Réf
57635
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4929
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8222/794
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien, Vente à crédit de véhicule, Résiliation du contrat, Reprise du bien financé, Procès-verbal de vente, Exigibilité anticipée, Échéances non échues, Demande prématurée, Contrat de Crédit, Charge de la preuve, Cautionnement
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus. Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, conformément à la clause d'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier, qui avait obtenu la restitution du bien financé, ne produisait pas le procès-verbal de vente de ce dernier. Elle retient que, faute de pouvoir vérifier le produit de la vente et de l'imputer sur la créance, il est impossible de déterminer si le montant réclamé au titre des échéances futures n'est pas déjà couvert, en tout ou partie, par la réalisation de l'actif. Dès lors, la demande en paiement des échéances à échoir demeure bien prématurée tant que le sort du bien restitué n'est pas justifié. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8649الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 11738/8209/2022 والقاضي في الشكل : بعدم قبول طلب اداء مبلغ 78.710,83 درهم وقبول باقي الطلب. وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 21.982,01 درهم وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ للطاعنة وبادرت الى استئنافه داخل الاجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2023 تعرض فيه ان الشركة المدعية دائنة لشركة ف.ر.ب. بما مبلغه 103692.84 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب وعقد القرض وان المدين لم يؤد الاقساط المتخلذة بذمته رغم الانذار الموجه له في نفس الموضوع والذي بقي بدون مفعول وان السيد فريد (ر.) يعتبر ضامنا لشركة ف.ر.ب. كما هو مضمن بالفصل الاول من عقد القرض وان الفصل 25 من عقد القرض يمنح الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للفصل بين كل نزاع يمكن ان ينشأ بين الأطراف وان الشركة المدعية تلجأ للمحكمة وذلك قصد تمكينها من سند تنفيذي تستطيع بموجبه اجبار المدين على اداء مبلغ 103692.84 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهم تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 103692.84 درهم الذي يمثل اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون اية ضمانة وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الضامن السيد فريد (ر.) في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
ان الحكم المستأنف لم يصادف للصواب عندما لم يقضي بقبول طلب الطاعن بالمديونية المضمنة في كشف الحساب والذي يتضمن جميع الاقساط، حيث لم يقبل الحكم الابتدائي اداء مبلغ 87.710,83 درهم وقبل باقي الطلبات، اذ اعتبر الحكم الابتدائي ان ادراج الاقساط غير الحالة رفقة الكشوف الحسابية الحالة، طلبا سابقا لأوانه. ومن المعلوم ان استحقاق الاقساط غير الحالة متوقف على فسخ العقد وسولك المساطر المنصوص عليها في البندين 12 و 13 من العقدين وكذا الفصل 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 . وانه بناء على ما سبق يتضح ان سبب عدم قبول المحكمة لطلب المدعية بالاقساط غير الحالة ، دون باقي الطلبات هو ان هناك عقد قائم بين المدعية والمدعى عليهم ولذلك فقد استجابت المحكمة لكل طلبات البنك العارض ما عدا طلب اداء الاقساط غير الحالة في كشف الحساب، والواقع ان العقد الذي يربط بين المدعية والمدعى عليها شركة ف.ر.ب. ثم فسخه بقوة القانون، وذلك بناء على الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-02-2022 ، امر رقم 395 ملف رقم 150-8104-2022، حيث ان فسخ العقد بقوة القانون جاء بعد توقف المدعى عليها عن اداء الاستحقاقات الحالة حسب كشف الحساب، بعد ان ثم انذارها بشكل قانوني بأداء ما بذمتها، ليبقى هذا الانذار بدون جدوى، الشيء الذي استدعى فسخ العقد الرابط بين الاطراف لاخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية. وان مجرد تأخر الطرف المدين في اداء قسط واحد من الاقساط ، تحل جميع الاقساط من اجل الاداء وهو احد شروط عقد القرض ومعه تكون الطاعنة محقة في مطالبتها بأداء باقي الاقساط غير الحالة لا سيما انه ثم فسخ العقد الرابط بين الطرفين مسبقا.ومن المعلوم ان ابرز مظاهر سلطان الارادة في ق.ل.ع المغربي هو الفصل 230 الذي ينص على ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيه، فالمدين المقترض ملزم بحكم العقد الذي ارتقى الى مرتبة القانون بأداء جميع الاقساط المستحقة لفائدة البنك. وهو ما يعني ان يتفق عليه المتعاقدان أي ما يدخل في نطاق العقد يكون ملزم لهما كما لو كان القانون قد نص عليه، حيث ان الحقوق والإلتزامات التي ينشئها العقد في ذمة كل من المتعاقدين تكون واجبة الاحترام والتنفيذ كما لو كان القانون هو الذي انشأها.هذا من جهة و من جهة اخرى فإن المدعى عليه الثاني يكون بحكم عقد الكفالة المنصوص عليه في الفصل 1117 من ق.ل.ع ملزما بأداء التزام المدين في حالة اذا لم يؤدها هذا الاخير بنفسه، والحال هذه يكون المدعى عليهما الاول والثاني ملزمان بأداء باقي اقساط البنك غير الحالة بشكل تضامني. و انه تبعا لكل ما سبق بيانه يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما لم يحكم للمدعية بطلب الاقساط غير الحالة الواردة في كشف الحساب مع باقي الطلبات الاخرى. وبالتالي تكون الطاعنة محقة في مطالبتها بالحكم لها بالمديونية المضمنة في كشف الحساب وان كانت غير حالة بما انه ثم فسخ العقد بقوة القانون وبما انه ثم الاخلال بالإلتزامات التعاقدية من جانب المدعى عليها.وادلت بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الامر الاستعجالي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2024 حضر دفاع المستأنفة وبالملف جواب القيم عن المستأنف عليهما، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعن أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة لم تقبل الأقساط الحالة بإعتبارها طلبا سابقا لأوانه و الحال أن أداء الأقساط غير الحالة متوقف على فسخ العقد و سلوك المساطر المنصوص عليها في البندين 12 و 13 من العقد و الفصل 8 من ظهير 1936 ، فإنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن تاريخ الأمر بالاسترجاع 09/02/2022 رقمه 395 في الملف 150/8104/2022و مادامت الطاعنة لم تدلي بمحضر البيع للتثبت من المبلغ الذي بيعت به السيارة من نوع فياط البالغة قيمتها 125.800 درهم و اول شروع في الاستعمال هو نونبر 2020 و التأكد من إستغراقه لمجموع الأقساط غير الحالة من عدمه و لما كان الضرر الواحد لا يجبر إلا مرة واحدة، فيبقى الطلب بخصوصها فعلا سابقا لأوانه و تبعا لذلك فما قضت به محكمة أول درجة موافق للصواب و يتعين تأييده و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.