Compte courant débiteur : la créance de la banque est valablement arrêtée un an après la dernière opération au crédit, conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55945

Identification

Réf

55945

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3722

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2098/8221/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, lequel était inférieur à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, estimant sa créance sous-évaluée et le rapport irrégulier en la forme et au fond. La cour écarte ce moyen et retient que l'expertise est parfaitement fondée. Elle relève que l'expert a correctement rectifié le calcul de la créance en constatant que le créancier avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au maximum réglementaire en l'absence de tout support contractuel. La cour valide en outre la méthode de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة ع.أ. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ22/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 835 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 2092/8221/2023 والحكم القطعي عدد 912 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 24/01/2024 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 60.863,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية الشركة ع.أ. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 10/02/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها منحت المدعى عليها تسهيلات بنكية في حسابها الجاري بحيث تخلد بذمتها ما مجموعه 106.740,65 درهم بدخول الفوائد لغاية 01/10/2023 كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي المرفق، و أن جميع المحاولات الودية مع المدعى عليها لم تسفر عن نتيجة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 106.740,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 01/01/2023 إلى غاية الأداء الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .وأرفقت المقال بكشف حساب.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 835 الصادر بتاريخ 18/05/2023 و القاضي بإجراء حسابية يعهد بها للخبير السيد آيت نايت علي الذي خلص في تقريره بان المديونية المتعلقة بذمة المدعى عليها أصلا وفائدة بتاريخ 02/05/2019 تبقى محددة في مبلغ 60.836,74 درهم .

و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 17/01/2024 و التي جاء فيها أن الخبرة المنجزة تبقى غير نظامية سواء من الناحية الشكلية أو من حيث الموضوع ، ذلك ان الخبير قام بخصم جزء مهم من المديونية علما أنها أكدت له من خلال تصريحها الكتابي المرفق بوثائق أن المدعى عليها زبونة لها بوكالة الصخور السوداء Roche Noirs وتملك حسابا بدفاترها تحت عدد 022.780.000.006.00051252.83.74 وأنه تم إحالة الملف على حساب المنازعات بتاريخ 06/01/2023 ، كما أكدت للخبير بأن دينها يبقى مشكلا من المكشوف على الحساب بمبلغ سلبي قدره 106.740,65 درهم، و أنها أدلت للخبير بكشف الحساب الأصلي للشركة ابتداء من 01/08/2015 إلى غاية الإحالة على حساب المنازعات ، و أنه بالرجوع إلى سلاليم الفوائد المدلى بها للخبير تبين أن دينها يبقى ثابتا في حق المدعى عليها بمبلغ 106.740,65 درهم و بالتالي تكون الخبرة موضوع التعقيب مجحفة في حقه نظرا لثبوت الدين المطالب به كاملا في حق المدعى عليها ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد نايت علي والحكم وفق الطلب ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة للوقوف على ثبوت المديونية المطالب بها مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء ذلك.

و بتاريخ 24/01/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه سبق لها أن طعنت في الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير موراد نايت علي ، واعتبرت أن الخبرة المنجزة تبقى غير نظامية سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية ، ذلك أن الخبير قام بخصم جزء مهم من المديونية علما أنها أكدت له من خلال تصريحها الكتابي المرفق بوثائق بان المستأنف عليها زبونة لها بوكالة الصخور السوداء وتملك حسابا بدفاترها تحت عدد 022780000006000512528374 وأنه تم إحالة الملف على حساب المنازعات بتاريخ 06/01/2023 ، كما اكدت للخبير بأن دينها يبقى مشكلا من المكشوف على الحساب بمبلغ سلبي قدره 106.740,65 درهم ، وانها أدلت للخبير بكشف الحساب الأصلي للشركة ابتداء من تاريخ 01/08/2015 إلى غاية الإحالة على حساب المنازعات ، وأنه بالرجوع إلى سلاليم الفوائد المدلى بها للخبير يبين بأن دينها يبقى ثابتا في حق المستأنف عليها بمبلغ 106.740,65 درهم وبالتالي تكون الخبرة مجحفة في حقها نظرا لثبوت الدين المطالب به كاملا في حق المستأنف عليها ،وأن الاعتماد على خبرة حسابية غير موضوعية يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ينزل منزلة العدم، وان دينها يبقى ثابتا في حق المستأنف عليها بمبلغ 106.740,65 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء وبعد التصدي الحكم بتعديله وذلك أساسا بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى الحد المطالب به من طرفها في مقالها الافتتاحي للدعوى وهو مبلغ 106.740,65 درهم بدخول الفوائد لغاية 01/10/2023 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة لتقصي حقيقة المديونية مع حفظ حقها في التعقيب على ضوئها وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفقت المقال بنسخة الحكم الابتدائي .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها يفيد انها لم تعد تتواجد بالعنوان فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية تبقى غير نظامية من الناحية الشكلية و الموضوعية ،ذلك أن الخبير قام بخصم جزء مهم من المديونية علما أنها أكدت له من خلال تصريحها الكتابي المرفق بوثائق بان المستأنف عليها زبونة لها بوكالة الصخور السوداء وتملك حسابا بدفاترها تحت عدد 022780000006000512528374 وأنه تم إحالة الملف على حساب المنازعات بتاريخ 06/01/2023 ، كما اكدت للخبير بأن دينها يبقى مشكلا من المكشوف على الحساب بمبلغ سلبي قدره 106.740,65 درهم ، وانها أدلت للخبير بكشف الحساب الأصلي للشركة ابتداء من تاريخ 01/08/2015 إلى غاية الإحالة على حساب المنازعات ، وأنه بالرجوع إلى سلاليم الفوائد المدلى بها للخبير يبين بأن دينها يبقى ثابتا في حق المستأنف عليها بمبلغ 106.740,65 درهم وبالتالي تكون الخبرة مجحفة في حقها نظرا لثبوت الدين المطالب به كاملا في حق المستأنف عليها ،وأن الاعتماد على خبرة حسابية غير موضوعية يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ينزل منزلة العدم .

لكن حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير موراد نايت علي يتبين بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا خاصة وأنه اتضح بجلاء بأن الخبير المذكور بعد اطلاعه على كشف الحساب الجاري للمستأنف عليها، ودراسة سلاليم الفوائد المتعلقة بالرصيد المدين ، تبين له أن المستأنفة طبقت سعر الفائدة الأقصى المنصوص عليه في منشور بنك المغرب في غياب أي سند تعاقدي بين الطرفين ، وأنها تجاوزت هذا السعر في الفترة الممتدة بين الأثلوث الثاني من سنة 2019 والأثلوث الرابع من سنة 2022 ، كما أنه طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة وباعتبار أن آخر عملية دائنة عرفها الحساب الجاري المكور تمت بتاريخ 02/05/2018 فإن الخبير المذكور قام بحصر الحساب بتاريخ 02/05/2019 محددا المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها أصلا وفائدة بتاريخ 02/05/2019 المذكور في مبلغ 60.863,74 درهم مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه