Prêt bancaire : le juge d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance restant due (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81466

Identification

Réf

81466

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6100

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un établissement bancaire de sa demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la créance contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en raison d'une confusion sur les montants dus après la réalisation de paiements partiels. L'appelant soutenait que la dette était reconnue dans son principe et que le premier juge avait fait une appréciation erronée des versements effectués. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que le solde débiteur doit être arrêté au montant déterminé par l'expert judiciaire. Elle précise que ce montant inclut déjà l'ensemble des composantes de la créance, notamment le principal, les intérêts et les taxes, rendant sans objet les demandes accessoires de l'établissement créancier. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du seul solde arrêté par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/07/2018 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2017 تحت عدد 3754 في الملف التجاري عدد 1715/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وتحميل رافعها الصائر .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 17/05/2017 عرض فيه أنه مكن المدعى عليه من قرض بقيمة 52000 درهم وتخلف عن أداء الدين المخلد بذمته إلى غاية 31/08/2016 بمبلغ 6077712 درهم رغم إنذاره ومنحه أجل 15 يوما للأداء والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفائدة العقدية بنسبة 7,25 % وفائدة التأخير بنسبة 1 % والفوائد القانونية إلى يوم التنفيذ وغرامة بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال بصورة شمسية من عقد بيع مقرون بعقد قرض وأصل كشف حساب ومحضر تبليغ إنذار وجدول استحقاق . .

وحيث أجاب المدعى عليه بكون الوثائق المدلى بها تفيد أداء عدة مبالغ والتمس إجراء خبرة حسابية واحتياطيا الحكم برفض الطلب . وأدلى بصور شمسية لكشوف حساب ولوصولات الأداء .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/11/2017 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/11/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المستأنف عليه لم ينكر المديونية وإنما تمسك فقط بالأداء الجزئي لقسط الدين مطالبا بإجراء خبرة حسابية وأن إقرار المستأنف عليه واعترافه لا يخول للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الأطراف مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف كما أن محكمة الدرجة الأولى اختلطت عليها الأرقام واعتبرت أن المبلغ المطلوب هو 3601465 درهم وأن المستأنف عليه أدى جزءا منه قبل التوصل بالإنذار مما يجعل الدعوى غير مقبولة وما ذهبت إليه المحكمة مخالف للواقع لكون الأداء الجزئي قبل التوصل بالإنذار لا يبرئ ذمته لكون الإنذار أخذ بعين الاعتبار المبالغ الحالة فعلا قبل خصم ما سبق للبنك أن توصل به مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى والحكم وفق المبالغ المطلوبة ابتدائيا . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير أحمد زهر الذي عهد إليه بالاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وتحرير تقرير مفصل .

وحيث إن الخبير أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/10/2019 والذي انتهى فيه إلى أن المديونية بتاريخ قفل الحساب في 11/09/2019 محصورة في مبلغ 24.702,26 درهم .

وحيث أدلى نائب البنك المستأنف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عرض فيها بكون الخبرة المنجزة بينت بشكل دقيق حركية الحساب البنكي للمستأنف عليه والعمليات التي عرفها إلى حين تاريخ قفل الحساب وفقا للفصل 503 من مدونة التجارة مما يجعل طلب المستأنفة مؤسسا قانونا والتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/12/2019 حضرها ذ/ (ر.) عن ذ/ (ص.) عن البنك المستأنف وحضر ذ/ زهير عن ذ/ (ب.) ولم يدل بتعقيبه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المستأنف عليه لم ينكر المديونية وإنما تمسك فقط بالأداء الجزئي لقسط الدين مطالبا بإجراء خبرة حسابية وأن إقرار المستأنف عليه واعترافه لا يخول للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الأطراف مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف كما أن محكمة الدرجة الأولى اختلطت عليها الأرقام واعتبرت أن المبلغ المطلوب هو 36.014,65 درهم وأن المستأنف عليه أدى جزءا منه قبل التوصل بالإنذار مما يجعل الدعوى غير مقبولة وما ذهبت إليه المحكمة مخالف للواقع لكون الأداء الجزئي قبل التوصل بالإنذار لا يبرئ ذمته لكون الإنذار أخذ بعين الاعتبار المبالغ الحالة فعلا قبل خصم ما سبق للبنك أن توصل به مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.

وحيث إن الخبير المعين من طرف هذه المحكمة السيد أحمد زهر أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/10/2019 والذي انتهى فيه إلى أن المديونية بتاريخ قفل الحساب في 11/09/2019 محصورة في مبلغ 24.702,26 درهم .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف والخبرة المنجزة أن المستأنف عليه استفاد من قرض سكن بمبلغ 52000 درهم يؤدى حسب أقساط شهرية لمدة 15 سنة أدى منه في مرحلة أولى 40 قسط وفي مرحلة ثانية 37 قسط إذ بلغ مجموع أداء المرحلتين 59.040,46 درهم وأن الباقي من الدين حسب جدول استخماد القرض مبلغ 24.702,26 درهم بما في ذلك الفوائد والضريبة على القيمة المضافة

وحيث إن المبلغ الذي توصل إليه الخبير جاء شاملا للفوائد وللضريبة على القيمة المضافة مما يكون الطب المقدم بشأنهما غير مبرر .

وحيث إنه يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الطلب جزئيا شكلا و برفض الطلب موضوعا يكون في غير محله مما يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بقبول طلب المستأنف شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة البنك المستأنف مبلغ 24.702,26 درهم مع تحديد الإكراه البدني في حق المستأنف عليه في الأدنى وتحميله الصائر وعلى النسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليه .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب جزئيا شكلا و برفض الطلب موضوعا والحكم من جديد بقبول طلب المستأنف شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة البنك المستأنف مبلغ 24.702,26 درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر وعلى النسبة .