Réf
17520
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1862
Date de décision
22/11/2000
N° de dossier
741/3/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض القرار, Compensation judiciaire, Contradiction entre les motifs et le dispositif, Demande reconventionnelle, Erreur matérielle de calcul, Nantissement sur fonds de commerce, Recouvrement de créance bancaire, Renvoi devant la cour d’appel, Vice du jugement, Cohérence de la décision de justice, إحالة الملف, تناقض في التعليل والمنطوق, حسن سير العدالة, خصم مبلغ التعويض, خطأ في المنطوق, رهن الأصل التجاري, قرض بالحساب الجاري, مقال مقابل, تعويض عن الضرر, Cassation pour contradiction de motifs
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 86 | Page : 159
Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs.
En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’expertise et avoir, par ailleurs, accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du débiteur, la cour d’appel avait procédé à la compensation entre les deux dettes. Or, le montant auquel elle a finalement condamné le débiteur dans le dispositif de son arrêt était mathématiquement erroné et ne résultait pas de la soustraction, énoncée dans ses propres motifs, du montant de l’indemnité allouée au débiteur du montant total de la créance bancaire.
La Cour Suprême censure une telle décision. Elle juge que l’erreur matérielle de calcul, créant une discordance manifeste entre les motifs qui posent les bases de la liquidation de la créance et le dispositif qui en arrête le montant final, constitue une contradiction viciant l’arrêt et justifiant sa cassation. L’affaire est en conséquence renvoyée devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau.
– تناقض تعليلات القرار والخطا فيها المؤدى الى خطا في المنطوق يعرض القرار للنقض – نعم –
قرار عدد : 1862 المؤرخ في 22/11/2000، ملف تجاري عدد : 741/3/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
– في شان الوسيلة الثانية .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية اسفي بتاريخ 24 نونبر 1998 تحت عدد 1467 في الملف عدد : 51/96، ان الطالب بنك الوفاء ( الاتحاد البنكي المغربي الاسباني سابقا) تقدم بمقال لابتدائية اسفي عرض فيه : انه دائن للمطلوب السيد الحمدوني مصطفى بمبلغ ( 13.166.529 ) درهما المترتب عن قرض بالحساب الجاري، وان هذا الدين مضمون برهن على اصله التجاري، ولقد وجه اليه انذارا افي اطار الفصل 16 من ظهير 31/12/1914 بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم باداء مبلغ الدين مع بيع الاصل التجاري لاستيفائه. وبعد اجراءات الخبرة وادلاء المدعى عليه بمقال مقابل من اجل الحكم على البنك بادائه له مبلغ ( 200.000.00) درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه من اخطاء ارتكبها المدعي في حقه، قضت المحكمة الابتادئية باداء المدعى عليه مبلغ ( 149.778,89 ) درهما مع الصائر والحكم ببيع الاصل التجاري المرهون، وبعدم قبول المقال المقابل .
وعلى اثر استينافه من المحكوم عليه اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول المقال المقابل، وبعد التصدي الحكم على البنك بادائه للمستانف مبلغ ( 26.000,00) درهم كتعويض عن الضرر وبتاييده في الباقي، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى (100.000,00) درهم وذلك بعد خصم مبلغ التعريض .
حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق القانون والتناقض في التعليل والمنطوق، ذلك ان المبلغ المحكوم به هو (100.000.00) درهم بعد خصم مبلغ التعويض المحدد في ( 26.000.00 ) من اصل الدين الذي حدده الخبير في مبلغ (126.000.00)، الا انه بعد اجراء العملية الحسابية يتبين ان المبلغ الباقي الذي كان ينبغي الحكم به هو (100.321.60) وبتحقق هذا الخطا يتوجب التصريح بنقضه .
حيث اثبتت تعليلات القرار المطعون فيه ان مبلغ المديونية حسب الخبرة هو ( 126.321,60 درهم ) وان المطلوب يستحق تعويضا محدد في مبلغ (26.000,00 درهم) فيكون الطالب مستحقا للباقي، بعد خصم مبلغ التعويض من المديونية، ليبقى المبلغ المحكوم به محددا في مبلغ (100.000,00 درهم)، في حين انه بعد اسقاط مبلغ ( 26.000,00 درهم)، فيكون القرار قد تناقض في تعليلاته واخطا فيها، مما ادى الى خطا في منطوقه الذي صدر خلاف الواقع المثبت فيه، فتعرض للنقض .
وحيث حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية اسفي بتاريخ 24/11/98 تحت عدد 1476 الملف عدد 51/96، وباحالة الملف والنزاع على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى، وتحمل المطلوب الصائر .
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقرارا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .