CCass,13/05/2010,757

Réf : 18082

Identification

Réf

18082

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

757

Date de décision

13/05/2010

N° de dossier

1302/3/3/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Un compte courant ne peut être considéré cloturé uniquement en raison de l'absence de mouvement dans le compte, sa cloture doit résulter d'une expression de volonté expresse ou tacite. La volonté tacite ne peut résulter uniquement de l'absence de mouvements dans le compte, elle doit résulter d'autres critères comme le transfert du compte à contentieux, la détermination du solde du compte, le dépôt d'une assignation en paiement.  

Résumé en arabe

أن الحساب الجاري لا يعتبر مقفلا بمجرد توقف العمليات فيه ، إذ أن قفله يكون بإرادة صريحة أو ضمنية ، والإرادة الضمنية لا يمكن استخلاصها من مجرد توقف العمليات فيه بل يجب توافر عناصر أخرى تؤكد وتبرهن على الإرادة في وضع حد الإمكانية القيام بتلك العمليات مستقبلا مثل غياب مستخرجات الحساب ، تقديم دعوى للأداء ، الإحالة إلى حساب المنازعات ، تحديد الرصيد الدائن ....

Texte intégral

قفل الحساب الجاري قرار المجلس الأعلى عدد 757 المؤرخ في 13/05/2010 ملف تجاري عدد 1302-3-3-2009 باسم جلالة  الملك إن الغرفة التجارية القسم الثالث بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه: بعد المداولة طبقا للقانون حيت يستفاد من وثائق الملف زمن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 18-12-2009 في الملف عدد 1043-6-08- أن الطالب البنك الشعبي للوسط الجنوبي تقدم إلى سنديك التسوية القضائية بتصريح بالدين عرض فيه أنه دائن بمبلغ 5.113.099.02 درهم بصفة امتيازية وأنه توصل من صندوق الضمان المركزي بمبلغ 1.889.175.85 درهم وبقي دائنا بملغ 3.223.923.17 درهم ملتمسا قبول دينه المذكور بصفة امتيازية ، وبعد منازعة المدين في مبلغ المصرح به وإحالة الملف على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون وإجراء خبرة أصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين امتيازيا في حدود مبلغ 2.391.032.99 درهم استأنفه الدائن فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة في شقها الثاني :    حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه علل تأييده لأمر المستأنف بأنه لم يخرق أي مقتضى قانوني أو بنكي والحال أن الخبير أفاد في تقريره أنه بالنسبة للقرض المتوسط الأمد فقد أحيل على حساب المنازعات بتاريخ 30/4/04 بعد عدم أداء ثلاثة استحقاقات كما أنه بخصوص الحساب الجاري فإنه لم يكن جامد حسب ما ورد في تقرير الخبير بل عرف مجموعة من العمليات خلال شهر فبراير 2004 وأن المصارف الواردة في الحساب جاءت في غالبيتها من القرض المتوسط الأمد ، كذلك فإن الخبير لم يحتسب الفوائد من 03/12/3 إلى تاريخ فتح المسطرة بتاريخ 15/6/06 ونفس الشيء بالنسبة للغرامة العقدية المحددة في 10% والتي أغفل الخبير احتسابها مما يجعل القرار خارقا للقانون وناقص التعليل للنقض . حيت استند القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الأمر المستأنف المحدد للمديونية المتخذة في ذمة المطلوب في المبلغ 2.391.032.99 درهم إلى ما جاء به من كون "التاريخ الذي يجب فيه إحالة  الحساب على النزعات هو 3/12/03 وأن مديونية المستأنف عليه في هذا التاريخ وصلت إلى المبلغ 4.280.208.84 درهم وبعد خصم المبلغ المؤدى من قبل صندوق الضمان المركزي الذي هو 1.889.175.85 درهم فإن الباقي هو 2.391.032.99 درهم ..." معتمدة في تحديد تاريخ قفل الحساب إلى ما ورد في تقرير الخبرة من كون الحساب وبإعمال دورية إلى بنك المغرب يعتبر مقفولا بتاريخ 03/12/3 أي بعد مرور سنة كاملة من وضعية جمود الحساب المذكور ، في حين ان المديونية موضوع النزاع ناتجة عن نوعين من العمليات البنكية لا تطبق عليهما نفس القواعد ، في حين ان المديونية موضوع النزاع ناتجة عن عقدي قرض باستحقاقات قارة وهي عملية لا تخضع للقواعد المتعلقة بقفل الحساب التي يخضع لها في النازلة الدين الناتج عن الحساب الجاري الذي ترتب بشأنه ديون هي جزء من المصرح بها والذي لايعتبر مقفلا بمجرد توقف العمليات فيه ، إذا أن قفله يكون بإرادة صريحة  أو ضمنية والإرادة الضمنية لا يمكن استخلاصها من مجر توقف العمليات فيه بل يجب توافر عناصر أخرى تؤكد وتبرهن على الإرادة في وضع حد لإمكانية القيام بتلك العمليات مستقبلا مثل (غياب مستخرجات الحساب ، تقديم دعوى لأداء ، الإحالة حساب المنازعات ، تحديد الرصيد الدائن ...) والمحكمة التي اعتبرت الحساب مقفلا بتاريخ 03/12/2003 استنادا إلى دورية وإلى بنك المغرب التي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة و لا علاقة لها بالزبون أو مسطرة الحساب حتى يمكن القول بانطباقها على علاقة البنوك بزبنائها ودون بيان العناصر المثبتة لوجود إرادة ضمنية في قفله ، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . وحيت إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لـــهذه الأسبــــــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

Document PDF