Crédit-bail : Le juge du fond recalcule l’indemnité de résiliation pour la proportionner au préjudice réel subi par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78706

Identification

Réf

78706

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4911

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 264 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que si la clause contractuelle prévoyant une indemnité égale aux loyers futurs est licite, le juge conserve le pouvoir de la modérer si elle s'avère manifestement excessive. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour écarte le décompte produit par le crédit-bailleur et recalcule elle-même le montant des loyers restant à courir hors taxes, considérant cette somme comme une juste réparation du préjudice. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire de la caution, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du solde dû après déduction du prix de vente du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du montant ainsi recalculé, assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/04/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1514 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/02/2016 في الملف رقم 55/8209/2016 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/01/2016 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد ائتمان إيجاري عدد 48282 أكرت لها بمقتضاه ناقلة من نوع فورد ترانسيت FORD TRANSIT 350L HR 10CV 1 رقمها التسلسلي عدد NM0XXXTTFX9C75616 ، وأن المدينة الأصلية وكفيلها توقفا عن أداء الأقساط الشهرية ،مما تخلد بذمتهما إلى غاية 21/12/2015 دين إجمالي قدره 52.171,77 درهم حسب الثابت من خلال الكشف الحسابي، وأن دين العارضة مضمون بكفالة شخصية تضامنية للمدعى عليه الثاني لضمان أداء ديون المدينة الأصلية في حدود مبلغ 330.206,00 درهم، وأن العارضة وجهت للمدعى عليهما رسالة إنذارية على يد مفوض قضائي ،لمطالبتهما بالأداء في إطار التسوية الودية لكن دون جدوى. لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها، على أن يحل أحدهم محل الآخر مبلغ 52.171,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، بالإضافة إلى مبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر . وأرفقت المقال ب : نسخة مطابقة لأصل عقد ائتمان إيجاري، كشف حساب ، نسخة مطابقة لأصل كفالة، نسخة لفاتورة .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ,صدر الحكم المطعون فيه استانفته الطاعنة المذكورة اعلاه, و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرض لموجز الوقائع ، ان الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية ورغم كونها أقرت بأحقية المستأنفة واستحقاقها لمبلغ وقيمة الايجارات اللاحقة للفسخ كتعويض عن الضرر، إلا أنها نحت منحى آخر واعتبرت أن مبلغ التعويض الموازي لقيمة أقساط الإيجار اللاحقة لتاريخ الفسخ تم تقديره جزافيا من طرف المستأنفة، والحال أن هذه الاخيرة أدلت بكشف حسابي يوضح بجلاء قيمة الأقساط الايجارية غير المسددة المعتبرة كتعويض عن الضرر، طبقا للفصل 15 من العقد الرابط بين الطرفين وأضافت المحكمة معتبرة أن مبلغ 22.996,86 درهم الناتج عن خصم منتوج بيع السيارة من مجموع الأقساط الغير مؤداة بمثابة تعويض عن الفسخ ،وهو تعليل فاسد وخارق لمبدأ الفصل 230 من ق ل ع ،وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وانه لما كان من الثابت ان الفصل 15 من العقد الرابط بين الطرفين ينص في فقرته الثالثة المتعلقة بالفسخ على أنه تستحق المستأنفة تعويضا عن الضرر الناتج عن الفسخ لعدم الأداء يعادل قيمة الأقساط الشهرية غير المسددة اللاحقة لتاريخ الفسخ فانه لا مجال لإفراغ هذا الفصل من محتواه طالما ان الفصل 230 من ق ل ع ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين وان المستأنفة تدلي بنسخة طبق الأصل من جدول كافة أقساط الائتمان الايجاري منذ أول قسط الى غاية آخر قسط مستحق وانه بإجراء عملية بسيطة منذ تاريخ فسخ العقد الايجاري سيتضح ان مجموع الأقساط غير المسددة اللاحقة لتاريخ الفسخ تبلغ 75.168,59 درهم وانه بعد إجراء عملية خصم ثمن بيع السيارة بعد استرجاعها بقيمة 146.000,00 درهم سيتضح ان الفرق هو 52.171,77 درهم المطابق لما جاء في الكشف الحسابي بالدين المستحق للمستأنفة والمطالب به ابتدائيا.لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لفائدة المستأنفة بمبلغ 52.171,77 درهما والحكم كذلك بباقي مطالب المستأنفة وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة لجدول أقساط عقد الائتمان الايجاري ونسخة من الأمر بمعاينة فسخ عقد الائتمان ونسخة من محضر.

و بعد انتهاء الإجراءات, أصدرت محكمة الإستئناف قرارها باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 14587 درهم و الصائر بالنسبة

و حيث إنه بعد النقض المقدم من طرف المستانفة شركة (س.) أصدرت محكمة النقض القرار عدد 166/3 بتاريخ 20-03-2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه, و بإحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون, وتحميل المطلوب في النقض الصائر . و ذلك بعلة (أنه بموجب الفصل 264 من ق ل ع فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة ، وما فاته من كسب جراء الفعل الصادر عن المدين، و يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ،و بذلك فإن التعويض يجب تحديده في حدود الضرر الناتج عن الفعل الصادر عن المطلوب و المتمثل في إخلاله ببنود العقد و تخلفه عن أداء أقساط كراء حالة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي قضت للطالب بمبلغ 14.587 درهما عن ما أصابه من ضرر دون أن تبرز فيما قضت مدى تناسب ما قضت من تعويض مع الضرر الذي أصابه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليليها يكون قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه . )

حيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد النقض، ورد فيها انه بإجراء عملية حسابية بسيطة منذ تاريخ فسخ العقد الإيجاري و إعمالا لما انتهى إليه قرار النقض ،اتضح جليا أن مجموع الأقساط غير المسددة اللاحقة لتاريخ الفسخ تبلغ 75.168,59 درهم، و انه بعد إجراء عملية خصم ثمن بيع السيارة بعد استرجاعها بقيمة 146.000,00 درهم، فإن الفرق هو 52.171,77 درهم و المطابق لما جاء بالكشف الحسابي، بالدين المستحق لها و المطالب به ابتدائيا. ملتمسة الحكم بتأييد القرار الاستئنافي مع تعديله جزئيا بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 52.171,77 درهم و الحكم بباقي المطالب الطاعنة الواردة في مقالها الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14-10-2019 حضر نائب المستأنفة، و تخلف المستانف عليهما و ألفي بالملف جواب القيم المتعلق بالشركة ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2019.

حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي, بعلة أنه بموجب الفصل 264 من ق ل ع فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة ، وما فاته من كسب جراء الفعل الصادر عن المدين، و يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ،و بذلك فإن التعويض يجب تحديده في حدود الضرر الناتج عن الفعل الصادر عن المطلوب و المتمثل في إخلاله ببنود العقد و تخلفه عن أداء أقساط كراء حالة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي قضت للطالب بمبلغ 14.587 درهما عن ما أصابه من ضرر دون أن تبرز فيما قضت مدى تناسب ما قضت من تعويض مع الضرر الذي أصابه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليليها يكون قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه .

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

وحيث إن إخلال المستأنف عليها بالتزامها المترتب عن عقد الائتمان الإيجاري، و ذلك بسداد الأكرية ، يترتب عنه بموجب البند 15 من العقد لفائدة المستأنفة تعويض عن الفسخ يوازي قيمة أقساط الكراء اللاحقة للفسخ دون رسوم كتعويض عن الضرر، يخصم منه المبالغ المستخلصة من جراء بيع الناقلة المسترجعة . و هو تعويض يمكن للمحكمة تخفيضه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا طبقا لما ينص عليه للفصل 264 من ق ل ع ،مراعية في ذلك ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب .

و حيث إن الثابت من الكشف الحسابي بخصوص الأكرية غير المؤداة المستدل به من قبل الطاعنة، انه فضلا عن الأكرية الحالة غير المؤداة إلى غاية 05-12-2012 بما مجموعه 123.003,18 درهم، احتسبت هذه الأخيرة تعويضا عن الفسخ بمبلغ 75.168,59 درهم. و الحال انه بالرجوع إلى جدول استحقاقات الأكرية المترتبة عن عملية التمويل يتضح ان الأكرية اللاحقة عن الفسخ بدون رسوم تقدر بمبلغ 56.945,90 درهم ، و هو مبلغ يبقى مناسبا لما لحق الطاعنة من ضرر و ما فاتها من كسب جراء هذا الفسخ قبل آوانه، بالنظر لعدد الأكرية المسددة من قبل المستأنف عليها، و تلك اللاحقة للفسخ و التي تصل إلى عشرة أقساط ، بحسب كراء شهري بدون رسوم يقدر 5.694,59 درهم .فضلا عن المبالغ المستخلصة من عملية بيع الناقلة المسترجعة، و التي تصل إلى مبلغ 146.000,00 درهم .

و حيث إنه تبعا لذلك يصبح الدين العلق بذمة المستأنف عليها هو مبلغ 33.949,08 درهم . و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها مبلغ 33.949,08 درهم .

و حيث إن المستانف عليه الثاني كفل ديون الشركة المترتبة عن العقد المذكور ، بالتضامن معها مع التنازل عن الدفع بالتجزئة و التجريد ، و يكون ملزما بالأداء إلى جانبها .

و حيث إنه بموجب الفصل 871 من ق ل ع تعتبر الفوائد القانونية مشترطة متى كان احد الطرفين تاجرا و هي تعتبر جزاء عن التأخير في تنفيذ التزام و يتعين الاستجابة لها.

و حيث إن الإكراه البدني وسيلة لإجبار المدين على إبراء ذمته و يتعين تحديده في الأدنى مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستانف عليها الأولى و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني و بعد النقض و الإحالة ، و تأسيسا على قرار محكمة النقض

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف ، و الحكم من جديد باداء المستانف عليهما لفائدة المستانفة مبلغ مبلغ 33.949,08 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر و تحديد الإكراه البدني في مواجهة الكفيل في الأدنى و رفض باقي الطلبات .