Compte courant et prescription quinquennale : Exigibilité du solde en l’absence de preuve d’une clôture régulière (CA. com. Marrakech 2012)

Réf : 36022

Identification

Réf

36022

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

904

Date de décision

22/05/2012

N° de dossier

619/12/2011

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé.

Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à celle de la dernière opération enregistrée. La circulaire prudentielle du Wali de Bank Al-Maghrib, qui régit le traitement des créances en souffrance dans les établissements de crédit, n’a aucun effet contraignant sur le client ni sur la procédure de clôture : elle ne saurait donc faire naître une clôture automatique après un an d’inactivité ni limiter la créance « aux seuls intérêts légaux ».

En l’espèce, faute pour la défenderesse de démontrer l’existence d’un acte de clôture, la cour retient le solde arrêté au 31 juillet 2009 et confirme le caractère exigible de la créance, assortie des intérêts légaux.

L’exception de prescription quinquennale fondée sur l’article 5 du Code de commerce est écartée, le délai ne courant qu’à compter de la clôture régulièrement établie. Par ces motifs, l’arrêt entrepris est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens restent à la charge de l’appelante.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار رقم : 904

الصادر بتاريخ : 2012/5/22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15-4-2011 حسب الوصل عدد 1312959 استأنف السيد ( ا. ع. ) الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 25-11- 2010 في الملف عدد 1729-9-2009 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 28429.46 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 28-12-2009 إلى غاية الأداء مع الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البث بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 6-12-2011 .

في الموضوع:

أ – في المرحلة الابتدائية:

حيث يستفاد من مجمل وثائق الملف ومن الحكم المستأنف انه بتاريخ 28-12-2009 تقدم المدعي أمام المحكمة التجارية بمراكش بمقال افتتاحي بسط فيه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 28429.46 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه المفتوح لديه طالبا لأجله الحكم عليه بالأداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل .

وبعد استنفاد الإجراءات القانونية وحجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه أعلاه.

ب – في المرحلة الاستئنافية:

استأنف المدعى عليه الحكم المطعون فيه أعلاه ناعيا عليه انعدام الأساس القانوني ذلك أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد كون المستأنف مدينا له بالمبلغ المحكوم به فحسابه البنكي أغلق مند عدة سنوات نتيجة لما تعرض له من اختلاسات مالية كما انه دفع فيه عدة مبالغ مالية طالبا لأجله إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد وضعية حسابه مدليا بنسخة حكم وطي تبليغ ووصولات إيداع.

وفي معرض جوابه أكد المستأنف عليه أن الاستئناف لا يقوم على أساس قانوني ذلك أن المستأنف لم يثبت حصر أو إقفال حسابه وان عدم إجراء التقييدات في هذا الحساب لا يفترض إغلاقه كما أن المديونية ثابتة من خلال الكشوف الحسابية المدلى بها في الملف والتي تعتبر حجة في الإثبات سيما وأنها لم تكن مثار منازعة جدية من طرف المستأنف طالباً لأجله تأييد الحكم المطعون فيه .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 6-12-2011 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها إلى الخبير محمد علاء الدين والذي وضع تقريره بالملف.

وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف أكد فيها أن الحساب توقف فعليا عن تسجيل أية عملية مند أكثر من سنة عن تاريخ إحالته على قسم المنازعات في 30-6-2003 في حين أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 28-12-2009 مما يجعل المطالبة القضائية قد لحقها

التقادم وفقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة طالبا لأجله إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا بتحديد مبلغ الدين في 11574.28 درهم.

في حين أدلى المستأنف عليه بمستنتجات أكد فيها أن تقرير الخبرة لم يبرز القواعد المهنية التي اعتمدها لحصر الحساب في 30-6-2003 واقتصر في المقابل على نقل المعطيات التي سجلت بالكشف المستدل به من طرف المستأنف عليه إلى حدود السنة التي اختارها واستبعد باقي العمليات وهي عملية مخالفة لدورية والي بنك المغرب وللمقتضيات القانونية والتي تجعل قفل الحساب مرتبط بإرادة الطرفين مما يكون معه ما انتهى إليه تقرير الخبرة مجحفا بحقه طالبا لأجله استبعاده والحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبعد إصدار أمر بالتخلي وإدراج الملف بجلسة 8-5-2011 اعتبرت المحكمة خلالها القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 22-5-2012 ثم أصدرت فيها وهي مؤلفة من نفس الهيئة التي ناقشت الملف القرار الآتي نصه:

المحكمة:

حيث إنه وخلافا لما ورد بوسيلة استئناف الطاعن فإن قفل وتوقف الحساب بالاطلاع لا يفترض بل ينبغي أن يكون موضوع إرادة صريحة أو إرادة ضمنية تستفاد من إحالته على قسم المنازعات أو توجيه إنذار للمدين من اجل الأداء أو من توجيه الدعوى الرامية إلى استيفاء الدين وهي كلها عناصر تؤكد وضع حد لإمكانية تقديم دفعات متبادلة مستقبلا وفق المبدأ الذي أكده قرار المجلس الأعلى عدد 699 الصادر بتاريخ 6-5-2009 في الملف عدد 1369-3-1-2007 .

وحيث إنه وأمام منازعة الطاعن في الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه وادعاءه عدم احتساب مجموعة من المبالغ التي أودعها مستدلا على ذلك بمجموعة من وصولات الدفع وبغية تحديد الرصيد المدين النهائي العالق بذمة المستأنف في تاريخ حصر الحساب فقد انتدبت هذه المحكمة الخبير محمد برادة لإجراء خبرة حسابية بالاطلاع على الوثائق المحاسبية الممسوكة لدى المستأنف عليه والتي لها علاقة بحساب المستأنف وبيان مختلف العمليات التي شهدها هذا الحساب وتحديد مفرداته الدائنة والمدينة بغية بيان الرصيد النهائي الناتج بعد حصره وإحالته على قسم المنازعات وأن الخبير المعين قد أنجز تقريرا مفصلا استوفى بشأنه الشكليات القانونية المطلوبة وخلص فيه إلى أن حساب الطاعن قد شهد عدة تدفقات مالية خلال الفترة الممتدة من يناير 2001 والى غاية يونيو2003 محددا مديونية المستأنف إلى تاريخ توقفه عن تغذية حسابه في 30-6-2003 في مبلغ 11574.28 درهم وانه باستعراض مختلف العمليات الدائنة والمدينة التي شهدها الحساب المذكور يتبين أن لا

علاقة لها بالمبالغ المحتج بعدم احتسابها سيما وأن هذه الأخيرة قد تم إيداعها في حساب آخر لا علاقة له بالحساب موضوع المطالبة القضائية مما يجعل المنازعة المثارة في هذا الباب غير جديرة بالاعتبار.

وحيث إنه لما كانت العبرة في تحديد الرصيد المدين المؤقت للحساب بالاطلاع تكون لتاريخ حصر الحساب وليس لتاريخ توقفه الفعلي وأن الدورية المحتج بها ضمن تقرير الخبرة إنما صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على مؤسسات الإئتمان وهي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أية عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية وهو المبدأ الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 30-4-2008 في الملف التجاري عدد 2005/292 مما يتعين معه اعتبار مبلغ المديونية إلى غاية 31-7-2009 والمحدد في 28429.46 درهم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف واعتبار ما ورد باستئناف الطاعن في غير محله.

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا:

في الشكل: بسبقية البث بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .