Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,12/12/1997,4129

Réf : 20145

Identification

Réf

20145

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4129

Date de décision

12/12/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 118 - Loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  du 14 février 2006, les relevés de comptes établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve au cours des actions judiciaires intentées par les banques à l'encontre de leurs clients.  

Résumé en arabe

  بنك: كشف حساب – وسيلة إثباث (نعم).  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 4129 صادر بتاريخ 12/12/1997 السيد صايكريح عمر / ضد شركة بنك الوفاءالتعليل: حيث دفع الطاعن بأن أصل الدين هو:  267.069,00 درهم فقط وأن صلحا وقع بين الطرفين على هذا الأساس حسب رسالة المستأنف عليه المدلى بها. لكن حيث تبين بالاطلاع على الرسالة المدلى بها أن دين الطاعن وأصل مبلغ 267.069,00 درهم وذلك إلى غاية 92/5/31 فقط في حين أن المبلغ المطلوب حسب مقال المستأنف عليه فهو ما ترتب بذمة المستأنف عن الأصل والفوائد إلى غاية  .94/9/30 وحيث إن ادعاء وقوع الصلح لا يوجد ما يثبته كما لا يوجد ما يثبت أداءه للمبلغ المحدد في رسالة الإنذار المتمسك بها من طرفه مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص. وحيث إنه بالنسبة للأداء الجزئي فقد تبين بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف أن هذا الأخير لم يؤد سوى مبلغ 40.000,00 درهم مرة واحدة ذلك أن الوثائق الثلاثة المدلى بها من طرفه لإثبات أداء 40.000 درهم 40.000+درهم تتعلق كلها بشيك واحد وهو رقم 0016576  الشيء الذي يجعل دفعه بأنه أدى مبلغ 40.000 درهم بمقتضى شيك والثاني بمقتضى تحويل غير مرتكز على أساس. وحيث إن الإشعارات المدلى بها لإثبات أداء مبلغ 10.000 درهم خمس مرات إنما تشير إلى وقوع تحويل مبلغ 10.000 درهم من طرف صايكريح رشيد لفائدة صايكريح عمر دون بيان المؤسسة ورقم الحساب الذي وقع له هذا التحويل مما يتعين معه استبعادها خاصة وأن الكشوف الحسابية للطاعن لا تسهل التحويلات المذكورة باستثناء مبلغ 10.000 درهم مرة واحدة. وحيث إن الكشوف الحسابية للمستأنف تفيد فقط أداء مبلغ 40.000 درهم بمقتضى شيك وتحويل مبلغ 10.000 درهم أي ما مجموعه 50.000 درهم فقط مما يتعين معه خصم هذا المبلغ مما حكم به واستبعاد ما عدا ذلك لعدم ثبوته. وحيث إن طلب الخبرة يكون بالتالي لا مبرر له. وحيث يتعين لكل ما ذكر حصر المبلغ المحكوم به بعد خصم 50.000 درهم المؤدى من طرف المستأنف ليصبح المبلغ المستحق هو 364.299,14 درهم.لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا:في الشكل : قبول الاستئناف.وموضوعا :باعتباره جزئيا ثم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به فيما قدره : ثلاثمائة وأربعة وستين ألفا ومائتين وتسعة وتسعين درهما و 14 سنتيما (364.299,14) والصائر بالنسبة.