Réf
21127
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11175
Date de décision
30/11/1999
N° de dossier
9550/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
وفاة أحد الشريكين, Décés d'un co-titulaire, Distinction avec la part successorale, Dommages et intérêts, Droit de propriété de l'épouse survivante sur la moitié du solde, Faute de la banque, Interprétation abusive de la loi, Manque à gagner, Préjudice résultant de la privation des fonds, Présomption de propriété pour moitié en l'absence de stipulation contraire, Compte bancaire joint, Responsabilité de la banque, تعويض عن الضرر, حساب بنكي مشترك, خطأ البنك في تأويل القانون, سلطة المحكمة التقديرية, ضرر ناتج عن حرمان الشريك من أمواله, ما لحق من خسارة و ما فات من كسب, مسؤولية البنك عن تجميد الحساب, ملكية مناصفة للرصيد, تجميد رصيد الحساب, Blocage abusif du compte
Base légale
Article(s) : 78 - 960 - 961 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Un compte bancaire joint est présumé appartenir pour moitié à chaque co-titulaire en l’absence de preuve contraire.
Commet une faute la banque qui, au décès de l’un d’eux, bloque la totalité du solde en confondant le droit de propriété du survivant avec l’actif de la succession. Ce faisant, l’établissement bancaire engage sa responsabilité pour le blocage abusif des fonds appartenant au survivant.
La banque est alors condamnée à réparer le préjudice qui en résulte, notamment la perte de chance et le manque à gagner. Ce préjudice est souverainement apprécié par le juge pour fixer le montant des dommages et intérêts.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 11175 بتاريخ 30/11/1999
التعليل
حيث لا يوجد خلاف بين الطرفين بأن المرحوم علي (غ) كان قيد حياته قد فتح لدى (ب. م. ت. ص.) بمعية زوجته السيدة فطومة (أ) حسابا مشتركا دون تحديد نصيب كل شريك.
و حيث أن العمل البنكي دأب اعتبار هذا النوع من الحسابات يكون مشروعا بنسبة النصف لكل شريك في حالة عدم التنصيص على حصة كل واحد من التركة.
و حيث من الثابت بإقرار المستأنف انه فعلا لم يمكن الورثة من سحب المبالغ المالية المودعة لديه و انه كان يعتقد أن فتح الحساب من جديد متوقف على أدلاء الورثة بإراثة المرحوم علي (غ) و يدل على هذا الاتجاه الرسائل المتبادلة بين الطرفين.
و حيث انه خلافا لمقتضيات الفصلين 960 و 961 من ق ل ع، فان البنك جمد الحساب المشترك بين الهالك و زوجته و اصدر فتوى مفادها أن الأرملة فطومة (أ) لا تملك نصف المبالغ المودعة بالحساب بل لها حصة الإرث فقط. و أن هذا الموقف أدى إلى تجميد الحساب مدة ثلاث سنوات إذ تمسك البنك بقوة أن فتح الحساب مرهون بتقديم الورثة إراثة مورثهم و توزيع التركة حسب الفريضة دون اعتبار ملكية نصف الحساب.
و حيث تمسك المستأنف بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع، و لم يحدد قضائه طبقا للفصل 50 من ق م م.
لكن حيث يتجلى من خلال مراسلات المستأنف و أجوبته في المرحلة الابتدائية عدم نفيه بتاتا ادعاء المستأنف عليهم كونه امتنع من تسليم الأرملة نصف المبالغ المودعة بالحساب المشترك و انه انتظر حسب زعمه صدور اجتهاد قضائي في مثل النازلة في حين أن الصورة القانونية للحساب واضحة لان المال المشاع في حالة عدم التنصيص على حصص الشركاء يعتبر انه شياع مناصفة بين الطرفين كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 960 و 961 ق ل ع، و أن الخطأ ناتج عن عدم احترام البنك للقانون خاصة و انه يتوفر على مديرية خاصة بالشؤون القانونية و هو بذلك ارتكب خطأ مقصودا و أول القانون تأويلا تعسفيا لحماية مصالحه الخاصة الرامية إلى احتفاظه بنصف المبالغ المالية بدون سند قانوني.
و حيث أن احتفاظ البنك بنصف الرصيد سبب للأرملة ضرر تابتا يتجلى في حرمانها من استثمار المال و الاستفادة منه طيلة عدة شهور تقرب من ثلاث سنوات بذلك أن المستأنف يقر في أخر المطاف بالخطأ حسب ما هو ثابت من رسالته المؤرخة في 1994/07/19.
لكن حيث أن التعويض المستحق يجب أن ينحصر في تجميد مبلغ 168.014,91 درهم نصف الرصيد الذي تملكه الأرملة ليس إلا، أما الباقي فلا يتأتى للورثة الحصول عليه إلا بعد تقديم عقد الاراثة.
و حيث أن المحكمة بما لها ممن سلطة تقديرية ترى أن الأرملة تستحق التعويض بسبب التأخر في الوفاء الذي سبب ضررا للأرملة و ما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب نتيجة عدم استثمار الرصيد في الوقت المناسب و استمرار احتفاظ البنك بالمبلغ لمدة تقرب من ثلاث سنوات نتيجة عدم الوفاء بحسب خطأ المستأنف في تأويل القانون مخالفا مقتضيات الفصلين 960 و 961 ق ل ع، و تحدده المحكمة في سبعين ألف درهم و حصر الصائر بالنسبة.
في الموضوع
حيث يستفاد من محتويات الملف الابتدائي أن الأستاذ عبد الوهاب (ب) تقدم بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 17/6/1996 و بمقال اصلاحي سجل بتاريخ 30/1/1997 نيابة عن السادة ورثة المرحوم علي (غ) الذي يعرضون فيه ما يلي أن مورثهم علي (غ) كان قيد حياته يعمل بالديار الفرنسية و قد فتح لدى (ب. م. ت. ص.) بمعية زوجته فطومة (أ) حسابا بنكيا تحت عدد 02650172405311 و كان التصرف بهذا الحساب دون تحديد نصيب أي واحد من الزوجة أو الزوج و أن العمل البنكي دأب على اعتبار أن هذا النوع من الحسابات يكون مشروعا بنسبة النصف لكل طرف في حالة عدم التنصيص و هذا ما تؤكده مقتضيات الفصلين 960 و 961 ق ل ع، و يعد وفاة السيد علي (غ) يوم 1991/7/27 و خلافا للقانون جمد البنك الحساب منذ وفاة المرحوم و اصدر فتوى مفادها أن الأرملة ليس لها نصف الحساب بل لها حصة الإرث التي تعود لها فقط و بالتالي حرم العارضين من أموالهم ذلك أن رصيد الحساب عند وفاة مورثهم وصل إلى مبلغ 336.029,97 درهم و كان يجب أن يقسم المبلغ على الشكل الأتي:
و حيث أن احتفاظ البنك بدون سند قانوني بمبالغ تعود ملكيتها بالإرث للأرملة و باقي الورثة أحدث لهم ضررا فادحا لأنهم يقطنون بفرنسا و حضروا إلى المغرب عدة مرات ملتمسين الحكم لهم تعويض قدره 140.000 درهم مع الفوائد القانونية.
لهذه الأسباب
أن محكمة الاستئناف و هي تقضي علينا حضوريا انتهائيا (1)
شكلا: عدم قبول استئناف السيدة فطومة بنت علي و قبول الاستئناف الأصلي لباقي الورثة وكذا الاستئناف الفرعي.
وموضوعا: برد الفرعي و اعتبار الأصلي جزئيا و تأييد الحكم المتخذ مع تعديله برفع التعويض المستحق للمستأنف عليهم إلى مبلغ سبعين ألف درهم ( 70.000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار و الصائر بالنسبة.