Réf
21367
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5413
Date de décision
29/10/2015
N° de dossier
2330/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Dette exigible au profit du bénéficiaire, Décès du tireur après l'émission du chèque, Chèque sans provision
Base légale
Article(s) : 299 - Code de Commerce
Article(s) : 239 - Code de Commerce
Source
Non publiée
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضيط
د محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/29
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين السيد أحمد 11 نائبه الاستاذ عبد اللطيف المصلوحي المحامي بهيئة الرياط.
بصفته مستأنفا مؤن حهه
وبين وربة عبد الله بن محمد بن موسى 22 وهم : والدته عائشة بنت صالح بن مسعود كريم-ارملته كلثومة 33 —ابنته من ارم٠لته المذكور: حنان 22 — اخوته: ^سى- يامنة-ءائشة-كذة- بوبكر نائبهم الاستاذ حميد طاهري
بتاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبتاء على نثرير المستشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطزف. واد الطرفين لجلسة 2015/10/01.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يليه و429 من قانون ١لمسطلأ المدنية.
وبعد الإطلاع على مستتتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد 11 بواسطة دفاعه بمقال اسئثنافي مؤدى عنه بتاريخ 2015/03/02 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 516 الصادر عن المحكمة التجارية بالرياط بتاريخ 2014/02/05 في الملف عدد 2013/8/2410 والذي قضى بريض الطلب وتحميل نفعه الصائر
ي الشكو:
حيث قدم الاسنثناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول شكلا.
حيث يسنقاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه تسلم من السيد عبد الله 22 الشيكين التاليين:
وأن كلا الشيكين مسحوبين عن البنك المفريي للتجار الخارجية وأنهما أ^عا للعارض عند محاولة صرنهما بعيار عدم وجود الرصيد بتاريخ 2013/05/14 ونه كان يرربط بعلاقة تجارية مع المدعى عليه وتوصل بتاريخ 2013/05/08 بإنذار يسنقاد منه أن هذا الأخير توفي بتاريخ 2013/02/11 وأنه طبقا للغصل 229 من قانون الالترمات والعقود، فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم لغائدته ما مجموعه 32.000,00 درهم قيمة الشيكين وتحميلهم الصائر وتحديد الإكره البدني في الأصى.
وبجلسة 2013/07/17 أدلى نائب المدعي بمدكر أريقها بالوثائق التالية: شيك رقم 1327565 ccc مع شهادة بنكية برنض الأداء— شيك رنم ccc1327567 مع شهادة بنكية برنض الأداء.
وبناء على مدكر جواب المدعى عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 2013/11/13 اجابوا فيها من حيث الشكل أنه بالع إلى الشيك الحامل لمبلغ 30.000,00 درهم فإنه في اسم انجار حمد والشيك الحامل لمبلغ 2000,00 درهم لا يحمل أي اسم ويحمل تاريخا محرنا وأن الدعوى قدمت من طرفا أحمد 11 وليس انجار حمد، بالإضافة إلى ذلك فالصفة غير ثابتة طبقا للغصل الأول من قانون ١لمسطلأ المدنية، وفي الموضع فإن المدعي ريع دعواه ضد الورنة ونه طبقا للقواعد الشرعية ومدونة الأسر فإن هؤلاء لا يسألون إلا في حدود
ف رقم 2015/8203/2330
ما نابهم من إربث مورثهم ولا يسألون في أموالهم الشخصية ون المدعي لا حق له في توجيه دعواه ضد العارضين بصفتهم لأة والحال أنهم لم يستفيدوا من أي إربث من ١لملأوم إلى حد الآن، وأن المدعي ملزم بتوضيح ان ١لملأوم قد ترير تربة ونهم تسلموا نصيبهم في ١لإرث حتى تمكن مساءلتهم في حدود ما ناب كل واحد من ١لإرث، وأنهم ليسوا منشامنين مع الموروث حتى تزنع الدعوى في مواجهتهم ويسألون في أموالهم وبناء على منكر تعقيب المدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 2013/11/27 عقب فيها أن الدفع الشكلي المثار بخصوص الشيك الححرر في اسم « حمد انجار » لا يسعف المدعى عليهم مادام أنه يووفر على كافة البيانات الالزمية المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجار، يضاف إلى ذلك أن الشيك يعبر أداة وفاء لا يشرد لصحته نكر سببه كما لا تأنير لوفاة الساحب بعد الاصدار على آثارر، وته يتررب على مقتشى المادة 243 من مدونة التجالأ في فقرتها الاخير انه حتى على فريش وجود تتاقض فيما بين اسم امستفيد الموضوع على الشيك واسم العارض فان الشيك يعتبر كأنه سلم « لحامله » و ان عدم طعنهم في التوقيع اموضوع على الشيك لا يمكن ان يعبر الا ^^ية منهم محتواه وأضاف أن العارض كان مرربط مع موردث المدعى عليهم بمعاملات تجارية تتعلق بالمحل التجاري الكائن يزنقة اليعقلي ١لرقم 1 بحي اكدال بالرباط وبتاريخ 2013/04/12 سلم هذا الأخير تتالا عن الأصل التجاري للمحل المنكور، وبنلك فإن نتكرهم لصفة العارض لا تعدو أن تكون محاولة للتملحن في المديونية وأن ما قيل بخصوص الشيك المنكور أعلاه بصدق على الشيك الحامل لمبلغ 2000,00 درهم.
وفي اموضع، فإن توجيه الدعوى ضد لأة المدين الأصلي يجد سنده في مقتضيات الغصل الأول الني يعبر من النظام العام وفي الغصل 229 من ق ل ع، والتمس رد دفع المدعى عليهم وتمتجه بما جاء في مقاله، ونق منكرته يصور لتتازل٠
وبناء على منكر نائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 2013/12/18 أكد فيها ما جاء في منكرنه الجوابية المنكور أعلاه.
وبنفس الجلسة أدلى النائب الأخير بمنكر تمحورق في أن موردث المدعى عليهم توفي بتاريخ 2013/01/11 وليس 2013/02/11 كما ورد بمقال المدعي بسوء نية، وأنه بالرجع إلى الشيكين بين انهما مؤرخين الأول في 2013/01/15 والثاني في 2013/01/25 وقدمت للبنك بتاريخ 2013/05/15 ولا يعقل أن يكون مورثهم توفي في 2013/01/11 ويصدر شيكين بعد وفاته، والتمسوا في الشكل عدم قبول الطلب وفي اموضوع رفضه.
ونقت المنكر يصور من نسخة موجز من رسم الوفاة.
وبعد استنفاد كافة الإجرءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا اسنثنافه على
ما يلي:
ف رقم 2015/8203/2330
انه لئن كان المادة 239 من م ت تنحى على مجموعة من البيانات الالزمية الواجب تضمينها في الشيك،
فإنه لا يشنزيد لصحته نكر سببه، كما انه لا تأثير لوفاة الساحب بعد الإصدار على آثار. وون الثابت من وقائع النازية، أن الشيكين موضع الدعوى لم ذقع المنازلة في صدورعما عن موروث المدعى عليهم عن طريق الطعن في مبلغ أو التوقيع الموضوع عليهما.
ون كل ما استند عليه الميجع الابتدائي، هو واقعة تقديم الشيكين للصرفا بعد تاريخ وفاة ساحبهما الذي هو موروث المدعى عليهم.
وأنه تغاضى على مجموعة من الحقائق والمعطيات التي يأتي على رأسها، اشتعال الشيكين موضع الدعوى على جل البيانات المنصوص عليها في المادة 239 من م ت.
وحيث إن ما يكرس ما نكر أعلاه، هو ما تضمنته الفقر الأخير من المادة 239 من مدونة التجار التي جاعت كما يلي : أيعدبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية او الذي ينقصه احد البيانات الالزمية غير صحيح، ولكنه قد يعننر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا تو١فرت فيه شروط هذا السند ». لذلك يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأف عليهم الصائر.
ؤنق مقاله بنسخة عادية من الحكم المستأف.
يبيث أجاب دفاع المستأف عليهم بجلسة 2015/06/18 أنه بالرجوع إلى وثائق الملف والى رسم الارثة ١لمررق صحبته سيتنين لها أن ابنة ١لملأوم المسماة حنان 22 قاصر مزدادة سنة 2002.
وأن المستأنف نع استئنافه في مواجهة طغلة قاصر والحال أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية،
والاستئناف يجب أن ينع في شخص نائبها القانوني لأنه لا أهلية لها.
وهكذا يكون الاسئثناف قد جاء معيبا من الناحية القانونية مما يرجى معه من المحكمة الحكم بعدم قبوله شكلا.
الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا: ذلك ان المستأنف نع دعواه في المرحلة الابتدائية ضد ورية 22 بمن فيهم الطفلة القاصر حنان 22 المزدادة سنة 2002 كما يتنين من وثائق الملف ومن رسم الارثة ١لمررق
ص^ح٠ته.
وأن المستأنف كان يعلم بوجود طغلة قاصر في التانة ومع ذلك وجه دعواه في مواجهتها رغم أنه لا أهلية لها في التقاضي والدعوى ابتدائيا كان يجب توجيهها ضد وليها القانوني. فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا،
مما يجى معه من المحكمة تأييد الحكم المستأنف.
حول الجواب على سبب الاسدئناف
إذ اعتبر المستأنف أنه لا تأنير لوفاة الساحب بعد إصدار الشيك على آثارر، كما زعم أن الشيكين موضع الدعوى لم تقم المنازلة فيهما من طرنذ العارضين مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الاستجابة للطلب.
وأن ما ذهب إليه المستأنف لا يركز على أساس للاسباب الآتية:
ف رقم 2015/8203/2330
ان الثابت من وثائق الملف أن وفاة موروث العارضين كانت بتاريخ 2013/01/11 والشيكين موضع النزع مؤرخين الأول في 2013/01/15 والثاني في 2013/01/25 وقدما للبنك بتاريخ 2013/05/15 ولا يعقل أن يكون موروث العارضين قد توفي في 2013/01/11 وأصدر شيكين بعد وفاته بتاريخ 2013/01/15 و٠2013/01/25
ؤنه خاعا لزعم المستأنف بكون العارضين لم ينارلوا في الشيكين موضوع النزع، فإنه ير^^وع المحكمة إلى منكرت العارضين المدلى بها ابتدائيا لجلسة 2013/11/13 و 2013/12/18 ستجد أنهم نازعوا في الشيكين المدلى بهما شكلا ومضمونا وودلوا بشهادة الوفاة، مما يكون معه ما أثارر المستأنف عديم الأساس. والتمسوا تأييد الحكم المستأنف. وأرنقوا منكر بنسخة رسم إرثة ١لملأوم عبد الله 22 – نسخة شهادة الوفاة- نسخة منكر جوابية أدلى بها المستأنف في ملف آخر لجلسة 2013/10/07 نفيد علمه بوجود الطفلة القاصر حتان 22 ٠
وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 2015/09/03 ملتمسا إصلاح المقال الاسنثنافي وتوجيه الدعوى ضد كلذومة 33 بصفتها نائبة شرعية عن ابنتها القاصر حنان 22 :
حول الدفع بعدم قبول الدعوى على حالتها لأنها رفعت ضد الطفلة القاصر حتان 22 ٠ وأنه بنى رفعه لدعواه على ما تضمنه الإننار الموجه إليه بتارخ 2013/05/08 من طربى المستأنف عليهم (ام 1).
وكما ستلاحظ المحكمة من نحى الإننار المنكور، أنه موجه من طربى حنان 22 بصفتها الشخصية.
ؤنه لم يكن بإمكانه الهوية الحقيقية لكل واحد من الورة٠ وون ما يكرس ما نكر أعلاه، هو ان المستأنف
عليهم لم يسبق لهم أن أثاروا الدفع بعدم قبول الدعوى خلال المرحلة الابتدائية (ام 2ز 3)
الأمر الني يتعلق في نانة الحالة بدعوى تجارية مؤسسة على سند دين تجاري الني هو الشيك٠ وون الطعن في صحة السند المنكور يستوجب سلوك المساطر القانونية الملائمة في هذا الشأن.
لنلك يلتمس الإشهاد بأن بصلح المسطر عن طررق اعتبار استنافه موجها أيضا ضد كلثومة 33 بصفتها نائبة شرعية عن ابنتها القاصر حنان 22 ٠ والتصريح برد جميع دفع الطربى المستأنف عليه لعدم وجاهتها. وتمتيعه بما جاء في جميع كتاباته.
ؤنق منكر بصور الإننار الموجه إلى العارض بتارخ 2012/05/08- صور المنكر الجوابية المقدمة من طربى المستأنف عليهم ابتدائيا بجلسة 2013/11/13- صور منكر جواب على تعقيب المقدمة من طربى السستأنف عليهم ابتدائيا بجلسة 2013/12/18.
ف رقم 2015/8203/2330
حيث عقب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 2015/10/01 فالإتنار المننع به لا يتعلق بنازية الحال وأن نع الدعوى له شروطه القانونية ومنها توجيهها ضد من له الصفة وقد سبق لهم أن اثاروا الصفة في ١لملألة الابتدائية بجلسة 2013/11/13 مؤكدين ما سبق.
وحبيث أدرجت القضية بجلسة 2015/10/01 ونش اعتبارها جاهز وحجزها للمداولة للنطق بالقرر بجلسة 2015/10/29.
محكمة الاستئتاف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه ما قضى به بعلة أن إصدار الشيك كتصربى قانوني يقنشي أن يصدر من ني أهلية التي ننتهي واقعا وقانونا بالوفاة إلا أن المادة 239 من مدونة التجار تنحر بأنه لا تأيير لوفاة الساحب بعد الإصدار على اثارر خاصة وأن الشيك سند الدعوى جاء مستوفيا لجل البيانات المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجار.
حيث إنه صح ما كرسه الغصل 239 من مدونة التجار والتي ننحر على ضرور تشمين البيانات الالزمية في الشيك مع ضرور اسنفاء الشروط الشعة لصحة أي تعرض قانوني، ونه لا تأثير لوفاة الساحب بعد الإصدار فإن الثابت في نازية الحال فإن تاريخ وفاة موريث المستأنف عليهم جاء سابقا لتاريخ إصدار الشيكات موضوع المطالبة فقد توفي بتاريخ 2013/01/11 بينما تم إصدار الشيك بعد الوفاة وذلك بتاريخ 2013/11/13 و 2013/12/18 وبالتالي فإنه لا يمكن أن ينسب إلى المتوفي أي شرف بعد وفاته. وبالتالي يكون ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
وحيث اعتباز لما سبق يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخحسودسه.
وحيث يتعين تحميل المستأف الصائر .
لمده الأسياب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في اااشك ل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على نفعه.
وبهدا صدر القرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئي٠س المستشار المقرر كاتب الضبط