة و المتعلقة بالمصاريف . مما يكون معه ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في اعتبار مبلغ الأقساط المستقبلية و المحدد في 186.565,24 درهم سابقا لأوانه في غير محله و يتعين بذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوصها و الحكم من جديد بقبولها شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف و ذلك باحتساب المبلغ المذكور إضافة مبالغ الأقساط الحالة غير المؤداة و المحددة في 86.662,89 درهم و 6.155,55 درهم ليكون المبلغ المستحق لفائدة الطاعنة محدد في 279.383,68 درهم .
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن التعويض فانه و لئن كانت الفوائد القانونية تختلف حقا عن التعويض من حيث الأساس القانوني الا انهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما و المتمثلة في جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن ، و المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ردت طلب التعويض بعلة ان الفوائد القانونية تكتسي صبغة تعويضية تكون قد طبقت القانون التطبيق السليم و ابرزت فيه عن صواب انه لا يمكن الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض مادام ان الغاية منهما تبقى واحدة و انه لا يعوض عن الضرر الا مرة واحدة مما يجعل السبب المعتمد في غير محله و يتعين رده .
وحيث انه و عطفا على ماتم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأقساط غير الحالة الأجل و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا بشأنها و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 279.383,68 درهم و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الثاني و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى .
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي .
في الموضوع :باعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب أداء الأقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبولها شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 279.383,68 درهم و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.