Réf
21074
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4321
Date de décision
19/09/2006
N° de dossier
1195/05/8
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
مسطرة صلح جارية, عدم قبول الطلب, دعوى سابقة لأوانها, تنفيذ التزامات, بروتوكول اتفاق, إخلال ببنود الاتفاق, أداء على أقساط, Recouvrement de créance, Protocole d’accord transactionnel, Paiement par acomptes, Irrecevabilité de la demande, Force obligatoire de la transaction, Exécution des engagements, Action en justice prématurée
Source
Non publiée
Une action en paiement introduite par un créancier est jugée prématurée et, par conséquent, irrecevable dès lors que les parties ont préalablement conclu un protocole d’accord transactionnel fixant les nouvelles modalités de règlement de la dette.
La Cour d’appel relève que le créancier a intenté son action treize jours seulement après la signature d’un tel accord, alors même que le débiteur avait commencé à exécuter ses engagements conformément aux termes convenus, ce qui est attesté par des versements partiels. En agissant de la sorte, le créancier a méconnu la force obligatoire de la transaction qui s’imposait aux parties.
En conséquence, la juridiction d’appel estime que le droit d’agir en justice du créancier était subordonné à la preuve d’une inexécution par le débiteur des obligations nées du protocole. En l’absence d’une telle preuve, la demande, fondée sur la créance originelle alors qu’une transaction était en cours d’exécution, ne pouvait être accueillie. Infirmant le jugement de première instance, la Cour déclare la demande initiale irrecevable.
في حالة التوقيع على بروتوكول اتفاق يحدد فيه التزامات طرفي النزاع فإنه لا مجال لإقامة دعوى أمام القضاء إلا في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 4321
بتاريخ : 2006-09-19
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه تقدم بمقال من أجل أداء مبلغ 146.240,00 درهم بتاريخ 08/04/2004 رغم أنه أبرم بروتوكول اتفاق وذلك بموافقته بتاريخ 25/03/2004 على تحديد الدين في مبلغ 300.000,00 درهم وأن الأداء يتم عن طريق أداء مبلغ 250.000,00 درهم حين التوقيع على البروتوكول ويؤدى مبلغ 50.000,00 درهم، وأن المستأنف عليه أقر بكونه بالفعل تم إبرام البروتوكول المذكور.
وحيث إن المستأنف أثبت أنه قام بأداء حوالي 260.000,00 درهم وأن الثابت من الرسالة الصادرة عن المستأنف عليه المؤرخة في 14/02/2005 أن الأداء تم على أقساط.
وحيث إن من المعلوم أن لا مجال لإقامة الدعوى إلا في حالة عدم تنفيذ المستأنف لالتزاماته وأن الثابت ومن وثائق الملف أن المستأنف عليه أقام الدعوى رغم أن اتفاقا قد تم بينه وبين المستأنف وتم تحرير بروتوكول حددت فيه التزامات الطرفين.
وحيث إنه كان على المستأنف عليه أن يقاضي المستأنف في حالة إخلاله ببنود البروتوكول الموقع عليه من الطرفين غير أن الثابت أن الدعوى رفعت ومسطرة الصلح جارية وبالتالي فإنها تكون سابقة لأوانها لعدم وجود ما يثبت إخلال المستأنف بما تم الاتفاق عليه إذ تم الاتفاق بتاريخ 25/03/2004 على الأداء بالطريقة المذكورة أعلاه، وبعد حوالي 13 يوما تقدم المستأنف عليه بالدعوى أي بتاريخ 08/04/2004 وهو تاريخ لا يمكن الادعاء بكون المستأنف لم يحترم بنود الاتفاق لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف قام بأداء 250.000,00 درهم وبدأ يؤدي الأقساط، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2004 في الملف عدد 863/2004/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.