Crédit-bail : Le bailleur qui conteste un paiement constaté par une ordonnance de référé doit prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76666

Identification

Réf

76666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4123

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8202/2159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des échéances impayées, tout en déduisant de la créance un acompte dont le paiement avait été constaté par une précédente ordonnance de référé. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait cette déduction en soutenant que le paiement en question devait être imputé à une autre dette. La cour retient que l'ordonnance de référé, ayant expressément lié le versement au contrat litigieux, constitue un commencement de preuve de son imputation. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait à une imputation différente, de rapporter la preuve que ce paiement se rapportait à un autre dossier. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le moyen est écarté et le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت عقد إئتمان إيجاري مع المدعى عليه تحت عدد 059071 مصادق عليه بتاريخ 22/01/2013، والذي توقف عن أداء أقساطه ليتخلذ بذمته مبلغ 73139.04درهم حسب الثابت من كشف الحساب المحصور في 09/03/2018، مضيفة أنها إستصدرت أمرا إستعجاليا تحت عدد 319 في الملف عدد 2498/8104/2016 بتاريخ 30/01/2017 قضى بمعاينة الفسخ.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 73139.04درهم عن أصل الدين مع الفوائد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.

وأرفقت مقالها بعقد قرض، كشف حساب، رسائل إنذار مع محضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير جانب الصواب بخصم مبلغ 60000.00درهم تأسيسا على الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 30/01/2017 والحال أن الأداء المذكور يتعلق بملف يعود لسنة 2016.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 73139.04درهم .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 حضر نائب المستأنفة ورجع جواب القيم بكون المستأنف عليه رحل من العنوان فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف كون هذا الأخير جانب الصواب بخصم مبلغ 60000.00درهم تأسيسا على الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 30/01/2017 والحال أن الأداء المذكور يتعلق بملف يعود لسنة 2016.

وحيث الأمر الإستعجالي عدد 319 الصادر بتاريخ 30/01/2017 في الملف 2498/8104/2016 أثبت كون المستأنف عليه أدى للطاعنة مجموعة من المبالغ حددت قيمتها في مبلغ 60000.00درهم بمناسبة عقد الإئتمان الإيجاري عدد 59071 وهو نفس العقد الذي إستندت عليه في دعواها موضوع نازلة الحال، وأنه وبخلاف إدعاءاتها فإنها لم تثبت للمحكمة كون الأداءات المذكورة تتعلق بملف آخر، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.