La société commerciale qui conclut un contrat de crédit-bail pour les besoins de son activité n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer les dispositions de la loi n° 31-08 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82146

Identification

Réf

82146

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

77

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5565

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 104 - 106 - 108 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des voies d'exécution ouvertes au crédit-bailleur en cas de défaillance du preneur, et sur l'applicabilité du droit de la consommation à un tel contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur, en engageant une procédure d'injonction de payer et une saisie entre les mains d'un tiers, avait opté pour le recouvrement du capital restant dû et ne pouvait, en application de la loi sur la protection du consommateur, cumuler cette action avec une demande de restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité, n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article 2 de la loi 31.08. La cour ajoute que l'engagement d'une saisie ne vaut pas paiement et ne prive pas le créancier du droit de poursuivre la restitution du bien, dès lors que le manquement contractuel du débiteur persiste. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/10/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/11/2017 تحت عدد 3671 في الملف رقم 3148/8104/2017 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد LOA395672 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاعها للمدعية الناقلة من نوع سكودا المسجلة بالمغرب تحت رقم WW834364 مع الصائر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:16/10/2017 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 395672LOA أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع سكودا SKODA المسجلة بالمغرب تحت عدد WW834364مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد الايجار – كشف الحساب – رسالة انذار – مرجوع البريد.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق القانون وعدم ارتكاز طلب استرجاع الناقلة على اساس فان المستأنفة تنعي على الامر القضائي المستأنف خرقه لمقتضيات المواد 104 و106و108 من القانون رقم 31.08 بمثابة تدابير حماية المستهلك ، ذلك ان المستأنف عليها اختارت صراحة المطالبة موازاة مع هذه الدعوى بالتسديد الفوري لراسمال الدين المتبقى والمستحق بإضافة الفوائد الحال اجلها تطبيقا لمقتضيات المادة 104 من القانون رقم 31.08 المذكورة ، ذلك انها وبعد صدور الامر المستأنف بادرت كذلك الى سلوك مسطرة الامر بالأداء في مواجهة المستأنفة اذ صدر لفائدتها امر بالأداء عن السيد رئس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 14/3/2018 تحت عدد 3297/1102/2018 قضى على المستأنفة بأداء ما مجموعه 649.001,16 درهم وانها بناء على هذا الامر قامت بالحجز على اموال المستأنفة الناجزة بين يدي الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باكادير بمقتضى الامر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 30/04/2018 في الملف اوامر عدد 1957/2018 والذي تم تنفيذه بالحجز على ما مجموعه 650.000,00درهم حسب الثابت من محضر تنفيذ الحجز المؤرخ في 05/7/2018 وكذلك من اصل الرسالة الموجهة للمستأنفة من طرف وكالة RAMSA ومادام ان المستأنف عليها قد اختارت صراحة سلوكالخيار الذي جاءت به المادة 104 بالمطالبة بالتسديد الفوري للراسمال الكامل الذي يمثل مبلغ الدين وقيمة تمويلها لسيارتي المستأنفة والذي شرعت في استخلاصه بواسطة مسطرة الحجز لدى الغير ولأنه طبقا للمادة106 اعلاه فان الاسترجاع واسترداد المنقول المكترى يعطي الحق للمقرض في المطالبة بالأقساط غير المؤداة فقط .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف في ما قضى به من امر المستأنفة بإرجاعها للمدعية سيارة سكودا والتصدي والحكم برفض الطلب بهذا الخصوص لعدم ارتكازه على اساس مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وادلت بنسخة من الامر وصورتي عقدي ايجار السيارتين وصورة من امر بالأداء وصورة الامر عدد 1957 مع صورة مقال الحجز وصورة محضر المفوض القضائي وصورة رسالة المحجوز بين يديها.

وبجلسة 13/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان مزاعم المستأنفة تبقى عديمة الاساس القانوني ذلك انه يبقى من حق المستأنف عليها سلوك جميع المساطر القانونية التي يخولها لها القانون لحماية حقوقها ذلك انه سبق للمستأنف عليها ان ابرمت عقدي ائتمان ايجاري مع المستأنفة من اجل اقتناء سيارتين في اطار عملية الائتمان الايجاري مع خيار الشراء بقيمة اجمالية قدرها 595.000,00 درهم وان المستأنفة تقاعست عن اداء الاقساط الحالة بمقتضى عقد القرض في اجلها فبادرت المستأنف عليها الى استصدار امر باسترجاع السيارة موضوع العقد وان المستأنفة امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الامر بالاسترجاع ، وان المستأنفة بادرت الى تقديم مقال يرمي الى اثارة الصعوبة فيالتنفيذ اسسته على نفس الاسباب الواردة بالمقال الاستئنافي وصدر بشأنه قرار قضى برفض الطلب بعلة ان كل اموال المدين ضامنة لديونه عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع وبمقتضى الفصل 453 من ق م م مادام انه لا يترتب عن الحجز على اموال المدين لدى الغير سوى وضع يد القضاء على تلك الاموال ومنعه من التصرف فيها بشكل يضر بمصالح الدائن ، وان ملف النزاع خال مما يفيد استخلاص المستأنف عليها لمبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة ، وانه وما دامت المستأنفة لم تقم بالوفاء بما التزمت به واداء مجموع الدين العالق بذمتها فان سلوك المستأنف عليها لمسطرة الحجز لا يمنعها من مباشرة مسطرة الاسترجاع مادام انها قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية موضوع عقد الائتمان الايجاري .

لذلك تلتمس رد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وادلت بمحضر امتناع عن التنفيذ ونسخة من القرار عدد 550.

وبنفس الجلسة اعلاه ادلى نائبالمستأنفة بمستنتجات مرفقة بوثيقة جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف وحيثيات الامر المستأنف انه صدر مخالفا لأحكام وبنود القانون 31.08 بمثابة تدابير لحماية المستهلك والذي نظم في القسم 7 عملية عقود الايجار مع خيار الشراء او المفضي الى البيع والتي تعتبر من النظام العام يمكن ان تثيرها المحكمة تلقائيا ، وان المستأنفة لم تحترم مقتضيات المادة 104و106 من القانون اعلاه بلجوئها وجمعها دون وجه حق بين مسطرتي الاداء والاسترجاع رغم ان القانون اعلاه اعطى حق الخيار بينهما فقط ، وان المستأنفة تؤكد للمحكمة ومن خلال الوثيقة رفقته ان دين المستأنف عليها الذي اختارت استخلاصه بواسطة مسطرة الحجز لدى الغير لا زال رهن اشارتها بين يدي الجهة المحجوز بين يديها وانه لم يبق على المستأنف عليها سوى تقديم طلب المصادقة على الحجز لاستخلاصه وفق ما يقتضيه القانون .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب.

وادلت بصورة مراسلة مؤرخة في 22 نونبر 2018 .

وبجلسة 27/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا ما عرضته المستأنفة من معطيات مغلوطة فانه باستقراء المادتين 104 و106 على النحو المذكور نجد انهما يمنعان المستأنف عليها بتاتا من سلوك مسطرة الاداء والاسترجاع في نفس الوقت هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الرسالة المحتج بها من طرف المستأنفة لا تفيد بتاتا استخلاص المستانف عليها لدينها الثابت بإقرار هذه الاخيرة وعدم منازعتها فيه باي شكل من الاشكال كما ان هذه الرسالة المؤرخة في 22/11/2018 هي موجهة الى المستأنفة من طرف شركة رامسا تخبرها بوضعيتها المدينية اتجاهها بمبلغ اجمالي قدره 979.070,27 درهم وبانها بلغت بأمر بحجز بين يديها لمبلغ 650.000,00 درهم لفائدة الشركة المستأنف عليها وبالتالي يتضح مدى سوء نية المستأنفة في التقاضي لمحاولتها مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة لما زعمت بان المستأنف عليها ما عليها سوى سلوك مسطرة المصادقة على الحجز لاستخلاص دينها والحال ان الرسالة المحتج بها من طرفها تؤكد بانها مدينة لشركة رامسا بمبلغ 979.070,27 درهم وبالتالي ليس هناك اي مبالغ محجوزة من طرف هذه الاخيرة للمستأنف عليها

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/12/2018 حضرها نائب المستأنف عليها وادلى بمذكرة تعقيب وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بأن الامر المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 104 و 106 و 108 من قانون حماية المستهلك.

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة تتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية مما يجعلها تاجرة بالشكل، والاصل انها ابرمت العقد الذي هو عقد ائتمان ايجاري وهو بطبيعته عقد تجاري مسمى من اجل اغراض نشاطها التجاري، وحسب المادة 2 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي او العائلي، وبذلك فإن قانون حماية المستهلك لا يطبق على المستأنفة مادام انه لم يثبت بأن اقتناء الناقلة موضوع العقد قد تم من اجل تلبية حاجياتها غير التجارية وغير المهنية وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها اختارت سلوك مسطرة الحجز بين يدي الغير.

وحيث ان قيام المستأنف عليها بسلوك مسطرة الحجز بين يدي الغير لا ينفي عن المستأنفة حالة المطل والاخلال بالالتزام بسداد اقساط الكراء الحالة في ميعاد استحقاقها ، كما ان مباشرة المستأنف عليها لمسطرة الحجز بين يدي الغير لا يفيد التوصل بمبالغ الكراء وانما فقط حجزها بين يدي الغيربصفة تحفظية ومنعه من التصرف فيها الى حين سلوك مسطرة المصادقة على الحجز و التنفيذ.

وحيث يبقى الاخلال بالإلتزام قائما في حق المستأنفة، وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.