Réf
21570
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
173/3
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
1998/3/3/17
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Opération bancaire, Date de clôture du compte, Absence de rétroactivité de l’article 503 du Code de Commerce
Base légale
Article(s) : 387 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1345 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 503 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Mots-clés : Opération bancaire, prescription quinquennale, date de clôture du compte, absence de rétroactivité de l’article 503 du Code de Commerce.
المملكة المغربية
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 27 مارس 2019
ان الغرفة التجارية القسم الثالث بمحكمة النقض
في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:
بين: القرض الفلاحي للمغرب ش م في شخص ممثله القانوني.
مقره الاجتماعي: بساحة العلويين – الرباط.
ينوب عنه الاستاذتين بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسيني المحاميتان بهيْة الدار البيضاء والمقبولتان للترافع امام محكمة النقض.
الطالب
وبين: شركة اونيفير فوتورا اوطوموبيل في شخص ممثلها القانوني.
الكائن مقرها الاجتماعي 239 طريق زناتة – الدار البيضاء.
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/08/2017 من طرف الطالب الم>كور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي فهري واْسماء العراقي الحسينى الرامي الى نقض القرار رقم 3366 الصادر بتاريخ 05/06/2017 في الملف عدد 3813/8222/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تتميمه وتعديله.
و بناء على الاْمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في: 13/03/2019 .
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 27/03/2019 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز اْوبايك .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه اْن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه اْنه دايْن للمدعي عليها بما قدره 1,349,722,86 درهم الممثل لرصيد حسابها السلبي حسب كشف حساب موقوف ب 31/05/2015 بقي بدون أداء وبان جميع المساعي الودية حثها على أداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية 12 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة من توقيف الحساب و مبلغ 15.000 درهم كتعويض عن التماطل . و بعد جواب المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفايْدة البنك المدعى مبلغ 106.03806 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به . تم استئنافه من الطرفين , و بعد الامر بإجراء خبرة حسابية قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه ة الحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شان الوسيلة الأولى للنقض
حيث ينعي الطاعن القرار بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور و الخطأ في تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة و خرق الفصل 387 من ق ل ع . و خرق الفصل 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكاز القرار على أساس . و ذلك ان القرار المطعون فيه طبق باثر رجعي في هذه النازلة مقتضيات المادة 503 الجديدة التي تم تعويضها بموجب القانون رقم 12-134 , و الحال ان تسهيلات الصندوق التي اسندتها المؤسسة المقرضة الى المقترضة المدينة شركة اونيفير فوتورا اوطوموبيل المطلوبة حاليا كانت بداية من سنة 1992 و ما يليها , و في وقت لم يكن للبنك الطاعن صفة تاجر و كان مؤسسة مالية عمومية و لم يكن له صفة بنك , فان أمواله هي أموال عمومية و معاملاته لم تكن عبارة عن معاملات تجارية و لا عقودا تجارية , و بالتالي فان اْصل المديونية التي تخلدت بذمة شركة اونيفير فوتورا اوطوموبيل لكونها استفادت من تسهيلات الصندوق التياسندت لها بغرض تمويل حاجياتها أسندت لها من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا مثلها دفع البنك العارض بذلك اْمام قضاء الموضوع بدرجتيها . و بالتالي , فان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا كان مؤسسة عمومية لا تنطبق عليه لا المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد التقادم الخمسي بخصوص العقود و المعاملات التجارية وحدها و لا تنطبق عليه كذلك المادة 503 من نفس القانون التي تتعلق بالحسابات المفتوحة لدى الابناك التي لها صفة بنك و صفة تاجر . اْما البنك الطاعن الذي كان يسمى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا , فانه لم يقع إصلاحه جزئي الا سنة 1993 و اخضع نشاطه و مراقبته للمقتضيات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان . و مع هذا , فانه استفاد من تعليق تطبيق بعض المقتضيات كفترة انتقالية الى ان تم إصلاحه بمقتضى القانون رقم 99-15 المتعلق باصلا القرض الفلاحي المصادق عليه بالظهير الشريف 211.03.1 بتاريخ 11/11/2003 و بعد فترة انتقالية أخرى وجيزة استمرت الى غاية سنة 2006 و بعد هذه السنة فقد أصبحت أنشطة البنك تخضع للمقتضيات البنكية السارية على جميع الابناك و تحت مراقبة بنك المغرب و هكذا , فان القرار الاستئنافي لما اعتبر ان المادة 503 من مدونة التجارة تنطبق على النازلة و على البنك الطاعن بخصوص معاملاته مع المطلوبة شركة اونيفير فوتورا اوطوموبيل يكون قد طبق القانون 12-134 باثر رجعي و بذلك يكون قد خرق أيضا و اخطأ في تطبيق القانون رقم 12-134 الانف ذكره و علاوة على هذا , فانه لا يجوز تطبيقه باثر رجعي على هذه النازلة و بالإضافة الى هذا , فان القرار المطعون فيه خرق أيضا الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه ليس للقانون اثر رجعي و بالتالي , فان التقادم الذي كان يخضع له الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم يكن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدوتة التجارة و انما كان يخضع لأجل التقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من فق ل ع . و الى جانب خرق القرار الاستئنافي النصوص القانونية المستدل ها أعلاه , فان اخذه بعين الاعتبار الدفع بالتقادم الخمسي المزعوم من طرف المدينة شركة اوتيفير فوتورا اوطوموبيل الذي اثارته على أساس المادة 5 من مدونة التجارة و الحال انها لا تنطبق على هذه النازلة يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه أيضا غير مرتكز على أساس و كل هذا يعرضه للنقض و الابطال .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار , ذلك ان المحكمة مصدرته عللته بما يلي خلص التقرير الى كون اخر عملية مسجلة في الضلع الدائن للحساب كانت في نهاية شهر دجنبر 1995 و ان الرصيد السلبي للحساب سنة بعد ذلك أي في 1996/12/31 اصبح 106038.06 درهم . و حيث ان المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها و تعويضها بمقتضى القانون رقم 134.12 أضحت تنص في فقرتها الثانية انه يجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة مع البنك أطأ توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ اخر عملية دايْن مقيدة به و استنادا على هذه المقتضيات فان حساب المستأنفة يكون و بقوة القانون قد اقفل بتاريخ 31/12/1996 ما دام انه لم يشهد اية عملية في الضلع الدائن منذ 31/12/1995 حسب تقرير الخبرة . و حيث انه و حسب المادة 5 من مدونة التجارة فانه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة , و في الحسابات الجارية و التي يدخل الحساب البنكي بالاطلاع في خانتها فالتقادم يسري من تاريخ حصر الحساب . و في نازلة الحال فهذا التاريخ هو 31/12/1996 حسبما تم توضيحه أعلاه و بذلك فان الدين يكون قد طاله التقادم لمضي مدة خمس سنوات عن تاريخ حصره بصفة قانونية دون ان يتخللها أي اجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم و بذلك فالدفع بالتقادم يكون مؤسسا على سند قانوني سليم مما يستدعي اعتبار الاستئناف و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد برفض الطلب و هي قضائها تكون قد طبقت باثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها , علما ان المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر الذي هو 2014/08/22 حيز التطبيق و بذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها و عرضت قرارها للنقض .
و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف الى نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هنية أخرى و تحميل المطلوب الصائر .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . و كانت الهيْة الحاكمة متركبة من رْيس الغرفة السيد محمد المجدوني الادريسي رئيسا و المستشارين السادة « محمد الصغير مقررا و محمد رمزي و محمد وزاني طيبي و عبد الاله أبو العياد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اْوبايك و بمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون .
Cour de Cassation
Arrêt n° 173/3 du 27/3/2019
Dossier commercial n° 1998/3/3/17
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015
Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement
Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12
Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public
….
Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants :
« Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh
Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995.
Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. »
Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014.
Par ces motifs casse et renvoi.