Compte bancaire inactif : Le banquier est tenu de clore le compte, le point de départ des intérêts légaux relevant du pouvoir d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65665

Identification

Réf

65665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5177

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8221/3657

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au titre d'un compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de la banque en cas d'inactivité du compte. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, le point de départ du calcul des intérêts légaux et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation pour la banque de clore un compte devenu inactif et de le transférer au service du contentieux préexistait à la réforme de ce texte. Elle juge ensuite que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et que leur calcul à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement.

Dès lors, la cour considère que ces intérêts indemnisent forfaitairement le dommage, ce qui exclut l'octroi d'une indemnisation complémentaire en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بتطبيق مقتضيات المادة 503 بأثر رجعي فيبقى دفعا مردودا لأن البنك وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة كان ملزما بقفل حساب المستأنف عليها وإحالته على قسم المنازعات بمجرد توقف الحساب عن الحركية، وبالرجوع الى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية باعتبارها وثيقة من وثائق الملف يلفى أن المستانفة بعد توقف الحساب عن الحركية استمرت في احتساب الفوائد ولم تقم بقفل الحساب واحالته على قسم المنازعات، وفي هذا الصدد أصدرت محكمة النقض قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة عدة قرارات من بينهما القرار عدد 6 المؤرخ في 08/01/2014 في الملف التجاري عدد 931/3/1/2012 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 سنة 2015 ص 168 ورد فيه:

((ان ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي يرتفع حتما إذ احتسب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه ان يفترض تاريخ قفله، بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لاسباب يسهل على البنكي معرفتها ولذلك لا يمكن لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لارادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء)).

وحيث يكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث يبقى الدفع المتعلق بضرورة احتساب الفوائد القانونية من تاريخ قفل كل حساب غير مبني على اساس لأن هذه الفوائد تعد في حد ذاتها تعويضا يبقى للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية طريقة احتسابها، وما دام أن المحكمة المطعون في حكمها حددتها واحتسبتها من تاريخ الطلب واعتبرتها انها كافية في حد ذاتها للتعويض عن التاخير في استيفاء الدين ثم إن الاستشهاد بقرارات صادرة عن نفس المحكمة يبقى غير ذي جدوى ما دام أن القرار الموسوم بالاجتهاد القضائي هو ذلك الصادر عن أعلى هيئة قضائية وبشكل متواتر مما يتعين معه رد الدفع لعدم وجاهته.

وحيث إن احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تبعا لما خلصت اليه المحكمة المطعون في حكمها كافية لجبر الضرر ولا حاجة للحكم بالتعويض ما دام أن الطاعنة لم تدل بأي مقبول يثبت جدارته باستحقاق تعويض اضافي. مما يكون معه الدفع المثار بخصوص استحقاق الطاعنة للتعويض عن المماطلة التعسفية غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف المستانفة غير ذات اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و غيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.