Réf
81617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6278
Date de décision
23/12/2019
N° de dossier
2019/8225/4722
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Rejet de la demande, Paiement tardif, Paiement des échéances, Mainlevée, Juge des référés, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 433 - 434 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et en restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le paiement des échéances par le crédit-preneur, bien qu'effectif, était intervenu tardivement après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, justifiant ainsi l'application de la clause résolutoire contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, sur le fondement de l'article 434 du code de commerce, le juge des référés ne peut constater la résiliation qu'après avoir vérifié la réalité du défaut de paiement. Or, la cour relève non seulement que le crédit-preneur a régularisé l'intégralité des échéances dues, mais également que le crédit-bailleur lui a délivré une mainlevée sur le véhicule objet du contrat. Elle en déduit que la délivrance de cette mainlevée constitue la preuve irréfutable de l'apurement de la dette, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1480 بتاريخ 22-05-2018 في الملف عدد 760/8104/2018 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة شركة (م. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/03/2018 عرضت فيه بأنه في إطار عقد ايجار عدد 0747150 أكرت للطرف المدعى عليه الناقلة من نوع : TOYOTA PRADO 4x4IMMATRICULATION ww 608 319
N CHASSIS JTE BH9 FJ7 050 822 47
وذلك مقابل استحقاقات محددة غير أن المكتري توقف عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذاره، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة المذكورة إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل،وأرفقت مقالها بعقد ائتمان ايجاري وكشف الحساب وفاتورة الشراء و رسالة التسوية ومحضر تبليغ.
و اجابت المدعى عليها أنها قامت بتسديد المبلغ المطلوبة في المقال وذلك بوضعها في حساب المدعية مبلغ21.673,09 درهم بتاريخ 23/03/2018 كما هو ثابت من خلال الأمر بالتحويل المرفق بالجواب،ملتمسة رفض الطلب، وعززت الجواب بصورة بكشف بنكي.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ،خالف الصواب لكون العلاقة القائمة بين الطرفين يحكمها عقد الإئتمان الإيجاري الذي هو شريعة المتعاقدين و انه و لئن كانت أقساط الكراء تم أداؤها بتاريخ 23-03-2018 فإن تاريخ استحقاقها يرجع لشهور غشت و شتنبر ثم نونبر 2017 كما ان رسالة التسوية حددت للمستأنف عليها أجل 15 يوما لأداء الدين توصلت بها بتاريخ 19-02-2018 مما يجعل الأداء تم بعد مرور أزيد من 15 يوما المحدد في رسالة التسوية و أن العقد نص على احقية الطاعنة في الفسخ في حالة عدم أداء أي قسط بعد ربعث رسالة التسوية و أن الأمر المستأنف خالف الفصل 12 و 14 من العقد و الفصل 230 من ق ل ع و المادة 433 من م ت . ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المستانف و بعد التصدي الحكم معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة موضوع العقد رقم 0747150. و تحميل المستأنف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .
و اجابت المستانف عليها بكون الطعن لم يعد له محللأنها أدت جميع الأقساط و ما يؤكد ذلك حصولها على رفع اليد من المستانفة بتاريخ 13-03-2014 ملتمسة تأييد الأمر المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-12-2019 حضر نائبا الطرفين و لم يدل نائب المستأنف بتعقيبه. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا ، لما نعته الطاعنة، فقاضي المستعجلات حسب المادة 434 من مدونة التجارة ، لا يقضي بمعاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري ، إلا بعد معاينته واقعة الأداء . و الحال أن الثابت من وثائق المستانف عليها سددت كامل أقساط القرض المترتب بذمتها .بل و سلمت للمستأنف عليها رفع اليد عن الناقلة المطلوب استرجاعها بتاريخ 13-03-2019 ، مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده، و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف ، تحميل الطاعنة الصائر .