Vente à crédit de véhicule : la clause contractuelle dispensant le prêteur d’adresser une mise en demeure avant d’agir en restitution est valide (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82130

Identification

Réf

82130

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

75

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5309

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit fait foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire. Elle juge ensuite que le moyen tiré du défaut de mise en demeure est inopérant dès lors qu'une clause du contrat autorisait expressément le créancier à saisir le juge des référés pour obtenir la restitution du bien sans qu'aucun avertissement préalable ne soit nécessaire. La cour considère en outre que les éventuels vices de la procédure de première instance sont couverts tant par la foi attachée à l'attestation de l'huissier, qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, que par l'effet dévolutif de l'appel. Elle précise enfin que les paiements effectués postérieurement à l'ordonnance sont sans effet, le contrat stipulant que l'action en justice entraîne la déchéance du terme. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/10/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ04/12/2017 تحت عدد 3851 في الملف رقم 3489/8104/2017 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وبأمر باسترجاع ناقلة من نوع فياط المسجلة تحت عدد ww826107 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها اصلا وفوائد ومصاريف وان بقي زائد يسلم للمدعى عليه وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الامر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الاصل .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 15/11/2017 والذي جاء فيه أنها مولت للمدعى عليها شراء ناقلة من نوع فياط FIAT المسجلة تحت عدد WW826107 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها ب: عقد القرض- كشف الحساب – رسالة الانذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المحكمة عللت امرها فقط بمعاينة اخلال المستأنفة بالتزاماتها ولكن لم تبين في حكمها قرينة وعلة الاخلال فبالرجوع الى وثائق الملف سيتبين ان المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة اخلال المستأنفة بالتزاماتها وهي عدم اداء الأقساط بشكل انتظامي وهو الذي تفنده المستأنفة جملة وتفصيلا بدليل استمرار المستأنفة في اداء الاقساط الى يوم اكتشافها صدور حكم ضدها ، وان المستأنف عليها لم تثبت توصل المستأنفة بالإنذار الملوح به في النازلة وهو الذي لم ينتبه اليه الامر الاستعجالي وان ظهير 17 يوليوز 1936 يفرض توصل المدين برسالة انذار تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا ، وانه بخصوص الطعن في اجراءات التبليغ فان المستأنفة تأكد للمحكمة انها لم تتوصل باي تبليغ لحضور الجلسات الابتدائية، وتأكد انها لم تغلق ابوابها منذ ان فتحت شركتها ، وتأكدايضا ان عبارة مجهول بالعنوان ليس بعبارة جد قانونية حتى تطمان لها المحكمة من اجل تغييب المستأنفة من الحضور او عدم تبني قرار جديد من اجل تبليغها ببدائل التبليغ العادي ، وان المستأنفة تتوفر على اصل تجاري واضح المعالم ومسجل في السجل التجاري وبالتالي فان اي دفع بان عنوانها مجهول او مبهم هو دفع واهم وليس الغرض منه فقط الا الاطاحة بالمستأنفة والحصول على سند تنفيذي لإجبارها ليس الا.

لذلك تلتمس الغاء الامر الابتدائي وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وادلت بنسخة من الامر الابتدائي.

وبجلسة 15/11/2018 ادلى نائب المستأنفة برسالة الادلاء بوثائق تدلي من خلالها بنسخة من نمودج " ج" للشركة وكشف حساب للعمليات التي تفيد المستأنفة في اداء الأقساط وصورة لوصل لأداء قسط بتاريخ 13/03/2018 وبعد صدور الامر المطعون فيه بالاستئنافي ملتمستا ضمها الى الملف والحكم وفق مقالها الاستئنافي .

وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستأنفة فان وجه الاخلال في التزاماتها التعاقدية ثابت وعاينته محكمة الدرجة الاولى بمقتضى كشف الحساب الذي ثبت توقف المستأنفة عن اداء الاقساط المتفق عليها بعقد القرض في حينها، وان عقد القرض المبرم بين الطرفين يخول للمستأنف عليها عند توقف المستأنفة عن اداء الاقساط المتفق عليها امكانية استرجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني ، وان هذاالتوقف ثابت بمقتضى كشف الحساب ، وان المستأنفة تزعم انها لم تتوصل باي انذار وان هذا الزعم بدوره مردود ذلك ان المستأنف عليها بادرت الى توجه انذار عن طريق البريد المضمون الامانة الى المستأنفة بعنوانها الوارد بالعقد وبذلك تكون قد احترمت مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 ، وانه بخصوص الطعن في اجراءات التبليغ فانه خلافا لما تزعمه المستأنفة فانه تم استدعاءها خلال المرحلة الابتدائية بصفة قانونية بواسطة المفوض القضائي محمد (ع.) والذي دون ملاحظة شهادة التسليم مفادها تعذر العثور على المعنية بالأمر بالعنوان بالرغم من التحريات ومساءلة السكان ورفقة عون السلطة وانه بذلك تكون محكمة الدرجة الاولى قد احترمت اجراءات التبليغ واستخدمت الطرق لتبليغها لحضور الجلسة .

لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الامر المستأنف في جميع ما قضى به.

وادلت بصورة كشف حساب وصورة عقد القرض ونص الانذار ونسخة من البعثية البريدية وصورة من شهادة التسليم.

وبجلسة 29/11/2018 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها برسالة الادلاء بالوثائق تدلي من خلالها بصورة من كشف حساب وصورة من عقد القرض وصورةمن نص الانذار ونسخة من البعيثة البريدية وصورة من شهادة التسليم ملتمستا ضمها للملف .

وبجلسة 13/12/2018 ادلت المستأنفة بواسطة نائبها بمحضر معاينة تفيد فيه ان عنوان الشركة واضح جدا وانه يستحيل عدم العثور عليها ملتمستا ضمه الى الملف والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبجلسة 27/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية جاء فيها انه باطلاع المحكمة على صور الوثيقتين المدلى بهما فستلاحظ انهما لا تفيدان اداء المستأنفة للأقساط المتخلذة بذمتها ، وانه وان صح الاداء المزعوم فانه غير كامل وتم بعد فسخ العقد الرابط بين الطرفين وصدور الامر باسترجاع السيارة موضوع العقد بعد اخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية ، وان ذلك لا يفيد تحلل المستأنفة من التزاماتها التعاقدية ووفائها بالدين المتخلذ بذمتها ، وانه وباعتبار ان العقد الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون بتخلف المستأنفة عن اداء الاقساط الحالة في حينها.

لذلك تلتمس التصريح برد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الامر المستأنف في جميع ما قضى به .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/12/2018 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المسطرة أعلاه .

و حيث دفعت المستأنفة بكون الحكم المطعون فيه لم يثبت إخلالها بالتزاماتها المتمثلة في أداء الإقساط بشكل نظامي .

و حيث إن الأمر المستأنف اعتبر أن المستأنفة توقفت عن أداء الأقساط الحال أجل أدائها و ذلك بالنظر لكون المستأنف عليها أدلت بكشف حساب يشير إلى الأقساط الحالة غير المؤداة مما يعتبر توقف المستأنفة عن أداء تلك الأقساط ثابتا بمقتضى كشف الحساب الذي يعتبر حجة يوثق بها الى أن يثبت عكسها حسب المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان و المسسات المعتبرة في حكمها ، و بالتالي فإن الدفع يظل بدون أساس .

و حيث تمسكت المستأنفة بكونها لم تتوصل بالإنذار بالأداء .

و حيث إن العقد الرابط بين الطرفين و في فصله السادس ينص صراحة على أن المستأنف عليها و في حالة عدم أداء المستأنفة لأحد الأقساط الحالة يحق لها اللجوء الى قاضي المستعجلات قصد المطالبة باسترجاع الناقلة دون حاجة الى القيام بتوجيه أي احتجاج للمستأنفة و بالتالي فما دام أن العقد ينص صراحة الى عدم إلزام المستأنف عليها بتوجيه إنذار للمستأنفة فإنه لا مجال من الأصل للتمسك بعدم التوصل بالإنذار ليظل الدفع بدون أساس و يتعين رده .

و حيث دفعت المستأنفة بأنها لم تتوصل بأي استدعاء خلال المرحلة الابتدائية و ان عبارة مجهول بالعنوان ليست قانونية .

و حيث إن شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية رجعت بملاحظة تعذر العثور على المعنية بالأمر بالعنوان بالرغم من التحريات و مساءلة الجيران و الاستعانة بعون السلطة و ليس بعبارة مجهولة بالعنوان كما ذهبت المستأنفة الى ذلك ، و ما دام أن العنوان الذي استدعيت به الاخيرة هو العنوان الوارد بالعقد و الوارد بالمقال الاستئنافي و ان شهادة التسليم تعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور و ما دام أن الامر يتعلق بمسطرة استعجاليه و ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و المستأنفة يحق لها بسط أوجه دفاعها خلال هذه المرحلة فإن الاستدعاء يبقى صحيحا مما يستوجب رد الدفع .

و حيث دفعت المستأنفة بأنها استمرت في أداء الأقساط بشكل نظامي .

و حيث إن كشف الحساب المحتج به من قبل المستأنفة يثبت بأن الاداءات المتمسك بها جاءت بعد صدور الأمر المطعون فيه ، أي بعد ثبوت الإخلال بالالتزام بأداء الأقساط في ميعادها الثابت ، كما أن العقد ينص في فصله 13 على أن الأداء اللاحق لرفع الدعوى لا تأثير له على سقوط الأجل و حلول الأقساط و بالتالي فإن التمسك بالاداءات اللاحقة لا ثأثير له على قيام حالة الإخلال بالالتزام مما يستوجب رد الدفع .

و حيث يتعين لما ذكر رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا