Réf
81001
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5784
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8221/4824
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Force probante, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et de l'imprécision des relevés produits, sollicitant en conséquence une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des pièces, que les relevés bancaires détaillaient précisément l'origine de la dette et que le paiement partiel invoqué par les appelants avait bien été imputé par la banque sur le montant dû. La contestation de la créance étant ainsi jugée non sérieuse, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/09/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/03/2019 تحت عدد 3115 في الملف التجاري عدد 429/8221/2019 في الشكل :بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء شركة (ب. ا.) في شخص ممثلها القانوني و السيد وجيه (ب.) و السيد وجيه (ر.) تضامنا لفائدة بنك (ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ مائة و خمسة و خمسون ألف و ثلاثمائة و تسعة و سبعون درهم و ثمانية و خمسون سنتيم (155.379,58 ) مع الفوائد البنكية بنسبة 13.25% سنويا ابتداء من تاريخ 19/12/2017 لغاية تاريخ الطلب , و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث في الأدنى و تحميل المدعى عليهم الصائر , مع رفض الباقي.
في الشكل
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفين في 13/09/2019 وبادروا إلى تسجيل استئنافهم بتاريخ 27/09/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/12/2018 والذي عرض فيه البنك المدعي بواسطة نائبه أنه في إطار نشاطه البنكي سبق أن تعامل مع المدعى عليها الأولى حيث مكنها من عدة تسهيلات بنكية و مالية , و في إطار هذه المعاملة أصبحت المدعى عليها مدينة للعارض بمبلغ 155.379,58 درهم كما هو مبين بالكشوف الحسابية , مضيفا أن المحاولات الحبية مع المدعى عليها للأداء باءت بالفشل , و أن دين العارض ثابت بالكشوف الحسابية التي تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمدونة التجارة و ق ل ع و قانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها, كما ان المدعى عليهما الثاني و الثالث ضمنا الديون الممنوحة للمدعى عليها الأولى , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما ينهم لفائدته مبلغ 155.379,58 درهم مبلغ الدين مع تعويض عن التماطل لا يقل عن مبلغ 15.000 درهم , الكل مشفوعا بالفوائد و العمولات البنكية ابتداء من آخر توقف عن الأداء لتاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدين و الضامن في الأقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر . و أدلى بجلسة 07/02/2019 بنسخة عقدي قرض متوسط المدى , نسخة اتفاقية فتح اعتماد , كشف حساب , رسالتين مع بعيثتين .
وبناء على جواب المدعى عليهم بجلسة 07/03/2019 عرضوا فيه بواسطة نائبهم انه خلافا لمزاعم المدعي فالعارضة مرتبطة معه بمقتضى عقدي قرض الأول بمبلغ 800.000 درهم و الثاني بمبلغ 50.000 درهم , و أنها أدت منذ إبرام العقد في 12/11/2010 لغاية 22/11/2016 ما قدره 1.048.925,92 درهم بالإضافة لمبلغ 30.000 درهم بتاريخ 26/06/2018 ليكون مجموع المؤدى هو مبلغ 1.078.925,32 درهم , و ان مبلغ الفرق بين مبلغ الدين وفقا لعقدي القرض و ما تحصلت عليه المدعية هو مبلغ 228.925,32 درهم مما يجعل المبلغ المذكور يفوق بكثير حجم الفوائد البنكية المستحقة , مضيفين ان المدعية لم تقدم جدولا مفصلا عن مبلغ الديون المستحقة و الفوائد البنكية المستحقة بعدما زعمت أنها مرتبطة معها بتسهيلات بنكية و الحال أنها مرتبطة معها بعقدي قرض , و أن الكشوفات الحسابية لا تكون لها قوة ثبوتية إذا وجد ما يخالفا و ان الكشف المستدل به لغاية 26/06/2018 يفيد أن المديونية هي مبلغ 149.961,62 درهم أي أقل بما هو مطالب به , و من جهة اخرى فمجموع الأداءات يفوق مبلغ الدين و الفوائد البنكية و من شأن النقائص التي تم ذكرها ان تجعل الكشف المستدل به غير ذي مصداقية , مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية. و فيما يخص التعويض فلا دليل بالملف على ما يفيد توصل العارض او الضامنين بأي إنذار و مرجوع البريد لا تفيد التوصل مما يجعل طلب التعويض غير مرتكز على أساس , ملتمسين إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية الحقيقي و حفظ حقهم في التعقيب و الحكم بعدم أحقية طلب التعويض و رفضه .
وبناء على تعقيب البنك المدعي بجلسة 21/03/2019 عرض فيه بواسطة نائبه أن المدعى عليهم لم ينازعوا في بروتوكول الاتفاق و ان دينه ثابت بهذا البروتوكول بالإضافة إلى كشوف الحساب المستخرجة من دفاتر العارض الممسوكة بانتظام , و ان الاجتهاد القضائي استقر على اعتبارها حجة في إثبات المديونية في الميدان التجاري , مستدلا بمجموعة اجتهادات قضائية , مضيفا أن المدعى عليهم كانوا يتوصلون بصفة دورية بالكشوفات الحسابية دون منازعة من قبل المدينة , و ان المدعى عليهم عجزوا عن إثبات براءة ذمتهم من المبلغ المطلوب , و بخصوص التوصل بالإنذار فورقة الإرسال الموجهة للمدعى عليها رجعت بعبارة غير مطالب به بعدما أن طلب الممثل القانوني للمدعى عليها بالتسلم بالوكالة , ملتمسا رد مزاعم المدعى عليهم . و ادلى بصورة بعيثة .
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 21/03/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين و أدلى نائب المدعية بتعقيب سلمت نسخة منه للحاضر , فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/03/2019 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فيه لم يعر أية أهمية لجدية الدفوع المثارة من طرفهم ذلك أنهم مرتبطون بعقد قرض أول بمبلغ 800.000 درهم والثاني بمبلغ 50000 درهم وأنهم أدوا منذ إبرام العقد ما بين 12/11/2010 إلى غاية 22/11/2016 ما قدره 1.048.925,92 درهم بالإضافة إلى 30000 درهم بتاريخ 26/06/2018 ليكون مجموع ما توصلت به المستأنف عليها مبلغ 1.078.225,32 درهم والفرق بين مجموع الدين وفقا لعقدي القرض وما تحصلت عليه المستأنف عليها هو مبلغ 228.925,31 رهم وهو مبلغ يفوق بكثير حجم الفوائد البنكية المتفق عليها علما أن المستأنف عليها لم تقدم جدولا مفصلا عن مبلغ الديون الحقيقية والفوائد البنكية المستحقة بل زعمت أن المستأنفة استفادت من تسهيلات بنكية والحال أنها مرتبطة معها بعقدي قرض فقط ولا وجود لأي تسهيلات بنكية . وأن الحكم المستأنف تبنى جملة وتفصيلا أقوال المستأنف عليها بخصوص التسهيلات البنكية دون الإدلاء بما يفيد صحتها من حيث الواقع إضافة إلى أن كشف الحساب المدلى به إلى غاية 26/08/2018 يفيد مديونية بمبلغ 149.961,62 درهم أي أقل من المبلغ المطالب به وأن عدم إدلاء البنك بجدول مفصل عن الدين والفوائد المستحقة عنه يجعل كشوف الحساب غير ذات قيمة مما يجعل كشوف الحساب ليست لها أي مصداقية وتحوم حولها الشكوك الشيء الذي يجعل المنازعة في الدين جدية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقول بكون الفوائد المحتسبة لم يتم احتسابها كما هو متفق عليه مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم وثلاث طيات تبليغ .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون مزاعم المستأنفين غير قائمة على أساس قانوني سليم وأن دين الشركة ثابت بمقتضى عقدي القرض المتوسط المدى واتفاقية فتح الاعتماد وكذا كشف الحساب المفصلين المدعمين للمقال الافتتاحي وأن كشوف الحساب لها حجيتها في الإثبات طبقا للمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وأن المستأنفين لم يعززوا ادعاءاتهم بأي حجة معتبرة قانونا فضلا على كون منازعتهم في الفوائد البنك بغير ما هو متفق عليه تبقى مجردة من أي إثبات وأن النسبة المتفق عليها بين الطرفين هي 9,75 % تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة زيادة نقطتين في حالة عدم الأداء كما هو منصوص عليه في العقد الرابط بين الطرفين بالإضافة إلى أن الكشوف الحسابية منسجمة مع دورية والي بنك المغرب المتعلقة بالبيانات الواجب تضمينها بهذه الكشوف الحسابية وأن مطالبة المستأنفين بإجراء خبرة حسابية يبقى غير ذي أساس لكون الدين ثابت ولم يدلوا بما يفيد الأداء والحكم بذلك علل تعليلا كافيا مما يتعين معه رد دفوع المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/11/2019 حضرها ذ/ (ذ.) عن ذ/ (ع.) عن المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنفين رغم تبليغه بكتابة ضبط هذه المحكمة وأدلى نائب البنك المستأنف عليه بجوابه فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 02/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فيه لم يعر أية أهمية لجدية الدفوع المثارة من طرفهم ذلك أنهم مرتبطون بعقد قرض أول بمبلغ 800.000 درهم والثاني بمبلغ 50.000 درهم وأنهم أدوا منذ إبرام العقد ما بين 12/11/2010 إلى غاية 22/11/2016 ما قدره 1.048.925,92 درهم بالإضافة إلى 30.000 درهم بتاريخ 26/06/2018 ليكون مجموع ما توصلت به المستأنف عليها مبلغ 1.078.225,32 درهم والفرق بين مجموع الدين وفقا لعقدي القرض وما تحصلت عليه المستأنف عليها هو مبلغ 228.925,31 رهم وهو مبلغ يفوق بكثير حجم الفوائد البنكية المتفق عليها علما أن المستأنف عليها لم تقدم جدولا مفصلا عن مبلغ الديون الحقيقية والفوائد البنكية المستحقة بل زعمت أن المستأنفة استفادت من تسهيلات بنكية والحال أنها مرتبطة معها بعقدي قرض فقط ولا وجود لأي تسهيلات بنكية . وأن الحكم المستأنف تبنى جملة وتفصيلا أقوال المستأنف عليها بخصوص التسهيلات البنكية دون الإدلاء بما يفيد صحتها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن كشوف الحساب المدلى بها أن المستأنفة وكفلائها مرتبطين مع البنك المستأنف عليه بعقد قرض متوسطة الأمد بمبلغ 800.000 درهم وبعقد قرض بمبلغ 50.000 درهم وأن كشوف الحساب المدلى بها فصلت المديونية التي بذمة المستأنفة المدينة الأصلية شركة (ب. ا.) فالكشف الحسابي الأول تضمن الأقساط الستة غير المؤداة خصم منها مبلغ 30.000 درهم المؤدى ليبقى عن الأقساط الغير المؤداة مبلغ 56.722,82 درهم وتم تحديد الرأسمال المتبقي من القرض بتاريخ 21/06/2017 في مبلغ 93.238,80 درهم ليكون مجموع دين القرض هو 149.961,52 درهم يضاف إليه كشف الحساب الجاري بمبلغ 5.417,96 رهم ليكون مجموع الدين المخلد بذمة المستأنف عليهم هو 155.379,58 رهم وهو المبلغ المحكوم به .
وحيث إن مبلغ 30.000 درهم المتمسك بأدائه بتاريخ 26/06/2018 أخذه البنك المستأنف عليه بعين الاعتبار في حساب المديونية وتم خصمه منها كما هو ظاهر من كشوف حساب أقساط القرض ويكون ما تمسك به المستأنفون بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .