Force probante du relevé de compte : Le relevé bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69608

Identification

Réf

69608

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2194

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8221/946

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la créance de l'établissement bancaire au motif qu'un versement partiel du débiteur avait soldé le compte.

La cour retient que ce versement, intervenu après plusieurs années d'impayés, ne saurait éteindre la dette dès lors que le défaut de paiement des échéances avait entraîné, en application de la clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Elle rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte régulièrement tenus, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent en l'occurrence la réalité de la créance.

La cour précise par ailleurs que le taux d'intérêt applicable est celui prévu par la loi sur la protection du consommateur s'agissant d'un prêt immobilier à usage d'habitation. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 10/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2019 تحت رقم 2870 في الملف عدد 405/8222/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى

وفي الموضوع: برفضها وتحميل رافعها الصائر

في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , صفة وأداء الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2019 تعرض فيه انها سبق لها ان مكنت المدعى عليها من عدة تسهيلات مالية وبنكية وقرض, في اطاره سجل حسابها مديونية لفائدتها بمبلغ 300.714,00 درهم, لغاية حصر الحساب بتاريخ 23/03/2017 حسب الثابت من خلال كشفي حساب لهما حجيتهما , وان كل المحاولات الحبية المبدولة معها للاداء باءت بالفشل , اخرها الإنذار الموجه لها, لذلك تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور عن اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الأداء والنفاذ المعجل والصائر.

مرفقة مقالها بكشف حساب ونسخة طبق الأصل من عقد قرض ونسخة محضر تبليغ انذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم , ذلك ان المحكمة لم تحسن قراءة الكشوف الحسابية , اذ انه وبخلاف ما جاء في تعليلها , فمبلغ 31.039,00 درهم يهم ما ادته المستأنف عليها للعارضة ولا علاقة له بالاقساط الحالة. وان الكشف الذي ادلت به العارضة يفيد ان المستأنف عليها لئن كانت قد أدت بعض أقساط القرض بعد مرور زمن غير يسير على حلول اجلها, فإنها كانت غير كافية لأداء مستحقات العارضة بخصوص الأقساط التي حل اجلها وظلت دون أداء وبالتالي يكون من حق العارضة التمسك بتحقق الشرط الفاسخ. وانه حسب الكشف المدلى به , فالمستأنف عليها توقفت عن أداء أقساط القرض مند تاريخ 28/02/2013 .

وان المستأنف عليها وبعد توقفها عن أداء الأقساط لعدة سنوات اودعت بحسابها المفتوح لدى العارضة مبلغ 31.039,51 درهم ومبلغ 20.805,31 درهم وبإجراء عملية حسابية بين المبالغ الثابتة في ذمتها والمبلغ الذي ادته , يكون المبلغ الذي ظل بدون أداء هو مبلغ 300.714,00 درهم .وهو المبلغ الوارد في كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي. فالعارضة ولئن كانت قد طالبت المستأنف عليها بأداء مبلغ 10.234,66 درهم , فلأن هذا المبلغ هو الذي يمثل الأقساط التي حل اجلها وظلت دون أداء استنادا الى المبالغ التي كانت المستأنف عليها قد ادتها لاحقا. وانه استنادا لكون المستأنف عليها امتنعت عن أداء الأقساط التي حل اجلها كان من حق العارضة المطالبة بكامل الدين بعد تحقق الشرط الفاسخ. وبذلك فالحكم المطعون فيه غير معلل لكون المحكمة انتهت الى ان ذمة المستأنف عليها بريئة مما تطالبها بها العارضة , والحال ان كشف الحساب يفيد مديونيتها بمبلغ 300.714,00 درهم .

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي والاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وكشف حساب مفصل ونسخة من الكشف الحسابي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/09/2020 , تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل وحضر نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث بخصوص تمسك المستأنفة بكون الحكم ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم , على اعتبار انها ادلت بما يثبت المديونية ومع ذلك فالمحكمة قضت برفض طلبها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف المرفقة بالمقال الافتتاحي , تبين للمحكمة ان الطاعنة ادلت بعقد قرض بيع شقة والذي يتضمن استفادة المستأنف عليها من قرض بمبلغ 360000 درهم لتمويل شراء شقة , كما ادلت بكشف حساب مفصل يوضح الأقساط غير المؤداة وكذا المبلغ المتبقي والذي اصبح حالا بالنظر لسقوط الاجل , اما ما تضمنه كشف الحساب من إشارة الى مبلغ 31039,31 درهم , فإنه يتعلق بأداء جزئي وبعد استحقاق كامل الدين , وبذلك فإن ما دهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار المبلغ المذكور يغطي الرصيد المدين لحساب المستأنف عليها, يكون غير مؤسس, خاصة وانه بالاطلاع على الكشف الحسابي المفصل والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي , يتضح ان حساب المستأنف عليها بدأ في تسجيل رصيد سلبي مند تاريخ 28/02/2013 اذ سجل بالرصيد الدائن مبلغ 5800 درهم في حين سجل بالرصيد المدين مبلغ 6115,38 درهم كما انه بتاريخ 31/05/2013 سجل بالرصيد المدين مبلغ 2942,38 درهم في حين كان رصيد الدائنية يسجل 0 درهم إضافة الى انه وبعد ذلك ظل يسجل رصيدا سلبيا في اغلب الحالات , فضلا عن كون الاداءات التي كانت تتم في الحساب لم تكن منتطمة .

وحيث ان ما تضمنه الإنذار من إشارة الى مبلغ 10.234,66 درهم واعتمده الحكم المطعون فيه عن خطأ انما يمثل الأقساط غير المؤداة والتي يؤدي عدم أدائها الى استحقاق الدين برمته استنادا لما ينص عليه عقد القرض في الفصل 6 , اما الاداءات التي تضمنها الكشف الحسابي والمحددة في مبلغ 10.234,66 درهم ومبلغ 31039,31 درهم , فإنها لا تغطي كامل الدين الذي اصبح حالا برمته , وذلك لعدم أداء الأقساط في اجلها . سيما وان كشوف الحساب الممسوكة بانتظام واستنادا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري و على من يدعي العكس إثباته و بما أن الكشف المستدل به من طرف المستأنفة والمعزز بعقد القرض, تضمن بوضوح اسم المستأنف عليها بوصفها مقترضة و تاريخ حصر الكشف ومختلف العمليات المكونة للمديونية ,فإن المحكمة لما استبعدته وقضت برفض الطلب لم تجعل لحكمها أساسا من القانون , الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 300.714,00 درهم

وحيث انه مادام الامر يتعلق بقرض عقاري منح من اجل شراء شقة سكنية , فإنه يتعين الحكم بفائدة قدرها 2 في المائة وذلك طبقا للفصل 133 من القانون رقم 08/31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق المستأنفة.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 300.714,00 درهم مع فائدة قدرها 2 في المائة وتحميل المستأنف عليها الصائر