Contrat de prêt, Déchéance du terme : la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58591

Identification

Réf

58591

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5510

Date de décision

12/11/2024

N° de dossier

2024/8222/922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de la totalité du solde en cas de non-paiement d'une seule échéance devait recevoir application. La cour retient que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible.

Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Se fondant sur une expertise judiciaire confirmant le montant total de la créance, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et le réforme en condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes dues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها ذ / هشام (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2023 تحت عدد 10910 في الملف رقم 9332/8222/2023 والقاضي :

في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 30 ، 106230 درهم وقبول الباقي.

في الموضوع: الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا للمستأنفة مبلغ 95330,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 438 الصادر بتاريخ 25/06/2024 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/11 تعرض من خلاله انها دائنة للمستأنف عليها الأولى بمبلغ 226.59573 درهم حسب كشوف الحساب و عقود القرض و ان المستأنف عليه الثاني كفل ديونها وان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن نتيجة لذا فهو يلتمس الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 226.59573 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني. وأرفق المقال بكشف للحساب، عقد قرض وعقد كفالة.

و بعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليهما أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة إن الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ من 226595.73 درهم إلى مبلغ : 95330.00 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 13126573 درهم وذلك بعلة أنه أنه مادام العقد ساري المفعول و لا يوجد بالملف من يفيد فسخه أو سلوك المستأنفة أي العارضة للإجراءات المنصوص عليها بمقتضى العقد لفسخه تبقى المطالبة بها سابقة لأوانه و يتعين التصريح بعدم بقولها و إنه و من جهة فبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل و إن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم: 2978 بتاريخ: 2023/05/08 في الملف رقم : 2023/8222/141 مرفقة نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2978 بتاريخ 2023/05/08 في الملف رقم : 2023/8222/141 و إن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه و إن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و من جهة أخرى فقد سبق للعارضة أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم: 13603 بتاريخ: 2023/10/11 في الملف عدد : 2023/1118/6829 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين و إنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى: 226595.73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر

أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم: 10910 بتاريخ : 2023/11/23 في الملف عدد 2023/8222/9332 و صورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2978 بتاريخ 2023/05/08 في الملف رقم : 2023/8222/141 و صورة من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم 13603 بتاريخ 2023/10/11 في الملف عدد : 2023/1118/6829

و بناء على القرار التمهيدي عدد 438 الصادر بتاريخ 25/06/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد أحمد (ن.) لتحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليها انطلاقا من الإطلاع على عقد القرض و التأكد من الأداءات التي تمت من طرف المستأنف عليها و ثمن السيارة المسترجعة و الذي خلص في تقريره أن الدين الذي لازال بذمة المستأنف عليهما هو 226.595.73 درهم مفصل بالجدول المبين بالصفحة الأخيرة من التقرير .

و بجلسة 29/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبير أنجز مهمته ، و أودع تقريره بكتابة الضبط محددا هذا الدين في مبلغ: 226.595.73 درهم و أنها و بخصوص المديونية الكلية التي خلص إليها السيد الخبير و المحددة في مبلغ : 188.355,28 درهم فإنها تعتقد بأن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابقا للقانون و لما دفعت به العارضة بمقتضى مقالها الاستئنافي و مستنتجاتها المقدمة له ثناء إنجاز الخبرة ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد أحمد (ن.) مع الحكم و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/10/2024 حضر ذ/ (ش.) عن ذ/ (ر.) الذي الفي له بمذكرة بعد الخبرة و سبق تنصيب قيما في حق المستأنف عليهما فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن الفصل 12 من العقد الرابط بين الطرفين نص على ان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم اداء قسط واحد من القرض حل أجله و ان الدين باكمله سيصبح حالا بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع وأن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق باداء مبلغ (103.230,30درهم) مما وجب معه الغاؤه فيما قضى به بشأنه .

وحيث إن هذه المحكمة وبعد مناقشة وثائق الملف و كذلك ما أدلت به المستأنفة (الامر الاستعجالي عدد 13603 الصادر بتاريخ 11/10/2023 ملف رقم 6829/1118/2023 القاضي بمعاينة اخلال المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية و الامر بارجاع الناقلة من نوع OPEL والمسجلة تحت رقم WW646668 و بيعها بالمزاد العلني و بتمكين المستأنفة من دينها اصلا و فوائد و مصاريف و ان بقي زائد يسلم للمدعى عليه و شمول الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره أخذا بعين الاعتبار السيارة المسترجعة و قيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية و إذا كان الامر خلاف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها و ذلك بالاعتماد على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها و لها علاقة بالنزاع و ان الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى ما هو مضمن صدره .

وحيث انه بالاطلاع على التقرير المنجز يتبين ان الخبير تناول بالدراسة و التحليل العقد المبرم بين الطرفين موضحا أنه قرض تمويلي بقيمة 157.124,00 درهم لشراء سيارة OPEL CORSA تحت رقم WW646668 موزعا على 66 قسطا ثم اداء القسط الاول فقط من الدين تم توقفت الشركة عن السداد من تاريخ 05/06/2021 الى 05/06/2023 مما أدى الى ايقاف الحساب مضيفا انه لم يتم العثور على الناقلة بالرغم من صدور أمر باسترجاعها وأن 25 قسطا بقي بدون أداء بقيمة 92.330,25 درهم بالاضافة الى الراسمال المتبقى بقيمة 106.230,23 درهم وفوائد التأخير و مصاريف أخرى محددا المديونية في مبلغ 226.595,73 درهم .

وحيث إن التقرير المنجز جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و استند على معطيات محاسبتية دقيقة مما وجب معه اعتماده و المصادقة عليه و الحكم وفق ما سيرد منطوق القرار ادناه .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم.

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 226.595.73 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .