Réf
65330
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3947
Date de décision
22/07/2025
N° de dossier
2024/8221/2858
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Force probante, Expertise judiciaire, Compte courant
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2024 عدد 1708في الملف عدد 9526/8221/2023 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المتعلق بكشوف الحساب رقم [رقم الحساب] ورقم [رقم الحساب]، وبقبول الطلب في الباقي و وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 55.407,0 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات
في الشكل : سبق البت بقبول الاستناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 653 بتاريخ 17-10-2024 .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه في إطار نشاطه البنكي و المالي سبق له أن تعامل مع المدعى عليها ومكنهافي إطار حسابها الجاري المفتوح لديه من عدة تسهيلات مالية إلى أن بلغ رصيد حساباتها السلبية مبلغ 260.539,83 درهم بتاريخ 30/05/2022، وأنه بناء على ذلك، بادر إلى إنذارها بالأداء دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 260,539,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب المحدد في 2022/05/30 إلى غاية يوم الأداء ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق مقاله بأصل كشف الحساب المحصور بتاريخ 2022/05/30 المتعلق بالحساب رقم [رقم الحساب] و أصل كشف الحساب المحصور بتاريخ 2022/05/30 و بتاريخ 2023/07/31 المتعلق بالحساب رقم [رقم الحساب]، أصل كشف الحساب المحصور بتاريخ 2022/05/30 المتعلق بالحساب رقم
[رقم الحساب] و أصل الإنذار مع وصل مرجوع بالبريد .
وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليه بناء على الأمر المؤرخ في 2024/01/17، والذي رجعت إفادته سلبية في حقه وفق المحضر المؤرخ في 2024/02/06.
و بتاريخ 14/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم انعدام الأساس القانوني بدعوى ان المحكمة ردت طلبه بخصوص الرصيد المدين للحسابين [رقم الحساب] و [رقم الحساب] بعلة ان المدعي لم يثبت ادعاءه، لكن وبالرجوع الى وثائق الملف فانه أدلى بكشوف حسابية وأن المحكمة لم تعتبر هذه الكشوف كأدلة ونزعت عنها الحجية القانونية التى خولها اياها المشرع بتعليل لا يستند على أي أساس قانوني ، فالمحكمة استبعدت الكشوفات الحسابية رغم انها مستخرجة من محاسبته النظامية وأنها مطابقة لدورية والي بنك المغرب عدد /3/ج /10/ التي تحدد البيانات الالزامية الواجب توفرها في الكشوفات الحسابية التي تعدها الابناك وأنه وبمطالعة المادة 2 منها فانه سيتضح مدى نظامية الكشوف المدلى بها ومدى مجانبة الحكم الابتدائي للصواب بتعليله المرتكز على أن الحجية لا تثبت الا الكشف الذي يتم مسكه بشكل متسلسل للتقييدات المدينة و الدائنة ومحترما للضوابط المادة 496 و المادة 156 ، و أنه وبمطالعة الكشوفات المدلى بها بالملف يتبين انها تحمل سعر الفائدة المطبق وكيفية احتسابها وفق ما تقتضي به مقتضيات المادة 496 من م ت ، و ان استبعاد الوثائق المدلى بها لا يستند على اساس قانوني سليم وان تعليل الوارد بالحكم جاء موسوما بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، هذا فضلا عن كون أن هذه الكشوفات لم تكن محل منازعة ، وان المحكمة عليها الاخذ بها الى حين اثبات عكس .
كما أن الحكم جعل المديونية المحكوم بها مقرونة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب في حين انها تستحق من تاريخ حصر الحساب في 2013/02/12 أما الفوائد البنكية و الاتفاقية فيتم وقف سريانها وان البنك يستحق بعد ذلك التاريخ الفوائد القانونية ، ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم فيماقضی به من عدم قبول المديونية الناتجة عن الحسابين [رقم الحساب] و [رقم الحساب] وبعد التصدي الحكم من جديدبادراج المديونية المتعلقة بهما و المحددة في المديونية الاجمالية مع تعديله بخصوص ماقضى به من حيث الفوائد القانونية وذلك بجعلها سارية من تاريخ حصر الحساب المحدد في 2013/02/12 الى تاريخ الأداء الفعليمع كل ما يترتب عن ذلك قانونا
وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليها الذي رجع بملاحظة انها مغلقة منذ مدة
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17-10-2024 القاضي باجراء خبرة بنكية بواسطة الخبير محمد (ا.) الذي تم اعفاؤه من المهمة بناء على طلبه و استبداله بالخبير عبد الاله (ق.) الذي وضع تقريره بالملف الذي خلص الى الى ان مديونية المستانف عليها محصورة في مبلغ 50003.98 درهم
و بناء على وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2025 جاء فيها من حيث سعر الفائدة المطبق على الرصيد المدينذهبت الخبرة في تحليلها الى كون أن العارض طبق على الرصيد المدين سعر فائدة محدد في 14% وأن هذا الاجراء يتنافى و الضوابط القانونية التي تستوجب تطبيق سعر الفائدة القانوني أي سعر الفائدة الصادرعن بنك المغرب في تلك الفترة الذي كان هو %3 ، أن هذا القول لا أساس له من الصحة لا في الواقع ولا في القانون فكما تعلم المحكمة الموقرة أن سعر الفوائد القانونية محدد بمقتضى قرار السيد وزير الاقتصاد و المالية في%6 وأن هذا السعر لا يطبق الا من طرف المحاكم وأنه لا علاقة له بالميدان البنكي . وأما بخصوص سعر الفائدة المطبق على الرصيد المدين من قبل العارض فهو لا علاقة له بسعر %3 الذي أورده الخبير واحتسب به الفوائد عن التأخير ، و ذلك أن الخبرة وقعت في خلط للمفاهيم بين سعر الفائدة القانونية المحدد في 6 وسعر الفائدة المديريالمحدد من قبل بنك المغرب في 3% ، هذا السعر المسمى سعر الفائدة المديريTAUX DIRECTEUR هو سعر لا علاقة له بالمعاملة التي تجمع البنوك بزبنائها ، وانما يهم سعر الفائدة المحدد من قبل بنك المغرب على الأموال التي يقرضها للبنوك ، وأن الخبرة وحين اعتبرت أن هذا السعر هو الواجب التطبيق على الرصيد المدين تكون قد خلطت الأمور و أساءت تطبيق دوريات السيد والي بنك المغرب ، في حين أنه وكما تعلم المحكمة أن الرصيد المدين العرضي تؤدى عنه الفوائد بسعرها الأقصى المحدد من قبل بنك المغرب والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال بوابة هذه المؤسسة البنكية ، وأنه بالرجوع الى الفترة المحتسب الفوائد فيها وهي المحددة من قبل الخبرة 2011-2012 الى غاية2013/02/08 فان سعر هذه الفوائد كان محددا في 14,19 % ، و أن الخبرة وبتعليلها السالف ذكره لم تكن موفقة في النتيجة التي خلصت اليها وبالتالي حرمته من مجموعة من المبالغ المستحقة له بقوة القانون وخاصة مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة التي تنصعلى أنه تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك ، و أنه في غياب استفادة الزبون من أي تسهيلات بنكية تعاقدية فان الرصيد المدين العرضي أو المصطلح عليه مبدئيا بالتجاوز فانه تطبق عليه سعر الفائدة الأقصى وأنه كان على الخبير الانتباه الى هذا الامر بدل اعتماد سعر الفائدة المديري لبنك المغرب والذي له علاقة بالبنوك و زبنائها، ملتمسا ارجاع التقرير الى الخبير من أجل إعادة احتساب المديونية واحتساب فوائد التأخير عن الرصيد المدين بسعرها الأقصى وفق الأعراف البنكية والمعمول به في هذا الميدان و احتياطياالأمر باجراء خبرة مضادة .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 264 الصادر بتاريخ 10/04/2025 والقاضي باجراء خبرةجديدة بواسطة الخبير عادل (ب.) الذي خلص الى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 57583.32 درهم
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 15/7/2025 جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة ثانية خلصت إلى كون أن دين العارض محدد في مبلغ 57.583,32درهم، وأن العارض ومخافة ضياع المزيد من الوقت يلتمس من المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة مع جعل الحكم مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب تماشيا مع الاتجاه المكرس قضاء من خلالمجموعة من قرارات محكمة النقض المغربية من بينها القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 08 يناير 2014 في الملف التجاري عدد: 2012/1/3/931/ الذي جاء فيه: من المقرر أن الحساب بالاطلاع سواء كان مشغلا أم أقفل وأحيل رصيده المدين على حساب المنازعات، فإنه ينتج فوائد بقوة القانون، ويتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها (زبونها) ولما يقفل الحساب، فإنه ينتهي مفعول ذلك العقد ومع ذلك يستمر رصيد الحساب المدين في إنتاج الفوائد بسعرها القانوني في حساب الفوائد المحتفظ بها .... «وفي قرار آخر صادر تحت عدد 12 بتاريخ 5 يناير 2012 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/866 ما يلي: " الفوائد البنكية إذا تم احتسابها ضمن أصل الدين إلى غاية قفل الحساب فإنها تبقى غير مستحقة في غياب اتفاق يقضي بسريانها أما الفوائد القانونية التي تستحق بعد حصر الحساب فمادام البنك لم يطالب بها فلا يمكن الحكم بها ، وفي قرار آخر صادر تحت عدد 36 بتاريخ 12 يناير 2023 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/393 ما يلي: " ... وأنه بعد قفل هذا الحساب فإن الفوائد القانونية تبقى وحدها المستحقة تكون قد سايرت الاجتهاد القضائي الذي استقر قبل تعديل المادة 503 ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة، وجعل الحكم المرتقب صدوره مقرونا بالفوائد القانونية من تاريخ حصر المديونية من قبل الخبير أي من تاريخ 2013/02/28 إلى غاية الأداء الكلي للدين.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة15-7-2025 حضر دفاع المستانف الفي عنه بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم انعدام أساسه القانوني لما ردت طلبه بخصوص الرصيد المدين للحسابين بعلة عدم اثبات الدعوى
و حيث مادام الطاعن قد أسس دعواه على كشوف حسابية و التي اعتبرها المشرع من خلال المادة 492 من مدونة التجارة الكشوفات الحسابية البنكية وسيلة اثبات ، فان على من يدعي العكس أن يثبت خلاف ما ورد فيها ، وانه استنادا للاثر الناشر للاستناف و للفصل 146 من ق م م فان ما قضى به الحكم من عدم القبول وجب الغاؤه لعدم ارتكازه على أساس و الحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث انه لتحقيق الدعوى امرت المحكمة باجراء خبرة بنكية عهدت بها للخبير عبد الاله (ق.) الذي خلص الى ان المديونية المستانف عليها محددة في مبلغ 50003.98درهم وانه بعد ثبوت صحة النعي عليها من طرف الطاعن بخصوص سعر الفائدة المحتسبة تقرر اجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير عادل (ب.) الذي توصل من خلال تقريره الى تحديد مديونية المستانف عليها في مبلغ 57583.32 درهم
و حيث ان الخبرة المنجزة من طرف السيد عادل (ب.) جاءت سليمة من الناحية الشكلية و موضوعية من حيث النتيجة و ذلك لما توصل الى انه بتطبيق سنة من تاريخ آخر عملية دائنة في 2013/02/28 تكون المديونية محصورة في الرصيد السلبي بالحساب رقم [رقم الحساب] حيث سجل هذا الحساب رصيدا سلبيا بمبلغ 55407.23 درهم اصلها أداء كمبيالة بمبلغ 47988.00 درهم ، اما بخصوص كشف الحساب رقم [رقم الحساب] فبتطبيق سنة من تاريخ اخر عملية دائنة في 1-3-2012 تكون المديونية محصورة في الرصيد السلبي في 28-2-2013 حيث سجل رصيدا سلبيا بمبلغ 1597.36 درهم ، اما بخصوص كشف الحساب رقم [رقم الحساب] فانه بتطبيق حصر الحساب داخل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة تكون المديونية محصورة في الرصيد السلبي بهذا الحساب في 28-2-2013 بمبلغ 578,73 درهم أي ما مجموعه مبلغ 57583,32 درهم
كما التمست الطاعنة المصادقة على الخبرة المذكورة مما يتعين معه اعتمادها في تحديد المديونية المتخلذة بذمة المستانف عليها و ذلك برفع المبلغ المحكوم به على المستانف عليها الى مبلغ 57583,32 درهم .
و حيث انه بخصوص الدفع بمخالفة الحكم لاجتهادات محكمة النقض و ذلك بجعل المديونية مقرونة بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب المحدد في 12-2-2013 بدل تاريخ الطلب ، فان ما قضى به الحكم في هذا الاطار من استحقاق الطاعنة الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في اطار ما لها من سلطة تقديرية باعتبار ان للفوائد صبغة تعويضية عملا بالفصل 264 من ق ل ع جاء مصادفا للصواب و منسجما أيضا وقرار محكمة النقض عدد 19 الصادر بتاريخ 21-01-2016 في الملف التجاري عدد 896/3/2/2013 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض الذي جاء فيه : »وبخصوص تاريخ سريان الفوائد فإن المحكمة في غياب إثبات الطاعنة الاتفاق على تاريخ سريان الفوائد لفائدتها عللته : " أن الطلب بشأن الفوائد جراء التأخير في الأداء والتمادي في حرمان الدائن من استخلاص دينه المنشئ للفوائد هو الحكم الابتدائي"، وقضت باستحقاق الطالبة للفوائد القانونية ابتداء من هذا التاريخ أي صدور الحكم الابتدائي في إطار ما لها من سلطة تقديرية باعتبار أن للفوائد صبغة تعويضية عملا بالفصل 264 من ق . ل . ع ، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا قانونيا وما بالوسيلة بفروعها غير جدير بالاعتبار. «
و حيث استنادا لما ذكر فان يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بكشفي الحساب رقم [رقم الحساب] و رقم [رقم الحساب] و تصديا الحكم بقبوله شكلا ، و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى 57583,32 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر و تاييده في الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا بقيم للمستانف عليها .
في الشكل : سبق البت بقبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بكشفي الحساب رقم [رقم الحساب] و رقم [رقم الحساب]و تصديا الحكم بقبوله شكلا ، و في الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى 57583,32 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر و تاييده في الباقي .