Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 55387

Identification

Réf

55387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3105

Date de décision

03/06/2024

N° de dossier

2023/8221/3199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ق.ف.ل.، بواسطة دفاعها ذ / العربي الغرمول بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/2022 تحت عدد 3979 في الملف رقم 461/8210/2022 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 20580,37 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 41 بتاريخ 22/01/2024 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ق.ف.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/12/27 والذي يعرض من خلالها أنه في إطار النشاط المالي والبنكي ، سبق له أن تعامل مع المدعى عليها حيث مكنتها من قرض ، وأنه في إطار هذه المعاملات سجلت حسابات المدعى عليها مديونية لفائدته وذلك كما هو ظاهر من الكشوفات الحسابية والتي تبين أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 605.679,97 درهم وذلك لغاية حصر الحسابات بتاريخ 2021/09/17 ، وأن كل المحاولات الحبية التي بذلها مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل وكان آخرها الإنذار الموجه إليه بواسطة دفاعه ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ605.679,97 درهم الذي يمثل أصل الدين ، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء المعجل ، والحكم بباقي المصاريف الأخرى التي سيضطر الى تسديدها الى تاريخ استرجاع الدين بكامله ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/03/24 والذي أدلى من خلالها بكشف حساب و3 جداول استخماد .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الصفحة 3 من الحكم المستأنف، نجده يتضمن الحيثية " لذا ارتأت المحكمة اعتبار التاريخ الذي كان من المتعين على البنك إعماله الحصر الدين وقفل الحساب هو 20/10/2011 أي بعد سنة من آخر عملية دائنية عرفها حساب المدعى عليها وذلك تفعيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة ." إذ يستقى من هذه الحيثية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف رتبت جزءا في حق العارضة وحرمتها من الفوائد القانونية لكونها لم تقدم على إغلاق حساب المدعى عليها بعد سنة عن تجميد حركيته وهذا خطأ في فهم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها و التي و لئن كانت تنص في الفقرة 3 من أنه يتعين على المؤسسة البنكية غلق حساب توقف عن الحركية لمدة سنة فإنها لم ترتب جزاء في حق المؤسسة البنكية و أن الاجتهاد القضائي الثابت عن محكمة الاستئناف أعطى تفسيرا للمادة 503 الآنفة الذكر كما تم تعديلها فالعمل القضائي أكد في أكثر من قرار أنه يحق للمؤسسة البنكية استخلاص فوائد اتفاقية خلال السنة الموالية لتجميد الحساب من جهة وتحتسب أيضا في حق المدين فوائد قانونية ابتداء من السنة الثانية من تجميد الحساب إلى غاية الأداء وهذا الشيء قانوني ومنطقي إذ كل رصيد مدين ينتج فوائد قانونية كما تنص على ذلك المادة 497 من مدونة التجارة لو إعفي المدين من أداء الفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حسابه لتمثل ذلك جزاء إيجابيا في حق المدين وهذا يعني أن المدين الذي يتخلف عن أداء مستحقات المؤسسة البنكية يعفى من أداء الفوائد القانونية المترتبة عن الدين وهذا ليس لا بمنطق ولا بقانون ولا بعدل إذ المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في مقدمة الفقرة 2 من الصفحة 3 أنه كان يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق حساب المدعى عليها مادام أنه توقف عن الاشتغال وطبقت في حقها جزاء صارما يتمثل في حرمانها من استخلاص الفوائد القانونية المترتبة عن الرصيد المدين و ان ما هو الجزاء الذي كان يتعين على المحكمة ترتيبه في حق المدعى عليها التي استفادت من خدمات العارضة وترفض تسوية وضعيتها لغاية اليوم ، إذ فالفقه والقضاء والمشرع أوجدوا عدة إكراهات في وجه المدين لحمله على احترام تعهداته بفرض فوائد وفوائد تأخير وغرامات وإكراه بدني بل وحتى تعريضه إلى أحد مساطر معالجة صعوبات المقاولة و أن كل هذه المقتضيات غابت من الحكم المستأنف وبالتالي حرمت العارضة من استخلاص دينها ولو جزئيا ، لذلك تلتمس الحكم للعارضة بالفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي كان يظهره حساب المستأنف عليها بتاريخ 20/10/2011 وذلك ابتداء من 31/10/2011 إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أدلت: نسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 41 الصادر بتاريخ 22/01/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد ابن زهير .

و بناء على التقرير المنجز من قبل الخبير و الذي خلص من خلاله الى ان المديونية التخلدة بمة المستانف عليها بعد الاستنزال بتاريخ القفل و الحصر القانوني هي 156.813,97 درهم .

و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليها و رجوع جوابه بانه لا وجود للشركة بالعنوان .

و بجلسة 20/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى الصفحة 17 من تقرير الخبرة، نجد الخبير يضمن في البيانات أن مجموع المبالغ التي دفعها المدين قبل تحويل الدين إلى المنازعات : 36.949,69 درهم و مبلغ الدين المتبقى في ذمة المدين : 502.446,78 درهم والمبلغ هذا الذي حدده الخبير في تقريره يقارب المبلغ الوارد في مقالها حيث حددت دينها في مبلغ 605.679,97 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ.2021/09/17 إلا أن السيد الخبير انتصب محلل قانوني ومفسر للمادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها من غير إدراك أن العمل القضائي المتواتر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء يقول عكس ما انتهى إليه الخبير في تقريره ، كما تلزم المادة 503 من م ت المؤسسات البنكية إحالة كل حساب جمد لأكثر من سنة إلى حساب المنازعات و من جهة، لم ترتب المادة 503 من م ت أي جزاء في حق المؤسسة البنكية التي تتأخر في إحالة الملف المجمد إلى حساب المنازعات كذلك، ثبت عن الاجتهاد القضائي المتواتر الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء تفسيرا للمادة 503 من م .ت ذلك أن العمل القضائي أقر أحقية العارضة في احتساب في حق زبون فوائد اتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب واحتساب بعد ذلك فوائد قانونية على الرصيد المدين لغاية إنجاز الخبرة لذلك، ومادام أن السيد الخبير أكد في تقريره أن حساب المدعى عليها جمد بتاريخ 2010/10/20 كان المفروض عليه أن يحتسب في حق الشركة فوائد اتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب أي لغاية 2011/9/6 ثم كان عليه أن يحتسب في حق الشركة المدينة فوائد قانونية لغاية إنجاز الخبرة فالخبير طبق جزاءا غير قانوني في حقها لما لم يحتسب لفائدتها لا الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب ولا الفوائد القانونية عن السنوات الموالية لتجميد الحساب إلى غاية إنجاز الخبرة وبذلك، تكون الخبرة التي أنجزها الخبير هي خبرة غير موضوعية وغير قانونية. والجدير بالذكر ، ليس من العدالة في شيء أن تحرم المؤسسة البنكية من الفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب هذا الأخير إثر تجميده وإيقاف حركيته خصوصا وأن المادة 495 من م وهذا ما استقر عليه العمل القضائي الثابت عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء في القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/5/6 في الملف عدد 2022/8221/4411 ، لذلك تلتمس أساسا الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي احتياطيا الحكم للعارضة بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره وبالضبط الصفحة 17 من التقرير حيث حصر دين العارضة في مبلغ 502.446,78 درهم مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ و احتياطيا جدا الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة في الملف والحكم للعارضة بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2010/10/1 إلى يوم التنفيذ على الرصيد المدين الذي حدده الخبير في تقريره و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/05/2024 حضر نائب المستأنف وادلى بتعقيب بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف سوء التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و المستمد من تقزيم الحكم لمبلغ المديونية وسوء تطبيقها لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها .

و حيث ان المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى فإنها امرت بإجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير السيد احمد ابن زاهر علي والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 156.813,97 درهم .

و حيث انه و بخصوص ما عابته المستانفة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير ابن زاهر حول كونه اشار في الصفحة 17 من تقريره الى أن مجموع المبالغ التي دفعها المدين قبل تحويل الدين إلى المنازعات هو 36.949,69 درهم و مبلغ الدين المتبقى في ذمة المدين : 502.446,78 درهم والمبلغ هذا الذي حدده الخبير في تقريره يقارب المبلغ الوارد في مقالها حيث حددت دينها في مبلغ 605.679,97 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2021/09/17 الا انه و رغم ذلك خلص الى مبلغ مديونية اقل ، و تمسكت سوء تطبيق الخبير لمقتضيات المادة 503 من م.ت ، ، كما عاب عليها عدم احتساب الفوائد الاتفاقية سنة بعد تجميد الحساب و عدم احتساب الفوائد القانونية من تاريخ حصره ، الا انه و بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح للمحكمة ان الخبير تتبع اثر جميع عقود القرض الممنوحة من قبل البنك لفائدة المستانف عليها منذ اول قرض استثماري مؤرخ في 2007 في اطار تمويل مشروع انشاء و تجهيز وحدة تصنيع القوالب و السقالات المعدنية بالاضافة الى ثلاث قروض استثمارية في اطار مبادرتي فقام بدراسة كل العقود و ملحقاتها و كشوفات الحساب الجاري التي تضمنت الافراجات التي قام بها المستانف و الاقتطاعات التي تمت في الحساب لتسديد اقساط القروض وبذلك فإن منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة بهذا الخصوص تكون مردودة, اما فيما يخص تمسك الطاعنة بخرق وسوء تأويل المادة 503 من مدونة التجارة , والمؤسس على حصر الحساب داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مسجلة به , فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بقروض بنكية استفادت منها المستأنف عليها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى البنك, وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة , التي تتم بين الطرفين من خلال الحساب المذكور, والذي يمكن استخراج رصيده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين, والغاية من استمرار الحساب البنكي مفتوحا, انما يكون من اجل تسجيل العمليات الدائنة والمدينة, وانه بتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة, فإن الزبون يكون قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي, وبذلك فالبنك المفتوح لديه الحساب , يكون ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه , واذا كان سلبيا فيمكنه المطالبة قضاء بالدين المستحق, وحتى لا تبقى الحسابات البنكية مفتوحة رغم عدم تسجيل اية عمليات دائنة, فإن بنك المغرب, باعتباره الجهة المشرفة على القطاع لما له من دور رقابي على عمل الابناك, فقد تدخل من خلال اصدار الدورية عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 23-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون و تغطيتها بالمؤونات و التي تنص في المادة 8 على تصنيف القروض القابلة للإستهلاك بواسطة تسديدات شهرية، ضمن الديون المتعثرة مباشرة بعد مراكمتها 9 استحقاقات غير مؤداة ، و هو نفس المقتضى الذي تبناه المشرع لاحقا من خلال تعديل المادة 503 من مدونة التجارة سنة 2014 , وبذلك فالبنك وتطبيقا للدورية المذكورة , يكون ملزما بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, كما ان الاجتهاد القضائي دأب على تفعيلها وذلك من خلال حصر الحسابات البنكية التي لا تسجل اية عملية دائنة خلال اجل سنة , وذلك اعتبارا لكون توقف الزبون عن تشغيل حسابه البنكي خلال مدة سنة, انما هو تعبير ضمني عن رغبته في حصر الحساب المذكور, كما ان مسألة حصر الحساب الذي لا يسجل اية عمليات دائنة لا يمكن تركها للإرادة المنفردة للبنك, وتبعا لذلك فإن الاجتهاد القضائي دأب على تفعيل الدورية المشار اليها أعلاه, باعتبارها ملزمة للابناك لكونها صادرة عن بنك المغرب , باعتباره الجهة التي خصها المشرع بالدور رقابي على عمل الابناك, و ولذلك فإن الاجتهاد القضائي قد استقر وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على الزام البنك بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي جاء فيه ما يلي:”لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة او مدينية من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس".

وحيث انه وفضلا عن كون الاجتهاد القضائي المشار اليه هو الذي قننه المشرع من خلال تعديل المادة 503 من مدونة التجارة, بتاريخ 11/09/2014 , والتي أصبحت تلزم الابناك بقفل الحساب البنكي داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد بن زاهر علي كون الحساب البنكي للمستأنف عليه توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به مند 20/10/2010 و ان تاريخ حصر الحساب قانونا هو 06/09/2011 الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 15/11/2021 و استمرت في احتساب الفوائد الى غاية تاريخه , وبذلك فإن البنك قد تقيد بمقتضيات دورية والي بنك المغرب المشار اليها أعلاه الموافقة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز التطبيق و حدد المديونية استنادا اليها و طبقا للقانون مما يكون معه ما اثاره الطاعن بخصوص استحقاقه للفوائد الاتفاقية بعد الحصر على غير اساس قانوني سليم و لا تنص عليه عقود القرض المبرم بين الطرفين اطلاقا , وتبعا لذلك فإن السبب المثار يكون مردودا.

وحيث ثبت للمحكمة صحة ما تمسكت به الطاعنة بخصوص استحقاقها الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب, على اعتبار انه وبقفل الحساب لا يبقى أي مبرر للاستمرار في احتساب الفوائد لكون الدين اصبح عاديا. وان ما يترتب عنه من فوائد بعد قفل الحساب هو الفوائد القانونية التي يقضى بها من تاريخ قفل الحساب مما يتعين معه الاستجابة لطلبة بهذا الخصوص و الحكم له بها من تاريخ قفل الحساب الثابت في 06/09/2011 .

و حيث انه و استنادا لنتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد ابن زاهر علي يكون الاستئناف مؤسسا جزئيا و يتعين اعتباره ، و رفع المبلغ المحكوم به للطاعنة الى ما قدره 156.813,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب قانونا في 06/09/2011 .

وحيث ان الصائر يتحمله الطرفان بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به على المستانف عليها الى مبلغ 156.813,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 06/09/2011 و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .