Clôture de compte débiteur inactif : L’obligation de la banque est fondée sur l’usage et la pratique judiciaire antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59139

Identification

Réf

59139

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5846

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8222/4723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué rétroactivement la version de l'article 503 issue de la loi de 2014, qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. Tout en se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que, même antérieurement à la réforme de 2014, un usage bancaire et une jurisprudence constante consacraient l'obligation pour la banque de mettre un terme à un compte resté inactif pendant une année.

La cour relève que l'établissement bancaire, en laissant le compte générer des intérêts débiteurs pendant plusieurs années sans réaction, a manqué à ses obligations de diligence, ce qui justifie de retenir une date de clôture proche de celle déterminée par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de l'établissement bancaire portant sur la totalité des intérêts conventionnels et valide le calcul de l'expert fondé sur une clôture précoce du compte.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ajusté sur la base d'une seconde expertise, mais confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/11/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير اسوار عبد الكريم و الثاني قطعي صادر بتاريخ 15/12/2020 تحت عدد 7315 في الملف رقم 1786/8222/2020 القاضي باداء المدعى عليهم لفائدة المدعي في حدود مناب كل واحد منهم من التركة مبلغ 217.814,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ و بتحميل المدعى عليهم لصائر الدعوى تضامنا فيما بينهم ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/01/2020 عرض من خلاله أن ص.و.ل.ق.ف. غير اسمه التجاري وأصبح يسمى ق.ف.ل. كما يتجلى ذلك من الجريدة الرسمية المرفقة طيه ،و أن العارض ابرم مع مورث المدعى عليهم المرحوم احمد (ن.) عقد رهن رسمي مصادق عليه في 28/06/2001قبل على إثره منح العارض رهنين من الرتبة الأولى و الموالية على مطلبي التحفيظ عدد 23 /28290و 23 / 18136 وذلك لضمان أداء مبلغ 200.000,00 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف المرفق طيه وقد نصت الفقرة 3 من الفصل 11 من العقد الأنف ذكره أعلاه على انه تصبح ديون البنك حالة الأداء برمتها أصلا وفوائد وعمولات ومصاريف وتعويضات إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها و أن العارض دائن لمورث المدعى عليهم احمد (ن.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.292.109,72 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من کشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام و المرفق طيه و ان الدين ثابت بمقتضى عقد رهن رسمي الأنف ذكره أعلاه ، علاوة على ذلك فان الدين ثابت بكشف الحساب البنكي ، و ان الظهير الشريف رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 14/02/ 2006بتنفيذ القانون رقم 03-94 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 156 من الظهير رقم 1/14/193 الصادر بتاريخ 24/12/ 2014بتنفيذ قانون رقم 03 /12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي نصت صراحة على أنه"يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها

وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة أخر إنذار الموجهة للمدعى عليهم لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية ، و ان صمود المدعى عليهم وامتناعهم التعسفي عن الأداء ألحق بالعارض أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده العارض من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح و قد نص الفصل 9 من عقد رهن رسمي المذكور أعلاه على أن ق.ف.ل. محق في المطالبة بنسبة 5% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء إلى العدالة و أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه والحالة هاته فإن العارض محق في المطالبة بمبلغ 64.605,48 درهم درهم كتعويض تعاقدي و قد نص الفصل 7 من عقد رهن رسمی وکشف الحساب السلبي الأنف ذكرهما أعلاه على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 12% بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة و أن الفوائد الاتفاقية حددت في السعر المتفق عليه أي 12% تضاف إليها نقطتين كفوائد التأخير أي 14% مما يكون معه العارض محق في المطالبة بها ، و أنه يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد رهن رسمی وبكشف الحساب السلبي اللذان يعدان تعهدا معترفا به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة ق.ف.ل. المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 1.292.109,72درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 24/10/2018 و الحكم عليهم بأدائهم لفائدة ق.ف.ل. مبلغ 64.605,48 درهم كتعويض تعاقدي و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة و تحميل المدعى عليهم الصائر و القول والحكم أيضا في حالة امتناع المدعى عليهم عن أداء المبالغ المحكوم بها بتحقيق الرهن والبيع بالمزاد العلني للعقار المملوك للمدعى عليهم المدعو "حانوت (ن.)" الكائن بإقليم اليوسفية جماعة سيدي احمد المركز البالغ مساحته 60 سنتيار المتكون من حانوت موضوع مطلب التحفيظ عدد 23 / 18136 ، وذلك لضمان أداء مبلغ 200.000,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف والمسجل بالمحافظة العقارية بأسفي والمرهون لفائدة ق.ف.ل. بعد تحديد الثمن الانطلاقي لبيعه بواسطة خبير و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. وأدلى ب:كشف حساب-محضر إخباري-طلب تبليغ إنذار-شهادة عن المحافظة العقارية- نسخة طبق الأصل من عقد رهن رسمي-صورة من الجريدة الرسمية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/09/2020 تحت عدد 595 و القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير السيد أسوار عبد الكريم الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن مديونية المدعى عليهم محددة في مبلغ 217.814,10 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعي المدلى بها بواسطة نائبته عرضت فيها أن السيد الخبير أساء تأويل دورية والي بنك المغرب التي لا مجال لتطبيقها في النازلة باعتبار أن بنك المغرب أوضح في رسالة صادرة تحت رقم 649/2004 أن عملية تصنيف الديون تهم العمل الرقابي تجاه المؤسسات الائتمانية و ليس هذه الأخيرة و زبنائها ، وأن البنك يبقى مستحقا للفوائد البنكية و القانونية بقوة القانون ( مستشهدة باجتهادات قضائية ) ، كما أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 29 من دورية ولي بنك المغرب عدد G19 ، وأن تصنيف الديون المتعثرة هو أمر لا يعني الزبون و إنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الإئتمان ، كما أنه لا مجال لتطبيق المادة 503 من مدونة التجارة، ملتمسةً إجراء خبرة مضادة و احتياطيا الحكم بالفوائد القانونية انطلاقا من 17/03/2007.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص خرق والخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم12.134من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة مفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على أنه ليس للقانون إثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وان الحكم القطعي المستأنف اعتمد على مستنتجات الخبرة المنجزة والحال أن تقرير الخبير المنتدب في الطور الابتدائي شابته مجموعة من الاخلالات في تحديد المديونية ولم يقم بدراسة الوثائقالبنكية التي أدلى بها البنك العارض والتي تثبت الدين المتخلذ بذمة المستأنف اعتمادها لاستخلاص مبلغ المديونية اضافة إلى الفوائد المتفق عليها عقدیا و ان الخبير المنتدب قام بحصر الحساب بطريقة مبهمة ضاربا عرض الحائط الوثائق التي قدمها البنك العارض والتي تثبت صحة المديونية المحتسبة وصحة تاريخ وقفها معتمدا في ذلك على أسس قانونية وبنكية لا مجال للمنازعة فيهاو أن استنتاج الخبير يدل على اعتماده بطريقة اعتباطية لمقتضيات الماد 503 من مدونة التجارة والحال أنها غير واجبة التطبيق، مادام أن الأمر لا يتعلق بحساب بالاطلاع، وانما بقرض مسدد باستحقاقات قارة واكتفي بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق المحاسبية واغفل احتساب الفوائد الكاملة ولم يقم بتمحيص واخذ بعين الاعتبار وثائق البنك العارض وأكثر من ذلك، فان الخبير المنتدب جانب الصواب وخاصة فيما يخص تاريخ حصره للحساب والذي اعتمد في اطارها على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة الذي أساء تأويلها وتبعه في ذلك الحكم المطعون فيهوهذا ما سار عليه اجتهاد جدید صادر عن محكمة النقض بتاریخ 2019 القرار عدد 175/3 في الملف التجاري عدد:2017/3/3/1998 وأن كل هذا يوضح أن الحكم المستأنف بانقاصه لأصل الدين المستحق للبنك العارض یكون اعتمد ايضا على تعليل فاسد يوازي انعدامه لمخالفته الفصلين 230 و260 من ق ل ع والاجتهادالقضائي المستدل به أعلاه،وكل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتی بخصوص هذه النقطة المتعلقة بأصل الدين والذي بشأنه يتمسك البنك العارض بالمبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية وهو مبلغ 1.292.109,72درهم و أن الحكم المستأنفطبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم12.134وذلك بمفعول رجعي، ذلك أن الحكم المستأنف طبق بأثر رجعي على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانونرقم 12-134 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 142-14-1 بتاريخ 22/08/2014منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290بتاریخ 11/09/2014وبالتالي والذي بموجبه تم نسخ و تعويض المادة 503من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداءمن2014/9/11 وبالتالي فهي لاتنطبق على نازلة الحال لأن عقد القرض المؤسسة عليه دعوى الأداء التي آلت الى صدور الحكم المستأنفجزئيا ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503منمدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء بمجرد مبالغ اقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر قسط مؤدیوبذلكفان الحكم المستأنف أخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنفخرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وبالتالي فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم12.134وأن اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة أو المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في عقد القرض الانف ذكره شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله أعلاه وهنا يرجح على هذا وجوبية اعمال الشرط الفاسخ لتحققه وخضوع هذه الحالة ليس للمادة 503 من مدونة التجارة وانما للفصل 260 من ق.ل.ع، الشيء الذي يجعل المستأنفعليهم يواجهون بالشرط الفاسخ وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة الشرط الفاسخ للفصل 260 الانف ذكره أعلاه وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها الغرفة التجارية القسم الثالثموضوع قرارها عدد175/3 الصادر بتاريخ 27/03/2019 في الملف التجاري عدد1998/3/3/2017وهو اجتهاد مبدئي اعتبرت فيه محكمة النقض أن المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها لا تطبق باثر رجعي ،ولا تنطبق صياغتها الحالية على مديونية زبناء الأبناك لكي تعود إلى ما قبل تاريخ دخول المقتضى الجديد للمادة 503 من مدونة التجارة التي لا تدخل صيغتها الحالية حيز التطبيق الا بدأ من 22/08/2014 لان عدم جواز تطبيقها بمفعول رجعي على العلاقات بين بنك مقرض وزبونه المقترض لا تجيزه الفقرة الاخيرة من الدستور الذي تنص انه ليس للقانون مفعول رجعي وازاء خرق الحكم المستأنف ايضا للمادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه، فان هذا يعرضه للإبطال والالغاء جزئيا في حدود ما انصب عليه الاستئناف الجزئي وحول استحقاق البنك العارض للفوائد الاتفاقية وخرق الحكم المستأنف للفصل 230 من ق.ل.ع بهذا الخصوص ايضا وخرق الفصل 461 من نفس القانون والفصل 3 من.م.م فان الحكم المستأنف بشموله الجزء المحكوم به من أصل الدين بالفوائد القانونية والحال ان الطرفين اتفقا في عقد القرض بشرط صريح على فوائد التأخير الاتفاقية وحددا نسبتها في 14% من تاریخ توقيف الحساب يكون الحكم المستأنفخرق الفصل 3 من ق م م، الذي يمنع على محاكم الدرجةالأولى أن تغير اسباب وموضوع طلبات الاطراف ويوجب عليها البث طبقا للقواعد القانونية المطبقة على النزاع وهي هنا الشروط العقدية التي تتضمن فوائد اتفاقية وليست قانونية ومراعاة نسبتها المتفق عليها صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزاموبهذا يكون الحكم المستأنف خرق ايضا الفصل 230 من ق ل ع الذي يوجب على محكمة الدرجة الأولى مراعاة شروط العقد التي تشكل شريعة المتعاقدين وليس عدم مراعاتها مادام انها شروط صحيحة ومطابقة للقانون وباستبدال طبيعة الفوائد من الاتفاقية المتفق عليها عقديا الى قانونية بدون اي موجب يكون الحكم المستأنف وخرق ايضا الفصل 461 من ق ل ع الذي يمنع تأويل العقد إذا كانت شروطه صريحة وهنا الطرفان اتفقا صراحة على فوائد اتفاقية وليس قانونية وحول خرق الحكم المستأنف للفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل عأن الحكم المستأنفخرق ايضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق.ل.ع، لما اعتبر أن الاستجابة لطلب الفوائد القانونية يجعل طلب التعويض الاتفاقي غير مبرر والحال أنه متفق عليه صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وتحديده في نسبة 5 بالمائة من الدين المستحق فضلا على ان الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن الحكم بالتعويض التعاقديوتنص الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع بكيفية صريحة ايضا لا تحتاج لتأويل وبرفض طلب التعويض التعاقدي يكون ايضا الحكم القطعي المستأنف هنا مخالفا للنصوص القانونية المستدل بها اعلاه، ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامهو على ضوء كل هذه النقاط يجدر تعديل الحكم القطعي المستأنف والاستجابة منجديد لطلبات البنك العارض وحول خطأ الحكم الابتدائي القطعي المستأنففي تأویل دورية والي بنك المغرب 19/ج/2002 المؤرخة في02/12/2320 المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان وإلى جانب هذا ايضا فالحكم الابتدائي القطعي المستأنف جاء مشوبا بخرق وخطأ وسوء تأویل دورية والي بنك المغرب رقم 19/ج /2002 المؤرخة في 2002/12/23المتعلقة بمراقبةمؤسسات الائتمان المعتمدة لما اعتمدها الحكم الابتدائى القطعي المستأنف وباعتماده اياها اعتبر أن الحساب اقفل بقوة القانون بتاريخ2007/3/17والحال أن المدلول الصحيح لمقتضيات دورية والي بنك المغرب الأنف ذكرها جاءت في الحقيقة تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها ولزوم تغذيتها بمدخر ( احتياطي - مؤونة)وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم الابتدائي المستأنف، فان الدورية الأنف ذكرها اعطت للبنك الحق في الاستمرار في احتساب الفوائد البنكية ولو تم ترصيدها وخلافا لما اعتبرته عن خطأ الحكم الابتدائي القطعي المستأنف والذي جعله ايضا يخرق مقتضيات الدورية الأنف ذكرها ويخطئ في تأويلها وفي تطبيقها هو ايضا يتجلی من کون ترصيد الحساب هو عملية تتم في إطار المحاسبة الداخلية الخاصة بالبنك وهذا هو ما أكدته الرسالة رقم 649/2004 المؤرخة في 12/07/2004 الموجهة من طرف بنك المغرب للمحامين السادة رشید (ص.) وفتيحة (ب.) ووجهت لهما شرحا وتفسيرا للمقتضيات الحقيقية المقصودة صلب دورية بنك المغربوأن هذا هو ما اوضحه البنك العارض في مقاله الاستئنافيويتجلی خرق الحكم الابتدائي المستأنف وخطئه في تطبيق وتأويل مدلول تلك الدورية من الرسالة التوضيحية المشار اليها اعلاهوبالتالي، وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم الابتدائي المستأنف محرفا وخارقا بذلك دورية والي بنك المغرب، فان هذه الدورية لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء، وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها اما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحاليةوان الدليل على هذا أيضا هو ان الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم القطعي المستأنف هو انه لم يقتصر على خرق ومخالفة الدورية الأنف ذكرها وانما جاء مخالفا ايضا لاجتهاد محكمة النقض الذي ذكر بفحوى والمدلول الصحيح لنفس هذه الدورية من ذلك أن محكمة النقض في قرارها عدد 601 الصادر بتاريخ30/4/2008 تحت عدد 601 في الملف عدد 292/3/1/2005 الذي ذكر به البنك العارض في الصفحة 9 من مقاله الاستئنافي وفي هذا السياق فغن محكمة النقض اكدت نفس توجهها التفسيري السليم و بالنظر لكل هذه الخروقات، فانه يجدر الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للبنك العارض وحول تمسك البنك العارض بملتمس اجراء خبرة حسابية جديدةان الاخطاء الفادحة التي وقع فيها الخبير المنتدب في الطور الابتدائي والتي أضرت بالبنك العارض وقادت بالحكم القطعي المستأنف إلى الوقوع في نفس الخطأ لما تبني هذه المستنتجات رغم خطئها و لحسن سير العدالة وانارة المحكمة والحفاظ على الوضوح والشفافية تقتضي منطقيا الأمر بإجراء خبرة جديدة التي التمسها البنك العارض في الطور الابتدائي، وأخطا الحكم القطعي المستأنف لما لم يستجب لملتمسه، وق.ف.ل. يتمسك بهذا الملتمس في هذا الخصوص ايضا في إطار الاثر الناشر للطعن بالاستئناف و بالنظر لكل ما سلف شرحه يجدر تعديل الحكم المستأنف ومن جديد الاستجابة لكامل طلبات البنك العارض التي انصب عليها الاستئناف والتي تم تحليلها أعلاه وحول ضرورة شمول الحكم بالإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليهم فإن الحكم المستأنف رفض طلب تحديد مدة الاكراه البدني في حق الورثة دون أن يعلل حكمه طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون معللة دائما وكذا المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية .

لذلك يلتمس التصريح بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الحكم بتعديل الحكم القطعي المستأنف جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئنافوالحكم أيضا بإبطال وإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2020/11/24 وبعد التصدي الحكم من جديدبتعديل الحكم المتخذ جزئيا بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 217.814,10 درهم إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو1.292.109,72درهم أي بزيادة مبلغ 1.074.295,62درهم الذي أسقطه الحكم المتخذ بدون موجب حق وبإبطال وإلغاء الحكم المتخذ جزئيا فيما قضى به من رفض فوائد التأخير الاتفاقية، والحكم من جديد للعارض بالفوائد الاتفاقية محددة في 14%، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب وبإبطال وإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض التعويض التعاقدي المطالب به ابتدائيا، والحكم من جديد للعارض به والمحدد في مبلغ64.605,48درهم وتأييد الحكم المتخذ فيما عدا ذلك و تحميل المستأنفعليهم الصوائر الابتدائية والاستئنافية تضامنا فيما بينهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليهم واحتياطيا في جميع الأحوالالأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة ينتدب لها خبير مختص في المعاملات البنكية ومعروف بجديته وموضوعيته لكي ينجز بكل تجرد وتحري مهمته ذلك قصد التأكد أن الدين المطالب به من طرف البنك العارض هو المتخلذ بذمة المستأنف عليهم وحفظ حق البنك العارض نتائج الخبرة المنتظر الأمر بإجرائهافي هذه الحالة الادلاء بمستنتجاته وفق ما يخوله القانون على ضوئها .

وادلى نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 13/04/2022 جاء فيها أنه أساسا في الشكلحول رفع الدعوى في غير موطن موروث العارضين وخرق الفصل 32 منق م م فقد رفع المستأنف دعواه في مواجهة موروث العارضين في العنوان الكائن في مركز سيدي احمد الرقم 22 اليوسفية ،والحال أن هذا العنوان يتعلق بعنوان العقار موضوع الضمانة الرهنية الذي لم يسبق لمورث العارضين أن اتخذه عنوانا شخصيافعنوانه مورث العارضين الشخصى هو ما ضمن في كشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي للمستانف الكائن في ZT HORMAT ALLAH.OD MIMOUNE ODSID AHMED YOUSSEFIAوان رفع المستأنف دعواه بسوء نية وتعمد في غير عنوان موروث العارضين يكون بذلك قد فوت عليهم درجة من درجات التقاضيوان المحاكمة العادلة تمر عبر درجتين للتقاضي ووان جرمان المستأنف العارضين من حق الدفاع عن حقوقهم أمام قضاء الدرجة الأولى يجعل دعواه معيبة شكلا ومخالفة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء بصيغة الوجوب والإلزام بضرورة مقاضاة الطرف في الخصومة في موطنه أو محل إقامته وان المشرع حرص على ضرورة احترام شكليات رفع الدعوى في الفصل 32 من ق م م ونص على ذلك بصيغة الوجوب والإلزام "يجب"وان المستأنف عندما رفع دعواه ضد موروث العارضين في عنوان ليس بعنوانه يكون قد خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والحق ضررا بالعارضين، مما يستوجب معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو ما استقر عليه العمل القضائي في جميع درجاته إذ جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 2325 بتاريخ 29/06/1994 في الملف عدد93/4469فالعارضين حرموا من حق الدفاع عن مصالحهم أمام قضاء الدرجة الأولى ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وحول عدم قانونية كشف الحساب المدلی به أدلى البنك المستأنف في مقاله الافتتاحي بكشف حساب غير نظامي ومخالفللقانون وان المعتمد عليه كحجة أمام المحاكم هو الكشوفات الحسابية المحترمة للفصل 492 من مدونة التجارة و 106 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان و اشترطت المادة 492 من مدونة التجارة في كشوف الحساب حتى يتم قبولها لدى المحاكم أن تحترم الشروط المضمنة في الفصل 106 من القانون المنظم المؤسسات الإئتمان و أن والي بنك المغرب تنفيذا للنصين القانونين أعلاه، أصدر بتاريخ 5 مارس 1998 دورية رقم 4/ج/1998 بخصوص الشكليات النظامية المتعين على مؤسسات الإئتمان التقيد بها في إعداد الكشوفات الحسابية منها الفصل 1عبارة كشف حساب ، تسمية المؤسسة البنكية ، عنوان مقرها الإجتماعي، الوكالة المفتوح لديها الحساب ، عناصر تعريف صاحب الحساب و العملية الممسوك بها الحساب إذا كان ممسوكا بالعملة الصعبة والفصل 2 نص العملية الحسابية، مبلغ العملة، بیان دائنية أو مديونية المبلغ، تاریخالإستحقاق، نسبة الفائدة المطبقة فعليا عندما يتعلق الأمر بعرض أو عملية إيداع مقابل الفائدة، طريقة احتساب الفوائد، سعر التحويل، طبيعة كل عمولة ثم تحميلها طبيعة و مبلغ جميع المصاريف و الرسوم المقتطعةالفصل 3 نصت الدورية في هذا الفصل على أن الكشوف يجب أن تبرز بدا و انتهاءالفترة الزمنية المنجزة من أجلها هذه الكشوف و أن تبرز الرصيد الأصلي و النهائي لتلك الفترة وان كشف الحساب المستدل به من طرف البنك المدعي لا يشتمل على جميع البيانات المذكورة أعلاه و بالتالي فحجيته ناقصة كما أن كشف الحساب لا يتضمن الرصيد الدائن والمدين الموروث العارضين منذ سنة 2006 الذي توقف فيه حسابه عن الحركية ، فبرجوع المحكمة لهذا الكشف ستجده اعتمد حسابات سنة 2014 إلى 2018 دون أن يشير لوضعية حساب موروث العارضين منذ سنة 2006 و قد استقر العمل القضائي في أعلى مستوياته على نزع الحجية من الكشوفات الحسابية متى لم تحترم مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و كذا الفصل 106 من قانون مؤسسات الإئتمان، إذ جاء في قرار المجلسالأعلى سابقا عدد 1152 بتاريخ 09/11/2005 الصادر في الملف التجاري عدد 954/3/1/2005 منشور في كتاب الدليل العملي في المنازعات البنكية للأستاذ نبيل (أ.) مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لهذه العلة واحتياطيا في الموضوع عاب المستأنف على الحكم المستأنفخرق المادة 503 من مدونة التجارة والفصل 6 من الدستور وذلك أن الخبير حسب زعمه طبق هذه المادة بأثر رجعي على حساب موروث العارضين المقفل سنة 2006 والحال أن هذه المادة لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 2014 لكن أن الخبير طبق دورية والى بنك المغرب التي تلزم الأبناك بضرورة قفل الحسابات البنكية التي لم تسجل أي حركية داخل اجل سنة فدورية والي بنك المغرب2002/9/ G المتعلقة بقفل الحسابات البنكية التي لا تعرف اية حركية داخل أجل سنة ، ولئن كانت لا تلزم زبناء البنك لأنهم ليسوا طرفا فيهاإلا أنها تلزم الأبناك بضرورة قفل الحسابات وإحالتها على قسم المنازعاتوان الحكم المستأنف قد صادف الصواب بعدما علل قضاءه في هذه النقطة مما يتعين معه رد هذا السبب من الاستئنافو حول الفوائد الاتفاقية حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف خرق الفصل 230 و 461من قل ع والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بعدما لم يقضله بالفوائد الاتفاقية بنسبة 14%من تاريخ توقيف الحساب أي من سنة 2006 وان المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أن الفوائد الاتفاقية تسري على زبون البنك قبل فسخ عقد القرض وقبل حصر الحساب وإحالته على قسم المنازعاتأما بعد حصر الحساب وإحالة الملف على قسم المنازعات والفوائد الاتفاقية لا يبقى لها محل وتطبق مكانها الفوائد القانونية لان العقد أصبح مفسوخا ولا ينتج الفوائد الاتفاقية وإنما الفوائد القانونية المنصوصعليها في الفصل 871 من ق ل ع وفي هذا الصدد استقر العمل القضائي في هذه النقطة بالذات على عدم اعتبار الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب ،و حول السبب من الاستئناف المتعلق بالإكراه البدني فقد عاب المستأنف على الحكم المستأنف انعدام التعليل بعدما رفض طلبه الرامي إلى تحديد الإكراه البدني وان العارضين لا دخل لهم في هذا الملتمس مورثهم وليس على ذممهم المالية المستقلة، إذ التنفيذ سينصب على تركةوبالتالي فلا يستساغ قانونا إجبار العارضين بأداء دین البنك بالإكراه البدني والحال انه مشمول بضمانات رهنية مما يبقى معه هذا السبب من الاستئناف على غيرأساسو حول المصاريف القضائية حملت محكمة الدرجة الأولى العارضين أداءهمبالتضامنالمصاريف القضائية لمبلغ يفوق1.300.000درهم والحال أن الدين المحدد من الخبير لا يتعدى مبلغ217.000درهموفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تقضي بجعل الصائر بالنسبة وليس بالمبلغ المطالب به فالمحكمة تطبق القانون الواجب التطبيق ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنيةمما يتعين معه الحكم بجعل الصائر بالنسبة عوض تحميله كاملا للعارضينوحول الدين الحقيقي برجوع المحكمة لمبلغ التسهيلات البنكية التي استفاد منها موروث العارضين في حسابه الجاري سنة 2001 ستجده محددا في مبلغ200.000درهموان موروث العارضين كان يؤدي أقساط القرض من سنة 2001 إلى غاية 2006 تاریخ قفل الحسابوبالتالي فسيكون مبلغ الدين المتخلد في ذمة موروث العارضين اقل من200.000درهمأما مبلغ 1.292.109,72درهم المطالب به من طرف المستأنف (ما يناهز ستة أضعاف قيمة التسهيلات البنكية )فهو دين غير حقيقي وينم عن عدم مسك حساب مضبوط، مما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى استناد للدفوع الشكلية المبسوطة سلفا من العارضين ، ملتمسين أساسا في الشكلالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا الخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولعدم قانونية الكشوفات الحسابيةالمدلى بها في الملف واحتياطيا في الموضوعالتصريح برفض الطلب.

و بناء على ادلاء نائبة المستأنفة بمذكرة بجلسة 27/04/2022 جاء فيها أنه المستأنف عليهم دفع بخرق العارض لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م بتوجيهه دعوى الأداء ضد مورث المستأنفعليهم في العنوان الكائن في مركز سيدي أحمد الرقم 22 اليوسفية، في حين أن مورثهم لم يسبق له أن اتخذه عنوانا شخصيا و برجوع المحكمة إلى عقد الرهن الرسمي والذي وقع الادلاء به في المرحلة الابتدائية رفقة المقال الافتتاحي، فإن العنوان المتخذ من قبل موروث المستأنف عليهم هو العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي والاستئنافي للعارضومن جهة أخرى فإن الفصل 17 من نفس العقد المشار إليه أعلاه ينص على أنه لتنفيذ بنود هذا العقد فقد تم اختيار مقر الإقامة بالنسبة للزبون بالعنوان السالف الذكر أي العنوان المنصوص عليه بالعقد، مما يكون دفع المستأنف عليهم على غير أساس ويتعين رده كما زعم المستأنف عليهم بأن كشف الحساب المدلى به مخالف لدورية والي بنك المغرب ومقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، دون أن يبينوا الخلل الشكلي أو الموضوعي الذي يعتري الكشف الحسابي المدلى به وأن الكشف الحسابي المستدل به من طرف البنك العارض مستخرج من محاسبته الممسوكة بانتظام ويتضمن كل العمليات التي تمت في الحساب ويبين بوضوح نسبة الفائدة المتفق عليها والمحتسبة من قبل العارض، وكذا العمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، ويتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ2014/12/24بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و لا يخفى على المستأنف عليهم أن الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو ثلاثون يوما من تاريخ توجیه کشف الحسابوان الاجتهادات القضائية متواترة على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا للكشوف الحسابية، وبذلك يكون الكشف الحسابي المدلى به من طرف العارض حجة اثبات أمام محكمة لعدم ثبوت خرقها أي مقتضي من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة أو الدوريات المنظمة لهذا المجال وحول سوء فهم وتأویل دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002ذلك أن المستأنف عليهم أكدوا على أن الحكم المستأنف اعتمد دورية والي بنك المغرب لحصر الحساب وليس المادة 503 وبالتالي حصرہ سنة 2006 بدل التاريخ المعتمد من طرف البنك العارضلكن ان المدلول الصحيح لمقتضيات دورية والي بنك المغرب الأنف ذكرها جاءت في الحقيقة تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها ولزوم تغذيتها بمدخر ( احتياطي - مؤونة)وهي خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحي اليه الحكم الابتدائي واکده المستأنف عليهم، فان الدورية الانف ذكرها اعطت للبنك الحق في الاستمرار في احتساب الفوائد البنكية ولو تم ترصيدها كما انه وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحي اليه الحكم الابتدائي والذي جعله أيضا يخرق مقتضیات الدورية الأنف ذكرها ويخطئ في تأويلها وفي تطبيقها، هو ايضا يتجلى من كون ترصيد الحساب هو ع تتم في إطار المحاسبة الداخلية الخاصة بالبنك.

وهذا هو ما أكدته الرسالة رقم 649/2004 المؤرخة في 12/07/2004 الموجهة من طرف بنك المغرب للمحامين السادة رشید (ص.) وفتيحة (ب.) ووجهت لهما شرحا وتفسيرا للمقتضيات الحقيقية المقصودة صلب دورية بنك المغرب وبالتالي، وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحي اليه الحكم الابتدائي خارقا بذلك دورية والي بنك المغرب، فإن هذه الدورية لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية اداء وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها اما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحاليةوالدليل على هذا أيضا هو اجتهاد محكمة النقض ذكر بفحوى والمدلول الصحيح لنفس هذه الدورية من ذلك أن محكمة النقض في قرارها عدد 601 الصادر بتاريخ2008/4/30تحت عدد 601 في الملف عدد 292/3/1/2005 والذي ذكر به البنك العارض في الصفحة 9 من مقاله الاستئنافي وحول عدم إمكانية تطبيق المادة 503 على نازلة الحال فإن موضوع نازلة الحال غير خاضع لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، ذلك أن ما نصت عليه هذه المادة من ضرورة حصر الحساب بعد سنة من آخر عمليه دائنة به لم يأت إلا مع التعديل الذي جاء به القانون 12-134 المنشور بالجريدة الرسمية في2014/9/11، وأن القانون لا يسري مفعوله ويصبح نافدا إلا بعد نشره في الجريدة الرسميةوبالتالي فإن التعليل الذي تبناه السيد الخبير مخالف للفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الدستورية التي لا يجب مخالفتها إلا استثناء وبموجب نص خاص وصريحوهو ما نصت عليه محكمة النقض في قرار حديث رقم 875/1 الصادر بتاريخ 23/12/2021 الملف عدد 394/3/3/2020 ومن جهة أخرى فإن المادة 797 من مدونة التجارة وان المادة 503 من مدونة التجارة جاءت في الكتاب الرابع الشيء الذي يستوجب التطبيقه أن يكون العقد مبرم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي بعد2014/09/11وهذا لا ينطبق على نازلت الحال مما يستوجب استبعاد تطبيقهاوهذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهادها القارولذلك فإن دفع المستأنف عليهم على غير أساس ويتعين رده وحول الدفع بعدم استحقاق الفوائد الاتفاقية فقد دفع المستأنف عليهم بأن الفوائد الاتفاقية تسري على الزبون قبل فسخ عقد القرض وقبل حصر الحساب وإحالته على قسم المنازعات، وبعد حصر الحساب فإن الفوائد الاتفاقية لا محل لها وأن الفوائد القانونية في الواجبة التطبيق، معتبرين أن موقف محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب في ذلك وأن الفسخ الذي يتحدث عنه المستأنف عليهم لا محل له في نازلة الحال، على اعتبار أن حصر الحساب لا يعني فسخه، وأن فسخ العقد يكون بموجب حكم قضائيوان محكمة الدرجة الأولى لما رفضت الحكم بها، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، علما أن العقد ينص على استمرار احتساب الفوائد الاتفاقية حتى بعد حصر الحساب وأن المحكمة ملزمة بتطبيق مقتضيات العقد المشار إليه أعلاه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع كما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء وان المحكمة ستتدارك هذا الإغفال وستلغي الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد الاتفاقية وستقضي من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد الاتفاقية بنسبة 14% إلى تاريخ حصر الحساب من طرف البنك العارض، وليس من طرف الخبرة خلال مرحلة الدرجة الأولى نظرا للاخلالات التي وضعها العارض أعلاه، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب من طرف البنكالعارضوفي الختام طالب المستأنف عليهم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الاكراه البدني في حقهم على اعتبار انهم فقط ورثة، وتحميلهم الصائر، علما أنهم لا يجب ان يتحملوا الا جزءا منه وأن الدين الحقيقي أقل من المطالب به و تجدر الإشارة في الختام إلى أن المستأنف عليهم لم يطعنوا بالاستئناف في الحكم المذكور حتى يمكنهم المطالبة بإلغاء ما جاء فيه من طلبات، مما تبقى الدفوع غير جديرة بالاعتبار والرد ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على اساس قانوني و الحكم وفق ملتمسات البنك العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي وأدلى بنسخة من قرار محكمة النقض .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 389 بتاريخ 11/05/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية .

و بناء على تقرير الخبرة .

و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/09/2022 جاء فيها أنه حول خرق تقرير الخبرة للقانون في حصر الحساب فإن السيد الخبير قام بحصر الحساب بتاریخ2007/03/31حسب ما جاء في الصفحة 5 من تقريره، دون تحديد السند القانوني المعتمد في ذلك، وأن حصره للحساب بهذه الطريقة فيه خرق المقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة إذا كانت هي المقصودة، وخرقا أيضا لدورية والي بنك المغرب وهو ما سيتم توضيحه من طرف العارض بعده وحول خرق مقتضيات المادة 503 و797 من مدونة التجارة والفصل 6 من الدستور فإن العارض يثير انتباه المحكمة إلى أن حصر الحساب في التاريخ المحدد من طرف السيد الخبير والمشار اليه أعلاه، مخالفلمقتضيات المادتين 503 و797 من مدونة التجارة والفصل 6 من الدستور المراجع سنة 2011ذلك أن ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة من ضرورة حصر الحساب بعد سنة من آخر عمليه دائنة به لم يأت إلا مع التعديل الذي جاء به القانون 12-134 المنشور بالجريدة الرسمية في 11/09/2014 وأن القانون لا يسري مفعوله ويصبح نافدا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية وأن المادة 503 من مدونة التجارة جاءت في الكتاب الرابع الشيء الذي يستوجب لتطبيقه أن يكون العقد مبرم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي بعد2014/09/11وهذا لا ينطبق على نازلة الحال مما يستوجب استبعاد تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة، لكون كل العقود المبرمة بين العارض والمدعى عليهم سابقة لسنة 2014.

وبالتالي أن التعليل الذي تبناه السيد الخبير مخالفللفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على أنه: "... ليس للقانون أثر رجعى"، كما يكون قد بت في نقطة قانونية يعود اختصاص البت فيها للمحكمة وأن دوره لا يتجاوز نقط فنية محددة في الامر التمهيدي وليس نقط قانونية طبقاللفصل 59 من ق.م.موأن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الدستورية التي لا يجب مخالفتها إلا استثناء وبموجب نص خاص وصريح و سيتبين أن ما خلص إليه السيد الخبير تحديد تاريخ حصر الحساب مخالف لمقتضيات الفصل 503 و797 من مدونة التجارة والفصل 6 من الدستور مما يتعين معه استبعاده وعدم أخذه بعين الاعتبار.

وحول خرق دورية السيد والي بنك المغرب وتبعا للقسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض وفي إطار القواعد المتعلقة بتكوين المؤونة المنصوص عليها في القسم الثاني من دورية والي بنك المغرب عدد 6/19/2002، أكدت المادة 13 منه على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة على ضوء الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية، وهذا يدل أيضاً على مشروعية الفوائد التي تحتسب بعد تصنيف الحساب والتي تعتبر فوائد محتفظ بها بمفهوم المادة 29فوائد محتفظ.

يستنتج بشكل واضح من ديباجة دورية والي بنك المغرب عدد 19/2002/G الصادرة بتاريخ 2002/12/23 والقواعد والمقتضيات الواردة في هذه الدورية، أنها تتعلق بمسألة تصنيف الديون في إطار تطبيق القواعد الاحترازية التي تخضع لها البنوك ومؤسسات الائتمان، وأن عملية تصنيف الديون لا تعني وقف احتساب الفوائد بدليل أن المادة 29 أنها قد نصت على أنه في عملية احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة (متعثرة)، ينبغي ادخالها في حساب الفوائد المحتفظ بها، كما أن المادة 13 من دورية والي بنك المغرب نصت على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة، انطلاقا من الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 مننفس الدورية.

لهذا يتضح أن الغرض المقصود من مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 وكما أكدته حرفيا ديباجة هذه الدورية، هو تصنيف الديون لغرض تكوين مؤونات كافية لتغطية الديون المتعثرة منها وليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم أو اعفائهم من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء،وهذا ما أكدته الرسالة رقم 649/2004 المؤرخة في 12/07/2004 الموجهة من طرف بنك المغرب. ويمكن اعتبار تطبيق مقتضيات دوريات بنك المغرب أمر واقع في إطار تطبيق القواعد الخاصة على المجال البنكي إلى جانب القانون البنكي ودورية بنك المغرب، وكذلك إلى جانب قوانين المالية والمدونة العامة للضرائب والدوريات الصادرة عن وزارة المالية.

وأن تقضي المحكمة بإضافة الفوائد المحتفظ بها إلى مبلغ المديونية، خصوصا وأن المقتضيات المتعلقة بالفوائد المحتفظ بها بعد تاریخ تصنیف أو حصر مديونية الحساب تبقى في إطار قانوني لمواجهة تعسف المدين ومماطلته وتعنته في أداء مديونيته لفائدة ق.ف. كمؤسسة بنكية ومالية، حيث تعتبر هذه الفوائد المحتفظ بها بمثابة تعویض على ما تم تفويته عليها من تحقيق أرباح، بالإضافة إلى الأضرار المادية الأخرى، ولذلك يطلب ق.ف.ل. احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد تصنيف الحساب أو حصره وفق المادة 29 من دورية بنك المغرب رقم2002/19 ، ملتمسا أساساالحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية للقيام بها بكل موضوعية وفي احترام للمقتضيات أعلاه و احتياطياشمول المبلغ المحدد من طرف الخبير بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب من الخبير أي 31/03/2007 إلى تاريخ الأداء الفعلي طبقا لمقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/09/2022 جاء فيها أن ما خلص إليه الخبير في تقريره ينم عن عدم مسك محاسبة نظامية ومضبوطة دى البنك المستأنف الذي يطالب بمبلغ يتجاوز ست مرات مبلغ التسهيلات البنكية المتعاقد من شأنهاإلا أن الخبير لم يقم بخصم الأقساط التي أداها موروث العارضين قيد حياته للبنك المستأنف الثابتة في كشوفات الحساب التي أدلى بها هذا الأخير من مبلغ القرض المحدد في 200.000 درهم ، ملتمسا ارجاع المهمة للخبير لخصم الاقساط التي أداها مورث العارضين للبنك المستأنف من مبلغ التسهيلات البنكية و حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة .

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم4543 تاريخ 19/10/2022 في الملف عدد 5574/8222/2021 قضى في الشكل: بقبول الاستئناف وفيالموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 228704,80 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 402/1 مؤرخ في 10/07/2024 في الملف التجاري عدد 286/3/2/2023قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

''حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 6 من الدستور، وخرق وسوء تطبيق المادتين 503 و 797 من مدونة التجارة، ذلك انه خرق القاعدة المنصوص عليها في الفصل 503 من مدونة التجارة بحصره للحساب بعد أخر عملية دائنة بتاريخ 2006/03/06 وعلل قضاءه بما يلي .... وحيث تنص المادة 503 من مدونة التجارة على انه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك غير انه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به والحال أن التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه مخالف للفقرة الأخيرة من 6 من الدستور التي تنص على أنه على أنه : "... ليس للقانون أثر رجعي". وأن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الدستورية التي لا يجب مخالفتها إلا استثناء وبموجب نص خاص وصريح. وتطبيق القرار المطعون فيه للمادة 503 من مدونة التجارة على واقعة الحال باعتبار أن تاريخ حصره هو 2007/03/31 أي بعد سنة من أخر عملية دائنة في الحساب، فيه خرق للفصل 6 من الدستور لكونه طبق المادة 503 بأثر رجعي، وكذلك سوء تطبيقها لأنها طبقت في غير محلها، والحال أنها لا تنطبق على نازلة الحال. ذلك أن ما نصت عليه المادة المذكورة من ضرورة حصر الحساب من آخر عمليه دائنة به لم يأت إلا مع التعديل الذي جاء به القانون 122 المنشور بالجريدة الرسمية في 2014/09/11، والذي لا يسري مفعوله ويصبح نافدا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وهذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهادها. لذلك يتضح أن القرار المطعون فيه طبق المادة 503 من مدونة التجارة بتاريخ سابق لنشر القانون بالجريدة الرسمية وخرق قاعدة دستورية وهي عدم رجعية القوانين مما يجعله عرضة للنقض.''

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2024 والذي أوضح أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي وأحيل على المحكمة للبت فيه من جديد بناء على الوسيلة الفريدة المثارة بخرق القرار المنقوض للفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور وتطبيق المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي وجاء في تعليل محكمة النقض ما يلي: ''التعليل الذي طبقت فيه المحكمة المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي مخالفة بذلك الفصل السادس من الدستور وعرضت قرارها للنقض" وتم نقض القرار الاستئنافي بناء على هذه النقطة الوحيدة يتولى البنك العارض ابداء مستنتجاته كالاتيحول ضرورة التقيد بنقطة الإحالة فإن الثابت من خلال قرار محكمة النقض أنه أحال الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد نظرا لخرقه مقتضيات الفصل 6 من الدستور والمادة 503 من مدونة التجارة وأن محكمة الإحالة تبقى ملزمة بالبت في الدعوى طبقا لنقطة الإحالة، والتي هي استبعاد تطبيق مقتضيات المادة 503 ، طبقا لما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارات من بينها"محكمة الإحالة - التقيد بالنقطة القانونية- شفعة - قسمة قضائية - عدم تقييدها بالرسم العقاري - سقوطها. -طلب النقض - أسبابه - خرق حقوق الدفاعوفي قرار آخر جاء فيه ما يلي:محكمة النقض قرار عدد 4/165 بتاريخ20170307 ملف مدني عدد : 2014/4/1/5059تقيد محكمة الاستئناف بالنقطة القانونية التي حسمت فيها محكمة النقض بشأن طبيعة العلاقة والعقد بين الطاعن والمطلوب في النقض وبالتالي لم يكن لها مجال لمناقشة دفوع الطاعن ووثائقه المتعلقة بنفس النقطة القانونية ولم يبق لمحكمة الاستئناف مجال لمناقشة ما تمسك به الطاعن طالما أن محكمة النقض قدفي صفة الطاعن بكونه مسيرا للمستنبت"وحول التأكيد على عدم إمكانية تطبيق المادة 503 على نازلة الحال فإن ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة من ضرورة حصر الحساب بعد سنة من آخر عمليه دائنة به لم يات إلا مع التعديل الذي جاء به القانون - المنشور بالجريدة الرسمية في 2014/9/11، وأن القانون لا يسري مفعوله ويصبح نافدا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذه المادة لا يمكن تطبيقها بأي حال على وقائع قضيتنا الحالية بناء على مقتضيات المادة 797 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي '' يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي: لا تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق لا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث والخامس حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره."وبالتالي فإن التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه مخالف للفقرة الاخير من الفصل 6 من الدستور التي تنص على أنه : "... ليس للقانون أثر رجعي."وأن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الدستورية التي لا يجب مخالفتها إلا استثناء وبموجبخاص وصريحوأن تطبيق القرار المطعون فيه للمادة 503 من مدونة التجارة على واقعة الحال، باعتبار أن تاريخ حصر هو 2007/03/31 - أي بعد سنة من أخر عملية دائنة في الحساب فيه خرق للفصل 6 من الدستور لكونه طبق المادة 503 بأثر رجعي، وكذلك سوء تطبيق وخرق للمادة 503 من مدونة التجارة لأنها طبقت في غير محلها والحال انها لا تنطبق على نازلة الحال ذلك أن ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة من ضرورة حصر الحساب بعد سنة من آخر عمليه دائنة به لم يأت إلا مع التعديل الذي جاء به القانون 12-134المنشور بالجريدة الرسمية في 2014/9/11، وأن القانون لا يسري مفعوله ويصبح نافدا إلا بعد نشره في الجريدة الرسميةوهذا ما أكدته محكمة النقض في اجتهاداتها القارةوحول احقية العارض في الفوائد الاتفاقية إلى غاية الأداء الفعلي لكافة الدينتم الاتفاق في الفصل السابع من عقد القرض والذي هم الفوائد على انه "ترتب على جميعالمبالغ التي يستفيد منها الزبون في اطار هذا العقد فائدة بنسبة 12% في السنة... يتحمل المجموع المستحق أو الجزء المتبقي منه والذي لم يؤد بعد مرور 60 يوما من تاريخ اقفال الحساب الجاري فوائد التأخير بنسبة ... % في السنة على أن تلك الفوائد لا تحتسب إلا بعد انقضاء هذه المدة وتطبق ابتداء من تاريخ اقفال الحساب الجاري" وهو ما يؤكد وجود اتفاق مسبق على سريان الفوائد إلى تاريخ التسديد الفعلي، ويكون الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات العقد والفصل 230 من ق.ل.ع والمادتين 495 و 197 من مدونة التجارة، التي تعطي العارض الحق في احتساب الفوائد إلى تاريخ التنفيذالفعلي وتبين طريقة احتسابهاوالثابت من عقد القرض أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 12% تضاف اليها 2 % كفوائد التأخير اي 14% مما يكون العارض محقا في المطالبة بها، وإن المحكمة ملزمة بتطبيق مقتضيات العقد المشار إليه أعلاه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وهذا ما ستقر عليه الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة ومن بينه قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الذي اعتبر ما يلي: '' من الثابت بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح وجود اتفاق بين الطرفين بمقتضى بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه بتاريخ ... يقضي بتطبيق الفائدة البنكية وليس القانونية وبما أن الطرفان اتفقا على الفائدة البنكية وليس القانونية وبما أن من التزم بشيء لزمه عملا بأحكام الفصل 230 منقانون الالتزامات والعقود فانه يتعين بالتالي الاستجابة إلى طلب المستأنف فرعيا في هذا الشق "كما أن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) وأن المحكمة ستتدارك هذا التناقض الذي وقع فيه الحكم المستأنف لما صرح أنه لم يتم الاتفاق على سريان الفوائد بالرغم من وجود شرط واضح في عقد القرض، وستقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لهذه العلة والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضومن جهة أخرى سبق للعارض أن التمس من خلال مقاله الافتتاحي والاستئنافي الحكم له أساسا بمبلغ أصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 14% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافةو احتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحسابوالمحكمة قررت قفل الحساب بتاريخ 2007/03/17 تبعا لما جاء في تقرير الخبرة واحتساب الفوائدالقانونية من تاريخ الطلبومراعاة لما ينص عليه الفصلان 495 و 497 المشار اليهما اعلاه، فان الاجتهاد القضائي المحكمة الاستئناف مستقر على اعتبار استحقاق البنك للفوائد إن لم تكن البنكية فهو يستحق القانونية، علما أن الغاية من الفوائد القانونية هي المحافظة على قيمة النقد وليس الربح، إذا أخدنا بعين الاعتبار أن نسبة التضخم تجاوزت 8% في حين أن الفائدة القانونية محددة في 6% أي أن قيمة الدين ستتناقص ولو كانتمشمولة بالفوائد القانونية ، ملتمسا الحكم للعارض بفوائد التأخير الاتفاقية إلى غاية الأداء الفعلي واحتياطيا شمول القرار بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب وليس من تاريخ الطلبوالحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض.

و بناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/11/2024والذي أوضح أن القرار المطعون فيه ولئن تطرق في تعليله الى المادة 503 من مدونة التجارة ، الا انه اعتمد تعليلا آخر واعتبر ان العمل القضائي لهذه المحكمة دأب على وضع حد لأي حساب بنكي واغلاقه التلقائي اذا لم يسجل اية حركية دائنة داخل سنة وهو ما جاء في هذا التعليل كما يلي ''....غير انه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ، وهذه المادة جات لتكريس عمل قضائي دأبت عليه هذه المحكمة على السير فيه قبل صدور التعديل الذي لحق المادة 503 المذكورة وكان يقضى بقفل حساب الزبون وتحويله الى قسم المنازعات داخل اجل 365 يوما من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة فيه ....'' فالقرار المطعون فيه علل قضاءه على ما سار عليه العمل القضائي لهذه في اغلاق الحسابات البنكية التي لم تعرف اية حركة دائنة خلال السنة - ومنها حساب مورث العارضين الذي توقف منذ 2006/03/06 - وليس على تعديل المادة 503 من مدونة التجارة موضوع نقطة الإحالةفالبنك المستأنف يعي جيدا انه حتى قبل دخول التعديل اللاحق بالمادة 503 من مدونة التجارة حيز التنفيذ، فالعمل القضائي لجميع محاكم المملكة مستقر على كون الحساب البنكي الذي لم يعرف أية حركية دائنة داخل السنة يعتبر مغلقا استنادا لدورية والي بنك المغرب بنك المغرب 2002/9/G المتعلقة بقفل الحسابات البنكية وأن الخبير المعين استئنافيا طبق دورية والي بنك المغرب التي تلزم الابناك بضرورة قفل الحسابات البنكية التي لم تسجل أي حركية داخل اجل سنةفدورية والي بنك المغرب 2002/9/G المتعلقة بقفل الحسابات البنكية التي لا تعرف أية حركية داخل اجل سنة ، ولئن كانت لا تلزم زبناء البنك لأنهم ليسوا طرفا فيها إلا أنها تلزم الابناك بضرورة قفل الحسابات وإحالتها على قسم المنازعات داخل اجلسنة وان الحكم المستأنف قد صادف الصواب بعدما علل قضاءه في هذه النقطة بما يلي : وحيث انه خلافا لما تمسكت به المدعية ، فان الغاية من دورية والي بنك المغرب المنظمة لعلاقة البنك والزبون عدد 2002/9/G وكذا المادة 503 من ونة التجارة ، هو ضبط هاته العلاقة وتفادي ترك الحسابات التي تسجل تعثرا في أداء أقساط القروض الممنوحة من البنك لزبونه مفتوحة لأجل غير مسمى بشكل معلق على إرادة البنك توخيا لعدم إثقال كاهل الزبون بفوائد مبالغ فيها كما هو الشأن في نازلة الحال ، إذ لا يصح منطقا ولا قانونا ترك حساب موروث المدعى عليهم مفتو لمدة طويلة الأمد منذ أخر عملية دانية بتاريخ 2006/03/23 إلى تاريخ"... 2018/10/24بل الأكثر من ذلك وبرجوع المحكمة لمبلغ التسهيلات البنكية التي استفاد منها في مبلغ موروث العارضين في حسابه الجاري سنة 2001 ستجده محددا 200.000 درهمالمرفق بالمقال الافتتاحي للمستأنف وان موروث العارضين كان يؤدي أقساط القرض من سنة 2001 إلى غاية 2006 تاريخ قفل الحساب وبالتالي فسيكون مبلغ الدين المتخلد في ذمة موروث العارضين اقل من 200.000درهمأما مبلغ 1.292.109،72 درهم المطالب به من طرف المستأنف (ما يناهز ستة أضعاف قيمة التسهيلات البنكية ) فهو دين غير حقيقي وينم عن عدم مسك حساب مضبوط، ملتمسون بتأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 05/11/2024 الفي بالملف بمستنتجات بعد النقض للاستاذ لبشري، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2024 وبما وقع التمديد لجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

بناء على قرار محكمة النقض عدد 402/1 المؤرخ في 10/07/2024 الصادر في الملف التجاري عدد 286/3/1/2023 والقاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4543 المؤرخ في 19/10/2022 في الملف عدد 5574/8222/2021.

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعدي المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث خلصت محكمة النقض في قرارها عدد 402/1 المؤرخ في 10/07/2024 ملف تجاري عدد 286/3/1/2023 بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4543 الصادر بتاريخ 19/10/2022 في الملف عدد 5574/8222/2021 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 228704,80 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. وعللت محكمة النقض قرارها بنقض القرار المذكور بعلة أن الخبير المعين لما خلص إلى أن آخر عملية دائنة مقيدة بالحساب ترجع إلى 06/03/2006 وأن البنك لا يستحق الفوائد الاتفاقية من تاريخ قفل الحساب وأن التعليل المذكور يستفاد منه تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي وأن ذلك مخالف لمقتضيات الفصل السادس من الدستور.

وحيث خلص الخبير أحمد الصاديقي إلى أن آخر عملية دائنة مسجلة بكشف الحساب بمبلغ (25000 درهم) بتاريخ 06/03/2006 أي أن البنك لا يستحق الفوائد الاتفاقية من تاريخ قفل الحساب مما يكون معه مبلغ الدين محدد في 228.704,80 درهم.

وحيث إنه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة ق.ف. بمقتضى مقالها الاستئنافي هو عدم موضوعية الخبرات المنجزة من طرف كل من الخبيرين عبد الكريم اسوار لاعتماده على دورية والي بنك المغرب G19 التي تتعلق فقط بتطبيق الديون المتعثرة وليس بقفل الحساب وخرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي لم يتم تعديلها إلا بتاريخ 11/09/2014.

وحيث يتضح من خلال التقريرين المنجزين من طرف خبيرين في المجال البنكي باعتبارهما من وثائق الملف أن العادة وكذا الأعراف البنكية قد دأبا إلى الأخذ بأجل سنة لتحويل الحساب إلى قسم المنازعات قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة، فالخبير عبد الكريم اسوار أشار في تقريره ( الصفحة 4) إلى أن البنك مجبر على ((وضع حد للحساب بالاطلاع المدين بمبادرته إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ولم يبادر إلى قفل وحصر الحساب في الأجل القانوني اي 17/03/2007 (360 يوم بعد آخر عملية دائنة) حيث كان يسجل يومه رصيدا مدينا بمبلغ 217.814,10 درهم بل استمر خلافا للضوابط والقوانين البنكية في احتساب الفوائد والعمولات المرسملة إلى تاريخ 24/10/2018 مما أدى إلى ظهور رصيد مدين تراكمي غير قانوني)).

كما أن الخبير احمد الصادقي والذي حددت مهمته فيما يلي : ((الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق التي بحوزة الطرفين وعلى الدفاتر المحاسبية للبنك الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها تحديد المديونية بذمة مورث المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مع الأخذ بعين الاعتبار مصدر المديونية ومختلف العمليات الدائنية والمدينية التي عرفها الحساب وتاريخ آخر علمية دائنية مسجلة فيه)).

أشار الخبير المذكورة (الصفحة 5) إلى أن آخر عملية دائنة مسجلة بكشف الحساب هي المحددة بمبلغ 25000 بتاريخ 06/03/2006 ورصيد الحساب سجلا رصيدا مدينا بمبلغ 217.814,10 درهم وهو نفس المبلغ الذي خلص اليه الخبير عبد الكريم اسوار ويضاف له مبلغ 10.890,70 درهم برسم التعويض المتفق عليه من الطرفين في البند التاسع من العقد ليصبح الدين محددا في 228704,80 درهم.

ورد في قرار لمحكمة النقض قبل تعديل المادة 503 من م ت ما يلي:

(( إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنية أو مدينة من تاريخ 05/03/1996 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ آخر كشف ورتبت عن ذلك أن الطالب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت أن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومستندا على أساس قانوني ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس)).

قرار محكمة النقض عدد 999 مؤرخ في 11/08/20111 ملف تجاري عدد 600/3/1/2011 غير منشور.

((وحيث إن ما يترتب على تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني، لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله، بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لإرادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء)).

قرار عدد 6 بتاريخ 08 يناير 2014 في الملف التجاري عدد 931/3/1/2012 مجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 سنة 2015 ص 168.

وحيث تبعا لما ذكر فإن المؤسسة البنكية قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة كانت ملزمة – وهو ما أقره العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته- بتوجيه إشعار للزبون بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدى به الزبون لوكالته البنكية ويبقى للزبون حينها أجل 60 يوما من تاريخ الإشعار للتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب وإلا يعتبر الحساب مقفلا بانتهاء هذا الأجل والثابت من النازلة والخبرتين المنجزتين بالملف أن المستأنف عليهم قد أهملوا حسابهم البنكي مما يكونوا قد عبروا ضمنيا عن رغبتهم في إقفال الحساب البنكي وأن البنك لم يبادر إلى قفل وحصر الحساب رغم توقفه عن التشغيل من طرف صاحبه بل استمر خلاف للضوابط والأعراف البنكية في احتساب العمولات والفوائد إلى تاريخ 24/10/2018 فالهدف من الأعراف والضوابط البنكية المعمول بها هو ضبط العلاقة بين البنك والزبون وتفادي ترك الحسابات التي تشكل تعثرا في أداء أقساط المفروضة مفتوحة لأجل غير مسمى بشكل معلق على إرادة البنك وتفادي إثقال الزبون بفوائد مبالغ فيها مما يتعين معه رد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 228704,80 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض رقم 402/1 و المؤرخ في 10/07/2024 في الملف التجاري 286/3/2/2023 .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ إلى 228.704,80 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.