CA,Casablanca,12/12/1997,4130

Réf : 20184

Identification

Réf

20184

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4130

Date de décision

12/12/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 792 - 901 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu. L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé Le banquier dépositaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, non seulement pour ses fautes mais également pour celles commises par ses préposés.  

Résumé en arabe

  بنك: مسؤولية بنكية - نسخة مطابقة للأصل من وصل الإيداع– نفس قيمة الوصل الأصلي (نعم). خطأ بوصل الإيداع وتجاوز الاختصاصات من طرف المستخدم البنكي –مواجهة الزبون بها (لا). اعتراف البنك بالوصل والتوقيع – دعوى الزور الفرعي –قبولها (لا) اختلاس أموال من طرف المستخدم البنكي – مسؤولية البنك (نعم).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 4130 صادر بتاريخ 12/12/1997 أ.ب.م بنك / ضد السيد عبد الله القادري الحسني التعليل: حيث دفع الطاعن بتمسكه بمطالبة المدين بأصل الوصل المدلى به وبان الحكم لم يكن على صواب فيما قضى به من صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي. لكن حيث إن المستأنف وفي عرضه لوقائع التراع (أنظر الصفحة 6 من مقال الاستئناف) يعترف صراحة بحيازة وكالته لنسختين من وصل الإيداع المتمسك به: النسخة المعدة للصندوق وتلك المعدة للأرشيف، مما يجعله غير صادق في مطالبته المستأنف عليه بأصل الوصل، هذا علاوة على النسخة المدلى بها مشهود بمطابقتها للأصل وهي بذلك في حكم الأصل عملا بأحكام الفصل 440 من ق.ل.ع. وحيث إن الطاعن يتمسك أيضا بعدم توفر الوصل الذي بيد المستأنف عليه على توقيعات معينة بدعوى أن السيد لحلو الذي وقعه ليس من اختصاصه ذلك، في حين أن السيد لحلو هو المسؤول الأول والمشرف المباشر على العاملين بالوكالة وهو بحكم وظيفته ينوب عن المسؤول المركزي، هذا علاوة على أن الزبون لا يمكن مواجهته بالأخطاء التي يكون المسؤول عن الوكالة قد ارتكبها في تحرير وصل الإيداع والقول بأنه تعدى اختصاصاته وتناول أعمالا في عهدة غيره لأن ذلك لا يهم الزبون في شيء ولا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. وحيث إن البنك المستأنف يواجه المدعي بأخطاء ينسبها للمسؤول الأول عن الوكالة البنكية في حق المؤسسة دون أن يقوم بإدخاله في الدعوى كضامن عنه ويدعي من جهة أخرى وقوع تواطئ بينهما دون الإدلاء بأي دليل يذكر مما يجعل دفوعه غير ذي أثر. وحيث إن محاولة البنك التحرر من المسؤولية بادعاء الزور في الوصل المعترف بصدوره عن وكالته البنكية روماندي وبتوقيعه من طرف مستخدمه السيد لحلو وفي غياب أي دليل على وقوع تدليس بمشاركة المستأنف عليه يبقى غير قائم على أساس ويكون الحكم الذي صرف النظر عن الطعن بالزور قد جاء في محله ومصادفا للصواب. وحيث إن التعامل بين الزبون والبنك كمؤسسة للإئتمان يتم على أساس الوكالة المأجورة والوديعة وعلى هذا الأساس فإن البنك بحكم مهمته يبقى في جميع الأحوال مسؤولا عن تصرفات مستخدمه وذلك اعتبار المسؤولية التابع عن أعمال تابعه، وتبعا لقواعد الوديعة التي تقتضي أن يسهر المودع عنده على حفظ الوديعة وأن يسأل إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة (الفصل 792 من ق.ل.ع) . كما يكون مسؤولا عمن يوكل تحت يده خاصة إذا لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال (الفصل 901 من ق.ل.ع). وحيث إنه واعتبارا لكل ما ذكر فإن مجرد توفر الزبون على وصل إيداع لا ينكر البنك صدوره عنه وتوقيعه من طرف المسؤول الأول عن وكالته يجعله مدينا بقيمته في مواجهة حامله كما أن مسؤوليته تبقى قائمة حتى ولو افترضنا أن الإيداع كان بتحويل بواسطة شيك مادام أنه لم يقم بتقديم هذا السند البنكي أو إعطاء بيان واضح عن مصيره مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء ويتعين تأييده. لهذه الأسباب: فإن المحكمة وهي تبث علنيا حضوريا ونهائيا: شكلا : قبول الاستئناف. وموضوعا : برده وتأييد الحكم المتخذ وإبقاء صائره على رافعه.