Compte bancaire débiteur : l’inactivité prolongée du compte impose à la banque de procéder à sa clôture sous le contrôle du juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59495

Identification

Réf

59495

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6096

Date de décision

10/12/2024

N° de dossier

2024/8221/4886

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce relatives à la force probante des extraits de compte en écartant une partie de sa créance, alors que le relevé produit était régulier en la forme. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge du fond est en droit de vérifier si l'établissement bancaire a respecté la réglementation applicable, notamment l'obligation de clore un compte n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant une durée de 360 jours.

Dès lors, la cour considère que le relevé de compte ne bénéficie que d'une présomption simple de preuve, susceptible d'être renversée. En l'occurrence, l'établissement bancaire ne pouvait légalement continuer à imputer des frais et intérêts après la date à laquelle le compte, devenu inactif, devait être arrêté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10174 بتاريخ 01/11/2023 في الملف عدد 5446/8221/2023والقاضيفي منطوقه:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة م. Sté M. في شخص مسيرها القانونيلفائدة المدعي مبلغ 66.728,47 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب بتاريخ 01/11/2008 إلى غاية تنفيذ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا دليل بين طيات الملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة؛

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلاوأداء فهو مقبول شكلا.

وفيالموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 15/05/2023 و 13/07/2023 و 04/09/2023 يعرض فيها أنه منح للمدعى عليها تسهيلات بنكية في إطار حسابها المفتوح لديه عدد 0099109256510123 وتخلد في ذمتها مبلغ 32، 622.465 درهم، وأن جميع المحاولات قصد الأداء باءت بالفشل، رغم إنذارها. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 32، 622.465 درهم متضمنا لأصل الدين والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة، والفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب 17/02/2023 إلى يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله ومذكراته بالآتي: أصل كشف الحساب، نسخة أصلية من الإنذار مع محضر تبليغه، صورة من نموذج التوقيع، صورة من نمودج ج،

وبناء على استدعاء المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 31/07/2023، أفيد عنها أنها انتقلت من العنوان، وهو العنوان نفسه المضمن بوثائق الملف.

وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليها وفق الأمر المؤرخ في 04/10/2023، الذي رجعت إفادته سلبية بخصوصها حسب محضره المؤرخ في 19/10/2023.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائعالدعوىأنهبخصوصسوء وفساد التعليل - خرق مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة - خرق مقتضيات الفصل 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان والهياة المعتبرة في حكمها وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنيةفي كون الحكم الابتدائي علل منطوقه بما يلي : وحيث إن المديونية المطالب بها من قبل المدعي والمضمنة في كشف الحساب غير المفصل المحصور بتاريخ 17-02-2023 حددت في مبلغ 622.465,32 درهم وأنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من قبل المدعي، فإنه لم يعرف تسجيل أي حركية دائنية من طرف الزبون منذ تاريخ 2-11-2007 الذي سجل آخر عملية دائنة بحيث تم ترصيد الدين في 59.97213 درهم وأن المادة 7 من دورية بنك المغرب المؤرخة في -23-12-2002 تحت عدد 2002/G/19 التي صنفت الديون المتعثرة وأوردت في بندها الأول الآتي 1- الأرصدة المدينة للحسابات تحت الطلب التي لم تسجل خلال مدة 360 يوم أية حركة دائنة حقيقية تغطي على الأقل مبلغ الأصاريف التي يتم خصمها من هذه الحسابات وكذا جزء هام من الأرصدة المدينة المذكورة : ... وأن الدورية إعتبرت الحسابات التي لم تسجل أي حركية خلال مدة 360 يوم بمثابة دين متعثر مما يفهم منه عدم إمكانية إستمرار الحساب في تقييد المبالغ السلبية وهو أصلا متعثر ولا يمكن للمؤسسة البنكية أن تجعل توقيف وحصر الحساب متوقف على رغبتها بل تبقى خاضعة لرقابة القضاء، وهو ما أكدته محكمة النقض في أحد قراراتها الذي جاء فيه ... وأن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسب الفوائد الإتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به او يدافع بإنعدامه أن يفترض تاریخ قفله بل يبقى ذلك رهينا بوضعين الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا، لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لإرادة المؤسسة البنكية إلا أن تحقق ماذكر وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء... قرار محكمة النقض عدد 6 المؤرخ في 08-01 2014 الصادر في الملف التجاري رقم 2012/1/3/631 وانه اعمالا لدوية بنك المغرب المشار اليهما أعلاه، فإن حصر الحساب يجب أن يتم في تاريخ 01-11-2008 وان عدم قيام المدعي بإحترام مقتضيات الدورية المذكورة، جعل مدينية الحساب تنتقل من 66.728,47 درهم بتاريخ 01-11-2008 المفروض قفل الحساب في هذا التاريخ الى مبلغ 660.321,65 درهم بتاريخ 24-07-2023 حسب كشف الحساب المفصل وأن مبلغ المستحق للمدعية هو المحصور في تاريخ 01-11-2008 الذي يحدد في مبلغ 66.728,47 درهمذلك، أن المحكمة حددت مبلغ دائنية العارضة في مبلغ 66.728,47 درهم، في خرق سافر لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة الذي نيص على ما يلي يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وأن كشف الحساب المدلى به متوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 156 من القانون عدد 12-103 المنظم لمؤسسات الائتمان والهياة المعتبرة في حكمها والذي يجيل على منشور والي بنك المغرب وأن المحكمة باستنزالها لمبلغ 555.736,85 درهم من مبلغ دائنية المنوب عنها المدونة في كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى تكون قد عملت على خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وألحقت ضررا فادحا بمصالح العارضة ويكون بذلك الحكم الابتدائي قد جاء فاسدا في تعليله ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة الغائها وفقا للتوجه القضائي في الموضوع ، ملتمسا أساسا قبوله وموضوعا تأييد الحكم في مبدئه مع تعديله وذلك بالاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خيبر مختص في المجال البنكي مع الإشهاد على المنوب عنها استعدادها لأداء صائرها بصندوق المحكمة حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة .

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي تحت عدد 10174.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/11/2024 تخلف دفاع الم رغم توصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024؛

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه؛

وحيث إنه بخصوص السبب الوحيد المؤسس عليه النعي والمتعلق بسوء وفساد التعليل المتمثل في خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،وكذا الفصل 50 من ق م م دلك أن كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنفة يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون 103.12 وأن استنزال محكمة البداية لمبلغ 555.736,85 درهم من مبلغ دائنية المستأنفة المدونة في كشف الحساب غير مؤسس مما يكون معه الحكم المستأنف فاسد التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 ق م م، فان ما ذهبت إليه محكمة البداية وعن صوابعند حصر الحساب البنكي للمستأنف عليها بتاريخ 01/11/2008وتثبيت مبلغ المديونية بذلك التاريخ طبقا للمادة 7 من منشور والي بنك المغرب المؤرخة في 23/12/2002 تحت عدد19/G/2002، والدي يلزم المؤسسة البنكية بحصر الحساب الذي لم يعرف أي حركة دائنية طيلة 360 يوم لكونه دينا متعثرا وتثبيت مبلغ المديونية بذلك التاريخ،في حين أن المستأنفة لم تحترم المقتضيات المذكورة واستمرت في تقييد مبالغ سلبية في مخالفة للقانون وأن كشف الحساب يتمتع بقرينة إثبات بسيطة وليست قاطعة وللمحكمة كامل الصلاحية في مراقبة مدى التزام مؤسسات الائتمان واحترامها للقوانين ودوريات والي بنك المغرب المؤطرة لنشاطها فهي تبقى خاضعة لرقابة القضاء وهو ما قامت به محكمة البداية ويتجلى ذلك من خلال تعليل الحكم المستأنف، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس ويتعين رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر؛

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائياوغيابيا؛

في الشكل:قبول الاستئناف؛

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.