Réf
20481
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
156
Date de décision
28/01/2010
N° de dossier
607/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rupture de concours, Responsabilité, Recherche de la situation de cessation de paiement, Absence de préavis
Base légale
Article(s) : 525 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La clôture de l’ouverture de crédit à durée limitée ou illimitée sans préavis par la banque ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement notoire du débiteur.
Doit être cassé l’arrêt qui retient la responsabilité de la banque pour rupture intempestive de concours sans analyser la situation financière du débiteur et les conditions d’envoi de la mise en demeure.
المجلس الأعلى
قرار رقم 156 صادر بتاريخ 28/01/2010
ملف تجاري رقم 2008/607
التعليل:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5178/07 بتاريخ 13/11/2007 في الملف عدد 5398/06/8 أن المطلوبة شركة قصر العطور تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها تتوفر على اعتماد بحسابها المفتوح لدى الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك ، مقابل رهن أصلها التجاري الذي تفوق قيمته ثلاثة ملايين درهم ، وإنها فعلا استفادت من تسهيلات بنكية بلغت في البداية 400.000,00 درهم إلى أن وصلت إلى مبلغ 560.000,00 درهم ، غير أنه بتاريخ 2003/07/02فوجئت المدعية بتوقف البنك عن منح التسهيلات في الأداء ، إذ تم إرجاع شيك بمبلغ 10.635,94درهما تحت ذريعة عدم كفاية المؤونة ، وأرجعت كذلك 36 كمبيالة تحمل مبلغ 574.845,43درهم ، وهو ما تسبب للمدعية في عدة أضرار مادية ومعنوية جسيمة ، وأنها لما توصلت بكشوف الحساب تبين لها أن البنك احتسب فوائد وعمولات تتجاوز ما هو مخول قانونا ، فيكون من حقها استرجاع ما دفع بغير حق ، ملتمسة إجراء خبرة على حسابها وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض ، والقول بمسؤولية البنك لعدم احترامه مقتضيات المواد 501 و 503 و 525 من م.ت و 106 من القانون البنكي ، والحكم عليه بأداء تعويض مسبق قدره 200.000,00 درهم ، مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها ، وتحديد المديونية بين الطرفين والخسائر المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية جراء قفل الحساب وأمر الخبير بمراجعة احتساب الفوائد والعمولات ، وحفظ حقها في التعقيب. وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير أحمد خردال ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات.
استأنفه المحكوم عليه مع الحكم التمهيدي ، واستأنفت المدعية نفس الحكم القطعي ملتمسة رفع مبلغ التعويض ، وبعد ضم الاستئنافين وختم الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك ، واعتبار استئناف المدعية شركة قصر العطور جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 150.000,00 درهم وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الخامسة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 259 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م وفساد التعليل المترل مترلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس ، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الإنذار الموجه من طرفها للمطلوبة قبل قفل الحساب ، والذي يتضمن دعوى صريحة لها لتسوية التجاوز المسجل من طرفها ، وهنا أصبحت في حالة مطل وقع تحت طائلة الفصل 259 من ق.ل.ع دون حاجة لمعرفة ما إذا كان هذا الإنذار يتضمن قرارا بقفل الاعتماد أم لا ، إذ العبرة أنه دعاها لتسوية وضعيتها ، ووضعها في حالة مطل خولها وقف الاعتماد ، والقرار باعتباره خلاف ذلك يتعين نقضه.
حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي بكون حساب المطلوبة لما تجاوز سقف التسهيلات المحدد في مبلغ 400.000,00 درهم ، طالبتها بمقتضى رسالتها المؤرخة في2004/08/09 بتسوية وضعية حسابها الجاري ، مضيفة أن تجاوز هذه الأخيرة سقف التسهيلات لعدة مرات يخولها رفض أداء الكمبيالات المسحوبة على الحساب وتحويله بالتالي إلى حساب المنازعات دون إعلام ، فاكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقول « أنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن الفسخ لم يكن تعسفيا ، وإنما كان نتيجة تجاوز المستأنف عليها لسقف التسهيلات الممنوحة لها ، وبعد أن طالبتها بتسوية وضعيتها بمقتضى الرسالة المؤرخة في2004/08/09 ، فإن هذا الدفع مردود ، لأن الرسالة المتمسك بها ليس بها ما يثبت أنه أبلغها بقراره الرامي إلى قفل الاعتماد ، مما يجعل هذه الرسالة لا تقوم مقام الإشعار المنصوص عليه بالمادة525 من القانون البنكي ، اللتين تلزما البنك بإشعار الزبون بنيته في قفل الاعتماد ». دون أن تناقش ما تضمنته رسالة 2004/08/09 من دعوة المطلوبة لتسوية مديونية حسابها الجاري المتجاوز سقف التسهيلات ، وما يتطلبه ذلك من التأكد من توقف المدينة عن الدفع ، أو من سلامة وضعها المالي، للقول بوجوب إشعار البنك لها قبل قفل الاعتماد ، أو القيام بإجراءات قفله دون إشعار ، وهي مناقشة أحجمت المحكمة عن الخوض فيها بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها الذي اتسم بنقص في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
· كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.