Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81700

Identification

Réf

81700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

636

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2019/8221/56

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte en matière de recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'irrégularité du relevé de compte et sollicitait une expertise comptable pour vérifier les modalités de calcul du solde débiteur. La cour retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte extrait des livres de la banque fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur. Or, la cour relève que la contestation de l'appelant est demeurée générale et non étayée par des éléments probants, ce qui la rend inopérante et prive de pertinence la demande d'expertise. Le moyen tiré d'une prétendue exécution sur un bien immobilier est également écarté, faute de production d'un procès-verbal de vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بنك (م. ت. ص.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/03/2014 تحت عدد 4788 الملف التجاري عدد 7406/5/2011 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد (ق.) لفائدة البنك المدعي مبلغ.874.167,58 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 % من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في حده الأدنى وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه بالنسبة ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 28/11/2018 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 12/12/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا لما ينص عليه الفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2011 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 87416758 درهم عن رصيد حسابه المدين حسب كشف الحساب الموقوف في 30/11/2010 ,ان جميع المحاولات الودية من أجل استخلاص الدين لم تسفر على أية نتيجة والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق لغاية الداء وشمول الحكم بالنفاذ لمعجل والإكراه البدني وبأدائه مبلغ 90000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر .

وحيث أجاب المدعى عليه

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2014 حضر خلالها دفاع المدعي وأكد ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/03/2014 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون النزاع نشب بين المستأنف كمستهلك والمؤسسة البنكية المستأنف عليها وان الحكم المستأنف صدر خرقا لقانون حماية المستهلك وان مقدار الدين وإن كان تتواجد بالفعل فإن تاريخ حصر الحساب ورسملة الفوائد وسعر الفائدة الجارية على عقد القرض لا يمكن مقاربته بل يلزم التحقق منه عن طريق الخبرة وأن الباعث على النزاع هو مسطرة التقاضي الرائجة بين المستأنف عليها في إطار دعوى عقد التأمين بعد لإصابة المستأنف بعجز دائم وكلما تقدمت المسطرة الرائجة كلما زاد ضغط المستأنف عليه بالإدعاء بمديونية غير مستحقة , وأن كشف الحساب المعتمد لا يستجيب للشكليات والعناصر المكونة لكشف الحساب وأن الأمر لا يعدوا أن سكون مطبوعا به بيانات احتمالية من صنه المستأنف عليها وبالتالي فالكشف مخالف لما ينص عليه المشرع في المادة 496 من مدونة التجارة كما أن المستأنف لم يعزز دعواه بعقد القرض سند المديونية وأن البنك لا زال يدعي المديونية رغم ما استخلاصه من دفوعات على ذمة أقساط القرض بل أنه قام بتصفية الرهن العقاري عن طريق بيعه بالمزاد العلني وأن المستأنف ونظرا لحالته الصحية وإحقاقا للعدل يتعين إجراء خبرة للتحقق من المديونية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية ومدى احترام كشوف الحساب لتاريخ وقف الحساب وحساب سعر الفائدة الجارية ومدى احترامها لدورية والي بنك المغرب وحفظ حق المستأنف في التعقيب وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر . وأدلى بنسخة تبليغية من حكم وطي تبليغ وصورة من محضر حجز تنفيذي .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون المستأنف يقر و يعترف في مقاله بمقدار الدين المترتب بذمته وأنه سبق تسجيل إقرار المستأنف بمديونيته وأن منازعته في تاريخ حصر الحساب ورسملة الفوائد وسعر الفائدة لا تتسم بالجدية ولم يبين وجه المنازعة في ذلك وتكون منازعته في كشف الحساب تفتقر إلى الجدية والمستأنف اكتفى بالمنازعة المجردة دون أية حجة مما يتعين معه رد استئنافه وتحميله الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2018 تخلف نائب المستأنف وحضر ذ/ (م.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليها وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون النزاع نشب بين المستأنف كمستهلك والمؤسسة البنكية المستأنف عليها وان الحكم المستأنف صدر خرقا لقانون حماية المستهلك وان مقدار الدين وإن كان تتواجد بالفعل فإن تاريخ حصر الحساب ورسملة الفوائد وسعر الفائدة الجارية على عقد القرض لا يمكن مقاربته بل يلزم التحقق منه عن طريق الخبرة وأن الباعث على النزاع هو مسطرة التقاضي الرائجة بين المستأنف عليها في إطار دعوى عقد التأمين بعد لإصابة المستأنف بعجز دائم وكلما تقدمت المسطرة الرائجة كلما زاد ضغط المستأنف عليه بالإدعاء بمديونية غير مستحقة , وأن كشف الحساب المعتمد لا يستجيب للشكليات والعناصر المكونة لكشف الحساب وأن الأمر لا يعدوا أن سكون مطبوعا به بيانات احتمالية من صنه المستأنف عليها وبالتالي فالكشف مخالف لما ينص عليه المشرع في المادة 496 من مدونة التجارة كما أن المستأنف لم يعزز دعواه بعقد القرض سند المديونية وأن البنك لا زال يدعي المديونية رغم ما استخلاصه من دفوعات على ذمة أقساط القرض بل أنه قام بتصفية الرهن العقاري عن طريق بيعه بالمزاد العلني وأن المستأنف ونظرا لحالته الصحية وإحقاقا للعدل يتعين إجراء خبرة للتحقق من المديونية فإن الثابت ان دين البنك المستأنف عليه ثابت بكشف حساب انه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان الثابت للمحكمة أن النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه إلا إذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة وبالتالي فإن منازعة المستأنف جاءت مجردة من أي إثبات في غياب الإدلاء بوثائق أو حجج تفيد عكس ما جاء في كشف الحساب فضلا على أن الوثيقة المتعلقة بالحجز التنفيذي على العقار لا تفيد البيع أو استخلاص البنك لمبالغ متحصلة من التنفيذ على العقار بل هو فقط تبليغ للإنذار العقاري فقط ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.