Réf
72142
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
183
Date de décision
21/01/2019
N° de dossier
2018/8221/4395
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Inactivité du compte, Expertise comptable, Dernière opération créditrice, Délai d'un an, Compte courant débiteur, Clôture de compte bancaire, Calcul des intérêts, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 502 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce et sur une circulaire de la banque centrale inapplicable aux relations avec la clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose désormais à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis une année, après mise en demeure du client. Dès lors, en constatant l'inactivité du compte pendant la période requise, l'expert a légalement arrêté le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture légale, et non à celle, ultérieure, choisie unilatéralement par la banque. La cour valide également le calcul de l'expert relatif aux effets de commerce escomptés et impayés, considérant qu'ils ont été correctement inscrits au débit du compte courant sans double facturation des intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بنك (ق. ف.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/07/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي عدد 764 الصادر بتاريخ 18/07/2016 و القطعي الصادر بتاريخ 26/02/2018 تحت عدد 814 في الملف التجاري عدد 1605/8201/2016 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالكفالات الإدارية وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضمنا لفائدة المدعي مبلغ 1.167.596,05 درهم عن الرصيد المدين المسجلل بحساب المدعى عليها الأولى مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ ومبلغ 58.379,80 درهم عن الغرامة التعاقدية وتحميلهما المصاريف وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى ورفض باقي الطلب.
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي بنك (ق. ف.) –المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2016 عرض فيه أن المدعى عليها استفادت من قرضين بقيمة 900.000 درهم بموجب عقد قرض مسجل في 12/01/2007 وبقيمة 2.050.000 درهم بتاريخ 03/03/ 2010 على شل تسهيلات بقيمة 700.000 درهم وكفالات إدارية بمبلغ 350.000 درهم وخصم كمبيالات بقيمة 1.000.000 درهم وأنها تخلفت عن أداء استحقاقات القرض فترتب بذمتها ما مجموعه 2.136.051,18 درهم امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة وأن المدعى عليه الثاني التزم ككفيل متضامن مع الشركة المدعى عليه الأولى لأ داء الدين في حدود 3.150.000 درهم برسم أصل الدين مع فائدة التأخير واحتياطيا الفائدة القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ ومبلغ 213.605,18 درهم كتعويض تعاقدي وتحميلهما الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأدلى ببيانات حساب وعقدي قرض وعقود كفالة وإنذار وبسند لأمر .
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جواد (ق.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه وأودع تقريره كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 21/12/2016 والذي انتهى فيه غلى تحديد الدين في مبلغ 767.596,05 درهم عن تسهيلات الصندوق ومبلغ 400.000 درهم عن خصم كمبيالات ومبلغ 40226,40 عن تعهدات بالتوقيع .
وحيث عقب البنك المدعي على الخبرة بكون الخبير جانب الصواب في تحديد تاريخ قفل الحساب واحتساب المديونية وحرف دورية والي بنك المغرب كما حرف الاجتهاد القضائي فيما يخص تفسير هذه الدورية وتكون خلاصة المديونية التي وصل إليها الخبير غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها مما يتعين معه صرف النظر على الخبرة والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص في المحاسبة البنكية .
وحيث أدرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/02/2018 حضرها نائب المدعية واختلفت المدعى عليها رغم تنصيب قيم في حقها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 26/02/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 503 من مدونة التجارة لكون الخبير عمد وبدون سند قانوني إلى حصر الحسابين في تواريخ سابقة لتلك الواردة في كشوف الحساب للبنك معتمدا في ذلك على تحليل خاص بالعمل المحاسبي ومتجاهلا حق البنك في المطالبة بالفوائد العادية والمصاريف والفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء والمنصوص عليها في عقود القرض واعتمد الخبير على دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة المعلقة الأداء والتي لم تسجل أي حركية مدة 360 يوما وعلى هذا الأساس حصر المديونية سنة بعد تقييد لآخر عملية وأن هذه الدورية تهم العلاقة بين بنك المغرب ومؤسسا الائتمان وليس بين البنوك و زبنائها كما ان تقرير الخبرة حرف دورية والي بنك المغرب وخرق الاجتهاد القضائي القار كما أن الدوريات المعتمد عليها تم تعديلها , كما أن الفوائد المحتسبة عن الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا وإما عن طرق اللجوء إلى القضاء , وبخصوص تسهيلات الصندوق فإن الخبير حددها في مبلغ 767.596,05 درهم في حين أن كشف الحساب المدلى به حددها في 1.213.497,56 درهم والخبير عمد إلى احتساب الفوائد إلى غاية 31/05/2013 بدلا من 31/10/2015 تاريخ وقف الحساب كما أن الخبير قلص المديونية الناتجة عن خصم الكمبيالات وحددها في 400.000 درهم في حين أن كشفها محصور في 31/10/2015 بمبلغ 812.206,42 درهم مما يجعل البنك غير موافق على خلاصة الخبير , كما أن الخبير أساء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة لكون العقد الرابط بين الطرفين تم في 12/01/2007 في وقت لم تعدل فيه هذه المادة ويكون الحكم القطعي المطعون فيه طبق هذه المادة بمفعول رجعي وهذا تمنعه المادة 6 من الدستور وأن هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام و إلزاميته مطلقة ملتمسا استبعاد الخبرة والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد إلى خبير مختص في المحاسبة البنكية وحفظ حق بنك (ق. ف.) في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة . وأدلى بنسخة حكم تمهيدي ونسخة من الحكم البات المطعون فيه بالاستئناف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليها ورجعت إفادة القيم بالنسبة للشركة بعبارة أن شركة غير موجودة ورجع البريد المضمون المتعلق بالمستأنف عليه الثاني بإفادة غير مطلوب فاعتبرت محكمة الاستئناف القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 21/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 503 من مدونة التجارة لكون الخبير عمد وبدون سند قانوني إلى حصر الحسابين في تواريخ سابقة لتلك الواردة في كشوف الحساب للبنك معتمدا في ذلك على تحليل خاص بالعمل المحاسبي ومتجاهلا حق البنك في المطالبة بالفوائد العادية والمصاريف والفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء والمنصوص عليها في عقود القرض واعتمد الخبير على دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة المعلقة الأداء والتي لم تسجل أي حركية مدة 360 يوما وعلى هذا الأساس حصر المديونية سنة بعد تقييد لآخر عملية وأن هذه الدورية تهم العلاقة بين بنك المغرب ومؤسسا الائتمان وليس بين البنوك و زبنائها كما ا، تقرير الخبرة حرف دورية والي بنك المغرب وخرق الاجتهاد القضائي القار كما أن الدوريات المعتمد عليها تم تعديلها , كما أن الفوائد المحتسبة عن الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا وإما عن طرق اللجوء إلى القضاء فإن الثابت من وحيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 134.12 الذي نسخ وعوض بمقتضاه المادة 503 من مدونة التجارة والتي أصبحت تنص على أن " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفسخ الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك . غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية . و إذا لم يبادر الزبون وداخل أجل الستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل . " وبالتالي فإن الخبير لما عاين بكون أن آخر عملية قيدت بالحساب الجاري كانت في 31/05/2012 بمبلغ 702.230,14 درهم أضاف إليها الفوائد الأثلوثية عن السنة بعد آخر عملية مابين 31/05/2012 إلى غاية 31/05/2013 وانتهي إلى تحديد مديونية الحساب الجاري في مبلغ 767.596,05 درهم ويكون بالتالي طبق المادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما والتي انتهت النقاش بخصوص دورية والي بنك المغرب بخصوص الديون المتعثرة ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير عمد إلى احتساب الفوائد إلى غاية 31/05/2013 بدلا من 31/10/2015 تاريخ وقف الحساب كما أن الخبير قلص المديونية الناتجة عن خصم الكمبيالات وحددها في 400.000 درهم في حين أن كشفها محصور في 31/10/2015 بمبلغ 812.206,42 درهم مما يجعل البنك غير موافق على خلاصة الخبير , كما أن الخبير أساء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة لكون العقد الرابط بين الطرفين تم في 12/01/2007 في وقت لم تعدل فيه هذه المادة ويكون الحكم القطعي المطعون فيه طبق هذه المادة بمفعول رجعي وهذا تمنعه المادة 6 من الدستور وأن هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام وإلزاميته مطلقة ملتمسا استبعاد الخبرة والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابية مضادةمن فإن الثابت أن الخبير قام باحتساب الفوائد انطلاقا من حصر الحساب وبصفة قانونية في 31/05/2013 وحدد مبلغ المديونية في ذلك الوقت وفوائدها دون اعتبار للفوائد المحتسبة من طرف البنك وبصفة غير قانونية وبخصوص عملية الخصم فإن البنك المستأنف قام بإرجاع الكمبيالاتت الغير المؤداة بمبلغ 250.000 درهم و 150.000 درهم وأن الخبير أشار إلى أن الفوائد المترتبة عن الكمبيالات تم احتسابها في الحساب الجاري وحدد دينها في 400.000 درهم بداعي عدم احتساب الفوائد مرتين فضلا على أن قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة 502 تنص على أنه إذا كان تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك يفترض أن هذا التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين ونتيجة لذلك فإذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فإن للبنك الخيار إما متابعة الموقعين على الكمبيالة من أجل استخلاص قيمتها أو تقييد مبلغها بالرصيد المدين للحساب وعلى البنك في هذه الحالة أن يرجع الورقة التجارية للزبون . والخبير اعتمد تقييد حساب الكمبيالتين في الحساب الجاري وانتهى في تقريره إلى تحديد المديونية الإجمالية التي بذمة المستأنف عليهما في 1.167.596,05 درهما ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه برد استئناف بنك (ق. ف.) وتأييد الحكم المستأنف
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وغيابا بوكيل في حق الأولى وغيابيا في حق الثاني :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .