Réf
16714
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
426
Date de décision
06/02/2003
N° de dossier
610/1/4/02
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض وإحالة, مصروفات العقد والتحسينات, قرارات محكمة النقض, طلب جديد في المرحلة الاستئنافية, شياع, شفعة, تحسينات أدخلها المشتري, الحكم باستحقاق الشفعة, Préemption, Indivision, Demande nouvelle en appel, Demande en paiement des améliorations, Conséquence légale de la préemption, Cassation pour erreur de droit, Acquéreur évincé
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، المكتبة القانونية | N° : 15 | Page : 71
La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien.
La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laquelle comprend le prix, les frais de l’acte et la plus-value résultant des améliorations. En refusant d’examiner cette demande au fond, la cour d’appel a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale.
إبطال عقد المخارجة بين المشاعين يرجع حالة الشياع إلى ما كانت عليه.
الحكم باستحقاق الشفعة يترتب عنه الحكم بأداء الثمن ومصروفات العقد والتحسينات إن وجدت.
لم يكن القرار على صواب لما قضى برفض طلب التعويض عن التحسينات التي أقامها المشتري بعلة أنه طلب جديد، الحال أن التعويض محكوم به في المرحلة الابتدائية.
قرار عدد: 426، بتاريخ: 06/02/2003، في الملف المدني عدد: 610/1/4/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتويات القرار عدد 1350 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 10/10/01 في القضية عدد 1477/00 أن المطلوب في النقض العثماني عبد الرزاق ادعى في مقاله ف المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 22/06/98 أن الطالب الشجاع محمد اشترى من أخويه عثماني عبد الغني وعثماني عد السلام القطعة الأرضية المسماة جنان موح ميمون المشتملة على 36 شجرة من الزيتون المحددة بالمقال بثمن قدره 25.200 درهم حسب العقد عدد 699 بتاريخ 21/02/98 وأن المبيع لازال مشاعا بين جميع الورثة حسب موجب إحصاء المتروك عدد 40 بتاريخ 29/06/96 ملتمسا الحكم له بالشفعة في الأصل المذكور بعد أن أدى الثمن والمصروفات فأجاب الطالب أنه اشترى حصة مفرزة بعد أن اقتسم الورثة التركة وخرج ما اشتراه في نصيب البائعين له حسب رسم المقاسمة عدد 420 بتاريخ 30/10/1998 فعقب المطلوب في النقض بأن عقد المقاسمة تم إبطاله بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 02/04/99 في القضية عدد 872/98 والذي تعرض عليه الطالب تعرض الخارج عن الخصومة، فرفض طلبه بالحكم الابتدائي عدد 124 بتاريخ 2/2/2001، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بعد أداء الثمن ومصروفات العقد والتحسينات أن كانت موجودة، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية وبأن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض تعرضه لازال قابلا للاستئناف ملتمسا الحكم بإيقاف البث في النازلة إلى حين صدور حكم نهائي وأنه أدخل عدة تحسينات على العقار الذي اشتراه وحددت قيمتها في اثنى عشر ألف درهم ملتمسا الحكم له بها أو إجراء خبرة لتحديد قيمتها وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الشياع أصبح ثابتا بعد إبطال عقد المخارجة بالحكم المستدل به والذي تعرض عليه الطالب برفض طلبه ولا يوجد في الملف ما يفيد أنه قد تم الطعن فيه، وأن طلب أداء التحسينات قدم في المرحلة الاستئنافية ولم تؤد عنه الرسوم القضائية ، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة عاب فيها الطالب القرار بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه التمس في مقال الاستئناف الحكم له بثمن التحسينات التي أدخلها على المحل الذي اشتراه وقد رفضته المحكمة بعلة أنه يعد طلبا جديدا والأمر ليس كذلك لأنه يعد مترتبا عن الطلب الأصلي وعما قضى به الحكم الابتدائي.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الحكم باستحقاق الشفعة يترتب عليه الحكم بأداء الثمن ومصروفات العقد والتحسينات إن وجدت، والطالب ادعى في مقال الاستئناف أنه قام بإدخال تحسينات على المشفوع والتمس الحكم له بقيمتها، فالمحكمة لم تكن على صواب إذ ردت الطلب بعلة أنه طلب جديد والحال أنه يعتبر مترتبا على الحكم باستحقاق الشفعة ومحكوما به من طرف المحكمة الابتدائية، فجاء قرارها منعدم الأساس ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: إبراهيم بحماني ، المستشار المقرر: أحمد الحضري.