Réf
54849
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2063
Date de décision
18/04/2024
N° de dossier
2023/8221/3548
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Rapport d'expert, Non reformatio in pejus, L'appel ne peut nuire à l'appelant, Expertise judiciaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire, Caisse Centrale de Garantie (CCG), Appel incident, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie.
La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance.
En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/7/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4815 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/5/2023 في الملف عدد 3292/8222/2023 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.582.698.46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث في الأدنى وتحميلهما المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي وان كان ناتجا عن الاستئناف الاصلي وتابع له فإنه يبقى غير مقبول شكلا لأنه تم تقديمه بعد أن سبق وتقدم الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية قبل الأمر بإجراء خبرة والتمس من خلالها تأييد الحكم الابتدائي .
وحيث إنه يتعين تحميل رافعه الصائر.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/3/2023 عرضت من خلاله أن المدعية دائنة لشركة ب.ي.س. S.A في شخص ممثلها القانوني بمبلغ أصلي يرتفع إلى 2.783.456,46 درهم الناتج عن القرض العقاري الذي استفادت منه ، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف كما هو واضح من خلال الكشوف الحسابية ، كما أن السيد محمد كريم (ت.) قد سبق له أن منح للمدعى عليها الأصلية كفالة تضامنية وشخصية في حدود مبلغ 3.500.000,00 درهم ، كما أن السيد عز الدين (ت.) قد منح للمدعى عليها الأصلية كفالة تضامنية وشخصية في حدود مبلغ 3.500.000,00 درهم من أجل كفالة الديون المتخلذة في ذمة المدعى عليها ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل آخر إنذار الموجهة إليهما ، وأنها مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي، وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب عليهما بتعويض لا يقل مبلغه عن 10 % درهم ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا سماع الحكم على المدعى عليهما بأدائها على وجه التضامن لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 2.783.456,46 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والاتفاقية كما هو واضح من خلال العقد والمصاريف وذلك ابتداءا من تاريخ توقف كشف الحساب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقهما ، وأرفقت المقال برسالتين انذاريتين مع محضر تبليغهما ، ونسخة من النموذج "ج" ، وكشوف حسابية ونسخة لعقدي القرض ونسخ لعقود كفالات .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/04/2023 جاء فيها أن شركة ب.ي.س. تتعامل فعلا مع البنك المذكور منذ عدة سنوات و كان مديروا البنك يصفونها بزبون نظامي يؤدي التزاماته في وقتها، وأن شركة ب.ي.س. تملكها في زمانه السيد عزيز (ت.) و سيرها بنجاح عدة سنوات إلى أن توفي مؤخرا وخلفه في التسيير ولده عز الدين (ت.) الذي تعامل مع ذات البنك بجدية و نظام يشكر عليه وكون أصلا تجاريا مهما بالشركة إلا أنه بعد ذلك تغيرت الظروف من جديد بسبب وباء جائحة كورونا الذي غزا البلد و مواطنيه و أصاب نشاطه التجاري و مقاولاته خصوصا في وقت كانت فيه الشركة قد استوردت من إسبانيا و إيطاليا بضاعة مهمة من سلاح الصيد في الغابات و المعدات الرياضية بقصد توزيعها على الصعيد الوطني وصرفت في المقابل مبالغ مهمة خارج الوطن، وصادف هذا المشروع أن الدولة أوقفت بمقتضى قرارات إدارية خلال شهر يوليوز 2020 و ما بعده أغلب الأنشطة الرياضية و النوادي والصيد في الغابات و التجمع في المقاهي مما أوقف مداخيلها وغيرها ، و بهذا وقعت تحت ظروف قاهرة تعذر عليها بسببها أداء ديون البنك عند حلول الأجال و التمست مهلة من البنك لتسديد المبلغ المطلوب لكن البنك بادر بالدعوى، أما بخصوص ما ادعاه البنك من كونه دائن لهم بمبلغ أصلي مجموعه 2.783.456,46 درهم فهذا الادعاء غير صحيح لأن البنك المدعي خلط في حسابه بين فوائد دين السلف الطويل الأمد و دين الفوائد الاتفاقية المحددة الأمد و الفوائد، و بهذا يؤكد بأنهم احتراما لشرف المعاملة و للقانون فإنهم عرضوا شركتهم المذكورة للبيع لذا مكاتب السماسرة بقصد تسديد مبلغ الدين الصحيح للبنك في أقرب الآجال و تبقى طلبات التعويض و الغرامات الزائدة و الاكراهات لا مبرر لها لوجود حسن النية في التعامل و لوجود القوة القاهرة ؛ ملتمسين إعطاء مهلة كافية ومناسبة لبيع شركة ب.ي.س. لتسديد ديون البنك القانونية وأرفقوا المذكرة بصور أوامر إدارية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2023 جاء فيها أن أول ما تجدر الإشارة إليه بمناسبة التعقيب على ما ورد بجواب المدعى عليهم هو إقرارهم الصريح و الواضح أمام المحكمة بملاءة ذمتهم اتجاهها بمبلغ الدين المطالب به من قبلها بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى، وأنه بإقرار المدعى عليهم بملاءة ذمتهم تكون دعواها موضوع النازلة مستجمعة لكافة أركان قبولها شكلا و الاستجابة لها موضوعا عملا بالقاعدة القائلة أن إقرار الخصم يغني عن إقامة البينة ضده و كذا بقاعدة " إذا أقر الخصم ارتفع النزاع " ، كما أن إقرار الخصم يعتبر حجة قاطعة ضده بمفهوم الفصل 410 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ورد سياقه ما يلي "الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه " كما أنه و تماشيا مع مقتضيات الفصل 416 من نفس القانون المذكور فإنه " يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية " كما أنه من الثابت قانونا وقضاء أن الإقرار القضائي يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا حسب الفصلين 405 و 406 من ق ل ع وساير الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة بمختلف درجاته هذا التوجه في العديد من الأحكام الصادرة عنها منها الحكم رقم 221/2004 الصادر بتاريخ 25/4/2004 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 102 الصفحة 148 و ما يليها و الذي جاء فيه ما يلي " ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة ضده فيلوذ بالصمت '' ، وأنه و علاقة بكل ذلك و رجوعا الى ادعاءات المدعى عليهم فإن المديونية العالقة بذمتهم موضوع مطالبها ثابتة بعقود قرض و عقود كفالات و كذا بإقرارهم الصريح أمام المحكمة بملاءة ذمتهم بها الشيء الذي لا يمكنهم معه الاستظلال بمظلة جائحة كوفيد 19 أو تغير الظروف لتبرير توقفهم عن أداء الأقساط الشهرية المترتبة بذمتهم لكون العقود الرابطة بينهم و بينها هي من تؤطر علاقتهم التعاقدية وتحكمها و بالتالي تكون تلك العقود جميعها دستورهم و شریعتهم ولا يمكنهم التحلل مما التزموا به بمقتضاها إلا بإثبات وفاءهم بما تعهدوا بتنفيذه، وأنه و طالما أن أوراق الملف خالية تماما مما يفيد براءة ذمتهم من المديونية المطالبين بأدائها فإن أي ادعاءات خارجة عن نطاق التعاقد المبرم بينهم و بينها لا يعتد بها و تبقى غير عاملة عملا بمبدأ القوة الملزمة للعقود المنصوص عليه بالفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود الذي ورد في سياقه أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، وبذلك فإنه لا يسوغ للمدعى عليهم طلب مهلة كافية الى حين بيع الشركة المدعى عليها من أجل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية اتجاهها ، لكون ملتمسهم هذا يشكل تعديلا للعقود الرابطة بينهم وبينها و هو ما لا يمكن معه للمحكمة الاستجابة له لما فيه من خرق لقاعدة " العقد شريعة عاقديه " المنصوص عليها و على مقتضياتها بالفصل المذكور أعلاه، وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 401 من قانون الإلتزامات و العقود فإنه إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد ، و بناءا على ذلك فإنه و بما أن حجتها في مواجهة المدعى عليهم ثابتة بوثائق حاسمة غير منازع فيها ، بل و بإقرار المدعى عليهم أنفسهم فإن مطالبها تكون مستقيمة و يتعين الحكم وفقها بحيث لا يمكن لعرض الشركة المدعى عليها للبيع أن يؤثر على مطالبها الافتتاحية لثبوت مديونية المدعى عليهم، و جاء في قرارات محكمة النقض التي منها القرار رقم 390 الصادر بتاريخ 14/05/2002 في الملف عدد 932/2001 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 3 الصفحة 163و ما يليها أن حجة المستأنف عليها ثابتة بمقتضى الحجج المدلى بها من طرفها و غير منازع فيها من طرف المستأنف فإن هذا الأخير الذي يدعي انقضاء الإلتزام في مواجهته هو الملزم بإثبات ادعاءه، وأن التزامات المدينة الأصلية و كفلاءها جاءت واضحة اتجاهها بأداء ديونها موضوع العقود الرابطة بينهم و المؤطرة لعلاقتهم التعاقدية و التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا برضا الجميع كما تمسكت بها أعلاه ، وأن التزامات المدعى عليهم اتجاهها جاءت مكتملة الأركان و معبرة عما انصرفت إليه إرادتهم ووفق المنصوص عليه قانونا، وعملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع فإنه " إذا اثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه " كما أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 181 من نفس القانون فإن التزامات المدعى عليهم اتجاهها تشكل وحدة متكاملة لا يمكن معه تقسيمها أو تجزيئها و بالتالي فإن أي مبررات أجنبية عما التزموا به اتجاهها لا يمكن سماعها و لا يمكنها التأثير على ثبوت ملاءة ذمتهم بمبلغ الدين موضوع مطالبها الافتتاحية وأن كفالة المدعى عليهما الثاني والثالث للمدينة الأصلية لأداء ديون هذه الأخيرة جاءت كفالة تضامنية بشكل واضح وصريح تجعل موجبات مقتضيات الفصل 1137 من قانون الإلتزامات واجبة التطبيق بحيث إن ضمانتهما جاءت غير قابلة للتجزئة أو التجريد و ينص 1137 من القانون المذكور على ما يلي "ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد و على الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي، وأن كفالة المدعى عليهما الثاني والثالث للمدينة الأصلية تكون تابعا للإلتزام الأصلي، و أن التزامهما موضوع الكفالة جاء صريحا عملا الفصل 1123 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن يكون التزام الكفيل صريحا ، وأن جميع أموال المدين تعتبر ضمانا عاما للدائن بمفهوم الفصل 1241 من نفس القانون المذكور أعلاه كما أنه بالرجوع الى الفصل 1123 من ق ل ع فإنه ينص على أنه يتعين على الكفالة أن تكون صريحة، و أنه تكريسا لهذه القاعدة القانونية الثابتة فإن محكمة النقض ذهبت في العديد من القرارات الصادرة عنها الى ما يلي " كفالة تضامنية تصرف المدين دين في ماله - تبرع - إضعاف الضمان - بطلان " لما ثبت للمحكمة أن إبرام الكفيل عقد الهبة كان بعد صدور الحكم عليه بالأداء شخصيا لفائدة الدائن مما تظهر معه نيته في إبعاد الملك من " ذمته المالية فإن قضاءها ببطلان تبرعه بعلة أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الإلتزامات و العقود أنه تنازل صراحة عن الدفع بالتجريد و بالتالي يبقى ملتزما بضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الدائن الأصلي يكون مرتكزا على أساس قانوني ( قرار تحت عدد 2289 صادر بتاريخ 17/5/211 في الملف المدني رقم 57/1/1/21 ) كما أنه و رجوعا الى الفقرة الأخيرة من الفصل 1130 من ق ل ع فإنها تنص على ما يلي غير انه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات التي يتحمل بها المدين بمقتضى عقد معين فانه يكون مسؤولا عن كل الالتزامات التي يسال عنها هذا المدين نفسه بمقتضى هذا العقد وعلاقة بذلك ينص الفصل 1138 من قانون الإلتزامات و العقود على ما يلي '' إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه" و لا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله أو إذا كانت تعتبر فعلا تجاريا "بالنسبة الى الكفلاء بحيث يبدو من مقتضيات الفصل المذكور أن التضامن بين الكفلاء قائم بقوة القانون متى كانت طبيعة التعامل ذلك ، أي إذا كانت المعاملة الأصلية تجارية فإن الكفالة ستكون حتما ذات طبيعة تجارية مما يقتضي التضامن في الأداء كما أنه بالرجوع الى الفقرة الأخيرة من الفصل 1133 من نفس القانون فإنه ينص على ما يلي" و في هذه الحالة الأخيرة و في الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة الى الكفيل تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين "، وجاء في بعض قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس بهذا الخصوص قرار رقم 252 بتاريخ 11/4/2000 في الملف عدد 512/1999 منشور بمجلة المعيار عدد 27 الصفحة 183 و ما يليها ما يلي : كشف الحساب يعد وسيلة إثبات للدين وفق شروط المادة 106 من ظهير 06/07/1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها، وإذا كانت كفالة هذا الدين فعلا تجاريا بالنسبة للكفيل و المدين فإنها تخضع في آثارها للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين طبق المادة 1133 من ق ل ع، كما أنه و بالرجوع الى المادة 335 من مدونة التجارة فإن " يفترض الضمان في الإلتزامات التجارية وساير العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس هذا التوجه بحيث جاء في بعض القرارات الصادرة عنها قرار رقم 285/99 صادر بتاريخ 20/4/1999 في الملف عدد 2132/98 منشور بمجلة رسالة الدفاع عدد 5 الصفحة 297 و ما يليها ) و أمام ثبوت مديونية المدينة الأصلية و كفلائها جميعا بمقتضى عقود قرض وعقود كفالة حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها ، ملتمسة رد جميع ادعاءات ومزاعم المدعى عليهم لافتقارها لمؤيداتها القانونية والحكم وفق أقصى مطالبها الافتتاحية .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول سوء تطبيق القانون المتجلي في سوء تطبيق الفصلين 181 و 230 من قانون الإلتزامات و العقود و الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف فإنه لئن صافت المحكمة مصدرته الصواب فيما قضت به على المستأنف عليهم بالأداء تضامنا لفائدتها مبلغ 2.582.698.46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليهما الثاني والثالث انطلاقا من استقامة وثائقها المحاسبية المدلى بها ابتدائيا و التي لم يدل المستأنف عليهم بما يخالفها معللة حكما بأن كشف الحساب يعتبر حجة ووسيلة إثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و ذلك بين مؤسسات الإئتمان و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت العكس و ذلك طبقا لأحكام الفصل 156 من الظهير الشريف رقم 193.14.1 الصادر في فاتح الأول 1436 الموافق ل 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015 الصفحة 462. "وأن دفع المدعى عليهم بكونهم تأثروا بجائحة كورونا و ما رافقها من توقف نشاطهم لا يعتبر سببا مشروعا لانتفاء المطل عنهم طالما أن المدعية وجهت لهم إنذارات من أجل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية و التي بقيت دون جدوى و إنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعى عليها الأولى أبرأت ذمتها من الدين المطلوب و هي الملزمة بإثبات، و أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى سبل انقضاء الإلتزامات المقررة قانونا أو اتفاقا و كفل المدعى عليهما الثاني والثالث المدعى عليها الأولى في أداء مبلغ الدين المتخلد في ذمتهما مع الفوائد و المصاريف و العمولات و الملحقات مع التنازل عن الحق في الدفع بالتجزئة أو التجريد وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعى عليهم كلاهما قد أبرؤوا ذممهم من الدين المطلوب و هم الملزمون بالإثبات إلا أن المحكمة جانبت الصواب جزئيا لما حصرت دينها العالق بذمة المستأنف عليهم في حدود المبلغ المحكوم به و الحال أن ذمة هؤلاء مليئة بما مجموعه 2.783.456.46 درهم مما جعل حكمها مشوبا بنقصان التعليل و بخرق مقتضيات قانونية صريحة ، على اعتبار أن قضاء المحكمة لفائدتها بمبلغ 2.582.698.46 درهم فقط بناءا على تعليلها بأن البنك أدلى بكشفي حساب يتعلق بعدم أداء أقساط قرض التدعيمي الموقوف بتاريخ 25/01/2023 يرتفع إلى حدود 2.079.197.10 درهم طبقا للمادة 495 من مدونة التجارة غير المؤداة مقابل المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليها الأولى و كشف حساب عن اعتماد التشغيل موقوف بتاريخ 29/7/2022يرتفع إلى حدود 503.501.36 درهم بمبلغ إجمالي قدره 2.582.698.46 درهم يفيد أن المحكمة لم تطلع على وثائق الملف بشكل جيد لا سيما باقي كشوفات الحساب المفصلة المدلى بها ابتدائيا و التي تحمل في طياتها دينا بذمة المستأنف عليها الأولى يتعلق بسند الإئتمان المضمون المنجز بتاريخ 04/10/2019 بمبلغ 200.758,00 درهم ، و أن الدين المترتب عن هذا السند جاء متضمنا بكشوفها الحسابية باعتباره جزءا من المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنف عليهم ، إذ بالرجوع إلى الكشف الحسابي لتاريخ 30/11/2021 يتبين بأنه تضمن المديونية بخصوص السند المذكور و نص على العمليات البنكية بشأنه ، كما أنه بالرجوع الى الكشف الحسابي لتاريخ 30/04/2020 و المدلی به بدوره بالملف خلال المرحلة الابتدائية فإنه أشار ضمن العمليات البنكية الواردة به الى سند الإئتمان المضمون ، وتبين من خلال الخانة الواردة به بأن المستأنف عليها لم تؤد الدين موضوعه بمبلغ 204.430 درهم ، وهو أمر لم تطلع عليه محكمة الحكم المستأنف و لم تقف بالرغم مما له من تأثير على وجه الفصل في النزاع لكون المديونية غير المحتسبة من قبلها بشأن الدين الإجمالي المستحق لها فإنها تخص مديونية السند الإئتماني المضمون Obligation Cautionnée de Crédit " ، وأن هذا الدين لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أداءه ، الشيء الذي ما كان يجدر بمحكمة البداية تجاوزه، وأن تطرق محكمة الحكم المستأنف الى المديونية المترتبة عن سند الإئتمان المضمون يجعل حكمها مشوبا بخرق الفصلين 230 و 181 من ق ل ع على اعتبار أن التزامات المستأنف عليهم تلزمهم عملا بقاعدة " من التزم بشيء لزمه " وقاعدة " العقد شريعة عاقديه " و أنه طالما أن أوراق الملف خالية مما يفيد براءة ذمتهم من الدين مضمن بكشوفها الحسابية الناتج عن سند الإئتمان المضمون فإن ذمتهم تبقى ملئية بمبلغ الدين المستنزل دون تعليل من قبل المحكمة و المحدد في مبلغ 200.758 درهم، فإن محكمة الحكم المستأنف و كما سوف تعاين المحكمة استنزلت مبلغ الدين المذكور من المديونية الإجمالية المطالب بها من قبلها دون أن تعلل حكمها بهذا الشأن ، بل اقتصر تعليلها على المديونية بمبلغ الدين المحكوم به دون مناقشة باقي الدين لا سيما و أنها أدلت بوثائق محاسباتية و بكشوفات حسابية مفصلة تحمل مبلغ الدين الإجمالي المطالب به بشكل دقيق ، و تبعا لذلك فإن تضمين مبلغ الدين بشأن السند الإئتماني المضمون بكشوفها الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها يجعلها محقة في الحكم لها به خصوصا و أن محكمة الحكم المستأنف وقفت عند ثبوت عدم انقضاء التزامات المستأنف عليهم بإحدى سبل انقضاء الإلتزامات المقررة قانونا أو اتفاق الأمر الذي كان يتعين عليها عدم تجزئة أو تقسيم تلك الإلتزامات عملا بالفصل 181 من ق ل ع الذي جاء فيه ما يلي : يكون الإلتزام غير قابل للإنقسام بمقتضى طبيعة محله إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية بمقتضى السند المنشيء للإلتزام أو بمقتضى القانون ، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الإلتزام لا يمكن أن يكون جزئيا و تأسيسا على ما سلف فإن ثبوت الدين بعقود قرض و عقود كفالات و بكشوفات حسابية نظامية و متوفرة على جميع الشكليات اللازمة لصحتها ووقوف محكمة الحكم المستأنف عند هذه المعطيات و الوقائع القارة الثابتة يغل يدها عن استنزال أية مبالغ من المديونية الإجمالية المطالب بها افتتاحيا من قبلها، و بذلك يكون مبلغ 200.758 درهم المتعلق بالسند الإئتماني المضمون الذي لم يتم احتسابه من قبل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالرغم من ثبوته بوثائق لا دليل ما يخالفها يجعلها محقة في الحكم لها به ، ويجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب جزئيا فيما قضی به وانه و طبقا للفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 15 من محرم 1427 الموافق لتاريخ 14 فبراير 2006 القاضي بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، فإنه "... تعتبر عملية ائتمان كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص إما بوضع أموال أو الإلتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها ، أو الإلتزام لمصلحة شخص آخر عن طريق التوقيع ، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر ... " كما أنه و طبقا للفصل 118 من نفس الظهير فإن " ... يعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك وهو الأمر الذي استقر عليه العمل القضائي المغربي في أكثر من مناسبة على مبدأ حجية الكشوفات الحسابية في المجال القضائي متى كان مسكها معمولا بها وفق الطريقة المحددة بمقرر صادر عن السيد والي بنك المغرب باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك ... "و يكون استبعاد محكمة الحكم المستأنف الجزء مهم من دينها بالرغم من ثبوته بكشوفات حسابية خوله المشرع المغربي طابع الحجية و القوة الثبوتية الى أن يثبت ما يخالفها واستبعاد مخالف للقانون بل و مشوب بخرق نصوص قانونية واضحة وصريحة في كشوفها الحسابية المعززة لمقالها الافتتاحي للدعوى تتمتع بالحماية القانونية التي يخولها لها الفصل 156 من الظهير 193- 14-1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 103-1-2 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ورد في سياقه أنه " يعتد بكشوفات الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الإئتمان في المجال القضائي باعتبارها وثائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك " وأن كشوفها الحسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها و أنه لا يجوز تجزئة الدين الوارد بها طالما يخلو الملف مما يفيد انقضاءه بإحدى سبل انقضاء الإلتزامات المقررة قانونا بمقتضى الفصل 319 من ق ل ع جاء في بعض قرارات محكمة النقض القرار رقم 477 بتاريخ 31/03/2011 موضوع الملف التجاري الملف التجاري عدد 2010/1/3/1692 منشور بمجلة القبس المغربية عدد 5 الصفحة 441 و ما يليها ما يلي : '' الكشوف الحسابية وسيلة للإثبات و حجة على ما تضمنته من مديونية الى أن يثبت ما يخلافها بحجة '' مع العلم أن المستأنف عليهم أنفسهم لم يناقشوا المديونية المطالب بها في شقها هذا ، بل إنهم و حسب القواعد البنكية فإنهم كانوا يتوصلون بكشوف حسابية بشكل دوري وأن تلك المديونية تتضمن مبلغ الدين الإجمالي بما فيه الدين المترتب عن السند الإئتماني المضمون دون، وأن يبدوا أية منازعة أو تحفظ بشأنها الأمر الذي يعتبر إقرارا منهم بمضمونها وسارت محاكم المملكة بمختلف درجاتها على هذا المنوال بحيث جاء في بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس منها القرار رقم 38الصادر بتاريخ 21/03/2006 في الملف عدد 2005/940 استمرار البنك في ارسال كشوف الحساب لزبونه بكيفية دورية كل ثلاثة أشهر ومتابعة الزبون لحسابه ومراقبته وعدم مراجعته البنك خلال المدة القانونية او الاتفاقية الموالية لتوصله بالكشوف الحسابية التي توضح العمليات وعدم اعتراضه عليها يشكل رضاءا بتشغيل الحساب، ولا يعتد الا بالتاريخ الذي تم فيه اقفال الاعتماد من البنك وترتب عنه سريان الفوائد البنكية لحين قفل الحساب حسب مقتضيات المادتين 495 و 497 من م ت ، و الحكم القاضي باعتبار كل ذلك يعد في محله ويتعين تأييده ، وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس حول هذا المبدأ الحاسم بحيث جاء في القرار عدد رقم " 494" الصادر بتاريخ 04-04-2006 في الملف عدد 986-04 ما يلي : النزاع بشان حساب جار بالاطلاع بين الطرفين يعتر رصيده نتيجة الحركات التسلسلية والايجابية لتشغيله من طرف الزبون، والبنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ولا يمكنه المنازعة الا اذا وضع يده على غلط في بند من بنوده في حجيته، اضف الى ذلك أن " سند الإئتمان المضمون " الذي لم تقض محكمة البداية بالدين موضوعه لفائدتها بالرغم من ثبوته بكشوف حسابية نظامية فإنه صدر عن المستأنف عليها الأولى و يحمل طابعها والتوقيع عليه ، و من الثابت قانونا و قضاء أن التوقيع يجسد ما انصرفت إليه إرادة الموقع ، وأنه بالرجوع الى الفصل 426 من قانون الإلتزامات و العقود فإنه ينص على أنه يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و أن يرد في أسفل الوثيقة، و جاء الاجتهاد القضائي هذا النحو بحيث جاء في بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 760 الصادر بتاريخ 21/2/2001 في الملف رقم 95/213956 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57 و 58 الصفحة 40 وما يليها ما يلي : بمقتضى الفصل 426 من ق ل ع فإن الورقة العرفية المعترف بها مما يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية التي لورقة الرسمية . " المصادقة على التوقيع على الورقة العرفية من المصالح المختصة ليس شرطا في صحتها مادام صاحب التوقيع لا ينكر توقيعه عليها ، و إن التزامات المستأنف عليها الأولى الواردة بمقتضى " سند الإئتمان المضمون " تبقى قائمة ومنتجة لجميع نتائجها القانونية مما لا يمكن معه استعادها ( الإلتزامات ) بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وثيقة " سند ائتماني مضمون " Obligation Cautionnée de Crédit " صادرة عن المستأنف عليها الأولى ، و من الثابت قضاءا أن قيام عقد صحيح بين طرفيه حول اقتراض المدينة مبلغا معينا من الدين مقابل أدائه على إقساط يلزمه بأداء ما بذمته ثبوت أداء قسط من الدين دون الكل يجعل المقترض مخل بالتزامه ويتحتم الحكم عليه بالاداء والفوائد اعتمادا على مقتضيات المادة 871 من ق ل ع ، ) قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 969 صادر بتاريخ 15-06-2006 في الملف رقم 2005/1434 ) و في ظل التأسيس المذكور يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب جزئيا فيما قضى به، ذلك وأنه بمراجعة تعليل الحكم المستأنف يتبين بأن مصدرته لم تعلل حكمها فيما يتعلق بأسبابها وعللها بعدم أخدها بمبلغ الدين المتعلق بسند الإئتمان المضمون بالرغم من ثبوته بوثائق محاسبية لها حجيتها بالرغم من وقوف المحكمة نفسها عند هذه الحجية، علما أنه و حسب الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين أن تكون الأحكام دائما معللة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله و ذلك برفع مبلغ الدين المحكوم به الى القدر المطالب به ابتدائيا مع شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليهما الثاني والثالث وتحميل المستأنف عليهم الصائر تضامنا ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وكشفي حساب ونسخة من وثيقة.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف ضدهم بدورهم عرضوا على المحكمة ظروفهم العائلية السيئة و أخبروها في مذكرة دفاعهم بأن والدهم عزيز (ت.) صاحب الشركة وافاه الأجل المحتوم مؤخرا وظل مقر الشركة مغلقا مدة من الزمن وحينما فتح أولاده المتجر وحركوا نشاطه التجاري غزاهم وباء جائحة كورونا و توابعه الإدارية مما اضطروا معه إلى إغلاق مقر الشركة مدة طويلة في انتظار الفرج وحينما طالبت المستأنفة بالدين المزعوم أجابها المستانف ضدهم بأن مبلغ الدين المطلوب مبالغ فيه وأن البنك خلط في الحساب المطلوب بين فوائد دين السلف الطويل الأمد و دين الفوائد الاتفاقية المحددة الأمد و طلبوا منها إعادة تصحيح الحساب، كما أخبروها بأنهم عرضوا شركتهم للبيع، و طلبوا من المستانفة الموافقة على إجراء خبرة حسابية إما حبيا و إما قضائيا، لكنها لم تقبل بينما المحكمة اقتنعت بصحة الوقائع، و بوسائل الإثبات المضمنة بالملف و إبقاء الصائر على المستأنف ولهذا فإن ما نسبه الطرف المستأنف للحكم هو المجانب للصواب، وينبغي تأييد الحكم.
و بناءا على المذكرة التعقيبية خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف عليهم لازالوا بقرون بملاءة ذمتهم اتجاهها بمبلغ الدين المطالب به افتتاحيا من قبلها ، إذ أنهم و على مدار التقاضي لم ينكروا مديونيتهم لها ، و بذلك فإن ما يتمسكون به من مبررات من وفاة مورثهم أو جائحة كرونا فإنها مبررات غير مستساغة و لا يمكنها نفي واقعة التماطل عن أداء الدين المثبتة في حقهم، و إن إقرارهم بملاءة ذمتهم اتجاهها يجعل مطالبها الواردة بمقتضى مقالها الاستئنافي مؤسسة و قائمة على ركائز قانونية ، علما بأن المستأنف عليهم لم يناقشوا ما تمسكت به من موجبات استئناف حول عدم صوابية الحكم المستأنف جزئيا لما استقصى مبلغ 200.758 درهم من المديونية الإجمالية المطالب بها ابتدائيا ، هذا المبلغ المترتب عن وثيقة " السند الإئتماني المضمون Obligation" Cautionnée de Credit " هذه الوثيقة التي لم تكن محل طعن و لا محل مناقشة من قبل المستأنف عليهم الذين انصب جوابهم، و كما تمسكت به حول نفس ادعاءاتهم المثارة خلال المرحلة الابتدائية المتمحورة حول وفاة مورثهم و حول جائجة كرونا و التي أجاب عنها الحكم المستأنف بشكل معلل بما فيه الكفاية لما اعتبر بأن دفعهم بكونهم تأثروا بجائحة كرونا و ما رافقها من توقف نشاطهم لا يعتبر سببا مشروعا لانتفاء المطل عنهم طالما أن المدعية وجهت لهم إنذارات من أجل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية و التي بقيت دون جدوى مما يتعين معه رد الدفع المثار، وأن وثيقة " السند الإئتماني المضمون " المدلى بنسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل رفقة مقالها الاستئنافي تعتبر قائمة الأركان و البنيان و منتجة لجميع آثارها القانونية في مواجهة المستأنف عليهم، كما يجدر التشديد بمناسبة مناقشة الوثيقة المذكورة محل طعنها بالإستئناف ، الى أن المستأنف عليهم أقروا بحجيتها بسكوتهم عن الرد عليها أو مناقشتها و هو ما يعتبر عملا بمقتضيات الفصل 406 من قانون الإلتزامات و العقود إقرارا منهم بفحواها و بقوتها الثبوتية باعتبارها ورقة محاسبية تثبت مديونيتهم لها، كما أنه و رجوعا الى مقتضيات الفصل 38 من قانون الإلتزامات و العقود فإنه يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم و لم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته، وأنه عملا بقاعدة " الأثر الناشر للإستئناف " فإنها تتمسك بجدوى وثيقة " السند الإئتماني المضمون " التي أقامت عليها موجبات استئنافها و تعتبر أن الحكم المستأنف لئن كان صائبا جزئيا فيما قضى به من الحكم على المستأنف عليهم بالأداء تضامنا لفائدتها مبلغ 2.582.698,46 درهم إلا أنه جانب الصواب جزئيا لما لم يطلع بشكل دقيق و مفصل على كشوفها الحسابية التي تضمنت مبلغ الدين الإجمالي العالق بذمة المستأنف عليهم ، وأنها تضمنت في طياتها الكشوف الحسابية مبلغ 200.785 درهم المتعلق بالسند الإئتماني المضمون ليكون الدين الإجمالي العالق بذمة المستأنف عليهم محدد في مبلغ 2.783.456.46 درهم كما هو بمقالها الافتتاحي وأن ثبوت وقوف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عند ثبوت مديونية المستأنف عليها لها مبلغ الدين المحكوم به لخلو أوراق الملف مما يفيد براءة ذمتهم و لعدم إدلائهم بما يثبت انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الإلتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا كما جاء في تعليلها يجعل ذمتهم عامرة بمبلغ الدين موضوع السند الإئتماني المضمون بمبلغ 200.758 درهم الوارد بكشوفها الحسابية المدلى بها ابتدائيا باعتباره دينا مثبتا بوثيقة حاسمة لا دليل بالملف على ما يفيد عكسها، كما أن المستأنف عليهم أنفسهم لم ينكروها بمقتضى مذكرتهم الجوابية موضوع التعقيب الحالي ، بل إنهم لازالوا يقرون بملاءة ذمتهم اتجاهها ، الأمر الذي يكون معه استئنافها مرتكز على مؤيدات قانونية تجعله مسموعا وقائما على أسس من القانون، ر تبعا لذلك فإن ما يتمسك به المستأنف عليهم من ادعاءات غير مقرونة بما يعضدها من وسائل إثبات انقضاء الدين المطالبين بأدائه أو تحللهم منه أو عدم نفاذهم اتجاههم تبقى ادعاءات ساقطة عن درجة الاعتبار تماشيا مع مقتضيات الفصلين 319 و 400 من قانون الإلتزامات و العقود الذي يعتبر أنه إذا اثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه، وأن المستأنف عليهم و حسب الثابت من أوراق الملف و المحررات الملفى بها به فإنهم لم يثبتوا لا من قريب ولا من بعيد عدم ملاءة ذمتهم اتجاهها ، بل إنهم أقروا وكتابة و بشكل صريح على أنهم أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية اتجاهها ، وأن إقرارهم يعتبر حجة قاطعة ضدهم عملا بمفهوم الفصل 410 من قانون الإلتزامات و العقود الذي ورد في سياقه أن : "الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه و على ورثته و خلفائه ،وأن محكمة النقض تواثر عملها القضائي في مجموعة من القرارات الصادرة عنها منها على القرار رقم 125 الصادر بتاريخ 12/01/2004 في الملف عدد 87/717 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 68 و 69 الصفحة 91 و ما يليها ما يلي "لا يعتبر إقرار قضائيا أمام القاضي إلا الذي يقع بمناسبة البت في نزاع معروض عليه ، كما أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 416 من نفس القانون المذكور أعلاه فإنها تنص على أنه يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية كما أن الفصل 405 من نفس القانون ينص على أن : "الإقرار القضائي هو الذي يقوم به المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا ...، وأن القاعدة الفقهية تقول " إذا أقر المرء ارتفع النزاع " و " أن أقوى ما يؤاخد به المرء إقراره على نفسه " و أن " إقرار الخصم يغني عن إقامة البينة ضده " و هكذا فإن ثبوت ملاءة ذمة المستأنف عليهم بمبلغ الدين المطالب به من قبلها يجعل استئنافها مرتبا لجميع آثاره القانونية في مواجهتهم ، مع ملاحظة أن ما زعمه المستأنف عليهم من كون مبلغ الدين المطالب به من قبلها مبالغ فيه فإنه يبقى زعما غير مؤثر على وجه الفصل في النزاع باعتبار أن المستأنف عليهم أقروا على مدار التقاضي بملاءة ذمتهم اتجاهها من جهة ، و من جهة ثانية على اعتبار أن منازعتهم في المديونية العالقة بذمتهم المضمنة في كشوفها الحسابية بقيت مجردة و خالية مما يثبت عكس ما احتوته هذه الأخيرة من مضامين و بيانات و الحال أن كشوفها الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية جاءت نظامية و تعتبر قائمة الحجية و القوة الثبوتية طالما أن النازلة خالية تماما ما يفيد عكسها أو خلافها ، وأن الثابت قضاء أن المنازعة العامة و المجردة في كشوف الحساب تبقى و العدم سيان طالما لم يبين الزبون أوجه مخالفة الكشوف الحسابية لما هو مفصل بدورية والي بنك المغرب ، و في هذا الإطار فقد جاء في بعض القرارات المتواترة لمحكمة النقض قرار رقم 159 صادر بتاريخ 20/03/2014 في الملف عدد 2013/52 منشور مجلة قضاء محكمة النقض عدد 77 الصفحة 179 و ما يليها ما يلي " أن المنازعة في تلك الكشوف جاءت عامة و مجردة ، إذ لم يبرز الطاعن وجه مخالفتها للمادة المذكورة المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و لما هو مفصل بدورية والي بنك المغرب المعتمدة في هذا الشأن و بالتالي لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإجراء خبرة لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الكشوف ، طالما أن النصوص القانونية المذكورة أعطتها الحجية ما لم يثبت خلاف ما هو مضمن بها ، وعلى هذا الأساس فإن تمسك المستأنف عليهم بادعاءات مجردة وعامة غير مقرونة بما من شأنه أن يثبت خلاف ما ورد بكشوفها الحسابية وكذا عدم طعنهم طعنا جديا في تلك الكشوف فإن هذه الأخيرة تبقى حجة في مواجهته على ملاءة ذمته اتجاهها، و ساير الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة بمختلف درجاتها هذا التوجه بحيث جاء في بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 1370 بتاريخ 2005/11/10 في الملف عدد 2005/901 منشور بمجلة عيار عدد 38 الصفحة 261 و ما يليها ما يلي : "الكشف الحسابي الصادر عن مؤسسة الإئتمان يعد حجة منها و عليها في صحة المعلومات الواردة "به و لو لم يتوفر على الشروط القانونية و البيانات الإلزامية ما دام لم يطعن في صدوره عنها ملتمسة عدم اعتبار ادعاءات المستأنف عليهم لعدم جدواها و تمتيعها وفق أقصى دفوعها الواردة بمذكرتها التعقيبية الحالية مع الحكم لها وفق أقصى ما سطر بمقالها الاستئنافي من مطالب .
وبناءا على القرار التمهيدي 961 الصادر بتاريخ 02/11/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة [الخبير السيد محمد عادل بنزاكور] الذي أنجز تقريرا في الموضوع .
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه باستقراء نتائج الخبرة و خلاصتها فإن الخبير المنتدب و بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام و على كافة الوثائق المدلى بها و المفيدة في النازلة كما جاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من تقريره و المتمثلة أساسا في الوثائق التالية نسخة من معاهدة قروض استغلال بمبلغ 2.000.000 درهم المؤرخة في 25/10/1994 فإن هذه الوثيقة التي توصل الخبير من خلالها إلى أن المستأنف عليها استفادت من تسهيلات في الحساب بالمبلغ المذكور كسقف التجاوز في الرصيد المسموح به بسعر بنكي أصلي الجاري به العمل يضاف له 3 نقاط و بأن هذا السعر متغير أتوماتيكيا كل 6 أشهر من استعمال القرض ، تضاف له الضريبة على القيمة المضافة ونسخة من معاهدة قروض استغلال بمبلغ 1.300.000 درهم المؤرخة في 17 و 22/06/2021 فإن هذه المعاهدة التي توصل الخبير من خلالها الى كون المستأنف عليها الأولى استفادت من تسهيلات في الصندوق بمبلغ 700.000 درهم بسعر فائدة 10 في المائة في حدود 600.000 درهم ثم 13.5 في المائة ما فوق، كما استفادت من سلف في الحال شيك بمبلغ 100.000 درهم ، و كذا بخصم كمبيالات تجارية بمبلغ 400.000 درهم بسعر فائدة 10 في المائة ، و بسندات كفالات لفائدة الجمارك 60 يوم و 90 يوم و 120 يوم بسعر فائدة 2 في المائة تضاف للفوائد الضريبة على القيمة المضافة الجاري بها العمل ونسخة من عقد قرض موطد بمبلغ 1.904.000 درهم مؤرخ في 17 و 22/6/2021 فإن موضوع هذا العقد هو منح مبلغ 1.904.000,00 درهم قرض لتوطيد مبلغ 1.247.283,00 درهم رصيد سلبي في الحساب و أداء كمبيالات مخصومة مرجعة بدون أداء معلاة بسعر فائدة 13,5°/ + ض ق م و أداء سندات الكفالات الجمركية التي تم تسديدها من طرف البنك معلاة بسعر فائدة 13,5°/ + ض ق م مدة قرض التوطيد 4 سنوات سعر الفائدة 0/8 + ض ق م مدة تأجيل تسديد الرأسمال 6 أشهر الفوائد تقتطع في أجلها في مدة التأجيل الأقساط قارة مدة 42 شهرا طبقا لجدول الاستحقاق تاريخ الأقساط كل 05 من كل شهر الإقتطاعات ستكون من الحساب الجاري عدد 020703093798 التأخير في الأداء في أجله ينتج غرامة 2 سنويا من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ الأداء بالإضافة لسعر الفائدة التعاقدي أعلاه ضمانة صندوق الضمان المركزي: عمولته 2 + ض ق م تؤدى في جزء واحد عن الإفراج عن القرض الضمان في حدود %50 من نبلغ القرض الأصلي الإبقاء على كافة الضمانات الممنوحة للبنك رهن الأصل التجاري عدد 6199 باسم شركة ه.م. في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم كفالة شخصية تضامنية للسيد عز الدين (ت.) بمبلغ 2.600.000,00 درهم و 500.000 درهم 400.000 درهم وكفالة شخصية تضامنية للسيد محمد كريم (ت.) مبلغ 2.600.000,00 درهم و 500.000 درهم و 400.000 درهم ونسخة من سند كفالة جمركية مرجعة دون أداء فإن هذا السند بمبلغ 200.758,00 درهم تتعهد فيه الشركة المستأنف عليها بأدائها هذا المبلغ في أجل 180 يوما من تاريخ إصداره في 04/10/2019 لفائدة الجمارك و يحمل كفالة البنك بحلوله محل المستأنف عليها بأداء هذا المبلغ مختوم من طرف البنك ونسخة من عقد ضمان ص ض م CCG ضمان استثمارفيضمن صندوق الضمان المغربي من خلال الوثيقة المذكورة الصادرة بتاريخ 8/9/2020 المستأنف عليها لفائدة البنك العارض بأدائه له نسبة 50 في المائة من مبلغ القرض أي أداء مبلغ 952.000 درهم و أن عمولته هي 2 في المائة أي 41.888.00 درهم ومستخلص حساب رقم 02703093798 من 01/01/2020 الى 29/7/2022 فإن خلاصة الخبير المنتدب بشأن هذه الوثيقة هو ما يعتبر محط منازعة شديدة من قبلها وفق ما ستتولى توضیحه اسفله وسلالیم فوائد من 01/01/2020 الى 29/7/2022 تبين من كشف الحساب ان البنك اقتطع اخر فوائد على الحساب الجاري في 31/03/2021 بمبلغ 57.705,29 در هم بسعر فائدة 12,7247°/ و اقتطع عمولة كفالة ص.ض. م. بمبلغ 71,50 درهم في 06/08/2021 و اقتطع عمولة كفالة ص.ض. م . بمبلغ 41.888,00 درهم في 29/10/2021 و أفرج عن مبلغ قرض التوطيد في 29/10/2021 بمعنى أن البنك حصر فوائد الحساب في 31/03/2021 قبل تاريخ التوطيد راقبنا سعر الفائدة من سلاليم الفائدة فتبين أن البنك كان يحتسب دون العمولات سعر يتراوح بين 10,5°/ و 12,2% و باحتساب العمولات يرتفع لسعر 12,2 % وكشف حساب الأقساط الغير مؤداة عن القرض الموطد الى 25/01/2023 راقبنا كشف الحساب الجاري فوجدنا به اقتطاع أقساط قرض التوطيد من 5/11/2021 إلى 5/2/2022 طبقا لجدول الإستحقاق الموافق للعقد الرابط بين الطرفين و بقي 11 قسط غير مسدد من 5/3/2022 إلى 5/1/2023 تاريخ حصر الحساب و احتسب البنك عليها فوائد التأخير بنسبة 12,60% بدل سعر العقد 0/08 + 2 غرامة التأخير و احتسب رأسمال متبقي بعد آخر قسط غير مؤدى في 05/01/2023 بمبلغ أكبر مما هو مسطر في جدول الإستحقاقات ، وأن الخبير المنتدب و من خلال اطلاعه على الوثائق المذكورة توصل وكما جاء أعلاه إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في المبلغ المسطر بتقرير خبرته و هو ما يجعل خبرته صائبة مبدئيا في نتائجها ، مع أن ثبوت الدين بواسطة عقد قرض و كشوفات حسابية يحتم الأداء وفق المستقر عليه قضاء ولعل حكم المحكمة الابتدائية جاء صائبا مبدئيا فيما قضى به من الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تضامنا مبلغ 2.582.698.46 درهم بعد اطلاع المحكمة على كشف وثائق الملف المحاسبية و التي من بينها كشوفات الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها و التي جاءت نظامية و متوفرة على جميع الشروط والمقومات اللازمة لصحتها الأمر الذي جعلها ذات قوة ثبوتية فى ظل غياب ما يفيد عكسها أو خلافها تماشيا مع مقتضيات الفصلين 156 من القانون البنكي رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كذا الفصل 492 من مدونة التجارة، وأنه إن كان مناط استئنافها و فحواه يتمحور حول استبعاد المحكمة الابتدائية لوثيقة سند الإئتمان المضمون الحاملة لمبلغ 200.758 درهم و التي لم يتم الحكم بها لفائدتها وأن المحكمة أمر بإجراء خبرة حسابية عهدت الى [الخبير " عادل بنزاكور "] الذي يعتبر تقرير خبرته موضوع مناقشتها الحالية فإن الخبير المذكور وكما جاء في تقريره فإنه توصل الى أحقيتها في المبلغ المذكور ( مبلغ 200.758 درهم ) و احتسبه ضمن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها ، الشيء الذي تكون معه مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المسطر بتقرير الخبرة ثابتة و يكون بالتالي استئناف العارضة قائما على أساس يتعين سماعه وبالتالي ، يكون تقرير الخبرة الحالية صائبا مبدئيا في نتائجه ، الأمر الذي يجعل باقي خلاصته القائلة بإسناد بخصوص خصم مبلغ 476,000 درهم من المديونية ناتج عن كون التفعيل الكلي لضمان ص.ض.. بمبلغ 952.000 درهم لازال لم يستوفي شروطه كاملة في دين القرض التوطيدي و بأن المبلغ المؤدى و قدره 476.000 درهم فهو مؤقت ويشكل صف المبلغ المضمون، هو قول مردود و يتعلق بالبت في نقطة قانونية ليست من اختصاص الخبير المنتدب ليكون هذا الأخير قد تجاوز حدود و نطاق تخصصه ما يجعل خبرته في هذا الشق غير موضوعية ويتعين عدم اعتبارها عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي "يجب على الخبير أن يقدم جوابا واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون وأن اختصاصات الخبير المنتدب هي اختصاصات فنية و تقنية لا يمكنه باي شكل من الأشكال تجاوزها أو تعديلها الى ترتيب مسؤوليات أو مناقشة أمور قانونية خارجة عن نطاق تخصصه ، لا سيما أن وثائق الملف سواء تعلق الأمر بالعقود أو الكشوفات الحسابية فإنها تتضمن بشكل واضح و دقيق مجموع المديونية المطالب بها من قبلها، وأن محكمة الحكم المستأنف وقفت بنفسها جزئيا عند ثبوت الدين المطالب به وأنها إن كانت قد استبعدت مبلغ 200.758 درهم من مجموع المديونية فإنها بادرت الى استئناف الحكم و أثبتت أحقيتها في هذا المبلغ من خلال الإدلاء بالوثيقة المثبتة له ، الشيء الذي يغل يد الخبير المنتدب عن القول بخلاف ذلك طالما أن المديونية الإجمالية المطالب بها تجد سندها في العقود المؤطرة للعلاقة اتعاقدية الرابطة بين الطرفين في كشوفات الحساب المستوفية لجميع شروط صحتها وفي جدول الاستخماد، ولعل الخبير المنتدب نفسه احتسب المبلغ المذكور ضمن المديونية المسطرة بتقرير خبرته ، الشيء الذي لا يمكنه حشر نفسه في أمور يدخل اختصاص البت و النظر فيها للقضاء ، إذ أن قوله بأنه يسند النظر للمحكمة من أجل خصم مبلغ 476.000 درهم دون أدنى مبررات منه يجعل خبرته في هذا الشق منها غير موجبة للإلتفات طالما أن المديونية الإجمالية العالقة بذمة المستأنف عليهم قد تم التوصل إليها من قبله وطالما أنه لا يجوز مخالفة ما انصرفت إليه إرادة الأطراف المتقاضية في ظل إثباتها لإخلال المستأنف عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية وأن هذا الشق من تقرير الخبرة الحالية يبقى موجبا للإستبعاد طالما أن الخبير المنتدب توصل الى مجموع الدين بذمة المستأنف عليهم من خلال اطلاعه الدقيق و المفصل على وثائق الملف المثبتة لذلك طالما أنه ليس مؤهلا للبت في نقطة قانونية يعود أمر النظر فيها للقضاء وحده عملا بالفصل 59 من ق م م المشار إيه أعلاه ولعل الاجتهاد و القضائي لمحكمة النقض قد ساير هذا الطرح في مجموعة من القرارات الصادرة عنها منها القرار رقم 48 الصادر بتاريخ 3/1/1995 في الملف رقم 1990/6386 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 الصفحة 175 و ما يليها الذي جاء فيه ما يلي '' الخبرة تقنية لا اثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم حق مناقشة الدعوى في إطارها القانوني وأنه في ظل التأسيس المذكور ، ملتمسة التصريح بالمصادقة مبدئيا على تقرير الخبرة الحالية المنجزة من قبل [الخبير " عادل بنزاكور "] مع ما يترتب عن ذلك قانونا من إصدار قرار يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى القدر المسطر بتقرير الخبرة و المحدد في مبلغ 2.729.876.34 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء الفعلي للدين مع صرف النظر عما أبداه الخبير من رأي و ما انتهى إليه بشأن الضمانة المفعلة بمبلغ 476.000 درهم لكون ذلك يخرج عن نطاق اختصاصه عملا بالفصل 59 من ق م م من جهة و يشكل مخالفة لما انصرفت إليه إرادة الأطراف المتعاقدة وخرقا لقاعدة العقد شريعة عاقديه من جهة ثانية مع شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليهما الثاني الثالث وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما الثاني والأولى بواسطة نائبهما واللذان أوضحا في التعقيب على الخبرة من حيث خرق البنك لضوابط العمل البنكي وتوجيهات بنك المغرب في تدبير المديونية سبق لها أن شدد خلال كافة مراحل التقاضي على إقدام البنك على تضخيم مبلغ الدين والتلاعب في الفوائد وكافة العمليات البنكية بهدف المطالبة بما ليس من حقه، فإن تقرير الخبرة كشف على كون مسك الحساب الجاري غير منتظم لكون تاريخ العملية يجب ان يكون مطابقا لتاريخ الكشف وليس بتواريخ سابقة كما سجلها البنك ،كما أكدت الخبرة ان البنك لم يمرر بالحساب الجاري مبلغ السند المطالب به في المديونية رغم ثبوت أدائه بشيك صادر قبل تنزيل مقتضيات البروتوكول وبذلك يكون البنك حسب تقرير الخبرة أبقى بحساباته الداخلية مبلغ السند المطالب به دون إدراجه في مدينية الحساب الجاري وخلص الخبير إلى أن البنك وقع في خطأ (الصفحة 6 من تقرير )الخبرة عدم اقتطاع مبلغ الدين من الحساب الجاري طبقا للعقد الرابط بينه وبين العارض، وبذلك يتأكد مايلي خرق البنك للضوابط البنكية المقننة لمؤسسات الائتمان وعدم التزام البنك ببنود العقد الرابط بينه وبينه وتصرفه بإرادته المنفردة وهو ما أضر بمصالحه وشركته علما ان البنك عجز عن الرد عن تساؤلات الخبير المضمنة في الرسالة الالكترونية المدلى بها، متحججا بوجود إكراهات مهنية مما يؤكد تلاعبه وعدم وضوحه، ومن حيث سوء نية البنك في تدبير توطيد القرض لقد أكد تقرير الخبرة على ان البنك لجأ لتوطيد قرض دون ان تكون هناك حركية رغم علمه بغياب كفاءة أداء شركته حيث وطد القرض ووطد مبلغ الكمبيالات المخصومة بدون أداء وسندات الكفالات الجمركية وحول الكل لمبلغ التوطيد وسماه تمويل استثمار وسجل تقرير الخبرة مخالفة الضوابط المحاسبية بعدم فتحه لحساب منازعة يضع بدائنيته الرصيد السلبي لكل حساب حتى يصبح الحساب الجاري برصيد صفر ويقفل طبقا لشروط العقد هذه المخالفة الواضحة هي التي تفسر ادلاء البنك بعد طلب الخبير بكشف حساب شركته تبين انه لازال بنفس الرصيد المدين المطالب به، وهو امر غير طبيعي ويخالف ضوابط المحاسبة البنكية، ومن حيث تلاعب البك بسلاليم الفوائد أوضح تقرير الخبرة كما أكد أنه تحكم البنك في تقدير الفوائد المستحقة وتحكمه في التواريخ، وهو ما جعل الخبير يقف على حقيقة احتساب رأسمال متبقى بمبلغ أكبر مما هو مسطر في جدول الاستحقاقات (ص.9 من التقرير) ومن حيث تضخيم مبلغ الدين لقد أكد الخبير على ضرورة تصحيح سعر الفائدة طبقا للعقد، حيث اقر أن الاقتطاعات كانت فوق اللازم بمجموع 44.878،84 درهم وأكد الخبير عدم توصله بالمبلغ الذي فعله البنك في إطار الضمان مما جعله يسجل تحفظه عليه بوضوح في التقرير المدلى به وفي الاستئناف الفرعي فإن محكمة الدرجة الأولى في إحدى حيثياتها اعتبرت الاكراه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري لإرغام المدينين بالتزامات مالية على الوفاء بما تخلد بذمتهم بعد اكتساب الأحكام الصادرة في حقهم قوة الشيء المقضي به ، لكن هذا التعليل جاء فاسدا ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الدستور وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية فالمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 16/12/1966 ينص على أنه " لا يجوز سجن انسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي." والمملكة المغربية صادقت على هذه المعاهدة بتاريخ 08/11/1979 والمتمم بمقتضى قوانين تعديلية صادرة بتاريخ 22/11/2006 هذه القوانين لاحقة على صدور قانون المسطرة الجنائية ولا أدل على ذلك الدورية عدد 32 س 3 والصادرة عن السيد وزير العدل بتاريخ 17 يونيو 2004 والتي جاء فيها " يشرفني أن أطلب منكم العمل على تفعيل مقتضيات المنشور الوزاري عدد 3 س 3 بتاريخ 02/04/2003 بعدم تطبيق الاكراه البدني في حق المدينين بموجب دين تعاقدي مع السهر بكل استعجال على اتخاد كافة التدابير القانونية لمعالجة وضعية الأشخاص المعتقلين حاليا لقضاء اكراه البدني بشأن ديون تعاقدية هذا المبدأ ذي البعد الإنساني تبناه وأقره القضاء المغربي في أكثر من مناسبة، وقد أكده المجلس الأعلى بمحكمة النقض حاليا في قراره عدد 3515 بتاريخ 26/9/2000 في الملف المدني عدد 99/3/1/2051 الذي جاء في حيثياته " حقا لما كان مناط هذه الدعوى هو تطبيق الاكراه البدني على الطاعن لعدم وفائه بالتزام تعاقدي وهو واجب الكراء فإن المحكمة حين استجابت للطلب تكون قد بنت قرارها على غير ذي أساس سليم باعتبار أن مصادقة المغرب على هذه المعاهدة تعني التزامه بتنفيذ وسريان مقتضياتها على التراب الوطني لكونها تعبير منه عن ارادته وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بتحديد الاكراه البدني في حقه في حد الأدنى تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ، ملتمسا في التعقيب على الخبرة استبعاد النتيجة التي خلصت إليها الخبرة في تحديد المديونية والأمر بإجراء خبرة مضادة والإشهاد له باستعداده لأداء اتعاب السيد الخبير وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد للإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن مذكرة التعقيب على الخبرة جاءت فضفاضة و غير مرتكزة على أسس قانونية متينة، كما أن دفوعات المستأنف عليها بهذا الخصوص جاءت غير منتظمة وحاولت قدر الإمكان تحوير ماجاء الخبرة من ملاحظات واستنتاجات ذلك أن المستأنف عليها لم تبين وجه الخرق الذي طال تقرير الخبرة وكذا خرق البنك لضوابط العمل البنكي، كما تزعم المستأنف عليها أوف أنيتها في تدبير توطيد القرض أو تغييرها لسلاليم الفوائد؛ إذ أن جميع الدفوع المقدمة من قبل المستأنف عليها تبقى مجانية و غير مثبتة بأي وثائق جدية، كما انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ستعاين محكمة الاستئناف أنها جاءت مفصلة بالشكل القانوني، والمنصوص عليه بالقرار التمهيدي حيث وجب المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل [الخبير عادل بن زاكور] مع صرف النظر عن رأي الخبير بخصوص الضمانة المفعلة بمبلغ 476.000.00 درهم وحول الاستئناف الفرعي تقدم المستأنف عليه الثاني محمد كريم (ت.) بمقال استئنافي يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالإكراه البدني وأنها تود أساسا التقدم بدفع شكلي بخصوص المقال الاستنافي كونه جاء معيبا من الناحية الشكلية كونه لا يشير لا إلى وقائع و لا إلى مناقشة قانونية و من تم وجب التصريح بعدم القبول من هذه الناحية وأن الاستئناف الفرعي لا يجد مرتكزا قانونيا متينا، وأن الإكراه البدني يبقى وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري للأحكام؛ خاصة أمام يسر المستأنف فرعيا باعتباره كفيلا للشركة المستأنف عليها أصليا و نظرا لملاءة ذمته، وامتناعه عنوة عن أداء ما كفله بموجب الاتفاق و القانون فإن البنك يبقى محقا في التماس الإكراه البدني في حقه باعتباره شخصا طبيعيا ، ملتمسا بخصوص المذكرة الجوابية: الحكم برد الدفوع المقدمة من قبل المستأنف عليها وكفيلها السيد محمد كريم (ت.) القول والحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل [الخبير عادل بن زاكور] وصرف النظر عن رأيه بخصوص الضمانة المفعلة بحسب مبلغ 476.000.00 درهم ، ومن حيث مقال الاستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أسس قانونية سليمة .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/04/2024 ألفي بالملف مذكرة للأستاذ [الجزولي] وحضرت [الأستاذة بناني] عن [الأستاذ بنلطيفة] فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/04/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أمرت بتاريخ 2/11/2023 بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الدين المطلوب بعدما نازعت المستأنفة فيما خلص اليه الحكم المستأنف من عدم الحكم بكامل المبلغ المطلوب وهي المهمة التي اسندت الى [الخبير محمد عادل بنزاكور] الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد الدين في مبلغ 2729876.34 درهم دون خصم مبلغ 476000 درهم الذي توصل به البنك من ص. ض. م في غشت 2023 دون أن يقوم بتحويله لحساب المستأنف عليها مع أن المستأنف عليها احترمت الشرط المتعلق بها بأن أدت عمولة ص. ض. م منذ البداية ، وقف الخبير على أن سند الكفالة الجمركية بمبلغ 200758 درهم بقي بذمة المستأنف عليها وأنه بالنظر الى الخلاصة التي وصل إليها الخبير بشأن مجموع الدين ، وثبوت قيام الدين موضوع سند كفالة الجمركية وما أثاره بشأن مبلغ 476000 درهم الذي توصل به البنك من ط. ض. م دون أن يقوم بخصمه من المديونية ، ولأنه لايضار أحد باستئنافه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف طالما أن خصم المبلغ الذي توصل به البنك دون خصمه من مديونية المستأنف عليها رغم أن هذه الأخيرة وحسب ما توصل إليه الخبير في إطار تحقيق المديونية الذي يبقى من اختصاصه قد احترمت الشرط المتعلق بها بأن أدت عمولة ص. ض. م منذ البداية سيترتب عنه حصر المديونية في مبلغ دون المحكوم به ابتدائيا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وأنه لا مبرر لإجراء خبرة أخرى طالما أن الخبرة المنجزة على ضوء القضية جاءت معللة من الناحية الموضوعية وموضحة للمديونية بشكل دقيق ومفصل .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.