Clôture de compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de mettre fin au compte après un an d’inactivité justifie l’arrêt du calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68957

Identification

Réf

68957

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1447

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8222/48

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte pour le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation, s'écarter des conclusions de l'expert ayant arrêté la créance à un montant supérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en vertu de ce texte, le banquier est tenu de clore le compte lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, le premier juge était fondé à n'arrêter le cours des intérêts qu'à cette date de clôture légale, et non à la date de l'expertise, justifiant ainsi la réduction du montant de la condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه بتاريخ 28/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2019 تحت عدد 2506 ملف عدد 3036/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه عبد القادر (ح.) لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني مبلغ 146.743 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/08/2018 جاء فيه أن المدعى عليه استفاد من قروض لإنجاز مجموعة من الأشغال الفلاحية تصنيفها على الشكل التالي:

1 / عقد لمنح سلف متوسط مصادق عليه في 01/09/2009 في حدود مبلغ 60000 درهم بفائدة عادية محددة في 5,5 % وذعيرة تأخير في حدود 2% لمدة خمس سنوات.

2/ عقد سلف بالحساب الجاري مصادق عليه في 07/09/2009 في حدود مبلغ 50000,00 درهما، بفائدة محددة في .%5

3/ عقد سلف بالحساب الجاري مصادق عليه في 13/06/2013 في حدود مبلغ 20000,00 درهما، بفائدة محددة في .%5

وان تماطل المدعى عليه جعل المديونية ترتفع إلى مبلغ 193134,39 درهما دون احتساب الفوائد وذعائر التأخير والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 193134,39 درهما مع الفوائد المتفق عليها المحددة في 5% وفوائد التأخير في حدود 2% مع الضريبة على القيمة المضافة وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 120 الصادر بتاريخ 17/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها للخبير رشدي العماني قصد تحديد قيمة مديونية المدعى عليه تجاه المدعي موضوع کشف الحساب المدلى به ضمن وثائق الملف وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب وبيان الفوائد القانونية المتفق عليها وهل هي المعمول بها قانونا .

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 13/05/2019 خلص من خلاله إلى أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة المدعى عليه والناتجة عن القروض الثلاث تم تحديدها في 18/04/2019 أي تاريخ حصرها من طرف البنك في مبلغ 203836,80 درهم مفصلة كالتالي:

مبلغ 80927,49 درهم بالنسبة للقرض رقم 0048.

مبلغ 96056,12 درهم بالنسبة للقرض رقم 6085.

مبلغ 26853,19 درهم بالنسبة للقرض رقم 0194.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/06/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة النائب المدعي التمس من خلالها المصادقة على ما جاء في الخبرة مع احتساب الفوائد القانونية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والحكم لفائدته بما جاء فيها و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب وجاء في أسباب استئنافه انه عند رجوع المحكمة الى وثائق الملف وخاصة كشف الحساب المفصل ومقارنة ذلك مع الخبرة المطعون فيها والنتيجة التي آل إليها الحكم محل الاستئناف الحالي سيتبين أن السيد الخبير احترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في باب الخبرة في الفصل 59 وما يليه من ق م م، باستدعاء الاطراف وتطبيق مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق م م والتي تنص على ان الخبرة يجب أن تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون وان هذه التقنية جعلته يستقرئ الوثائق المحاساباتية (الكشوف الحسابية ) وخاصة كشف الحساب المفصل المقدمة من طرف العارض والمستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها في دوريات السيد والي بنك المغرب وكذا الضوابط المتعلقة بمؤسسات الائتمان المماثلة اضافة الى استماعه الى الشروحات المقدمة من طرف ممثل العارض ليخلص في النهاية إلى أن ما أصبح بذمة المستانف عليه الى تاريخ انجاز الخبرة هو مبلغ 203.836,80 درهما وأن العارض طالب في مذكرته التعقيبية على الخبرة المدلى بها بجلسة 13/06/2019 بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبير في حين ان الحكم المطعون حصر المديونية في مبلغ 146.743 درهم دون تحديد الأسس المعتمدة في ذلك مما جعله معيبا من الناحية الشكلية و مرفوضا من الناحية الموضوع لانعدام التعليل و خرق حقوق الدفاع وفق ما نص عليه الفصل 539 من ق.م.م، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وبعد التصدي تعديله بجعل المبلغ المحكوم به في حدود 203.836,80 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/03/2020 حضرها نائب الطرف المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل بالاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث خلافا لما أثاره الطاعن في استئنافه فإن الحكم المستأنف اعتمد كافة وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا التي حددت المديونية التي بذمة المستأنف عليه استنادا الى عقود القرض المبرمة بين الطرفين كما ان الحكم المطعون فيه احتسب الفوائد إلى غاية التاريخ الذي أصبح فيه الدين مستعصيا أي بعد سنة من تاريخ آخر استحقاق غير مؤدى وذلك طبقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على أن البنك يجب ان يضع حدا للحساب المدين بمبادرة منه اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للطرف المستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .