Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58795

Identification

Réf

58795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5642

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4071

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances.

Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ت.م.ي. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 975 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 369/8104/2024 والذي قضى نعاين إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون ونأمر باسترجاع الناقلة من نوع SCANIA SERIE P المسجلة تحت عدد WW111140 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف وان بقي زائد يسلم للمدعى عليها وتحميل المدعى عليه الصائر و شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع SCANIA SCANIA SERIE P المسجلة تحت عدد WW111140في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد القرض – كشف الحساب –رسالة الإنذار- مرجوع البريد

.وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع الجواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/02/2024 جاء فيها ان الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم التي بها مقر الاجتماعي للمدعى عليها وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمدعى عليها يتواجد مقرها دوار المعاريف قيادة لمرابيح سيدي قاسم وبالتالي توجيه الدعوى المختصة بهذا المقر وانها تؤدي اقساطها الشهرية بانتظام لم تتوصل باي انذار من المدعية لاجله يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية الدار البيضاء للبث في النازلة لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفتها ذات ولاية العامة ومن تم فان المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم هي المختصة للبث في الطلب لوجود المقر الاجتماعي بدائرتها والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية الدار بيضاء مكانيا للبث في الطلب وان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية سيدي قاسم

ومن حيث الشكل مراقبة مدى استيفاء المقال على سائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة ترتيب جزاء عدم القبول من حيث الموضوع التصريح برفض الطلب واحتياطيا اجراء محاسبة لتحديد الأقساط الشهرية التي تدعي المدعية انهها غير مؤداة مع تحميل المدعية الصائر

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 04/03/2024

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة حول عدم قانونية الانذار فإن قاضي الامر المستعجلة لم يصادف الصواب من خلال تعليله بعد أن اعتبر ان الانذار المزعوم الموجه للعارضة عن طريق البريد المضمون كافي لإقامة الدعوى ومعاينة اخلال العارضة بشروط العقد رغم التوصل به وأنه طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يقضي بتوجيه إنذار إلى المدين في حالة عدم الأداء قبل فسخ العقد فإنه لا يمكن ترتيب أثر الفسخ على الإنذار المذكور مادام لم يقع التوصل به وبذلك يكون القاضي الاستعجالي قد جعل لقضائه أساسا قانونيا غير سليم وخرق القانون لان الغاية من توجيه الإنذار لم تحقق وهي التوصل به والقيام بما يلزم وان مجرد توجيه الإنذار لا يحقق الغاية وهذا ما استقر عليه القضاء في اعلى قمته من خلال قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى ) رقم 26 الصادر بتاريخ 1996/01/02 في الملف 90/2329 والذي كرس القاعدة التالية : لا يكفي توجيه الإنذار بل يتعين التوصل به لإنتاج أثره حتى ولو لم يتم الاتفاق في العقد على التوصل فسخ العقد مشروط بتوجيه الإنذار إلى المدين وتوصله به وإذا كان قد تحقق توجيه الإنذار فإن الغاية من توجيهه وهي التوصل لم تتحقق " وأن المادة 8 من ظهير 1936 تنص على أنه عند حلول أجل الأداء وعدم أداء الأقساط يحق للدائن فسخ التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة، إلا أنه يجب أن يسبق ذلك إثبات المطلوب بتوجيه إنذار إلى ين وتبليغه، وبعد ذلك مباشرة المسطرة أمام رئيس المحكمةهذا وان القاضي الابتدائي اعتبر ان الإنذار مسلما تسليما صحيحا عند رجوع البريد المضمون غير مطلوب ، في حين انه لا يعتمد بالتبليغ بالرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل إلا إذا ثبت توصل المرسل إليه، وذلك بالتوقيع على المطبوع الخاص لهذا الغرض، أو رفض التوقيع عليه، أو رفض التوصل به، أما رجوع المطبوع بملاحظة غير مطلوب فلا يعد تبليغا صحيحا لأنه لا يعني الرفض بمفهوم الفصول 37- 38-39 من قانون المسطرة المدنية وعليه يتعين استبعاد الرسالة المزعوم انها بلغت للعارضة بواسطة البريد المضمون لأنها غير موقع عليها من طرف ممثل العارضة كما أنها لا تحمل تاريخ التبليغ او تاريخ رفض التبليغ حتى يمكن ترتيب الأثر القانوني خاصة في ما يخص احتساب مدة رفع المقال بعد انتهاء المدة الممنوحة وهي 8 أيام من تاريخ التوصل ، وانه بعد عدم تضمين الاشعار بالتوصل تاريخ التبليغ او محاولة التبليغ يبقى رفع المقال بمعاينة الاخلال واسترجاع الناقلة غير مستوفي لشروط رفعه ويتعين التصريح بعدم قبوله انظر من فضلك الاشعار بالتوصل والمكان المخصص لتاريخ التوزيع وتوقيع المرسل اليه فارغ هذا بالإضافة الى ان هذا الاشعار غير مرفوق او بالأحرى الرسالة الإنذارية غير مضمنة بغلاف مختوم ومغلق حتى لا يبقى عرضة لاي كان الاطلاع عليها والعبث في المعلومات المضمن بها وحتى تتأكد المحكمة ان تلك الرسالة هي المبعوثة بعينها رفقة الاشعار بالتوصل لهذا فإن الرسالة الإنذارية لا يمكن أن تكون حجة على العارضة في ما تضمنته من حيث المضمون ومن حيث البيانات المضمنة بها ومن الاجتهادات الصادرة في الموضوع قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - الغرفة المدنية الثانية: رقم 3/683 بتاريخ 10 9 1985 ملف مدني عدد 85/412 مجلة المحاكم المغربية عدد 46 نونبر ودجنبر 1986فإن كان من حق الإدارة أن تتوفر على شهادة التسليم التي تتضمن بيانات إلزامية كما هي في الفصل 39 من ق.م.م فإنه بالمقابل يحق للطرف المبلغ إليه أن يتوفر على وثيقة تسمح له بالقيام بإجراء الطعن، وهذه الوثيقة هي غلاف التبليغ المنصوص عليه في المادة 38 من ق.م. م والذي يجب أن يتضمن الاسم الكامل للطرف المعني وعنوانه وتاريخ تبليغه وتوقيع العون وأن عدم الإشارة إلى تاريخ التبليغ على الغلاف يكون إخلالا شكليا مضرا بمصالح المحكوم عليه ولا يمكن سد هذا الإخلال بالشهادة الإدارية التي تسلم من مصلحة التبليغ ولو تضمنت هذه الشهادة البيانات بما فيها تاريخ التبليغ، لأن تاريخ التبليغ مسألة جوهرية يجب أن تبرز على غلاف التبليغ وأن غلاف التبليغ الذي لا يحمل تاريخ التبليغ وغير موقع من طرف العون المبلغ يترتب عليه التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف المعني، وبالتالي يعتبر الطعن قد تم داخل الأجل "القانوني وعليه فقياسا على طي للتبليغ القضائي فإن البريد المضمون يتعين أن تكون فيه نفس الشروط التبليغ القضائي من حيث البيانات التي اعتبرها الاجتهاد القضائي والفصل 38 من ق م م الزامية وهي تاريخ التبليغ او الرفضالأقل تاريخ المرور ومحاولة التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ مما تكون معه الرسالة الإنذارية بها من طرف المستأنف عليها غير مجدية لترتيب اثارها القانونية لا من حيث قيام العارضة بالمتطلب بمبادرة تسوية النزاع وديا ولا من حيث الاجل الممنوح للعارضة من طرف المستأنف عليها واحقية هذه خيرة في رفع الدعوى ورسالة الإنذار لا تعتبر تسوية ودية وفقا للفصل 433 من م ت ومن جهة أخرى فإن القاضي الابتدائي وبمناسبة تبرير اختصاصه في النازلة اعتبر العقد موضوع النازلة والمبرم في اطار ظهير 1936/07/17 من عقود الائتمان الايجاري واعتبره عقدا تجاريا طبقا للفصل 431من مدونة التجارة وأن المحكمة أن اعتبرت عقد النازلة عقد ائتمان ايجاري كان عليها تطبيق مقتضيات مدونة التجارة وبالخصوص فصول الفسخ والتسوية الودية ومنها الفصل 433 والذي ينص على أن الفسخ لا يكون إلا بعد استنفاد كل الوسائل الودية، وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستأنف عليها لم تحترم بناتا ما اتفقت عليه مع الطاعنة في العقد ذلك انه على الرغم من توجيه رسالة التسوية فإنه لم يتم التوصل بها عن طرق استلام الاشعار بالتوصل وهي لا ترقى إلى درجة الاثباتهذا وفضلا عن ذلك وإن المحكمة اعتبرت الرسالة المزعومة مستوفية للشروط المتطلبة قانون رغم أنها لم تتضمن أقساط الكراء الحالة غير المؤداة من حيث قيمتها وتواريخها واستحقاقها والتي على أساسها تعتبر العارضة في وضعية الاخلال بالالتزام وإنما تضمنت الدين بمجمله حتى الدين الغير الحال وفوائد التأخير المصاريف في حين ان رسالة التسوية الودية كإجراء أساسي يسبق عملية فسخ عقد الائتمان الايجاري يجبان يتضمن مبلغ الأقساط الحالة غير المؤداة بتفصيل من حيث التواريخ والمبالغ وأن المادة 8 من ظهير 1936 لم تتحقق شروطها لكون العارضة يجب ان تتوصل بإنذار يبين الأقساط الحالة حتى تتمكن رضة من القيام بالمطلوب وحتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الوقائع واثبات المطل من دون ذلك ولا يغني عن دلك كشف الحساب كما ذهب في ذلك القاضي الابتدائي لأنه لم يكن مرفقا برسالة الإنذار ولم يبلغ للعارضة باي وجه من الوجوه ، فضلا عن عدم قانونيته لكونه مجرد جدول عادي وبيان محاسبي معبأ عن طرق اكسيل لا يرقى الى درجة المصداقية المفترضة في الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام والمنصوص عليها في الفصل 156 من القانون 12-10-1 والفصل 492 من مدونة التجارة لا يحمل في طاياته رقم الحساب الجاري وبالتالي فهو يبقى حجة من صنعها ولا يكتسي اية حجة قانونية في مواجهة الطاعنة لخرقه القانون ولوسائل الاثبات وعليه فبناء على خرق مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبناء على عدم قانونية تبليغ الانذار فإن الأمر الابتدائي اصبح متجاوزا ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الامر الاستعجالي الابتدائي في ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميلها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الامر المستأنف وصورة قرار محكمة النقض وصورة قرار استئنافي

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 والذي أوضح أن المستأنفة بنت استئنافها على عدم مصادفة قاضي المستعجلات للصواب حينما اعتبرت أن الانذار الموجه للمستأنفة عن طريق البريد المضمون كاف لمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية اتجاه العارضة وذلك بفسخ العقد بقوة القانونوأن رسالة الإنذار في اعتقاد المستأنفة لا تعتبر تسوية وديةلكن البند 22 من الشروط العامة لعقد القرض المبرم بين المستأنفة والعارضة جاء صريحا وواضحا ولا يقبل تأويلات وأن الفقرة الثانية من نفس البند تنص على أنه عند بعث رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ولم يتم سحبها فهي تعتبر مبلغة إلى الموجهة إليه حتى ولو امتنع المرسل إليه من سحبها أي أن الإنذار الموجه إلى المستأنفة قد تم بطريقة سليمة وقانونية وقف ما ينص عليه البند المذكور وأن المستأنفة لا تحاول من دفعها المقدم سوى التملص من التزاماتها اتجاه العارضة فيغياب أي دفع جدي يستحق المناقشة وسوء نية في التقاضي كما أن رسالة الإنذار الموجهة للمستأنفة كان لإشعارها لأداء الأقساط المترتبة بذمتها والحالة في أدائها ما يثبت أن المستأنفة لم تحترم العقد المصادق على صحة إمضاءه والذي ربط بين المتعاقدين، وأنها لم تحترم وتلتزم ببنود العقد بل أخلت بهاتهالالتزامات الرابطة بينهما وهذا ما يتيح فسخ هذا العقد بقوة القانون في حال الإخلال ببنودهوأن الاستدلال بأحكام قضائية لا يمكن الركون إليها كون كل نازلة ولها وقائعو مستندات وشروط مغايرة عن أخرى وبالتالي فهي لا في شيء ويتعين استبعادها. كما أنه لا مجال للحديث عن تسوية ودية في ظل عدم الامتثال لبنود العقد المبرمة بين المستأنفة والعارضة وأن الذمة المستأنفة مازالت عامرة بالدين المذكور المتخلذ بذمتها وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء وأنه لا دليل بالملف على براءة ذمة المستأنفة من ذات الدين مما يجعل الأمر مصادفا للصواب،ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتهاوالحكم بتأييد الأمر الابتدائي عدد 975 الصادر بتاريخ 2024/03/11 الملف عدد 2024/8104/369 عن المحكمة التجاريةبالدار البيضاء فيما قضى به.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024والذي أوضح أن المستأنف عليها تحاشت مناقشة النقط الجوهرية بالمقال الاستئنافي وتشبت بقانونية الإنذار دون الرد عليها بمقبول. ذلك أنه لا يكفي توجيه الإنذار بل يتعين التوصل به لإنتاج أثره حتى ولو لم يتم الاتفاق في العقد على التوصل وهذا ما ستقر عليه الاجتهاد القضائي كما تم بيانهبالمقال الاستئنافي وما يؤكده العقد الرابط بين الطرفين ب المادة 8 من ظهير 1936 التي نصت على أنه عند حلول أجل الأداء وعدم أداء الأقساط يحق للدائن سخ العقد و التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة، إلا أنه يجب أن يسبق ذلك إثبات المطل بتوجيه إنذار إلى المدين وتبليغه، وبعد ذلك مباشرة المسطرة أمام رئيس المحكمةهذا وبالإضافة الى ذلك فإن الرسالة - الانذار - يجب تتضمن الشكليات المتطلبة قانونا حت تعتبر مسلمة تسليما صحيحا عند رجوع البريد المضمون غير مطلوب ، فبالإضافة الى ضرورة التوقيع على المطبوع الخاص لهذا الغرض، أو رفض التوقيع عليه، أو رفض التوصل به فهي لا تحمل تاريخ التبليغ او تاريخ رفض التبليغ حتى يمكن ترتيب الأثر القانوني خاصة في ما يخص احتساب مدة رفع المقال بعد انتهاء المدة الممنوحة وهي 8 أيام من تاريخ التوصل ، وانه بعد عدم تضمين الاشعار بالتوصل تاريخ التبليغ او محاولة التبليغ يبقى رفع المقال بمعاينة الاخلال واسترجاع الناقلة غير مستوفي لشروط رفعه ويتعين التصريح بعدم قبوله انظر من فضلك الاشعار بالتوصل والمكان المخصص لتاريخ التوزيع وتوقيع المرسل اليه فارغ هذا بالإضافة الى ان هذا الاشعار غير مرفوق او بالأحرى الرسالة الإنذارية غير مضمنة بغلاف مختوم ومغلق حتى لا يبقى عرضة لأي كان الاطلاع عليهاوالعبث في المعلومات المضمن بها وحتى تتأكد المحكمة ان تلك الرسالة المبعوثة بعينها رفقة الاشعار بالتوصل لهذا فإن الرسالة الإنذارية لا يمكن أنتكون حجة على العارضة في ما تضمنته من حيث المضمون ومن حيث البياناتمضمنة بها وعليه فهي غير مجدية لترتيب اثارها القانونية لا من حيث قيام العارضة بالمتطلب منها بمبادرة تسوية النزاع وديا ولا من حيث الاجل الممنوح للعارضة من طرف المستأنف عليها واحقية هذه الأخيرة في رفع الدعوىهذا وإن المستأنف عليها تحاشت الرد على خرفمقتضيات الفصل 433 من مدونةالتجارة وعليه فإن العارضة تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي بخصوص هذا النقطة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ الأستاذ العصايدي حاز الأستاذ الأستاذ موامي نسخة عن الأستاذ الأستاذ فخار، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2024 تم تمديدها لجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الأمر الاستعجالي المستأنف مجانبته للصواب لعدم قانونية الإنذار ثم أن رسالة الإنذار المدلى بها لا تعتبر تسوية ودية وفقا للفصل 433 من مدونة التجارة.

وحيث بخصوص رسالة الإنذار المدلى بها يتبين أن المستأنف عليها قد وجهت للمستأنف عليها إنذارا عن طريق البريد المضمون بعنوانها المضمن بالعقد موضوع الدعوى تمنحها من خلاله أجل ثمانية أيام من اجل أداء ما بذمتها. ورجع بملاحظة "غير مطلوب" التي تفيد أن ساعي البريد قد انتقل للعنوان المعين على البعيثة وترك به إشعارا بريديا يدعو من خلاله المرسل إليه ليتقدم إلى المكتب البريدي المبين في ذات الإشعار ليتسلم الرسالة المضمونة خلال مدة معينة وأنه بعد انصرامها تعود الرسالة لمرسلها بعبارة " غير مطلوب".

وحيث جاء في قرار لمحكمة النقض رقم 74/4 صادر بتاريخ 28/02/2023 ملف عقاري رقم 2229/7/4/2021 "أن تأويل ملاحظة غير مطلوب التي يحملها الظرف البريدي الموجه بالبريد المضمون رفقة إشعار بالتوصل المتضمنة لاستدعاء المستأنف، يعود لمحكمة الموضوع التي تستقل باستنتاج التوصل من عدمه حسب الحالات وظروف القضية، وهي لما اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها بعد إعمالها لسلطتها في تقييم مدى صحة التوصل لم تخرق أي مقتضى قانوني ولم تمس بأي حق من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس" وبالتالي تكون المستأنف عليها قد التزمت ببنود العقد الموقع من الطرفين والمؤرخ في 09/06/2023 وخاصة البند 13 منه وما يليه، الذي ينص على كيفية إنهاء العقد في حالة عدم تنفيذ مقتضياته مما يكون السبب غير مؤسس ويتيعن رده.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من عدم احترام المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية فإنه وعلى خلاف ذلك فان العقد الرابط بين الطرفين ليس عقد ائتمان ايجاري وانما هو عقد تمويل شراء ناقلة بالسلف مبرم في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 وبذلك فلا مجال للتمسك بعدم احترام مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الفصل 433 من م ت بخصوص عقد الائتمان الايجاري، مما يجعل السبب المتمسك به بدون اساس ويكون الأمر المستأنف صائبا فيما نحاه ويتيعن رد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعته اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه