Résumé en français
L'absence d'inscription d'opérations dans un compte bancaire n'en fait pas présumer la clôture qui ne peut intervenir que par l'un des moyens prévus par la loi.
Le règlement d'une partie du solde débiteur et son inscription dans le compte présumé gelé ainsi que son transfert à une autre agence prouve l'absence de clôture du compte bancaire.
Texte intégral
قرار عدد: 598، بتاريخ: 15/04/2009،
ملف تجاري عدد: 178/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 4692/07 الصادر بتاريخ 16/10/2007 في الملف 075/06/8 عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء أنه بتاريخ 10/04/2003 تقدمت شركة القرض العقاري والسياحي بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه المطلوب بمبلغ 138.806,38 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ توقيف الحساب، وتعويضا عن التماطل مبلغه 14.000,00 درهما. وبعد جواب المدعى عليه بنفي المديونية، أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير مصطفى بدر الدين الذي أنجز تقريره حدد قيمة المديونية في مبلغ 77.373,43 درهما، وأدلى الطرفان بمستنتجاتهما حولها، وأمرت المحكمة من جديد بإرجاع تقرير الخبرة للخبير قصد تحديد المديونية لغاية حصر الحساب في 31/10/2002، وبعد إنجاز التقرير التكميلي من طرف الخبير، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه للمطلوب مبلغ 116.261,18 درهما مع الفوائد القانونية من 01/11/2002 لغاية التنفيذ مع الإكراه البدني، ورفض بقية الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه المطلوبأصليا والشركة الطالبة فرعيا، وتمسك الأول بتقادم الدعوى وبأن الحساب قد تم تجميده منذ 30/06/1996، ثم أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وتعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 77373,43 درهما، وجعل الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وتناقض التعليل وفساده وخرق وسوء تطبيق مقتضيات دورية والي بنك المغرب وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أن القرار المطعون فيه لتبرير أنقاص مبلغ الدين اعتبر أن حساب المطلوب توقف ولم يعرف أي حركية في 16/04/1999،بمناسبة دفع المدين لمبلغ 15000,00 درهم، و60.000 درهما في 06/10/2000، وتناقض القرار بذلك لما اعتبر أن هذه الأداءات لا تفيد حركية الحساب، وطبق على الحساب دورية بنك المغرب المتعلقة بالحسابات المجمدة وهي الدورية التي تتعلق بتكوين المؤونات من طرف المؤسسات البنكية وليس لتوقيف الحسابات، ورغم معاينة القرار لعملية تحريك الحساب بإرادة المدين وليس بإرادة الدائن، فقد اعتبر أن هذه الأداءات لا تفيد حركية الحساب وهي مجرد أداءات جزئية، وهو تعليل متناقض ويعتبر تعليلا فاسدا، مما يجعل القرار مستوجبا للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة اعتبرت أن الحساب قد جمد منذ تاريخ 30/06/1996، وأن الأداءات التي تمت بتاريخ 16/04/1999، و 06/10/2000 بمناسبة إيداع المبلغين الماليين 15000,00 درهم و 60.000,00 درهما "لا تفيد حركية الحساب بقدر ماهي أداءات جزئية للدين..." في حين أن المطلوب طلب نقل حسابه البنكي إلى الوكالة البنكية بشارع المقاولة بتاريخ 05/11/1998 كما قام بإيداع المبلغين المليين المذكورين بتاريخ 16/04/1999 و 06/10/2000 في غياب ما يفيد الإغلاق القانوني لهذا الحساب، مما يكون معه القرار فاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة فى النقض الصائر.