Réf
76645
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4117
Date de décision
26/09/2019
N° de dossier
2019/8221/253
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Obligation de la banque, Jurisprudence antérieure, Inactivité du client, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte, Arrêté de compte
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le point de départ du calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée un an après la dernière opération enregistrée sur le compte. L'établissement bancaire appelant contestait ce calcul, soutenant que la simple cessation d'enregistrement d'opérations ne suffisait pas à caractériser la clôture du compte et invoquait une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi modificative. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte débiteur lorsque le client a cessé de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. La cour retient que la jurisprudence invoquée par l'appelant, étant antérieure à cette modification législative, est devenue inapplicable. En conséquence, le premier juge a fait une juste application de la loi en arrêtant le décompte de la créance à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2018 في الملف عدد 6155/8210/2018 والقاضي بأداء السيد حسني (ش.) لفائدة البنك (م. ت. خ.) مبلغ 39781.31درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من 21/12/2013 إلى غاية تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 43162.86درهم حسب كشف الحساب الموقوف في تاريخ 31/05/2014.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية ابتداء من 30/09/2013 وإحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره 4000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أن حصر الحساب لا يكفي فيه مجرد التوقف عن تسجيل العمليات الحسابية في ضلع الدائنية بل يجب توافر عناصر أخرى تؤكد وضع حد بشكل نهائي حسب ما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في قرارها عدد 757 الصادر بتاريخ 13/05/2010 في الملف عدد 1302/2009.
ملتمسا تعديل الحكم المستأنف والتصريح برفع المبلغ المحكوم به إلى 43162.86درهم والتأييد في الباقي.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائب المستأنف ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليه وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكون حصر الحساب لا يكفي فيه مجرد التوقف عن تسجيل العمليات الحسابية في ضلع الدائنية بل يجب توافر عناصر أخرى تؤكد وضع حد بشكل نهائي حسب ما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في قرارها عدد 757 الصادر بتاريخ 13/05/2010 في الملف عدد 1302/2009 .
وحيث إن المادة 503 من مدونة التجارة تنص على كون البنك ملزم بوضع حد للحساب المدين في حالة توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ومن تم كان الحكم المستأنف على حق في حصر الدين سنة بعد تاريخ 31/12/2012 تاريخ إبتداء الكشف المذكور أمام عدم تسجيل أية عملية دائنة به منذ التاريخ المشار إليه، مما يبقى معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده سيما أن قرار محكمة النقض المحتج به جاء في مرحلة سابقة لصدور التعديل الذي هم المادة 503 من مدونة التجارة.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.