Compte courant : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le cours des intérêts en cas d’inactivité du compte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76660

Identification

Réf

76660

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4121

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8205/1607

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la réduction d'une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base d'un rapport d'expertise appliquant ledit article. L'appelant, établissement créancier, soutenait que l'expert avait excédé sa mission et que la loi nouvelle ne pouvait s'appliquer aux opérations antérieures. La cour retient que la mission d'expertise consistant à calculer une dette inclut nécessairement l'application des dispositions légales en vigueur, sans que cela ne constitue un dépassement de pouvoirs. Elle juge en outre que l'article 503 du code de commerce est applicable dès lors que la clôture du compte et l'introduction de l'instance sont postérieures à son entrée en vigueur. Le jugement ayant fait une juste application de la loi est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2018 في الملف عدد 139/8205/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 101728.48درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتحقيق الرهن والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع الدعوى المملوك للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 102271 بجميع عناصره بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق المزاد وذلك إذا لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة والإذن للمدعي بإستخلاص دينه المضمون بالرهن وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115،116 و117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل بخصوص طلب بيع الأصل التجاري وبجعل الصائر إمتيازيا مع تحميله للمدعى عليها.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن بنك (م. إ. ش.) دائن للمدعى عليها بمبلغ 582027.76درهم حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف في 30/06/2017، والذي منحته رهنا على أصلها التجاري، وأنها تخلفت عن الأداء رغم الإنذار، مضيفا أن العارض حل محل بنك (م. إ. ش.).

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد التعاقدية وتعويض 12.50في المائة عن التماطل مع فوائد التأخير والفوائد القانونية والحكم ببيع الأصل التجاري المسجل بفسم السجل التجاري تحت عدد 102271 المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره.

وبعد جواب القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف،أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون السيد الخبير قام بخفض مبلغ الدين على أساس كون العارض ملزما بقفل الحساب بعد مرور سنة والحال أن ذلك يتعلق بأمور تقنية تخرج عن إختصاصه، كما أن دورية والي بنك المغرب المعتمد عليها تتعلق بالديون المتعثرة وتم نسخها بموجب دوريات لاحقة، مضيفا أن الفصل 503 من مدونة التجارة لا أثر له على العمليات السابقة له.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 582027.76درهم.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائب المستأنف ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون السيد الخبير تجاوز إختصاصه بقيامه بخفض مبلغ الدين إعتمادا على كون البنك ملزما بقفل الحساب بعد مرور سنة من تاريخ آخر عملية دائنة.

وحيث إن مهمة الخبير هي إحتساب المديونية والتي لا تتأتى إلا بإحتساب الفوائد البنكية المطبقة من طرف البنك ومن تم فإن تطبيقه لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في إحتساب المديونية لا يشكل تجاوزا لإختصاصه.

وحيث دفع الطاعن بكون مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة لا أثر لها على العمليات السابقة لها.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن الكشف الحساب المستدل به تم إقفاله بتاريخ 30/06/2017 وأن الدعوى رفعت بتاريخ 03/01/2018، ومن تم فإن مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والتي دخلت حيز التطبيق في 22/08/2014 تبقى هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.