Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
29/02/1996
Abstract
Base légale
Article(s) : 80 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 88
Texte intégral
قرار رقم: 148- بتاريخ 29/02/1996- ملف عدد: 95/1/5/1
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الاولى :
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1994/3/8 في الملف 92/4175 انه بتاريخ 90/12/19 تقدم المدعي خالد زنيبر بواسطة نائبيه الاستاذين محمد الجراري وعبد الرحيم بن بركة بمقال سجل تحت عدد 90/21 ضد المحافظ على الملكية العقارية بتمارة، ومن معه يعرض فيه ان السيد ايليو اندري كان يملك قطعة ارض تبلغ حوالي 12 هكتارا تقع بمسبح سهب الذهب بتمارة بالشاطئ ومند حوالي سنة 1954 اخذ يبيع اجزاءا منها منشئا لكل جزء رسما عقاريا خاصا به وبتاريخ 64/5/23 فوت للسيد عبد الله الشرفي قطعة منها مساحتها 450 مترا مربعا تم انشاء رسم عقاري لها تحت عدد 45566 منذ 65/8/21 وان الشريفي المذكور فوت هذه الارض للسيد زنيبر عبد الرحيم الذي فوتها بدوره للمدعى العارض الذي قام بتسجيل شراءه وانه فوجئ عند تفقد ملكه ان الغيراقام على معظمه بناءا وعندما تقدم امام المحافظ بتمارة امر هذا الاخير باجراء تحديد قطعة الطالب وقد اتضح من التقرير المنجز من طرف المصالح الطوبوغرافية بتاريخ 90/3/10 ان الجزء المذكور من قطعة الطالب تم اقتطاعه وانشئ له رسم عقاري جديد تحت عدد 74383 وبتاريخ 1978/9/8 بناء على ان المالك الاصلي لمجموع الرسم العقاري الام عدد 19553 وهب بواسطة السيدة ديبرجان الاماسي لابن هذه الاخيرة قطعة ارض تبلغ مساحتها 360 مترا مربعا تقتطع من الرسم العقاري المذكور وانه يتضح من رسم الهبة انه لا يشير الى حدود القطعة الموهوبة او الى موقعها بالضبط وان السيد المحافظ قام بانشاء رسم عقاري جديد بعد ان اقتطع مساحة 360 مترا مربعا من الرسم العقاري عدد 45566 وان مثل هذا الاجراء لم يكن يرتكز على اساس سليم وقد تقدم العارض بطلب التشطيب على الرسم العقاري عدد 73483 الى السيد المحافظ بتمارة الذي عوض ان يستجيب للطلب بناء على خطئه الفاحش فضل عدم الجواب وصرح بان عملية التحديد اوضحت ان مساحة عقار الطالب هي 90 مترا مربعا عوض 450 مترا مربعا المضمن بالرسم المدلى به ملتمسا أي المدعي الحكم بالتشطيب على الرسم العقاري عدد 73483 المشار اليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الحكم على المحافظ والدولة المغربية بان تؤدي له التعويض المستحق بعد تقديره بواسطة خبير مختص عن حرمانه من ملكه بناء على الخطا المهني الفاحش للمحافظ وبعد المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 92/4/1 تحت عدد 89 في الملف 90/221 بان المدعي خالد زنيبر محق فقط في التعويض عن الضرر الذي لحقه واعتبار المحافظ على الملكية العقارية بتمارة مسؤولا عن الضرر المذكور من جراء الخطا الثابت من جانبه والحكم عليه بادائه للمدعي مبلغ 765000 درهم تعويضا عن الضرر الذي لحقه من جراء حرمانه من مساحة 360 مترا مربعا من الرسم العقاري عدد 45566 والتي ضمت للرسم العقاري عدد 73483 مع رفض باقي الطلبات وذلك بعد ان امرت المحكمة بالاجراء خبرة عهد بها للخبير السيد محمد الصديق الزيدي الذي انتهى في تقريره الى ان الامر يتعلق بخطا نسب الى المصلحة الطوبوغرافية التي قامت بعملية التحديد بواسطة المهندس غانم احمد بامر من المحافظ العقاري بتمارة اذ تم اقتطاع مساحة 4/5 من الرسم العقاري 45566 ضمت للرسم العقاري 73483 وبقي من مساحة الرسم العقاري عدد 45566،90 مترا مربعا غير قابل لاي استعمال .
وبعد الاستئناف من طرف االمحافظ ومن معه قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف .
وحيث يعيب الطاعن المحافظ على الملكية العقارية والرهون بتمارة على القرار المطعون فيه عدم التمييز بين التقييد والتحفيظ وخرق مقتضيات ظهير12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري، ذلك ان الخبير المعين اوضح امكانية تدراك الخطا المرفقي الذي ارتكبته المصالح الطوبوغرافية التابعة الى المحافظ بتمارة وبارجاع الامور الى نصابها دلالة على ان العقار محفظ وليس في التحفيظ، وان الامر يتعلق بتقييدات وليس بتحفيظ من تم امكانية الغاء الرسم العقاري عدد 73483 .
وتبعا لذلك فانه كان على المحكمة ان تصرح بعدم قبول الدعوى على حالتها خصوصا وان المسؤولية الملقاة على المحافظ هي قرار رفضه للتسجيل حسب مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ اما بالنسبة لرفض التشطيب كما في موضوع النازلة فيكون من اختصاص المحكمة ذلك ان المحافظ مطالب باحترام الفصول 72، 75، 94 من الظهير المذكور وان المحكمة ذهبت الى تكييف الوقائـع بصورة مخالفة للواقع ذلك ان دعوى المدعي تبقى في الاساس دعوى عينية وليست بدعوى شخصية والفصل 67 من ظهير التحيفظ العقاري واضح في ان العمليات التي تم التسجيل على اساسها ليست لها الصفة النهائية التي يتمتع بها التحفيظ بحيث يكون التسجيل عرضة للتشطيب او الالغاء متى ظهر وجهه .
لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة قد كيفت الدعوى على اساس ان المدعي وجهها ضد المحافظ على الملكية العقارية بتمارة باعتباره قد ارتكب خطا جسيما عندما امر باقتطاع جزء كبير من عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 45566 عندما امر بادخاله في رسم عقاري اخر انشأه تحت عدد 73483 مستندة في ذلك على ما ثبت لديها من ان الرسم العقاري عدد 45566 المشار اليه قد استخرج من الرسم العقاري عدد 19553 منذ تاريخ 1965/8/21 وان مساحته هي 450 مترا مربعا حسب ما هو ثابت بمقتضى الشهادة العقارية المؤرخة في 89/5/19 والتي لا تتضمن أي تحفظ بشان المساحة المذكورة خلافا لما لاحظه المحافظ من ان الرسم المذكور قد استخرج من الرسم العقاري عدد 19553 تحت جميع التحفيظات كما يتعلق بالعمليات الهندسية المراد القيام بها كما انه من الثابت من وثائق الملف تقول المحكمة ان الرسم العقاري عدد 74483 قد انشئ بتاريخ 1978/9/8 بعد اقتطاع اربعة اخماس العقار عدد 45566 أي 360 مترا مربعا دون أي مبرر قانوني معتبرة ان ما جاء في رسالة المحافظ عدد 2431 م ع 381 بتاريخ 90/11/21 من ان الرسم العقاري عدد 74483 تم تاسيسه على وثائق صحيحة مخالف لما اكده المحافظ في مقاله الاستئنافي من ان اربعة اخماس مساحة الرسم العقاري عدد 45566 اصبحت تكون الرسم العقاري عدد 74483 .
وحيث يستنتج من تعليلات القرار المطعون فيه ان المحكمة ناقشت الدعوى على اساس ان العقار محفظ وان التسجيلات موضوع النزاع انما اجريت على عقار محفظ مما يثبت ان الامر يتعلق بفعلا بتسجيلات وليس بطلب تحفيظ .
وحيث ان المحكمة لخصت من دراستها لوثائق الملف عن صواب الى ان المحافظ على الملكية العقارية بتمارة عندما اانشا رسما عقاريا لمساحة تحمل اصلا رسما عقاريا يكون قد ارتكب خطا جسيما اذ كان عليه ان يتحقق اولا من ان المساحة المعنية ليست موضوع رسم عقاري فلا يمكنه ان يخصص لعقار رسمين اثنين وبذلك يعتبر مسؤولا شخصيا عن الضرر الناتج للمدعي الاصلي طبقا لمقتضيات الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود الواجب التطبيق على النازلة وبذلك فان المحكمة لم تخرق أي مقتضى من مقتضيات ظهير12غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري ولا من ظهير2 يونيه 1955 المطبق على العقارات المحفظة مما تكون معه الوسيلة المستدل بها غير مؤسسة .
وفيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن كذلك على القرار المطلوب نقضه مخالفته لمقتضيات الفصول 62 الى 69 من ظهير التحفيظ العقاري ومقتضيات ظهير1953/9/90 بشان التجزئة ذلك ان بنود التسجيل تكون متمتعة ازاء الغير بقوة ثبوتية مطلقة اذ ان القيمة الاثباتية للحقوق المسجلة بمناسبة اجراء تحفيظ وقع سنة 1942 كما وقع في النازلة تكون لها هذه المنازعة ازاء الكافة اذ لا يجوز مطلقا تغيير الحقوق التي اسفرت عنها عمليات التحفيظ اما اذا كان العقار محفظا منذ 50 سنة كما في النازلة موضوع النزاع فأي تحفيظ يمكن انجازه ذلك ان من اثار التحفيظ حسب الفصل 63 ان التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المسجل ان اسمه على الرسم العقاري كما انه لا يزيل أي حق من الحقوق العينية التي تم تسجليها بصورة قانونية وانه حماية للمعاملات الصحيحة المسجلة على الرسم العقاري ونظيره فرض الفصل 104 من ظهير التحفيظ العقاري عقوبات زجرية اذا وقع تدليس او تزوير او تحريف في نظائر الرسوم العقارية او من يستعمل تلك الحجج المدلسة اوالمزورة او المحرفة. اما ظهير1953/9/30 الموما اليه فقد اشار الى امكانية تقسيم الملك الىعدة اقسام ثم بيعه ونص الفصل 13 من نفس الظهير على انه يمنع أي اشهار مادامت الادارة لم تصادق على مشروع التجزئة صراحة او ضمنا.
ونتيجة لذلك يقول الطاعن فان التعويض المحكوم به بموجب القرار المطعون فيه بسبب التحفيظ يمنح المتضرر اقامة دعوى شخصية في حالة واحدة وذلك عند وقوع تدليس او تزوير او تحريف وهو ما لم يثبت للمحكمة في سائر اطوار المسطرة مما ينفي انعدام السند القانوني لهذه الدعوى في مواجهة الطاعن شخصيا وذلك ان الطعن الحالي كان يجب ان يوجه من اجل تدارك الخطا االمصلحي وهو ما ينص عليه الفصل66 من ظهير التحفيظ العقاري .
لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة قد عللت قضاءها بتحميل الطاعن المسؤولية الشخصية عن الضرر الذي لحق بالمدعي الاصلي بان المحافظ قد ارتكب خطا جسيما عندما اقتطع جزءا كبيرا من مساحة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 45566 لانشاء رسم عقاري جديد يحمل رقم 73483 استخرجه من الرسم الاصلي عدد 19553 دون ان يتاكد من ان هذا الرسم لا يزال يشمل المساحة المشار اليها في عقد الهبة والذي سجله عليه مما طبقت معه المحكمة في حقه مقتضيات الفصل 80 من قانون العقود والالتزامات الذي ينص على ان مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الاضرار الناتجة عن تدليسهم او عن الاخطاء الجسيمة الواقعة منهم في اداء وظائفهم وهو الفصل القابل للتطبيق على النازلة. كما لاحظت المحكمة من جهة اخرى ان التشطيب على الرسم العقاري عدد 73483 غير ممكن لان هذا الرسم منذ انتقلت ملكيته الى السيد محمد امعيز المدخل في الدعوى الذي يعتبر حسن النية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 3 من ظهير2 يونيه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة التي تنص على ان ما يقع من ابطال او تغيير لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية .
وحيث يتضح من كل ما سبق انه وعلى ما نعته الوسيلة المستدل بها فان المحكمة قد طبقت مقتضيات ظهير12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري ومقتضيات ظهير 2 يونيو المطبق على العقارات المحفظة تطبيقا سليما ولم مقتضيات ظهير 1953/9/30 بشان التجزئة والذي لا اثر له على النازلة مما تكون معه الوسيلة المستدل بها غير مؤسسة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .