Réf
82113
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
73
Date de décision
10/01/2019
N° de dossier
2018/8201/4304
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Lettre de règlement, Force probante, Etablissement de crédit, Détermination du montant de la créance, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Cautionnement, Aveu extrajudiciaire
Base légale
Article(s) : 19 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents émis par le créancier lui-même. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait minoré le quantum de la dette en écartant à tort la force probante du décompte bancaire produit. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres documents du créancier, notamment une lettre de règlement et des relevés de situation, mentionnaient expressément le montant inférieur retenu par le premier juge. Elle retient que ces écrits constituent un aveu extrajudiciaire faisant foi contre son auteur, lequel ne peut dès lors valablement réclamer une somme supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2018 تحت عدد 2106 في الملف رقم 10577/8209/2017 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما شركة (أ. ف.) وكفيلها السيد فكري (ع.) للمدعية مبلغ 231.159,11 درهم مع الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/11/2017 ومن خلاله تعرض بواسطة دفاعها انها اجرت للمدعى عليها سلف بمقتضى عقد قرض عدد 12550 مقابل تعهدها باداء الدين و توابعه و ان المدعى عليها توقفت عن الاداء و تخلذ بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 25/10/2017 مبلغ 235.559.11 درهم حسب كشف الحساب و انها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 235.559.11 درهم من قبل اصل الدين و الفوائد التاخيرية المذكورة في اصل العقد و رسوم الضرائب و اقساط التامين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .
و بناء على ادلاء نائب المدعية برسالة الادلاء بالوثائق و هي نسخة طبق الاصل من عقد القرض و كشف الحساب و جداول استخماد القرض و طلب و محضر تبليغ الانذار من اجل التسوية الودية و طلب و محضر تبليغ انذار
و بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى لنائب المدعية المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2017 جاء فيه انها اغفلت ادخال الكفيل في الدعوى و الذي قدم كفالته التضامنية و الشخصية للعارضة بموجب عقد كفالة و انها تلتمس ادخاله في الدعوى و الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لها مبلغ 235.559.11 درهم عن اصل الدين و الفوائد التاخيرية ورسوم الضرائب و اقساط التامين والنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر مع تحديد الاكراه البدني في الاقصى وادلت بعقد الكفالة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على اساس واقعي وقانوني سليم ذلك انه بعد الاطلاع على كشف الحساب المحتج به والموقوف بتاريخ 25/10/2017 سيتأكد للمحكمة انه يشمل به مبلغ التمويل و المبلغ المتبقىوومبلغ الاقساط الغير مؤداة و مع احتساب الرسوم يقدر ب 231.159,11 درهم اي انه بإجراء عملية بسيطة واضافة مبلغ الرصيد المتبقى والاقساط الغير المؤداة نصل الى المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي :
235.559,11=4400,0+231.159,11 درهم
كما ان محكمة البداية لم تثمن وسائل الاثبات والمبينة في الكشف الحسابي المثبت للمديونية طبقا لمقتضيات المادتين 19و492 من مدونة التجارة وكذا العمل القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 13/11/07 تحت عدد 1616 في الملف عدد 986/05 منشور بمجلة المعيار عدد 40 ص253 ومايليها ، زد على ذلك الفقرة 4 من البند الرابع الذي ينص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط الايجار الحال اجلها فان الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون ، وانه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 230 من ق ل ع ،وكذا الاجتهاد القضائي القار بهذا الصدد نذكر على سبيل المثال قرار صادر عن المجلس الاولي بتاريخ 16/04/98 تحت عدد 304 في الملف الاداري عدد 324/96 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 174 ومايليها ، هذا المنحى سلكته سائر المحاكم المملكة.
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ 231.159,11 الى مبلغ 235.559.11 درهم والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة المستأنفة مبلغ 235.559,11 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.
وادلت بنخسة مطابقة للأصل من الحكم.
وصورة من وثيقة .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/12/2018 والفي بالملف جواب القيم وحضرها نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون مبلغ الدين هو 235559,11 درهم وليس مبلغ 231159,11 درهم المحكوم به وذلك استنادا على كشف الحساب الصادر عنها.
وحيث إنه وبمراجعة رسالة التسوية الصادرة عن المستأنفة والموجهة الى الشركة المستأنف عليها وكذا الكشف الحسابي الصادر عنها والمؤرخ في 14/11/2017 وبيان الوضعية المؤرخ في 25/10/2017 يتبين بأن المستأنفة تقر بكون مبلغ الدين هو 231159,11 درهم المحكوم به وليس مبلغ 235559,11 درهم المتمسك به من جانبها وما دام أن أقوى ما يؤخذ به المرء هو إقراره على نفسه فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.