Réf
21074
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4321
Date de décision
19/09/2006
N° de dossier
1195/05/8
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Protocole d'accord, Preuve non rapportée, Irrecevabilité, Inexecution des termes du protocole, Assignation en paiement
Base légale
Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Doit être déclaré irrecevable l’action en paiement introduite par la banque concomitamment à la signature d’un protocole d’accord avec son client destiné à fixer les modalités de remboursement alors que ce dernier a exécuté ses obligations contractuelles.
في حالة التوقيع على بروتوكول اتفاق يحدد فيه التزامات طرفي النزاع فإنه لا مجال لإقامة دعوى أمام القضاء إلا في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءقرار رقم : 4321 بتاريخ 2006-09-19
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه تقدم بمقال من أجل أداء مبلغ 146.240,00 درهم بتاريخ 08/04/2004 رغم أنه أبرم بروتوكول اتفاق وذلك بموافقته بتاريخ 25/03/2004 على تحديد الدين في مبلغ 300.000,00 درهم وأن الأداء يتم عن طريق أداء مبلغ 250.000,00 درهم حين التوقيع على البروتوكول ويؤدى مبلغ 50.000,00 درهم ، وأن المستأنف عليه أقر بكونه بالفعل تم إبرام البروتوكول المذكور.وحيث إن المستأنف أثبت أنه قام بأداء حوالي 260.000,00 درهم وأن الثابت من الرسالة الصادرة عن المستأنف عليه المؤرخة في 14/02/2005 أن الأداء تم على أقساط.وحيث إن من المعلوم أن لا مجال لإقامة الدعوى إلا في حالة عدم تنفيذ المستأنف لالتزاماته وأن الثابت ومن وثائق الملف أن المستأنف عليه أقام الدعوى رغم أن اتفاقا قد تم بينه وبين المستأنف وتم تحرير بروتوكول حددت فيه التزامات الطرفين.وحيث إنه كان على المستأنف عليه أن يقاضي المستأنف في حالة إخلاله ببنود البروتوكول الموقع عليه من الطرفين غير أن الثابت أن الدعوى رفعت ومسطرة الصلح جارية وبالتالي فإنها تكون سابقة لأوانها لعدم وجود ما يثبت إخلال المستأنف بما تم الاتفاق عليه إذ تم الاتفاق بتاريخ 25/03/2004 على الأداء بالطريقة المذكورة أعلاه ، وبعد حوالي 13 يوما تقدم المستأنف عليه بالدعوى أي بتاريخ 08/04/2004 وهو تاريخ لا يمكن الادعاء بكون المستأنف لم يحترم بنود الاتفاق لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف قام بأداء 250.000,00 درهم وبدأ يؤدي الأقساط ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب
.لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
:في الشكل : قبول الاستئناف
.في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2004 في الملف عدد 863/2004/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.