Réf
81345
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5967
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8221/4441
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Obligation du banquier, Force probante, Dernière opération créditrice, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Compte inactif, Compte courant, Clôture de compte, Banque, Arrêt du solde débiteur
Base légale
Article(s) : 492 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante du relevé de compte bancaire au regard de l'obligation de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle figurant sur le relevé produit par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge, tout en reconnaissant la valeur probatoire du relevé de compte, ne pouvait en écarter le solde final pour fixer la créance à un montant moindre. La cour écarte ce moyen en retenant que la force probante du relevé de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 503 du même code. Elle rappelle que cet article impose à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la créance ne peut être arrêtée qu'à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, et non à la date ultérieure choisie par la banque pour établir son relevé final. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3466 بتاريخ 01-10-2018 في الملف عدد 912/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: على المدعى عليها شركة (ب. س. م.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 64.756,06 درهم كأصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها في إطار معاملات بنكية بمقتضى الحساب المفتوح بمبلغ 71.229,47 درهم إلى غاية 30-11-2016 ،و أنه وجه لها إنذارا من أجل الأداء .ملتمسا الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية و الإتفاقية بنسبة 25 في المائة و فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة من تاريخ الإستحقاق و الضريبة على القيمة المضافة و مبلغ 7000 درهم كتعويض عن التماطل و الصائر و النفاذ المعجل و أرفق المقال بكشف حساب و محضر تبليغ إنذار و صورة من طلب فتح حساب .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لكونه ارتكز على أن كشف الحساب يعد وسيلة إثبات بين البنك و زبنائه ،و رغم ذلك فإن المبلغ المحكوم به ليس هو المسطر بكشف الحساب ،و بذلك يكون قد اعتمد على الكشف الحسابي و لم يقض بالمبلغ المسطر به .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع التعويض إلى المبلغ المطالب به و المحدد في مبلغ 71.229,47 درهم و الفوائد الاتفاقية بنسبة 11,25 في المائة و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 حضر نائب المستأنف و أفيد عن ذ/ يحي (ع.) أنه لم يعد ينوب في الملف و تخلفت المستانف عليهما رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث خلافا لما نعاه الطاعن، ذلك اعتماد الكشف الحسابي كحجة لإثبات المديونية كما تقضي بذلك المادة 492 من مدونة التجارة ، لا يمنع من تطبيق باقي المقتضيات القانونية المنظمة للحساب الجاري موضوع ذلك الكشف، و خاصة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ،التي تلزم البنك بوضع حد للحساب الذي يتوقف الزبون على تشغيله و ذلك داخل أجل السنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به . و هو ما ركنت إليه محكمة البداية عن حق ، عندما تبين لها من خلال الإطلاع على الكشف المستدل به من قبل الطاعن أنه تم حصره بتاريخ 30-11-2016 في المبلغ المطالب به ، في حين أن أخر عملية دائنة عرفها ذلك الحساب كانت بتاريخ 20-05-2015 و كان يتعين على البنك حصر الحساب داخل أجل السنة و ذلك بتاريخ 31-05-2016 عند رصيد مبلغ 64.756,06 درهم المستحق للبنك، و المحكوم به لفائدته .مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، و تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .