Réf
74562
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3209
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2019/8222/1846
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligations du banquier, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte bancaire, Banque, Arrêt du cours des intérêts, Absence d'opération au crédit
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expertise n'avait pas respecté sa mission en arrêtant le calcul de la dette à une date antérieure à celle de la clôture effective du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de clôturer d'office tout compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant une année. Dès lors que l'expertise avait établi l'absence de toute opération créditrice depuis plus d'un an, la créance devait être arrêtée à la date de la clôture légale du compte, et non à la date de la clôture comptable unilatéralement pratiquée par la banque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/08/2019 يستانف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17-07-2018 تحت عدد 3052 في الملف عدد 2945/8201/2016 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ف. ب. س. أ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلها القانوني مبلغ (585475,81 درهما) مع الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2016 عرض فيه أنه في إطار نشاطه المالي والبنكي سبق لها أن تعامل مع المدعى عليها حيث مكنها من قرض، وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدته بمبلغ 1227113,93 درهما، وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/04/2016، إلا أن المدعى عليها رغم جميع المحاولات المبذولة معها امتنعت عن أداء الدين. وأن الدين ثابت بمقتضى الكشف الحسابي. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 1227113,93 درهما الذي يمثل أصل الدين والفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب الذي هو 30/04/2016 إلى يوم الأداء، وتعويضا عن التماطل قدره 50000,00 درهما، مع النفاذ المعجل وباقي المصاريف الأخرى التي سيضطر المدعي إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير بوشعيب الغندوري قصد تحديد مديونية المدعى عليها المترتبة بخصوص كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/04/2016.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/10/2017، خلص فيه إلى عدم وجود أي عقد مبرم بين الطرفين، وبأنه من الصعب التأكد من المبالغ المطالب بها.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باستبدال الخبير بوشعيب الغندوري بالخبير رشدي العماني الذي يتعين عليه إنجاز تقريره وفق منطوق الحكم التمهيدي عدد 328 الصادر بتاريخ 18/04/2017.
وبناء على تقرير الخبير المدلى به بالملف خلص من خلاله إلى تحديد مديونية المدعى عليها الناتجة عن الرصيد المدين لحسابها الجاري تم حصرها في 30/04/2016 في مبلغ 1020012,70 درهما.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل و غير مرتكز على اساس لأن المحكمة سايرت الخبير فيما انتهى إليه في تقريره رغم قصور خبرة الخبير بوشعيب الغندوري و عدم قانونيتها ذلك أن المحكمة طلبت منه ان يحدد المديونية على ضوء ما هو مدون في دفاتر الطاعنة بينما تحدث الخبير المذكور عن عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين و الحال ان العلاقة بينهما هي تسهيلات مالية و بنكية. فقد يؤدي لزبون شيكات مسحوبة على حسابه رغم كون رصيده الدائن لا يتوفر على هذا المبلغ نطرا للعلاقة القائمة بين الطرفين و قد يمنح زبونه تسهيلات رغم أنه لا يتوفر على مؤونة و ان تلك العمليات تدون بالدفاتر التجارية للمؤسسة البنكية و ليس من المفروض ان تكون كل استفادة من تسهيلات مالية مؤطرة بعقد مادام أن هناك وثائق أخرى تثبت الدين فالخبير تأكد بعد إنتقاله إلى مقره ان محاسبته ممسوكة بانتظام و أن المحكمة كلفته بحصر الدين أصلا و فوائد إلى غاية 30-04-2016 إلا ان الخبير حصره بتاريخ 30-09-2010 و بالتالي يكون الخبير قد خاض في أموار لم يؤمر بها و ان المحكمة تبنت موقفه معتمدة على المادة 503 من م ت و هو ما لا يعتبر عدلا ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف جزئيا و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الإفتتاحي و الإستئنافي و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و إجتهاد
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 حضر نائب المستأنف و تخلفت المستانف عليها و رجع البريد المضمون الخاص بها بملاحظة غير مطلوب . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن فمحكمة البداية استندت في ما خلصت إليه من مديونية بمبلغ 585.475,81 درهم إلى خبرة الخبير رشدي العماني و ليس إلى خبرة الخبير بوشعيب الغندوري الذي تم استبداله حسب الأمر طي الملف الإبتدائي و يبقى ما أثير بشأن خبرته بخصوص عقد التسهيلات غير منتج في الدعوى . اما القول بكون الخبير لم يلتزم بالمهمة المسندة إليه بخصوص حصر الحساب إلى غاية 30-04-2016 فيبقى مخالفا للواقع ذلك أن محكمة البداية بمقتضى حكمها التمهيدي المؤرخ في 18-04-2017 تحت رقم 328 أمرت بتحديد المديونية المترتبة عن الكشف الحسابي الموقوف بالتاريخ المذكور و ليس حصر المديوينة عند ذلك التاريخ . أما تمسكها بكون محاسبتها ممسوكة بانتظام فليس هو محل النقاش . بل الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تفرض على المؤسسة البنكية على سبيل الوجوب وضع حد للحساب بالإطلاع الذي لا يعرف أي حركية دائنية مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنية مقيدة به . و هو ما ركنت إليه عن حق محكمة البداية مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير رشدي العماني الذي خلص إلى كون الحركية الدائنية لحساب المستأنف عليها توقفت ابتداء من يوليوز 2010 و أن الرصيد الواجب اعتماده بعد السنة هو الرصيد الموقوف بتاريخ 31-07-2011 في مبلغ 585.475,81 درهم المحكوم به . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده لموافقة الحكم المطعون فيه الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .