Réf
81482
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6118
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8221/5305
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière bancaire, Force probante, Facilité de caisse, Demande d'expertise comptable, Crédit bancaire, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Absence de preuve contraire
Base légale
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une contestation du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant d'un dépassement par la banque du plafond contractuel de l'autorisation de découvert et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la dette. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le plafond contractuel était conforme à celui appliqué par la banque. Elle retient surtout, au visa de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte extrait des livres de commerce de la banque fait foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Faute pour la société débitrice de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 21/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 تحت عدد 6015 ملف عدد 4599/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 121.331,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و الذي هو 11/06/2018 و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 7/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 21/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2019 والذي جاء فيه أنه صادق لفائدة شركة (س. س.) على تسهيلات بنكية في إطار حسابها المفتوح لديه بمقتضى العقد المؤرخ في 08/12/2016 وان المدعى عليها تقاعست عن الأداء فأصبحت مدينة للمدعي بمبلغ 121.331,86 درهم موقوف بتاريخ 11/06/2018 بدخول الفوائد لغاية هذا التاريخ حسب كشف الحساب وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسالة أخر إنذار, وأن المدعي مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي وان صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض لايقل مبلغه عن 10.000,00 درهم, ملتمسا سماع المدعى عليها الحكم عليها بأدائها للمدعي مبلغ الدين الأصلي الذي يرتفع إلى 121.331,86 درهم مع الفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ 11/06/2018 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ والحكم عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن التماطل لا يقل مبلغه عن 10.000,00 درهم مع الحكم عليها بالصائر و الامر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة لثبوب الدين.
أرفق مقاله بأصل كشف الحساب مشهود بمطابقته لدفاتر المدعي التجارية، صورة عقد فتح قرض، نسخة من الإنذار مع محضر المفوض القضائي.
بناء على مذكرة جواب التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2019 والتي جاء فيها ان المدعي أدلى تعزيزا لدعواه بنسخة من عقد فتح قرض بالحساب بمجرد الإطلاع و إن المدعى عليها ليست دائنة للمدعية بالمبلغ المطالب به على اعتبار أن كل ما يجمعها بالمدعية هو عقد القرض المحتج به من طرف الاخيرة نفسها والذي سقف التسهيلات في حدود مبلغ 50000 درهم وليس مبلغ 121331,86 درهم، وإن ثابت من المقال وكشف الحساب موقوف بتاريخ 11/06/2018 في حين أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية محصور في 22/03/2019، وإن سقف التسهيلات محدد في مبلغ 5000 درهم والذي لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاوزه لأنه ليس لدى البنك أي إذن أو ترخيص من المدعى عليها بذلك، وإن كشف الحساب جاء غير مطابق لعقد القرض المدلى به من طرف المدعية، ولم يبين نوع العملية التي بموجبها تم احتساب مبلغ 121331,86 درهم ولا نسبة الفوائد القانونية المطالبة مما تكون معه المديونية موضوع النزاع غير جدية من طرف المدعى عليها، وغن المدعى عليها ليست مدينة للمدعية بالمبلغ المطالب به وان أصل الدين محدد في مبلغ 5000 درهم مخصوم منها مبلغ 8302,10 درهم المشار غليه بضلع الدائنين للحساب بالاطلاع. ملتمسة أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية على الوجه الصحيح.
وبناء على مذكرة تعقيب التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2019 والتي جاء فيها ان ما جاء بالمذكرة المعقب عنها غير جدير بالاعتبار ولا يراد منه سوى ربح الوقت والمماطلة و التسويف، وان المدعى عليها اعتبرت انها ليست دائنة للبنك بالمبلغ المطالب به على اعتبار أن عقد القرض حدد سقف التسهيلات في حدود مبلغ 50.000,00 درهم وليس 121.331,86 درهم، وأنه و ابرازا لمدى سوء نية المدعى عليها، فإن البنك يدلي مجددا بصورة من عقد القرض الذي يشير إلى أن مبلغ التسهيلات هو 100.000,00 درهم بصريح عبارة 100.000: facilité de caisse، وانه وبالرجوع للكشوف الحسابية المدلى بها فانه يتضح بانها تتضمن عمليات مدينية ودائنية منها مصاريف بنكية ومصاريف إرجاع الشيكات بدون مؤونة، وان المدعى عليها كانت تتوصل بكشوفها الحسابية بنظام و انتظام، بل وغنها كانت من حين للآخر تقوم بضخ مبالغ مالية وهي المشار إليها في الضلع الدائن من كشف الحساب وأن الرصيد بقي بالرغم من ذلك مدينا، وغن المدعى عليها كانت على دراية تامة بوضعية حسابها البنكي، ولم تقم بتسوية هذه الوضعية وإنها وبعد تقديم البنك لدعواه ارتأت اختلاق وقائع من نسيج خيالها فقط للمطالبة بإجراء خبرة حسابية وربح الوقت، وإنه ينبغي معاملتها قصدها والحكم وفق ما جاء بمقال المدعي الافتتاحي ملتمسا سماع المدعى عليها الحكم وفق ما جاء في مقال المدعي وارفق مذكرته بصورة من العقد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. س.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المتخذ غير مبني على اساس موضحة أن الحكم المتخذ بتعليله قضى بأكثر مما طلب منه إذ أن المستأنف عليه يطالب بالدين الناتج عن التسهيلات البنكية موضوع العقد المتعلق بهذه التسهيلات و التي سقفها هو 50.000 درهم وأن تجاوز هذا السقف من طرف المستأنف عليه هو مخالفة لبنود العقد الرابط بينه و بين العارضة يتحمل مسؤوليته فيها وأن العارضة كانت مواظبة على الاداء وهذا ما صرح به المستأنف وبالتالي فإن مديونيتها مشكوك فيها مما جعلها تطالب باجراء خبرة حسابية وأن محكمة البداية لم تجب على طلبها وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع يبرر الرجوع على قضائها و أنها تجدد طلبها الرامي إلى اجراء خبرة حسابية للتأكد من وجود الدين أو عدمه و من مقداره على ضوء الوثائق المتوفرة لدى الطرفين تسند لاحد الخبراء المختصين في المحاسبة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المتخذ لعدم استناده على اساس وبالتالي الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة الدين و مقداره على ضوء الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و حظ حقها في التعقيب وأدلت بنسخة حكم وغلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2019 جاء فيها بان عقد تسهيلات القرض المبرم بين المستأنفة والبنك يشير صراحة إلى أن مبلغ التسهيلات هو 1.000.000 درهم وليس 50.000,00 درهم كما تزعم ذلك وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن الكشوف الحسابية المدلى بها كذلك تتضمن عمليات مدينية ودائنية من بينها مصاريف بنكية ومصاريف إرجاع شيكات بدون مؤونة وأن المستأنفة كانت تتوصل بكشوفها الحسابية بنظام و انتظام وكانت من حين لآخر تقوم بإيداع مبالغ مالية بحسابها وهذه العمليات كلها مضمنة بالكشوف الحسابية الغير المنازع فيها من طرف المستأنفة والتي تبرز أن رصيد حسابها بالرغم من إيداع مبالغ كان يبقى مدينا وأن المطالبة بإجراء خبرة لا يراد منها إلا التماطل وربح الوقت ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبالرجوع الى كافة وثائق الملف بأن مبلغ التسهيلات هو 100.000 درهم حسب العقد طي الملف المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 24/4/2017 وان الدين ثابت في مواجهة الطاعنة بمقتضى كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام والذي له حجيته الاثباتية في الميدان التجاري الى ان يثبت العكس وذلك طبقا للمادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وانه طالما ان الطاعنة لم تدلي بما يثبت عكس المضمن بكشف الحساب تبقى منازعتها غير جدية ويكون الحكم الذي قضى على الطاعنة بالأداء مؤسسا ولا موجب لإجراء خبرة في الموضوع.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .