Réf
64913
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5301
Date de décision
28/11/2022
N° de dossier
2020/8222/3326
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt légal, Taux d'intérêt conventionnel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire comptable, Effets de commerce, Crédit bancaire, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte pour inactivité, Calcul des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente. Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/12/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2020 تحت عدد 907 ملف عدد 3060/8201/2017 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه لطفي (ز.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني مبلغ (2391973,02 در هما ) مع حصر مبلغ الضمان في 1500000,000 درهما بالنسبة للكفيل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الحد الأدنى، وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه دائن في مواجهة المدعى عليها بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 29/6/2017 لدى وكالته الرباط النخيل إلى مبلغ 3881299,22 درهم مفصلة كما يلي:
الحساب الأول عدد [رقم الحساب] بمبلغ 3608258,22 درهم وفائدة 14%
الحساب الثاني عدد [رقم الحساب] بمبلغ 245041 درهم وفائدة 6,75%
الحساب الثالث عدد [رقم الحساب] بمبلغ 28000 درهم وفائدة 6,75%
وذلك طبقا لعقد القرض المؤرخ في 03/08/2009 وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي المرفق بالمقال، وأن هذا الدين مضمون بكفالة تضامنية شخصية من طرف المدعى عليه الثاني السيد لطفي (ز.) في حدود مبلغ 1500000 درهما طبقا للوثيقة المؤرخة في 28/10/2007 وأن الدين المذكور تترتب عنه فوائد بنكية بالنسب المذكور أعلاه من تاريخ 29/6/2017 كما تترتب عنها الفوائد عن التأخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، وأن المدعى عليهما يرفضان أداء ما بذمتهم رغم كل المحاولات الحبية المبدولة معه والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأداء مجموع المبلغ 3881299,22 درهم مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة في المقال، والحكم بالفوائد عن التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ والحكم على الضامن بالأداء تضامنيا معها في حدود كفالته، والحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للضامنين وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق المقال بصورة لعقد القرض، وكمبيالتين، وعقد الكفالة ، و 3 كشوف حسابية.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما المدلى بها بجلسة 19/03/2019 جاء فيها أن المدعي وقع في تناقض كبير، ذلك انه أشار في مقدمة مقاله إلى أن مبلغه الإجمالي هو 3881299,22 درهم وأشار في نفس الوقت إلى كمبيالتين بكل واحدة منهما مبلغ 3000000,00 درهم دون أن يبين العلاقة القائمة بين العقد المؤرخ في 3/8/2009 والكمبيالتين، بل إنه جمع بين مبلغيهما ضمنيا ليصل مبلغ المديونية إلى 9881299,22 درهم، وأنه بالرجوع على مقاله فإنه يلتمس الحكم لفائدته بمبلغ 3881299,22 درهم مع الفوائد البنكية والفوائد عن التأخير وأنه لم يبين سبب إدخال الكمبيالتين في هذه المنازعة، وحول التقادم أن العقد المستدل به مؤرخ في 3/8/2009 مما تكون المطالبة على أساسه قد تقادمت بمرور خمس سنوات من تاريخ نشوءه طبقا للفصل الخامس من مدونة التجارة، ومن جهة أخرى، فإن السندين لأمر المستدل بهما، فإن تاريخ استحقاق الأول هو 31/10/2010 وتاريخ استحقاق الثاني هو 14/03/2018 مما تكون معه الدعوى قد تقادمت بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق حسب الفصل 234 و228 من مدونة التجارة ملتمسا رفض الطلب للتقادم، وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 16/04/2019 أورد فيها أنه تقدم بمقال من أجل أداء مبلغ المديونية الذي يقدر ب 3881299,2 درهم مع احتساب الفوائد القانونية وكذا فوائد التأخير ، وذلك بناء على عقد القرض المبرم بين أطرافه، وأن الكمبيالتين المدلى بهما كانتا بمثابة ضمان لأداء القرض كما جرت العادة عند جميع الأبناك. وأن المدعي لم يطالب بهما ولم يلتمس أداء هما كما زعم المدعى عليه في مذكرته الجوابية بان المدعي جمع بينهما ، ضمنيا وأن التقادم لا يمكن تصوره في نازلة الحال ما دام ان عقد القرض يثبت الدين كسند قانوني له، وما داما العقد ساري المفعول ولم ينقضي بوفائه مما لا يمكن معه الدفع بتقادمه، علما أن الكشف الحسابي يبين الأداءات التي لم تتم من حين إلى آخر، وليس دينا واقفا عند توقيع العقد، مؤكدا طلبه وملتمسا الحكم وفق مقاله.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهما المدلى بها أثناء المداولة جاء فيها أن التقادم يطال مبلغ الكمبيالتين وهو مبلغ الدين الأصلي، وأن عدم المطالبة به غير مفهوم، والإدلاء بالكمبيالتين لا أثر له على النزاع في حين أن الاحتجاج بالكمبيالتين يترتب عنه قانونا جزاء التقادم وبخصوص العقد وكشف الحساب، فإن المدعي مطالب بتقديم محاسبة بينه وبين المدعى عليها، وأن هذه الأخيرة تلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية لبيان العمليات التي تمت في الحساب المفتوح لدى المدعي وبيان نتائجها وتحيين مبلغ المديونية، وبحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها النهائية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 399 الصادر بتاريخ 23/04/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير محمد الكتاني حلبي.
وبناء على الحكم التمهيدي باستبدال خبير رقم 820 والذي تقرر على إثره استبدال الخبير محمد الكتاني بالخبير عبد الرحيم حسون.
وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/01/2020 جاء فيه أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها شركة (ن.) لفائدة القرض الفلاحي المترتبة عن عقد الحساب بالاطلاع هي 2391973,02 درهم، وأن المديونية المسجلة عن خصم الورقتين التجاريتين بمبلغي 124431,00 درهم و 120610,00 درهم
وبناء على مذكرة مستنتجات نائبا المدعى عليها المدلى بها بجلسة 06/02/2020 التمسا من خلالها أساسا التصريح بالتقادم الصرفي للسندين لأمر بعد تسجيل تجديد العلاقة بين الطرفين واحتياطيا التصريح بتقادم الدعوى إعمالا للمادة 5 من مدونة التجارة، وبتحميل المدعي المصاريف وارفق المذكرة بصورة لرسالة إغلاق الحساب.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليهم لفائدة البنك العارض مبلغ 2.391.973,02 درهم مع حصر مبلغ الضمان في 00 , 1.500.000 درهم بالنسبة للكفيل، وأن المحكمة عندما اعتمدت على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة و حاذت عن الصواب ذلك أن الخبرة لم تحترم الآليات القانونية والموضوعية وكذا الشكليات المعمول بها فى نزاعات المعاملات البنكية وفق دورية والي بنك المغرب إضافة لعدم احترامه لهذه الضوابط لم يقم باحتساب الفوائد القانونية الشيء الذي جعل الخبرة معيبة وناقصة ولا ترتكز على أساس، و أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه في حالة عدم أداء الأقساط الحالة، وكما هو متعارف عليه من لدن السلطات المالية والأعراف البنكية، يطبق معدل الفائدة بسعر 14% ولا سيما في حالة تجاوز سقف التسهيلات الممنوحة، وأن الخبير لما فضل اعتماد المادة 503 من مدونة التجارة، وأكد على أن آخر عملية دائنية كانت بتاريخ 4/8/2014 وبالتالي حصر المديونية بتاريخ 4/8/2015 إلا أنه لم يعر اهتمام أو لم ينتبه إلى أن رصيد الحساب بالاطلاع بتاريخ 4/8/2015 كان هو 72 , 2.597.267 درهم عكس ما استنتجه السيد الخبير، و أما فيما يخص الأوراق التجارية، فإن البنك قد طبق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة بجعل مبلغ الورقتين التجاريتين بحساب خاص بهما تماشيا مع الكشف الحسابي المدلى به من طرف الخبير ، وبالتالي يبقى مبلغهما يشكل جزءا من المديونية بخصوص هاتين الورقتين التجاريتين في عاتق الشركة المدنية، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لطلب المدعية العارضة بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير حيسوبي متخصص في مثل هذه الخبرات، و أن مثل هذه الخبرات الغير قانونية تشكل خطرا على المعاملات والقروض المالية وبالتالي يجب إحالتها على خبراء متمرسين ، وان الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليها ، وأن المحكمة الابتدائية لم تحتسب الفوائد البنكية وفائدة التأخير المتمثلة في %2 ، خصوصا أنه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها، وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005 في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية ، وان الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها، و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المتنزل منزلة انعدامه ، وتبعا لذلك وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء ، وأن العارض والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليها وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بان المستأنف عليهم لازالوا مدينين بمبلغ 1.489.326 درهم والحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وفوائد التاخير بنسبة 2% المترتبة عنها منذ 24/1/2019 والحكم طبق المقال الإفتتاحي في الباقي وتحميل المدعى عليهم المصاريف.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من القرار 3684 وصورة من القرار 3037.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/11/2022 حضر الاستاذ (ب.) عن ذ (ل.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم للصواب بعلة ان الخبرة معيبة لعدم احترامها للضوابط البنكية فيما يخص احتساب الفائدة البنكية على اعتبار ان معدل الفائدة هو 14 في المائة في حالة تجاوز سقف التسهيلات, وكذا المبلغ المحدد بتاريخ حصر الحساب ليس هو المبلغ الذي توصل اليه الخبير.
وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فان الخبير احترم الضوابط البنكية في تحديد الدين وذلك باعتماد نسبة الفائدة المحددة في في 6,75 في المائة الى غاية تاريخ 04/08/2015 هذا الاخير الذي كان يستوجب على البنك قفل الحساب فيه وعليه فان الطاعن بعد هذا التاريخ يبقى محقا في الفوائد القانونية فقط دون فوائد التأخير وان قام بالاحتفاظ بها في حساب خاص حسب ما جرى عليه العمل القضائي, كما ان المبلغ الذي توصل اليه الخبير المترتب عن الحساب بالاطلاع هو 2.391.973,02 درهم هو نفسه المبلغ الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه.
وحيث انه بخصوص المبلغ الذي الناتج عن الخصم فانه ولئن سجل البنك الكمبيالتين بحساب خاص ولم يقيدهما عكسيا فيكون بذلك قد فعل الخيار الاول المنصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة وذلك بمتابعة الموقعين من اجل استخلاص مبلغ الورقة التجارية الا انه في هذه الحالة يتعين الادلاء باصولها حتى تتمكن المستأنف عليها من ممارسة حقوقها في مواجهة باقي الموقعين.
وحيث انه تبعا لذلك فان مستند الطعن يبقى غير مؤسس, مما يتعين معه رد استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعن الصائر.