CCass,07/10/2009,1419

Réf : 19651

Identification

Réf

19651

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1419

Date de décision

07/10/2009

N° de dossier

1395/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal est en droit de condamner au paiement du solde débiteur résultant de la contre passation d'écriture à la condition que la banque ait procédé à la restitution des valeurs présentées. La banque ne peut contrepasser la valeur de l'effet impayé présenté à l'escompte et le conserver pour exercer son recours cambiaire, ce faisant elle procéderait au recouvrement de la créance deux fois.

Résumé en arabe

يحق لمحكمة الموضوع أن تقضي بأداء ما ضمن في الحساب المدين للحساب الجاري والناجم عن تقييد العكسي، إلا إذا سبق للبنك أن أرجع الأوراق التجارية إلى الزبون. لا يحق للبنك أن يقوم بتقييد عكسي لمبلغ  الورقة التجارية بعد خصمها، ويحتفظ بها لممارسة دعوى الرجوع ضد الموقعين عليها، و الا تحقق الوفاء مرتين.

Texte intégral

 قرار عدد: 1419، بتاريخ: 07/10/2009 ، ملف تجاري عدد: 1395/3/1/2007 وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه عدد 2236/07 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/4/2007 في الملف عدد 2167/2006/8 أن المطلوبة في النقض الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بتاريخ 23/3/2005 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها شركة ماروكان شبينغ استفادت من عدة تسهيلات بنكية وقد بلغ رصيد حسابها السلبي مبلغ 371.898.79 درهم وذلك حسب كشف الحساب المحصور في 20/2/2005، وأن المدعى عليها شركة تضامن وبذلك فإن تضامن الشركاء مطلق بشأن ديونها وتوجه دعواها ضد المدينة الأصلية وضد جميع الشركاء، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ 371.898.79 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 21/2/2005 ومبلغ 30.000 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف. وبتاريخ 12/7/2005 أدلت المدعية بطلب التنازل عن الدعوى في مواجهة المدعى عليهما عبد الخالق منكاد وعبد العزيز تريا كما أدلت بتاريخ فاتح فبراير 2006 بمقال إضافي عرضت فيه أنها -أي المدعية قامت بإجراء حجز بين يدي الشركة العامة المغربية للأبناك قصد ضمان أداء الدين، وقد تم تنفيذ الحجر كما تم تحرير محضر عدم اتفاق لذلك التمست المصادقة على الحجر موضوع الملف عدد 1080/12/2005 والقول بأن على الشركة العامة المغربية للأبناك أن تحجز المبالغ المحجوزة بين يديها في مواجهة السيد بوشيدة أحمد على حسابهم الخاصة، وقضت المحكمة التجارية بقبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى (....) وبعدم قبوله في مواجهة الباقي، والحكم على المدعى عليها شركة موروكان سبينك ...... استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الشريكين السيدين احمد بوشيدة وبوعمامة بوشيدة وكذا الطلب الإضافي والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا بشأنهم والحكم على الشريكين بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع المدينة الأصلية شركة موروكان شبينغ للمستأنفة، وفي الطلب الإضافي بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي الشركة المغربية للأبناك بمقتضى الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/3/2005 في الملف عدد 4887-2005-3 تحت عدد 5023/2005 وأمرها بتسليم المبلغ المحجوز بين يديها في حدود المبلغ المحكوم به للحاجزة وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصادر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بوجود نزاع جدي حول الدين، لأن كشف الحساب مخالف للمادة 106 من ظهير 6/7/1993 وكذا لمنشور والي بنك المغرب، إذ أن الشركة العامة المغربية للأبناك بالرغم من تقييدها المقابل الأوراق التجارية في الجانب المدين في الحساب فإنها لم تقم بإرجاعها للمدينة الأصلية، وأدلى الطاعن بما يفيد ذلك، والمحكمة مصدرة القرار لم تجب على دفوع الطاعن المدونة بمذكراته الجوابية وخرقت بالتالي حقوق الدفاع. حيث دفع الطاعن في مذكرته الجوابية المدلى بها لجلسة 21/11/2006 أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن كشف الحساب المدلى به مخالف لمقتضيات المادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 وكذا لمنشور والي بنك المغرب بالإضافة إلى أن المدعية -المطلوبة- وبالرغم من تقييدها لمقابل الأوراق التجارية المقيدة في الجانب المدين في الحساب فإنها لم تقم برجوع هذه الأوراق للمدعية الأصلية، والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الشريكين السيد أحمد بوشيدة والسيد بوعمامة بوشيدة وكذا الطلب الإضافي والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا بشأنهم والحكم على الشريكين بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع المدينة الأصلية شركة موروكان شبيبيك للمستأنفة... الخ من غير أن يجيب عما تمسك به الطاعن أو تستبعد بمقبول ما أثاره فاسم قرارها بنقصان التعليل المنزل بمنزله بقيامه وتعرض للنقض. واعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى ... كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرده.