Compte courant débiteur : L’inactivité prolongée du client vaut clôture de fait et limite le calcul des intérêts conventionnels à une année après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64966

Identification

Réf

64966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5392

Date de décision

01/12/2022

N° de dossier

2022/8221/1001

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité du compte par le client vaut intention de le clore, interdisant à la banque de le maintenir ouvert artificiellement pour continuer à percevoir des intérêts conventionnels. Elle considère que l'expert a correctement arrêté le compte un an après la dernière opération, ce délai incluant déjà les intérêts pour cette période. Dès lors, la cour juge que la banque, n'ayant pas respecté les diligences requises pour la clôture formelle du compte, ne peut réclamer les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture qu'elle aurait unilatéralement fixée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه تستانف بموجبه الحكم عدد 2061 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2021 في الملف عدد 4149/8210/2019والقاضي باداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 885.499.24 درهما مع ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 22/11/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انه في اطار نشاطها المالي والبنكي سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليه الاول حيث مكنته من تسهيلات مالية وقرض فأصبح مدينا لها بمبلغ 1.097.206,57 درهم لغاية حصر الحسابين بتاريخ 12-12-2018 و أنه امتنع عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية و كذا الانذار الموجه اليه و ان المدعى عليه الثاني التزم بموجب عقد كفالة تضامنية بضمان اداء ديون المدعى عليه الاول في حدود مبلغ 000,00 800 درهم، ملتمسة الحكم بادائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور عن أصل الدين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحسابين( 2018-12-12) الى يوم الاداء والنفاذ المعجل وباقي المصاريف الأخرى وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر. مرفقة مقالها باصل كشفي حساب ونسخة طبق الاصل لكل من عقد سلف بالحساب الجاري وعقد رهن اصل تجاري وكفالة تضامنية برهن رسمي ونسخة محضري تبليغ انذار.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23-07-2020 والقاضي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير منير مبطول في تقريره الى ان قيمة المديونية تبلغ885.499,24 درهما.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 29-04-2021 والتي جاء فيها بأن الخبرة المنجزة موضوعية باستثناء شقها المتعلق بتطبيق المادة 503 من مدونة التجارة ، اذ ان الخبير شانه شان باقي الخبراء يذهبون الى وجوب احالة المؤسسة البنكية كل حساب بنكي الى حساب المنازعات اذا ما جمد لاكثر من سنة وعلى اثر ذلك لا يرتب في حق المدين لا فائدة اتفاقية ولا قانونية ، والحال ان العمل القضائي الثابت عن محكمة الاستئناف اعطى تفسيرا مغايرا مفاده انه بعد احالة الحساب على حساب المنازعات يحق للمؤسسة البنكية احتساب في حق الزيون المدين الفوائد الاتفاقية عن سنة بعد تجميد الحساب وتحتسب بعد ذلك على الرصيد المدين الفوائد القانونية الى غاية الاداء الكامل للدين ، وبالتالي كان حريا بالخبير احتساب دينها الى تاريخ انجاز خبرته ، ملتمسة المصادقة جزئيا على الخبرة المنجزة والحكم بالفوائد الاتفاقية لفائدتها على الرصيد المدين عن السنة الموالية لتجميد الحساب والحكم لها ايضا بالفوائد القانونية ابتداء من السنة الثانية لتجميد الحساب الى يوم الاداء وتحميل المدعى عليهما الصائر.

و بتاريخ 06/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة مصدرته لما أغفلت تفعيل مقتضيات المادة 503 من م ت كما تم تعديلها من جهة وكما هو ثابت عن العمل القضائي ،ىإذ أنها لم تطلع على كل مضمون تقرير الخبرة ولم تعر وزنا للدفوع المثارة من لدنها بخصوص عدم احترام الخبير مقتضيات المادة المذكورة ، كما تم تعديلها من جهة وكما تم شرحها من لدن العمل القضائي المتواتر.

وإن الخبرة التي أنجزها الخبير منير مبطول تكاد أن تكون خبرة موضوعية وجدية إلا ما ورد في تقريره بخصوص مقتضيات المادة 503 السالفة الذكر ، و التي يعتقد الخبراء أن مدلولها ، كما تم تعديلها، تعني أنه يتعين على المؤسسات البنكية إحالة كل حساب بنكي إلى حساب المنازعات إذا ما جمد لأكثر من سنة، وأنه على إثر ذلك لا يرتب في حق المدين لا فائدة اتفاقية ولا فائدة قانونية ، و هو ما حدا بالخبير منير مبطول يحصر دينها بخصوص الدين الناتج عن الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] بتاريخ2017/05/31 أي سنة بعد تجميد الحساب دون احتساب في حق المدين لا الفوائد الاتفاقية ولا الفوائد القانونية ، في حين

ان العمل القضائي الثابت عن محكمة الاستئناف أعطى تفسيرا للمادة 503 و هو ملزم للمحاكم الدنيا وملزم أيضا للسادة الخبراء، و مفاده أنه يتعين على المؤسسة البنكية إحالة كل حساب جمد لأكثر من سنة على حساب المنازعات وأنه بعد إحالة الحساب على حساب المنازعات يحق للمؤسسة البنكية احتساب في حق الزبون المدين الفوائد الاتفاقية عن سنة بعد تجميده وتحتسب بعد ذلك على الرصيد المدين الفوائد القانونية إلى غاية الأداء الكامل للدين وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن الخبير اعتبر حساب المستانف عليهما قد أقفل بتاريخ 31/05/2017 وكان من نتائج ذلك أنه حصر دين الطاعنة في مبلغ854.923,12 درهما ، علما أن الخبرة أنجزت بتاريخ 15/03/2021 و كان الأحرى به أن يحتسب دينها إلى تاريخ إنجاز خبرته، أما أن يحصر دينها بتاريخ قفل حساب المدين والإحجام عن احتساب في حق المدين لا الفوائد القانونية ولا الفوائد الاتفاقية يكون الخبير قد أعطى تفسيرا خاطئا للمادة المذكورة

وان نفس الخطأ كرره الخبير عند حصر دينها بخصوص الحساب الجاري عدد [رقم الحساب] حيث حصر دينها بتاريخ2007/05/31 في مبلغ 576,12 درهما، خارقا بذلك مقتضيات المادة المذكورة ، ملتمسة الغاء الحكم المستانف جزئيا وبعد التصدي الحكم بالفوائد القانونية عن السنة الموالية لتجميد الحساب الذي هو 31/5/2017 الى غاية 31/5/2018 والحكم لها ايضا بالفوائد القانونية ابتداء من 31/5/2018 الى يوم الاداء مع تاييد الحكم المستانف في الباقي وتحميل المستانف عليهما الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

و حيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2022 حضر خلالها دفاع المستانف و تخلف المستأنف عليهما رغم استدعائهما ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى خبرة منير مبطول الذي اعتبر أن الحساب تم قفله بتاريخ 31/05/2017 و حصر دينه بالتاريخ المذكور في مبلغ 854923.12 درهما دون الأخد بعين الإعتبار الفوائد الاتفاقية عن سنة بعد تجميد الحساب و بعد ذلك الفوائد القانونية إلى غاية الأداء الكامل .

و حيث أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يلفى أن الخبير المعين منير مبطول بعد أن اطلع على الدفاتر التجارية عدد [رقم الحساب] و كذا الحساب عدد [رقم الحساب] من حيث العمليات الدائنة و المدينة خلص أن الحساب الأول عرف أخر عملية دائنة بمبلغ 2800 درهم بتاريخ 31/05/2017 بمديونية قدرها 884923.12 درهما ، و بالنسبة للحساب الثاني عرض بأنه عرف أخر عملية دائنة بمبلغ 7000 درهم بتاريخ 29/05/2006 و حدد تاريخ قفله بتاريخ 31/05/2007 برصيد مدين قدره 576.12 درهما ، محددا مديونية الحسابين معا في مبلغ 885499.24 درهما المحكوم به استنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل ذلك أن توقف الزبون عن تغدية الحساب و عدم وجود أي حركية به يفيد أنه قام بوضع حد لحسابه ، مما لا يحق معه للبنك الاستمرار في احتساب الفوائد الاتفاقية و جعل وضع حد للحساب خاضعا لإرادته المطلقة و تحديد التاريخ الذي يرتئيه لحصره بل يتعين عليه التقيد بالضوابط البنكية و بذلك بكون التاريخ المعتمد من طرف الخبير لحصر الحساب و الذي أخد من خلاله بعين الاعتبار الفوائد الاتفاقية عن سنة بعد تجميد الحساب في محله ، كما أن الحكم المستأنف لما قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب قد صادف الصواب ، لأن البنك عند مالم يلتزم بالضوابط القانونية بخصوص قفل الحساب لا يمكن أن يستفيد من خطئه و إثقال كاهل الزبون بالفوائد المذكورة من تاريخ قفل الحساب الذي حدده ، و تبقى ترتيبا على ما ذكر المنازعة المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس و يتعين ردها و التصريح تبعا لذلك برد الاستنئاف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليهما

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائرعلى رافعه .