Réf
59419
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6043
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8221/3972
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Prêt bancaire, Point de départ des intérêts, Non-rétroactivité de la loi, Intérêts légaux, Inactivité du compte, Expertise comptable, Date de la demande en justice, Confirmation du jugement, Clôture de compte, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération.
L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition, postérieure au contrat de prêt, violait le principe de non-rétroactivité des lois, et d'autre part, que le point de départ des intérêts légaux devait être la date de clôture du compte et non celle de la demande en justice. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité en retenant que la loi applicable est celle en vigueur non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de l'introduction de la demande judiciaire.
La cour rappelle en outre qu'en matière bancaire, il est de jurisprudence constante que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte. Dès lors, les moyens d'appel étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ق. ف. ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 300/8205/2023 بتاريخ 12-7-2023 والقاضي " بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد وارتي والحكم القطعي الصادر بتاريخ 29-11-2023 تحت عدد 12299 القاضي "بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 156.006,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات " .
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بتاريخ -12-03-2010 أبرمت العارضة مع المستأنف عليها "عقد قرض مبادرتي" موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 29-03-2010، بحيث حصلت هاته الأخيرة على قرض بمبلغ قدره 132,000,000 درهم من أجل استثمار مشروعها التجاري بفائدة سنوية قدرها 7 % وكذا تعويضا عن التماطل بنسبة 10 % من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل العاشر من عقد القرض وكذا فوائد التأخير بنسبة 2 %. وأنه بعد استهلاك المستأنف عليها لمبلغ القرض المشار اليه سلفا امتنعت من تشريف التزامها المتمثل في أدائها للعارضة مستحقاتها الشهرية، إلى أن بلغت قيمة مدينيتها الإجمالية مبلغ 306,455,99 درهما. وأن جميع المحاولات الحبية من أجل حملها على أداء ما بذمتها لفائدة العارضة، قد باءت بالفشل. وأن المحامي الموقع أسفله وجه لها انذارا بالأداء، بعنوانها الوارد بالعقد بواسطة المفوض القضائي المرحوم عبد العزيز (م.) التابع للدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، ينذرها بمقتضاه بأداء مبلغ دائنية المنوب عنها، مع بيع الأصل التجاري بجميع عناصره بالمزاد العلني، المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 383760 درهما داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالكتاب تحت طائلة اللجوء إلى القضاء مع ممارستها لجميع المساطر القضائية لضمان حصولها على مستحقاتها، أرجع بملاحظة.
وأن المنوب عنها تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى بالأداء، أمام تجارية البيضاء من أجل استصدار حكم بأداء المستأنف عليها مبلغ دائنيتها الإجمالي وقدره 306.455,99 درهما متضمنا لأصل الدين الفائدة العقدية وكذا تعويض عن التماطل بنسبة 10% من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل العاشر من عقد القرض القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو -06-06-2022 إلى يوم التنفيذ... فتح له ملف عدد 300/8205/2023 راج بعدة جلسات إلى أن أصدرت المحكمة بتاريخ 12-07-2023 حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت بإنجازها للخبير محمد وارتي الذي أدلى بتقرير حدد في خلاصته دائنية المنوب عنها في مبلغ 156.006,01 درهما.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
إذ ينعى الطاعن على الحكم المستأنف سوء التعليل و انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 6 من دستور المملكة المغربي ومقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم الابتدائي علل منطوقه بما يلي : وحيث إن الثابت من كشوفات الحساب المرفقة بتقرير الخبرة أن حساب المدعى عليها لم يعرف آية حركية منذ آخر عملية دائنية في 01-08-2012 مما تكون معه الأخيرة قد أهملت حسابها ووضعت حدث لتشغليه وبالتالي فإن الخبير كان صائبا بتحديده لتاريخ حصر الحساب بعد مرور سنة من تاريخ قفله بما تنص عليها المادة " 503 المتمسك بها وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 36 بتاريخ " 12-01-2023 ملف عدد 393/3/2/2020 لكن حيث إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير يز أن الحساب البنكي لم " يسجل" أن حركة دائنية أو مدينية وأن آخر عملية إيجابية سجلت بهذا الحساب كانت بتاريخ 9-11-10-2013 وحصرت الحساب بعد مرور سنة وحددت الرصيد "المدين في مبلغ 4.676.402,40 درهما وأعتبرت أن العناصر المعتمدة في قفل الحساب لا علاقة لها بما تنص عليها المادة 503 من م.ت.وأن السيد الخبير الذي انتدبته المحكمة لإجراء محاسبة لم يقم بتخفيض "المديونية تلقائيا أما أبرز العناصر التي اعتمدها للوصول الى خلاصته، وأن المدعي لم ينازع في تقريره بمقبول ولم يأتي بأي جديد يخالف ما جاء فيه ومن تم يتعين المصادقة على الخبرة " ذلك أن الحكم الإبتدائي صادق على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد وارتي الذي استنزل من مبلغ دائنية المنوب عنها المطالب بها بالمقال الإفتتاحي للدعوى، مبلغ قدره 150.449,98 درهما بدون وجه حق ولا ستند مشرع. وان تقرير الخبرة جاء مجحفا في حقها وأضر بمصالحها لكونه عمل على حصر حساب المستأنف عليها بتاريخ 06-06-2022 وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في صيغتها التعديلية بمقتضى قانون 134.12 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014 والذي ينص على أنه يتعين على البنك قفل الحساب الجاري للزبون بعد سنة من تاريخ آخر عملية مسجلة بحسابه. وان السيد الخبير عمل على حصر حساب المستأنف عليها بتاريخ 01-08-2013 أي بعد سنة من آخر عملية جارية مسجلة بخانة دائنيتها بمبلغ قدره 142.183,24 درهما بالنسبة لعقد قرض مبادرتي مع التسبيق وكذا حساب التسبيق من طرف صندوق ض. م. « .C.G.G » بمبلغ قدره 13.386,63 درهم. وكذا بالنسبة للحساب الجاري عدد 79661012151 الذي تم حصره بنفس التاريخ بمبلغ قدره 436.140,00 درهم مما يكون معه المديونية الإجمالية محصورة بتاريخ 01-08- 2013 بمبلغ قدره 156.006,01 درهم. وان النص القانوني المعتمد عليه من طرف السيد الخبير لحصر حساب المستأنف عليها قد صدر بتاريخ لاحق على تاريخ ابرام عقد القرض بين طرفي الدعوى الحالية وكذا بتاريخ حصر الحساب، مما يجعله مخلا بمبدأ عدم رجعية القوانين. وان مقتضيات الفصل السادس من دستور المملكة المغربية وهو أسمى قانون في البلاد تنص على أنه : "ليس للقانون أثر رجعي". و إن تقرير الخبرة قد أضر بمصالحها لعدم انجازه بطريقة قانونية ومهنية صرفة، مما يجعل المنوب عنها تنازع في خلاصته. ويكون معه الحكم الإبتدائي بتبنيه لتقرير الخبرة والمصادقة عليها قد خرق المقتضى القانوني الوارد في المادة السادسة من دستور المملكة المغربية وأضر بمصالحها .و حول الفوائد القانونية ، فقد قضى الحكم الإبتدائي للطاعنة بمبلغ 156,006,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ والتمست المنوب عنها من المحكمة بمقالها الإفتتاحي للدعوى الحكم لها بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ حصر حساب المستأنف عليها وليس من تاريخ الطلب.وأن أسباب للطلب يستند على حرمانها من الفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب، مما يخول لها الحق في المطالبة بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب البنكي للمستأنف عليها جبرا للضرر الحاصل لها من جراء تماطلها من تنفيذ التزامها .وان محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء دأبت على الإستجابة للطلب من جل قراراتها ومن ضمنها القرار الصادر في الملف عدد 5285/8222/2018. ويكون معه الحكم الإبتدائي بعدم استجابته لملتمس المنوب عنها بالحكم لها بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب البنكي للمستأنف عليها قد جاء فاسدا في تعليله المنزلة منزلة إنعدامه. وان مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م تنص على أنه يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة الغائها وفقا للتوجه القضائي فيالموضوع. و التمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد بها لخبير مختص في المجال البنكي مع الإشهاد على المنوب عنها استعدادها لأداء مصاريفها بصندوق المحكمة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2024تخلف دفاع المستأنف و ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه بخصوص الأسباب المستمد من التطبيق المجحف لتاريخ حصر الحساب و كون النص المعتمد صدر لاحقا لتاريخ إبرام العقد، فإن البين من وثائق الملف و الخبرة المنجزة أن الخبير المعين أمام المرجع الإبتدائي تقيد بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي و احتسب المديونية إنطلاقا من أخر حركة دائنية وفق ما تقضي به المادة 503 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق، ذلك أنه غني عن البيان أن العبرة بتاريخ المطالبة القضائية لإعمال النص القانوني الواجب التطبيق و ليس تاريخ العقد إعمالا للقواعد العامة، مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على عدم إحتساب الحكم المستأنف للفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب، فإن الثابت قضاء أن الحكم بها في المادة البنكية يقضى به من تاريخ المطالبة القضائية و ليس من تاريخ حصر الحساب حيادا على تمسك به الطاعن، و لما كان الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني ، فإنه يتعين رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم للمستأنف عليها:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف المصاريف.