Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,19/09/2006, 4321

Réf : 21074

Identification

Réf

21074

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4321

Date de décision

19/09/2006

N° de dossier

1195/05/8

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Doit être déclaré irrecevable l’action en paiement introduite par la banque concomitamment à la signature d’un protocole d’accord avec son client destiné à fixer les modalités de remboursement alors que ce dernier a exécuté ses obligations contractuelles.

Résumé en arabe

في حالة التوقيع على بروتوكول اتفاق يحدد فيه التزامات طرفي النزاع فإنه لا مجال لإقامة دعوى أمام القضاء إلا في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءقرار رقم : 4321 بتاريخ ‎2006-09-19

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه تقدم بمقال من أجل أداء مبلغ 146.240,00 درهم بتاريخ 08/04/2004 رغم أنه أبرم بروتوكول اتفاق وذلك بموافقته بتاريخ 25/03/2004 على تحديد الدين في مبلغ 300.000,00 درهم وأن الأداء يتم عن طريق أداء مبلغ 250.000,00 درهم حين التوقيع على البروتوكول ويؤدى مبلغ 50.000,00 درهم ، وأن المستأنف عليه أقر بكونه بالفعل تم إبرام البروتوكول المذكور.وحيث إن المستأنف أثبت أنه قام بأداء حوالي 260.000,00 درهم وأن الثابت من الرسالة الصادرة عن المستأنف عليه المؤرخة في 14/02/2005 أن الأداء تم على أقساط.وحيث إن من المعلوم أن لا مجال لإقامة الدعوى إلا في حالة عدم تنفيذ المستأنف لالتزاماته وأن الثابت ومن وثائق الملف أن المستأنف عليه أقام الدعوى رغم أن اتفاقا قد تم بينه وبين المستأنف وتم تحرير بروتوكول حددت فيه التزامات الطرفين.وحيث إنه كان على المستأنف عليه أن يقاضي المستأنف في حالة إخلاله ببنود البروتوكول الموقع عليه من الطرفين غير أن الثابت أن الدعوى رفعت ومسطرة الصلح جارية وبالتالي فإنها تكون سابقة لأوانها لعدم وجود ما يثبت إخلال المستأنف بما تم الاتفاق عليه إذ تم الاتفاق بتاريخ 25/03/2004 على الأداء بالطريقة المذكورة أعلاه ، وبعد حوالي 13 يوما تقدم المستأنف عليه بالدعوى أي بتاريخ 08/04/2004 وهو تاريخ لا يمكن الادعاء بكون المستأنف لم يحترم بنود الاتفاق لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف قام بأداء 250.000,00 درهم وبدأ يؤدي الأقساط ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب
.لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
:في الشكل : قبول الاستئناف
.في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2004 في الملف عدد 863/2004/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.