Réf
21060
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1301
Date de décision
14/03/2006
N° de dossier
1975
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Rejet d'un chéque, Facilité de caisse, Dépassement du plafond ponctuel et inhabituel, Absence de responsabilité, Absence d'accord tacite de dépassement
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
S’il est constant que la Banque ne peut rompre ses concours qu’après notification d’une lettre au client respectant le préavis, il faut cependant que la facilité n’ait pas un caractère ponctuel et inhabituel, elle doit être répétitive s’inscrire dans la durée et non constituer un acte isolé.
Le juge du premier degré s’est fondé sur l’expertise ordonnée pour considérer que le montant de la facilité a été dépassé une fois ce qui constituerait un accord tacite d’augmentation du montant de la facilité et a considéré que la banque se devait de régler les chèques présentés à l’encaissement dès lors qu’elle n’a pas notifié de lettre de rupture de concours ce qui rend son comportement fautif.
لا يمكن اعتبار العلاقة السببية بين فسخ الاعتماد بمنح تسهيلات بنكية ومسؤولية البنك إلا إذا تمتع المستفيد بنظام التجاوزات في إطار التسهيلات المصرفية في الصندوق لمدة ثابتة تمتاز بالديمومة والانتظام والكثافة.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1301 و 1302/2006 صادر بتاريخ 14/03/2006
ملف رقم 1975/2004/9 و 4746/2003/9
التعليل:
حيث نعت المستأنفة الشركة العامة المغربية للأبناك عن الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 503 من ق.م.م ، وأنها لم ترتكب أي خطأ وأن شروط دعوى المسؤولية غير متوفرة ولا وجود لأي اتفاق ضمني على تجاوز سقف التسهيلات كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف تبين بأن المحكمة الابتدائية استندت على خبرة خلصت إلى أن سقف التسهيلات المصرفية التي استفادت منها المستأنف عليها محددة في مبلغ 800.000,00 درهم وأنها سبق لها أن تجاوزت هذا السقف قبل شهر ماي 2001 معتبرة أن هذا التجاوز يعد اتفاقا ضمنيا على الزيادة في مبلغ الاعتماد وأنه في هذه الحالة تكون المستأنفة ملزمة بالوفاء بالشيكات وأنه لا يمكن لها أن تتحلل من التزاماتها اتجاه المستأنف عليها إلا باحترام القواعد الخاصة بإنهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة. وأن سكوت المستأنفة عن تجاوز المستأنف عليها لسقف التسهيلات وإرجاعها للشيكات التي سحبتها عليها هذه الأخيرة يعد إخلالا من جانب المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية.
وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا يمكن للبنك فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة بمنح تسهيلات بنكية أو عدم صرف شيكات إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد فسخ الاعتماد.
وحيث إن هذا المبدأ لا يمكن تكريسه إلا إذا تمتع المستفيد بنظام التجاوزات في إطار لمدة ثابتة تمتاز بالديمومة والانتظام la facilité de caisse التسهيلات المصرفية في الصندوق والكثافة وبدون أن يتوفر هذا المستفيد على رصيد أو تغطية وقت السحب. أي أنه لتطبيق هذه القاعدة يجب أن يتوفر التكرار والمدة وهما عنصران أساسيان لتحديد مفهوم الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة بمنح تسهيلات بنكية.
وحيث إنه بالرجوع إلى الملف يتبين بأن هذين العنصرين غير متوفرين في النازلة فالمستأنف عليها لم تثبت الاستمرارية وباقي الشروط التي تثبت فتح الاعتماد حتى يمكن مساءلة البنك عن الاخلال به ويكون بذلك وجه الاستئناف الأول قائم على أساس ويتعين تبعا لذلك اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، وحضوريا:
في الشكل:
• بعد ضم الملف عدد 1975/2004/9 للملف عدد 4746/2003/9 قبول الاستئناف المقدم من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك وبعدم قبول استئناف شركة أم الربيع.
في الجوهر:
• باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/11/10 ملف عدد 02/1347 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.