Réf
73841
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2825
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8222/1845
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Obligation de la banque, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Expertise judiciaire, Compte inactif, Compte courant débiteur, Clôture de compte bancaire, Arrêt du cours des intérêts
Base légale
Article(s) : 495 - 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts conventionnels après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes retenues par un expert judiciaire, qui avait arrêté le compte à la date de sa dernière opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture du compte relevait de sa seule initiative et que, en l'absence de sanction prévue par l'article 503 du code de commerce, les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à la date de clôture formelle qu'il avait choisie. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture d'un compte courant met fin au contrat le liant à son client. Dès lors, si la créance continue de produire des intérêts, ceux-ci ne peuvent plus être calculés au taux conventionnel, qui a perdu son fondement contractuel, mais uniquement au taux légal. La cour précise que la date de clôture à retenir n'est pas celle choisie unilatéralement par la banque, mais celle où le compte a cessé de fonctionner, soit la date de sa dernière opération. Elle juge que la solution de l'expert, validée par les premiers juges, est conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent à la banque de mettre fin à un compte inactif depuis plus d'un an. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/03/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 4314 في الملف التجاري عدد 3900/8201/2016 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه نايت صالح (م.) لفائدة المدعي في شخص ممثلها القانوني مبلغ 4.586.416,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وأدائه تعويضا تعاقديا قدره 140.947,04 درهم مع تحديد الإكراه البني في الأدنى وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلب .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 03/11/2017 عرض فيه أنه مكن المدعى عليه من قرض وسجل حسابه مديونية لفائدة البنك بمبلغ 6.841.976,32 درهم لغاية حصر الحساب في 02/09/2016 وأن كل المحاولات الحبية بما فيها الإنذار باءت بالفشل والتمست الحكم عليه بالأداء المبلغ لمذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ حصر الحساب 02/09/2016 إلى يوم الأداء وتعويض عن التماطل بنسبة 10 بالمائة من مجموع الدين والنفاذ المعجل وباقي المصاريف وتحديد الإكراه البني الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال بكشوف الحساب و نسخة من عقدي القرض ومن عقد السكن الأخضر ومن ملحق عقد ومضر تبليغ .
وحيث أمرت المحكم بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه بتاريخ 27/11/2017 .
وحيث عقب المدعي بكون الدين محصور في 2/09/206 وليس كما ذهب إليه الخبير بأنه حصر بتاريخ 30/09/2012 مما تسبب في تقليص المديونية على اعتبار أ، دورية والي بنك (غ.) تنص على أن البنك يحق له المطالبة بدينه أصلا وفوائد إلى غاية التنفيذ بالرغم من تجميد الحساب والتمس إرجاع الملف إلى الخبير لانجاز لمهمة على ضوء الأمر التمهيدي وحصر دين البنك بتاريخ 02/09/2016 واحتياطيا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي .
وبناء على الأمر التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة للخبير لإعادة لنجاز الخبرة وفق الأمر التمهيدي وحيث إن الخبير أودع تقريره التكميلي بتاريخ 2/05/2018 .
وحيث أدلى البنك المدعي بمذكرة تعقيبية أكد فيها بأن الخبير أوقف حساب الفوائد الاتفاقية في حق المدين ابتداء من تاريخ حصر الدين في 30/09/201 والمادة 503 من مدونة التجارة نلزم الأبناك بتحويل حساب الزبون إلى حساب المنازعات بعدما يكون قد توقف عن الحركية لأكثر من سنة والمشرع لم يرتب أي جزاء في حق البنك وبالتالي يكون هذا الأخير محق في الفوائد طبقا للمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة مما يتعين معه عدم المصدقة على تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة يعين لها احد الخبراء المختصين من اجل تحديد دين البنك أصلا وفائدة واحتياطيا الحكم وفق ما جاء في مقال المدعية مدليا بنسخة من قرار محكمة النقض .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/11/2016 حضرها نائبا المدعية وتخلف نائب المدعى عليه رغم سبق الإشعار فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/11/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وان المحكمة تبنت وجهة نظر الخبير من خلال تعليلها للحكم وأن بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن الخبير قام بحصر الحساب بتاريخ 30/09/2012 وهذا يعني أن الخبير أوقف احتساب الفوائد الاتفاقية في حق المدين ابتداء من هذا التاريخ وقلص مديونية البنك لأكثر من الثلث وأن المادة 503 من مدونة التجارة التي كانت تلزم الأبناك بتحويل حساب الزبون إلى حساب منازعات بعدما يكون قد توقف عن الحركية لأكثر من سنة فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عن ذلك في حق المؤسسة البنكية وأن المادة 503 عند تعديلها لم تلغ مقتضيات المادة 495 ولا المادة 497 من مدونة التجارة التي تنصان على أم الفوائد تصرف للمؤسسة البنكية بقوة القانون وهذا ما تؤيده كذلك دورية إلي بنك المغرب التي تنص على أن على المدين أداء مستحقات البنك أصلا وفائدة لغاية التنفيذ وأن عدم احتساب لا الفائدة الاتفاقية ولا القانونية في حق المدين منذ تاريخ تجميد الحساب يعني منحه جزاء عن عدم احترام تعهداته وهذا شيء غير منطقي ولا قانوني مما يتعين معه إلغاء الحم المستأنف جزئيا والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لحصر دين البنك المستأنف والفوائد لغاية 02/09/2016 وتحميل المستأنف عليه الصائر وحفظ حق البنك في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/06/2019 حضر ذة / (ح.) ذ/ (غ.) عن المستأنف و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 17/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وان المحكمة تبنت وجهة نظر الخبير من خلال تعليلها للحكم وأن بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن الخبير قام بحصر الحساب بتاريخ 30/09/2012 وهذا يعني أن الخبير أوقف احتساب الفوائد الاتفاقية في حق المدين ابتداء من هذا التاريخ وقلص مديونية البنك لأكثر من الثلث وأن المادة 503 من مدونة التجارة التي كانت تلزم الأبناك بتحويل حساب الزبون إلى حساب منازعات بعدما يكون قد توقف عن الحركية لأكثر من سنة فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عن ذلك في حق المؤسسة البنكية وأن المادة 503 عند تعديلها لم تلغ مقتضيات المادة 495 ولا المادة 497 من مدونة التجارة التي تنصان على أم الفوائد تصرف للمؤسسة البنكية بقوة القانون فإن الثابت .
وحيُ إن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف يطالب بمبلغ المديونية لغاية قفل الحساب بتاريخ الحساب بتاريخ 30/09/2012 وأن ما يطالب به البنك من تاريخ قفل الحساب إلى غاية 02/09/2016 تبقى فوائد تراكمية ناتجة عن تجميد الحساب لكون الحساب بالاطلاع ينتج فوائد بقوة القانون يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها والذي تنتهي بمجرد قفل الحساب ينتهي مفعول ذلك العقد مع الاستمرار في انتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي قفد سنده العقدي وأن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين المتوقع ارتفاعه في حالة احتساب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عن ذاك من ضريبة على القيمة المضافة وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع عن انعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهين بوضعية الحساب إما أن تكون متحركة أو جامدة واما كانت وضعية الحساب جامدة فإن تاريخ قفل الحساب يحتسب من تاريخ تجميد الحساب وليس من تاريخ قفله بإرادة البنك والخبير لما احتسب تاريخ قفل الحساب في 30/09/2012 لم يخرق أي مقتضى قانوني ويكون ما تمسك به البنك المستأنف على غير أساس .
وحيث إن ما نحى إليه الخبير من تحديد المديونية وحصر الحساب في 30/09/212 في المبلغ المحكوم به ينسجم مع ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد والتي نصت "غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية . ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .