Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000)

Réf : 17500

Résumé en français

Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable.

La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939.

La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision.

Résumé en arabe

شيك يحمل عبارة غير قابلة للتظهير – صرف الشيك لفائدة الغير – مسؤولية البنك ( نعم).

تحميل البنك مسؤولية صرفه لشيك يحمل عبارة  » غير قابل للتظهير » ومسطر تسطيرا خاصا والحال انه غير قابل للصرف سوى لفائدة المستفيد شخصيا .

مسايرة القرار لاحكام الفصلين 13-42 ( فقرة اخيرة) من ظهير 19/1/39 – نعم -.

Texte intégral

القرار عدد 375 – بتاريخ 8/3/2000 – الملف التجاري عدد 888/92
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 13/1/92 من الطالب  مصرف  المغرب  بواسطة  دفاعه  الاستاذ الكتاني  – محامي بالبيضاء – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 27/6/91 في الملف المدني عدد 47/89.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض في الخازن العام للمملكة المودعة بتاريخ 22/5/92 الرامية الى رفض الطلب .
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة الشركة الوطنية للتجهيز الصحي والتدفئة المركزية  تقدمت  بتاريخ 9/12/86 بدعوى تعرض فيها انها فازت بمشروع تجهيز معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بايت ملول تحت عدد 286/78،  وانها  بعد تنفيذ الاعمال المنوطة بها وفي انتظار استرجاع مبلغ 279.643.91 درهم ضمانة انجاز المشروع فوجئت بحصول ادائه من طرف المعهد المذكور بواسطة شيك مسحوب على الخزينة العامة تحت عدد 542.394 حساب عدد 4037 بتاريخ 22/6/84 لامرها غير انها  لم  تتوصل بقيمته،  وقد  تبين  فيما  بعد  وسيما  من  كتاب  المطلوب  ( مصرف المغرب) بتاريخ 16/6/86 ان الشيك المذكور قد استفاد منه وسحب مبلغه السيد بوريال مبارك شخصيا بعد ان قام بتظهير رغم عدم قابليته له لفائدته الشخصية باسم المدعية والذي لم تعد له أية  علاقة  بها،  ورغم  ان  الشيك  مسطر  تسطيرا خاصا لفائدة الاخيرة  التي  ليست بزبون لدى البنك المشار اليه، الذي يعتبر مسؤولا عن فعله عندما قام باستيفاء مبلغ الشيك لفائدة السيد بوريال في حين  انه  غير  قابل  للصرف  سوى  لفائدة  المدعية، ملتمسة الحكم على البنك والشخص الاخير بادائهما المبلغ المذكور بالتضامن وكذا مبلغ مائة الف درهم  كتعويض  مع  الفوائد  القانونية من 22/6/84 الى حين التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في الاقصى والصائر، فاصدرت المحكمة الابتدائية باكادير حكما قضى على المدعى عليهما بادائها بالتضامن اصل الدين ومبلغ خمسة وعشرين الف درهم كتعويض مع الفائدة القانونية من الحكم والصائر واستانفه المحكوم عليهما،  فايدته  المحكمة  بمقتضى  القرار المطعون فيه .
فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثانية المؤسستين على انعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني، ونقصان التعليل.
ذلك انه رغم اهمية ما سطر في مقال الطالب الاستئنافي ومذكراته الموجودة بملف المحكمة، فان  القرار المطعون  فيه  لم  يتطرق  اليها  على الاطلاق مكتفيا بحيثيتين ضعيفتين متمثلتين في تحميل مسؤولية ما حدث للسيد مبارك بوريال باعتباره المستفيد  من  الشيك  والطالب  باعتباره  صرف له الشيك الذي لم يستفد من مبلغه ولم يكن الا مجرد وسيط في هذه العملية، وتحميله المسؤولية لا سند قانوني او واقعي له اذ كان  من الاحرى  تحميلها  للخازن العام للمملكة لوضوح بنود الصفقة 286/87 الرابطة بين المدعية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بايت ملول التي جاء فيها ان التعهد المدلى به من المقاولة يجب ان يتضمن رقم الحساب البنكي والبنك المخول له من طرفها لتلقي جميع التحويلات، وان يكون هذا الرقم مطابقا للحساب الذي تحمله الصفقة التي يلتجا اليها عقد كل نزاع، وان المراقب العام للالتزام بالنفقات او الجهة المسؤولة  المخول  لها  الاختصاص  للتاشير على  الصفقات  يلزم جميع الجهات المكلفة بدفع نفقات الدولة بالحرص عليها والتاكد من تطابق الامر بالدفع والحوالات الصادرة  عن  الجهات الادارية لتلك المقتضيات تحت جزاء عدم الاداء، كما يتجلى بالرجوع الى القرار عدم الاخذ بعين الاعتبار الدفعين المثارين المتعلقين  بعدم الاختصاص المكاني والتشبت باحكام الفصل 440 من ق ل ع .
لكن حيث ان المحكمة حملت مسؤولية صرف الشيك لكل من الطالب ومبارك بوريال لصدوره لفائدة شركة صونيشوف ( المدعية) ويحمل عبارة  » غير قابل للتظهير ومسطر تسطيرا خاصا، والحال ان الشخص المذكور الذي استخلص مبلغ الشيك بعد والذي قام بتظهيره لفائدته الشخصية لم تعد له علاقة بالمستفيدة وابرزت ان البنك خرق بفعله احكام ظهير 19/1/39 ورتبت مسؤوليته، مطبقة بالتالي صحيح مقتضيات القانون الصرفي المستمدة من احكام الفصل 13 والفقرة الاخيرة من الفصل 42 من الظهير المذكور، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم من مختلف اقوالهم وحججهم للرد عليها استقلالا على كل منها، ومادام قد ثبت من خلال ما ذكر اعلاه قيام مسؤولية المحكوم عليها فانها اوردت الدليل الضمني المسقط  لما  اثاره  الطالب من قيام مسؤولية الخازن العام للمملكة في النازلة، ثم انها  لما  ايدت  الحكم  الابتدائي  في  باقي  مقتضياته  تكون  قد  اعتمدت  مرتكزه  المستبعد  للدفع بالاختصاص المكاني لثبوت ان محل تنفيذ العقد هو موطن المدعية، وفي حين انه لما كان الطالب لا ينازع في الوقائع المرتبطة بالمساءلة محل الشيك موضوع النزاع الذي تبين لمحكمة الدرجة الاولى انه محجوز لدى الجهة التي قامت بصرفه فانه لا جناح على المحكمة باخذها فيما انتهت اليه بصورة منه، فالوسيلة على غير اساس .
فيما يهم الوسيلة الثالثة المرتكزة على خرق الفصل 345 من ق م م .
ذلك ان القرار المطعون فيه لم يشر الى ما اذا كانت الهيئة التي اصدرته هي نفسها التي ناقشته، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه اثبت في اخره انه صدر دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات فالوسيلة غير مقبولة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.